Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
بعدها
أي التخلية فهي قبض له
ولو عرض مهلك بعدها
أي التخلية
كبرد
أو حر
فالجديد أنه من ضمان المشتري
حيث جعلنا التخلية قبضا له والقديم هو من ضمان البائع ومحل الخلاف اذا كانت الآفة سماوية أما إذا كانت مثل السرقة فلا خلاف أنه من ضمان المشتري
فلو تعيب
ما وجب سقيه
بترك البائع السقي فله
أي المشتري
الخيار ولو بيع
ثمر
قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري
مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح
ولو بيع ثمر
أو زرع بعد بدو الصلاح
يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح
البيع
إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره
أو زرعه خوفا من الاختلاط المانع من التسليم وأما اذا لم يغلب الاختلاط فيصح البيع من غير شرط
ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه
قبل التخلية
فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري
بين الفسخ والاجازة ومقابل الأظهر ينفسخ
فان سمح له البائع بما حدث سقط خياره
ويملكه بالاعراض عنه
في الأصح
ومقابله لا يسقط خياره بمسامحة البائع
ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية
من التبن
وهو المحاقلة ولا
بيع
الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة
وهما قد نهى عنهما في السنة إذ المقصود من البيع في المحاقلة مستتر بما ليس من صلاحه وهي أيضا من باب مد عجوة ودرهم وفي المزابنة المماثلة غير معلومة
ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل
خرصا
بتمر في الأرض
كيلا
أو العنب في الشجر
خرصا
بزبيب
على الأرض كيلا وهذا مستثنى من حرمة المزابنة لكن
فيما دون خمسة أوسق
بتقدير الجفاف بمثله ويكفى النقص عن الخمسة بما ينطلق عليه اسم النقص ولو ربع مد
ولو زاد
على ما دونها
في صفقتين
كل منهما دونها
جاز
وتتعدد الصفقة بتعدد العقد والمشتري والبائع
ويشترط التقابض
في المجلس
بتسليم التمر
أو الزبيب الى البائع
كيلا والتخلية في
رطب
النخل
أو عنب الكرم
والأظهر أنه لا يجوز
بيع العرايا
في سائر الثمار
كالخوخ
Bogga 201