203

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

التجارة

نكاح ولا

أن

يؤجر نفسه

بغير إذنه وله أن يؤجر مال التجارة

وكذلك

لا يأذن لعبده

الذي اشتراه للتجارة

في تجارة

وكذلك

لا يتصدق

بل كل تبرع كالهبة والعارية لا يصح منه

ولا يعامل سيده

ولا رقيقه المأذون له في التجارة

ولا ينعزل باباقه

عن الاذن له في التجارة

ولا يصير

العبد

مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ويقبل إقراره

أي العبد

بديون المعاملة

وتؤدى مما سيأتي

ومن عرف رق عبد لم يعامله

أي لم تجز له معاملته

حتى يعلم الاذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس وفي الشيوع وجه

أنه لا يكفي

ولا يكفي قول العبد

أنا مأذون لي في التجارة

فان باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها

أي بدل ثمنها فهو على حذف مضاف

على العبد

ولو بعد العتق لأنه المباشر للعقد

وله

أي المشتري

مطالبة السيد أيضا

لأن العقد له ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر

وقيل لا

يطالب السيد

وقيل ان كان في يد العبد وفاء فلا

يطالب السيد والا يطالب

ولو اشترى

المأذون له

سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبته

أي المأذون له لأنه ثبت برضا مستحقه

ولا بذمتة سيده

وان أعتقه ولا يلزم من مطالبة السيد ببدل الثمن التالف في يد العبد كما مر ثبوته في ذمته

بل يؤدي دين التجارة

من مال التجارة وكذا من كسبه اي العبد الحاصل قبل الحجر عليه

بالاصطياد ونحوه

كالاحتطاب

في الأصح

ومقابله لا يؤدي من الكسب وعلى الأول ان بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد فيطالب به بعد العتق وكذا لا يؤدي من كسبه بعد الحجر

ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر

الجديد لأنه مملوك فأشبه البهيمة والقديم يملك ملكا ضعيفا يملك السيد انتزاعه منه

Bogga 204