204

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

كتاب السلم ويقال له السلف

هو بيع

شيء

موصوف في الذمة

بلفظ السلم فيختص بهذا اللفظ على الأصح

يشترط له مع شروط البيع

المتوقف صحته عليها غير الرؤية

أمور

ستة

أحدها تسليم رأس المال

وهو الثمن

في المجلس

أي مجلس العقد قبل لزومه فلو تفرقا قبل قبضه أنو جعلاه مؤجلا وان سلماه في المجلس بطل

فلو أطلق

في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا

ثم عين وسلم في المجلس جاز ولو أحال

المسلم المسلم إليه

به

أي رأس المال

وقبضه المحتال

وهو المسلم إليه

في المجلس فلا

يجوز

ولو قبضه

المسلم إليه في المجلس

وأودعه المسلم جاز

وكذا يجوز لو رده اليه عن دينه

ويجوز كونه

أي رأس المال

منفعة

معلومة

وتقبض بقبض العين

فلو قال أسلمت أليك منفعة نفسي في التعليم شهرا في كذا فمتى أقبض نفسه امتنع عليه إخراجها

واذا فسخ السلم

بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله

ورأس المال باق استرده بعينه

وليس للمسلم اليه إبداله

وقيل للمسلم اليه رد بدله ان عين في المجلس دون العقد

أما إذا كان تالفا فانه يسترد بدله من مثل أو قيمه

ورؤية رأس المال

المثلى

تكفي عن معرفة قدره في الأظهر

ومقابله لا تكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل أو الوزن أما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته من غير خلاف فلو أسلم اليه ثوبا معينا في كذا فرؤيته تكفي عن معرفة أنه يساوي من القيمة كذا

الثاني

من الأمور المشروطة

كون المسلم فيه دينا

لأن حقيقته لا تتحقق بغير الدينية فمرادهم بالشرط ما لا بد منه وان كان جزءا من الحقيقة

فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم

لانتفاء الدينية

ولا ينعقد بيعا

لاختلال اللفظ

في الأظهر

ومقابله ينعقد نظرا للمعنى

ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا

اعتبارا باللفظ فتأتي فيه أحكامه فلا يشترط

Bogga 205