Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
أعلم وان بيع
الثمر
مع الشجر جاز بلا شرط
لقطعه
ولا يجوز بشرط قطعه
لأن فيه حجرا على المالك في ملكه
ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض
ولا يصح إذا لم يبد صلاحه
الا بشرط قطعه
فان باعه من غير شرط أو بشرط الا بقاء لم يصح البيع
فان بيع
الزرع المذكور
معها
أي الأرض
أو
وحده
بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط
ولو كان الاشتداد في البعض
ويشترط لبيعه
أي الزرع
وبيع الثمر بعد
بدو
الصلاح ظهور المقصود
ليكون مرئيا
كتين وعنب
وكل مالا كمام له
وشعير
لظهوره في سنبله
وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس
بفتح الدال حالة كونهما
في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله
لاستتاره
ولامعه
أي السنبل
في الجديد
لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه والقديم يجوزه
ولا بأس بكمام
بكسر الكاف وعاء الشيء
لا يزال الا عند الأكل
كالرمان من كل ما بقاؤه فيه من مصلحته
وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا
أي الفول
يباع في قشره الأسفل
لأن بقاءه فيه من مصلحته
ولا يصح في الأعلى
فلا يصح بيع مثل الفول الأخضر
وفي قول يصح ان كان رطبا
لتعلق الصلاح به
وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون
متعلق بظهور
وفي غيره
وهو ما يتلون أي بدو الصلاح فيه
بأن يأخذ في الحمرة
كالبلح
أو السواد
كالاجاص وفي الحبوب اشتدادها
ويكفي بدو صلاح بعضه وان قل
لصحة بيع كله فيجوز بيع ثمرة أشجار اتحد نوعها إذا بدا صلاح حبة واحدة منها
ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه
واتحد جنسه
فعلى ما سبق في التأبير
فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان والمعتمد في البستانين أو البساتين عدم التبعية فلا بد شرط القطع في ثمر الآخر
ومن باع ما بدا صلاحه
من ثمر أو زرع
لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها
قدر ما ينمو به ويسلم من التلف
ويتصرف مشتريه
أي مشتري ما بدا صلاحه
Bogga 200