(خد م 3) عن أبي هريرة (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده) أي محل قعوده من الجنة أو النار بأن تعاد الروح إلى بدنه أو بعضه (بالغداة والعشي) أي وقتها قال العلقمي أي أول النهار وآخره بالنسبة إلى أهل الدنيا قال ابن التين يحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة يكون كل غداة وكل عشي قال القرطبي وهذا في حق المؤمن والكافر واضح وأما المؤمن المخلط فيحتمل أيضا في حقه لأنه يدخل الجنة في الجملة قلت هذا الاحتمال هو الصواب فيرى مقعده في الجنة فيقال له هذا مقعدك وستصير إليه بعد مجازاتك بالعقوبة على ما تستحق (إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة) أي فمقعده من مقاعد أهل الجنة (وإن كان من أهل النار فمن أهل النار) فمقعده من مقاعد أهل النار فليس الجزاء والشرط متحدين معنى بل لفظا (يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيمة) أي يقال له من قبل الله تعالى قال العلقمي قال ابن عبد البر والمعنى حتى # يبعثك الله إلى ذلك المقعد ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله تعالى فإلى الله ترجع الأمور والأول أظهر اه وقال المناوي أي لا تصل إليه إلا بعد البعث (ق ت ه) عن ابن عمر ابن الخطاب (إذا مات صاحبكم) أي المؤمن الذي كنتم تجتمعون به وتصاحبونه (فدعوه) أي ارتكوه من الكلام فيه بما يؤذيه لو كان حيا (لا تقعوا فيه) أي لا تتكلموا في عرضه بسوء فإنه قد أفضى إلى ما قدم وغيبة الميت أفحش من غيبة الحي وقد ورد النهي عن ذلك مساوي موتانا فتخصيص الصاحب هنا لكونه آكد قال العقلمي روي أن رجلا من الأنصار وقع في أبي العباس فلطمه العباس فجاء قومه فلبسوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فصعد المنبر فقال أيها الناس أي أهل الأرض أكرم على الله فقالوا أنت يا رسول الله فقال إن العباس مني وأنا منه فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا فقالوا نعوذ بالله من غضبك ذكره ابن رسلان (د) عن عائشة وبجانبه علامة الحسن (إذا مات صاحب بدعة) أي مذمومة (فقد فتح) بالبناء للمفعول (في الإسلام فتح) أي فموته كبلد من ديار الفكر فتحت واستؤصل أهلها بالسيف لأن موته راحة للعباد والبلاد لافتتانهم به وعود شؤمه على الإسلام وأهله بإفساد عقائدهم (خط فر) عن أنس بن مالك وهو حديث ضعيف (إذا مات ولد العبد) أي الإنسان المسلم ذكرا كان أو أنثى (قال الله تعالى لملائكته) أي الموكلين بقبض أرواح الخلائق (قبضتم ولد عبدي) أي روحه (فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده) قال العلقمي قال في النهاية قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما تنتجه الشجرة والولد نتيجة الأب (فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع) أي قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون (فيقول الله تعالى) أي لملائكته (ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد) أي البيت المنعم به على أنه ثواب الحمد قال المناوي وفيه أن المصائب لا ثواب فيها بل في الصبر عليها وعليه جمع لكن نوزع فيه (ت) عن أبي موسى الأشعري وهو حديث حسن (إذا مدح المؤمن في وجهه بالإيمان في قلبه) قال العلقمي الربا الزيادة وهذا أو نحوه إنما يسوغ لمن عرف أن الممدوح يعرف نفسه وهو شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتور الريا وكان ذلك سببا لزيادته في الأعمال الصالحة أو كان ممن يقتدى به ولا تزعزعه الرياح فهذا يزيد الأيمان في قلبه بسبب أعماله الصالحة الزائدة على العادة الذي حركه لها المدح الذي لا يعجب به ولا تستأثر نفسه به اه وقال المناوي المراد المؤمن الكامل الأيمان أما غيره فعلى نقيض ذلك وعليه حمل خبر إياكم والمدح فلا تعارض (ط ب ك) عن أسامة بن زيد قال الشيخ حديث صحيح (إذا مدح الفاسق غضب الرب) قال العلقمي لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهجر الفاسق والمباعدة عنه خصوصا المتهاجر بفسقه فإذا مدحته فقد كذبت في مدحه وخالفت ما أمرت إذ مدحه مودة له وأنت مأمور بهجره (واهتز لذلك العرش) الهز في الأصل الحركة واهتز إذا تحرك # فهو كما يكون الارتجاج للاستيثار يكون لضد ذلك أو المراد في القسمين أهله (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب ذم الغيبة (ع هب) عن أنس بن مالك (عد) عن بريدة قال المناوي وضعفه الحافظ العراقي وابن حجر (إذا مررت ببلدة) أي وأنت مسافر (ليس فيها سلطان) أي حاكم (فلا تدخلها) النهي للتنزيه (إنما السلطان ظل الله) أي يدفع به الأذى عن الناس كما يدفع الظل أذى حر الشمس (ورمحه في الأرض) أي يدفع به كما يدفع العدو بالرمح قال العلقمي واستوعب بهاتين الكلمتين نوعي ما على الوالي للرعية (أحدهما) الانتصار من الظالم والإعانة لأن الظل يلجأ إليه من الحرارة والشدة ولهذا قال في تمامه في رواية يأوي إليه كل مظلوم (والآخر) إرهاب العدو ليرتدع عن قصد الرعية وأذاهم فيأمنوا بمكانه من الشرور العرب تجعل الرمح كناية عن الدفع والمنع قاله في النهاية انتهى وقال المناوي في هذا من الفخامة والبلاغة ما لا يخفى فقد استوعب جميع ما على الوالي لرعيته (هب) عن أنس بن مالك ويؤخذ من كلام المناوي أنه حديث حسن لغيره (إذا مررتم بأهل الشرة) بكسر الشين المعجمة وشد الراء أي من المسلمين (فسلموا عليهم) ندبا (تطفأ) قال المناوي بمثناه فوقية أو له بخط المؤلف وظاهر كلامه أنه مجزوم جواب الأمر فإنه قال فإنكم إن سلمتم عليهم تطفأ (عنكم شرتهم ونائرتهم) أي عداوتهم وفتنتهم لأن في السلام عليهم إشارة إلى عدم احتقارهم وذلك سبب لسكون شرتهم (هب) عن أنس بن مالك وهو حديث ضعيف (إذا مررتم برياض الجنة) جمع روضة وهي الروض المعجب بالزهر قال في النهاية أراد برياض الجنة ذكر الله وشبه الخوض فيه بالرتع في الخصب (فارتعوا) قال العلقمي قال في المصباح رتعت الماشية رتعا من باب نفع ورتوعا رعت كيف شاءت (قالوا وما رياض الجنة قال حلق الدكر) قال العلقمي قال في النهاية بكسر الحاء وفتح اللام جمع حلقة بفتح الحاء على غير قياس وحكي عن أبي عمرو أن الواحد حلقة بالتحريك والجمع حلق بالفتح (حم ت هب) عن أنس بن مالك قال العلقمي وبجانبه علامة الحسن (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا ما رياض الجنة قال مجالس العلم) هو شامل لعلم أصول الدين والتفسير والحديث والفقه (طب) عن ابن عباس (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال المساجد قيل وما الرتع) بسكون المثناة الفوقية (قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) اختلف الجواب في تفسير الرتع باختلاف أحوال السائلين فرأى أن الأولى مجال سائل حلق العلم وبحال سائل آخر حلق الذكر ولهذا قال العلقمي قلت والمراد من هذه الأحاديث في تفسير الرتع مناسبة كل شخص بما يليق به من أنواع العبادة (ت) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن (إذا مر أحدكم في مسجدنا) أي المؤمنين فليس المراد مسجدا لمدينة فقط (أو في سوقنا) تنويع من الشارع لا شك من الراوي ومعه نبل قال العلقمي النبل بفتح النون وسكون الموحدة # بعدها لام السهام العربية وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها (فليمسك على نصالها) قال العلقمي جمع نصل ويجمع أيضا على نصول والنصل حديدة السهم (بكفه) متعلق بقوله فليمسك (لا يعقر مسلما) قال العلقمي أي لا يجرح وهو مجزوم نظرا غلى أنه جواب الأمر ويجوز الرفع أي على الاستئناف قال النووي فيه من الآداب الإمساك على النصال عند إرادة المرور بين الناس في مسجدا وسوق أو غيرهما اه قلت والمطلوب أنه يستحب لمن معه نبل أن يمسك على نصالها (ق ده) عن أبي موسى الأشعري (إذا مر رجال بقوم) ومثله ما لو مر نساء بنسوة (فسلم رجل من الذين مروا على الجلوس ورد من هؤلاء واحد أجزأ عن هؤلاء وعن هؤلاء) لأن ابتداء السلام من الجماعة سنة كفاية والجواب من الجماعة فرض كفاية قال في الحلية وليس لنا سنة كفاية إلا هذه (حل) عن أبي سعيد الخدري قال الشيخ حديث صحيح (إذا مرض العبد) قال المناوي أي عرض لبدنه ما أخرجه عن الاعتدال الخاص به فأوجب الخلل في أفعاله (أو سافر) وفات عليه وما وظفه على نفسه من النفل (كتب الله تعالى له) أي قدر أوامر الملك أن يكتب في اللوح وفي غيره (من الأجر مثل ما كان) أي مثل ثواب الذي كان (يعمل) من التنفل حال كونه (صحيحا مقيما) لعذره والعبد مجزى بنيته ومحله أن لا يكون المرض بفعله وأن لا يكون السفر معصية انتهى وقال العلقمي قال شيخ شيوخنا وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكان بنيته لولا المانع أن يدوم عليها كما ورد ذلك صريحا عن أبي داود وفي آخره كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم قال ابن بطال وهذا في أمر النوافل أما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض والله أعلم وتعقبه ابن المنير بأنه يحجر واسعا ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك بمعنى أنه إذا عجز عن الإتيان بها على الهيئة الكاملة فإنه يكتب له أجر ما عجز عنه كصلاة المريض جالسا يكتب له أجر القائم (حم خ) عن أبي موسى الأشعري (إذا مرض العبد) أي الإنسان (ثلاثة أيام) ولو مرضا خفيفا كحمى يسيرة وصداع قليل (خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) أي غفر له فصار لا ذنب له فهو كيوم ولادته في خلوه عن الآثام وفيه شمول الكبائر لكن نزل على غيرها قياسا على النظائر (طس) وأبو الشيخ عن أنس بن مالك وهو حديث ضعيف (إذا مرض العبد أي الإنسان (يقال) أي يقول الله (لصاحب الشمال) أي الملك الموكل بكتابة المعاصي (ارفع عنه القلم) فلا تكتب عليه خطيئة (ويقال لصاحب اليمين) وهو كاتب الحسنات (اكتب له أحسن ما كان يعمل فإني أعلم به وأنا قيدته) اب بالمرض فلا تقصير منه (ابن عساكر) في تاريخه (عن مكحول) فقيه الشام وعلله (مرسلا) أرسل عن أبي هريرة وغيره وهو حديث ضعيف (إذا مشت أمتي المطيطا) قال العلقمي بضم الميم وفتح الطاء المهملة وسكون التحتية وفتح الطاء قال في النهاية المطيطا بالمد والقصر مشية فيها تبختر ومد اليدين يقال مطوت ومططت بمعنى مددت # وهي من المصغرات التي لم يستعمل لها مكبر (وخدمتها البناء الملوك أبناء فارس والروم) قال المناوي بدل مما قبله (سلط) بالبناء للمفعول أي سلط الله (شرارها على خيارها) أي مكنهم منهم وأغراهم بهم وذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فإنهم لما فتحوا فارس والروم وسبوا أولادهم وأستخدموهم سلط عليهم قتلة عثمان فكان ما كان (ت) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف (إذا نادى المنادي) أي أذن المؤذن للصلاة (فتحت) بالبناء للمفعول (أبواب السماء واستجيب الدعاء) أي استحباب الله دعاء الداعي حينئذ لكونها من ساعات الإجابة قال المناوي وفيه أن السماء ذات أبواب وقيل أراد بفتحها إزالة الحجب والموانع (ع ك) عن أبي أمامة الباهلي قال الشيخ حديث صحيح (إذا نزل الرجل بقوم) قال المناوي ضيفا أو مدعوا في وليمة (فلا يصم إلا بإذنهم) النهي فيه للتنزيه أي لا يشرع في صوم نفل إلا أن أذنوا له فيه أو لا يتمه إن شرع فيه إلا بإذنهم فيحل قطع النفل عند الشافعي أما الفرض فلا دخل لإذنهم فيه (ه) عن عائشة وهو حديث ضعيف (إذا نزل أحدكم منزلا فقال فيه) أي نام نصف النهار (فلا يرحل حتى يصلي ركعتين) أي يندب له أن يودعه بذلك (عد) عن أبي هريرة وهو حديث ضعيف (إذا نزل بكم كرب) أي أمر ملا الصدر غيظا قال العلقمي قال في المصباح وكربه الأمر كربا شق عليه حتى ملأ صدقه غيظا (أو جهد) قال المناوي بفتح الجيم وتضم مشقة (أو بلاء) أي هم يأخذ بالنفس (فقولوا الله الله ربنا لا شريك له) أي لا مشارك له في ربوبيته فإن ذلك يزيله بشرط قوة الإيقان وتمكن الإيمان والأمر فيه للندب (هب ) وكذا الطبراني (عن ابن عباس) قال العلقمي وبجانبه علامة الحسن (إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله) قال المناوي أن صفاته القائمة بذاته اه وقال العلقمي كلمات الله القرآن (التامات) أي التي لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام الناس وقيل هي النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ به (من شر ما خلق) من الأنام والهوام (فإنه) إذا قال ذلك (لا يضره شيء) أي من المخلوقات (حتى يرتحل عنه) وفي نسخة منه أي عن ذلك المنزل قال العلقمي قال الشيخ أبو العباس القرطبي قوله فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه هذا خبر صحيح وقول صادق عملنا صدقه دليلا وتجربة فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات (تتمة) قال الدميري روينا عن الشيخ فخر الدين عثمان بن محمد التورزي قال كنت يوما أقر على شيخ لي بمكة شيئا من الفرائض فبينا نحن جلوس إذا بعقرب تمشي فأخذها الشيخ وجعل يقلبها في يده فوضعت الكتاب فقال لي اقرأ قلت حتى أتعلم هذه الفائدة فقال هي عندك قلت ما هي قال ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض # ولا في السماء وهو السميع العلم لم يضره شيء وقد قلتها أول النهار (م) عن خولة قال المناوي بخاء معجمة مفتوحة (بنت حكيم) السلمية الصالحة زوجة الرجل الصالح عثمان ابن مظعون (إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه) أي نسى أن يذكره حين أكله ومثله ما إذا تعمد بالأولى (فليقل) أي ندبا (إذا ذكر) أي وهو في أثنائه (بسم الله أوله وآخره) قال المناوي فإن الشيطان يقيء ما أكله كما في خبر آخر ما بعد فراغه فلا يندب عند جمع شافعية (ع) عن امرأة من الصحابة وهو وحديث حسن (إذا نصر القوم بسلاحهم وأنفسهم) بأن بذلوها في نصرة المظلوم (فألسنتهم أحق) أي أن ينصروا بها فإن ذينك أشق ومن رضى بالأشق فهو بما دونه أحق قال الشيخ وفائدة هذا الخبر الترغيب في حماية عرض المؤمن (ابن سعد) في طبقاته (عن ابن عوف) وهو حديث حسن (إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه) قال المناوي بالبناء للمجهول والضمير والمجرور عائد إلى أحد (في المال والخلق) بفتح الخاء وسكون اللام أي الصورة قال العلقمي ويحتمل أن يدخل في ذلك الأولاد والأتباع وكلما يتعلق بزينة الحياة الدنيا قال شيخ شيوخنا ورأيت في نسخة معتمدة من الغرائب للدارقطني والخلق بضم الخاء واللام (فلينظر إلى من هو أسفل منه) أي من هو دونه فيهما ليرضى فيشكر ولا يحتقر ماء عنده وقال العلقمي وفي رواية إلى من تحته ويجوز في أسفل الرفع والنصب والمراد بذلك ما يتعلق بالدنيا قال ابن بطال هذا الحديث جامع لمعاني الخير لأن المرء لا يكون بحال يتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبدا في زيادة ولا يكون على حالة خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أحسن منه حالا فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمرا وجبه فيلزم نفسه الشكر فيعظم اغتباطه بذلك في معاده وقال غيره في هذا الحديث دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيه إلى الشكر وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله عليه ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على فاته فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابرا (حم ق) عن أبي هريرة (إذا نظر الوالد إلى ولده نظرة كان للولد) أي المنظر إليه (عدل) بكسل العين وفتحها أي مثل (عتق نسمة) يعني إذا نظر الوالد إلى ولده فرآه على طاعة كان للولد من الثواب مثل ثواب عتق رقبة بجمعه بين رضاء ربه وإقرار عين أبيه رؤيته مطيعا له (طب) عن ابن عباس وهو حديث حسن (إذا نعس أحدكم) قال العلقمي بفتح العين ينعس بضمها وفتحها نعسا ونعاسا وغلطوا من ضم عين الماضي (وهو يصلي) جملة حالية قال المناوي فرضا أو نقلا (فليرقد) # وجوبا أو ندبا على تفصيل مر (حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر) أي يقصد أن يستغفر لنفسه كان يريد أن يقول اللهم اغفر لي (فيسب نفسه) أي يدعو عليها كان يقول اغفر لي بعين مهملة والعفر التراب فالمراد بالسب قلب الدعاء لا الشتم كما هو بين اه وقال العلقمي في رواية النسائي فلينصرف أي بدل فليرقدوا والمراد به التسليم من الصلاة بعد تمامها فرضا كانت أو نفلا فالنعاس سبب للنوم ولا يقطع الصلاة بمجرد النعاس وحمله المهلب على ظاهرة فقال إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه فدل عليه أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفى عنه وقوله فيسب نفسه بالنصب جوابا للعل والرفع عطفا على يستغفر وجعل ابن أبى حمزة علة النهي خشية أن يوافق ساعة إجابة والترجي في لعل عائد على المصلي لا على المتكلم به أي لا يدري امستغفر أم ساب مترجيا للاستغفار وهو في الواقع بضد ذلك إلى أن قال ونظير جواز الرفع والنصب فيسب جوازهما في لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى نصبه عاصم ورفعه الباقون (مالك) في الموطأ (د ت ه) عن عائشة أم المؤمنين (إذا نعس أحدكم) قال العلقمي زاد الترمذي يوم الجمعة (وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره) لأنه إذا تحول حصل له من الحركة ما ينفي الفتور المقتضي للنوم فإن لم يجد فيه الصفوف مكانا يتحول إليه فيلقم ثم يجلس قلت وعبارة شيخنا وإذا نعس والإمام يخطب تحول من مجلسه إلى مجلس صاحبه ويتحول صاحبه إلى مجلسه اه قال ابن رسلان قال الشافعي في الأم وإذا ثبت في موضعه وتحفظ من النعاس بوجه يراه نافيا للنعاس لم أكره بقاء ولا أحب له أن يتحول اه قال المناوي ومثل الجمعة غيرها وخصها للطول فيها بالخطبة (دت) عن ابن عمر ابن الخطاب قال العلقمي وبجانبه علامة الصحة (إذا نمتم) أي أردتم النوم قال العلقمي والنوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء ولهذا قيل هو آفة لأن النوم أخو الموت وقيل النوم مزيل للقوة والعقل أما السنة ففي الرأس والنعاس في العين وقيل السنة ريح النوم تبدو في الوجه ثم تنبعث فقي القلب فينعس الإنسان فينام ونام عن حاجته إذا لم يهتم بها (فأطفئوا المصباح) قال المقرطبي الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد قال وقد يكون للندب وجزم النووي أنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية وتعقب بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ المحرم قتله والمال المحرم وتبذيره (فإن الفأرة) بالهمز وتركه الحيوان المعروف (تأخذ الفتيلة) أي تجرها من السراج أي شأنها ذلك (فتحرق) بضم الفوقية (أهل البيت) أي المحل الذي فيه السراج فتعبيره بالبيت للغالب ويؤخذ منه أنه لو كان المصباح في قنديل لا يتمكن منه الفار لا يندب ذلك (واغلقوا الأبواب) أي أبواب سكنكم إذا نمتم (وأكنوا الأسقية) أي اربطوا أفواه قربكم (وخمروا الشراب) أي غطوا الماء وغيره من كل مائع ولو يعرض عليه عود مع ذكر اسم الله # تعالى (طب ك) وكذا احمد (عبد الله بن سرجس) وهو حديث صحيح (إذا نهق الحمار) بفتح فكسر أي إذا سمعتم صوت حمار (فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم) أن لأنه رأى شيطانا كما مر تعليله به في خبر (طب) عن صهيب بالتصغير قال الشيخ حديث حسن (إذا نودي للصلاة) أي إذا أذن المؤذن لصلاة من الصلوات الخمس (فتحت أبواب السماء) قال المناوي حقيقة أو هو عبارة عن إزالة الموانع (واستجيب الدعاء) أي فأكثروا من الدعاء حينئذ بإخلاص وقوة يقين فإنه لا يرد (الطيالسي) أبو داود (خ) والضيا المقدسي (عن أنس بن مالك) وهو حديث حسن (إذا هممت بأمر) أي عزمت على فعل شيء مما لا يعلم وجه الصواب فيه (فاستخر ربك) أي اطلب منه ندبا خير الأمرين فيه من الفعل والترك (سبع مرات) قال المناوي أي أعد الاستخارة سبع مرات فأكثر (ثم نظر الذي يسبق إلى قلبك) من الفعل والترك (فإن الخيرة فيه) بكسر الخاء وورد في البخاري عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآ، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك في فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمى حاجته (ابن السني في عمل يوم وليلة (فر) عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث ضعيف (إذا وجد أحدكم ألما) بفتحتين أي وجعا (فليضع يده) أي ندبا والأولى كونها اليمين (حيث يجد ألمه) أي على المحل الذي يحس بالوجع فيه (وليقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد) قال المناوي زاد في رواية وأحاذر (حم طب) عن كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين خلفوا قال العلقمي وبجانبه علامة الحسن (إذا وجد أحدكم لأخيه) أي في النسب أو الدين (نسحا في نفسه فليذكره له) وجوبا فإن كتمه عنه غش وخيانة ونصح يتعدى باللام على الأفصح فيقال نصحت لزيد قال تعالى إن أردت أن أنصح لكم وفي لغة يتعدى بنفسه فيقال نصحته وهو أي النصح الإخلاص والصدق في المشورة والعمل قال العلقمي قال الخطابي النصيحة هي كلمة جامعة معناها حيازة الخظ للمنصوح له (عد) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى) قال المناوي ولا تبطل صلاته فإنه فعل واحد ولو قتلها باليمنى لم يكره لكن اليسرى أولى لأنها المناسبة لكل مستقذر (د) في مراسيله عن رجل من الصحابة من بني عدي بن كعب قال الشيخ حديث صحيح (إذا وجدت القملة) أو نحوها # كبرغوث وبق (في المسجد) قال المناوي حال من الفاعل أي وجدتها في شيء من ملبوسك كثوبك وأنت فيه (فلفلها في ثوبك) أو نحوه كطرف عمامتك أو منديلك حتى تخرج) منه فاطرحها حينئذ خارجه فإن طرحها فيه حرام وبه أخذ بعض الشافعية لكن افهم كلام غيره خلافه أما الميتة فطرحها فيه حرام اتفاقا وقال العلقمي مفهوم هذا الحديث أن نبذها في المسجد منهي عنه ففي حديث آخر إذا وجد أحدكم القملة في ثيابه فليصرها ولا يطرحها في المسجد رواه الإمام أحمد قال الزركشي كره مالك قتل البراغيث والقمل في المسجد وطرح النووي في فتاويه بأنه إذا قتلها لا يجوز إلقاؤها في المسجد لأنها ميتة وقال ابن العماد وأما طرح القمل في المسجد فإن كان ميتا حرم لنجاسته وإن كان حيا ففي كتب المالكية أنه يحرم طرح القمل حيا بخلاف البراغيث والفرق أن البرغوث يعيش بأكل التراب بخلاف القمل ففي طرحه تعذيب له بالجوع وهو لا يجوز على هذا فيحرم طرح القمل حيا في المسجد وغيره ويحرم على الرجل أن يلقي ثيابه وفيها قمل قبل قتله والأولى لا يقتله في المسجد (ص) عن رجل من بني خطمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة ورواه عنه أيضا الديلمي وغيره وهو حديث حسن (إذا وسد) بضم الواو وكسر السين المهملة المشددة جعل أو أسند وفوض (الأمر) قال المناوي أي الحكم المتعلق بالدين كالخلافة ومتعلقاتها (إلى غير أهله) من فاسق وجائر ودنيء نسب ونحو ذلك (فانتظر الساعة) فإن ذلك يدل على دنوها لإفضائه إلى اختلال الأمر وضعف الإسلام وذلك من أشراطها اه قال العلقمي وسببه كما في البخاري عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرافي فقال متى الساعة بمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عنم الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا فذكره (خ) عن أبي هريرة (إذا وضع السيف) بالبناء للمفعول قال المناوي أي المقاتلة به والمراد وقع القتال بسيف أو غيره كرمح ونار ومنجنيق وخص السيف لغلبة القتال به (في أمتي) أي أمة الإجابة (لم يرفع عنها إلى يوم القيامة) إجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم أن يجعل بأسهم بينهم اه وقال العلقمي أي يتسلسل فيهم وغن قل أو كان في بعض الجهات دون بعض فلم ينقطع قلت وهو مشاهد حتى في عربان البوادي (ت) عن توبان مولى المصطفى وهو حديث صحيح إذا وضع الطعام) أي لتأكلوه (فاخلعوا نعالكم) أي انزعوها من أرجلكم (فإنه) أي النزع (أروح) أي أكثر راحة (لأقدامكم) قال المناوي فيه إشارة إلى أن الأمر إرشادي (الدارمي) في مسنده (ك) كلاهما (عن أنس) بن مالك وهو حديث صحيح (إذا وضع الطعام) أي بين أيدي مريدي الأكل (فليبدأ) بالأكل الأمر فيه للندب (أمير القوم # أو صاحب الطعام أو خير القوم) قال المناوي بنحو علم أو صلاح وكما يسن أن يكون منه الابتداء يسن أن يكون منه الانتهاء (ابن عساكر) في تاريخه (عن أبي إدريس الخولاني مرسلا) أرسل عن عدة من الصحابة وهو حديث ضعيف (إذا وضع الطعام) ببناء وضع للمفعول أي وضع بين أيديكم للأكل (فخذوا من حافته وذروا وسطه) أي اتركوا الأخذ من وسطه أولا وعلل ذلك بقوله (فإن البركة) أي النمو والزيادة للخير (تنزل في وسطه) قال المناوي سواء كان الآكل وحده أو مع غيره على ما اقتضاه إطلاقهم وتخصيصه بالآكل مع غيره يحتاج لدليل اه وقال العلقمي قال الخطابي نهى النبيه صلى الله عليه وسلم عن الأكل من أعلا الصفحة وهي دورة الثريد وسببه ما علله به أن البركة تنزل في أعلاها قال وقد يحتمل ذلك وجها آخر وهو أن يكون النهي إنما وقع فيما إذا أكل مع غيره وذلك أن وجه الطعام أفضله وأطيبه وإذا قصده بالأكل كام مستأثرا به على أصحابه وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء فيه فأما إذا أكل وحده فلا تأثير له اه قال الدميري وما قاله فيه نظر فإن الظاهر العموم ففي الأحياء في القسم الثاني من آداب الأكل لا يأكل من ذروة القصعة ولا من وسط الطعام بل يأكل من من استدارة الرغيب إلا إذا قل الخبز فليكسر الخبز (د) عن ابن عباس قال العلقمي وبجانبه علامة الصحة (إذا وضعت جنبك على الفراش) اي للنوم (وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء) أي من شره وأذاه (إلا الموت) قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر قال المناوي ولا يضرك بأيهن بدأت لكن الأولى تقديم ما قدمه المصطفى في اللفظ وهو الفاتحة (البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك وهو حديث حسن (إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا) أي ليقل منكم من يضجعه في لحده حال إلحاده (بسم الله وعلى سنة رسول الله) أي أضعه ليكون اسم الله وسنة رسوله زادا له وعدة يلقى بها الفتانين (حم حب طب ك) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح (إذا وعد الرجل أخاه) أي المسلم (ومن نيته أن يفي له ولم يف ولم يجيء للميعاد) أي لعذر منعه عن الوفاء بالوعد (فلا إثم عليه) قال العلقمي ولفظ الترمذي فلا جناح عليه والحديث حجة للجمهور أن الوفاء بالوعد ليس بواجب سواء كان قادرا على الوفاء أم لا أما إذا كان عند الوعد عازما على أن لا يفي فهذا من النفاق ومن كان عازما على الوفاء وعن له عذر منعه من الوفاء فلا حرج عليه وينبغي أن يحترز زمن صورة النفاق كما يحترز زمن حقيقته فإن اللسان سباق أي كثير السبق إلى الوعد ثم إن النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا وذلك من علامات النفاق فإن كان ولابد من الوعد فليقل بعده عسى فقد قيل إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا وعد قال عسى وكان ابن مسعود لا يعدو عدا ألا يقول إن شاء الله وفيه أن من وعد شخصا أن يأتيه إلى مكان في زمان فعليه أن يأتيه إليه في ذلك الوقت وإلا فقد # أخلف ما لم يكن عذر (د) في الأدب (ت) في الإمان (عن زيدن بن أرقم (إذا وقع الذباب في لشراب أحدكم) مااء أو غيره من المائعات (فليغمسه) الأمر فيه للإرشاد وقيل للندب (ثم لينزعه) بكسر الزاي قال العلقمي في رواية ثم ليطرحه (فإن في أحدى جناحيه داء بالمد والنصف والجناح يذكر ويؤنث وقيل أنث باعتباره اليد وجزم الصنعاني بأنه لا يؤنث وحقيقته للطائر ويقال لغيره وعلى سبيل المجاز كما في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وإنما قال إحدى لأن الجناح يذكر ويؤنث كما تقدم فإنهم قالوا في جمعه أجنحة فأجنحة جمع المذكر كغذال وأقذله والقذال مقدم الرأس واجتمع جمع المؤنث كشمال وأشمل (وفي الأخرى شفاء) قال العلقمي قال شيخ شيوخنا ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ولم يقع في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء والمناسبة في ذلك ظاهرة وفي حديث أبي سعيد أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ويستفاد من هذه الرواية تفسري الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحطة العارضة عند لسعه وهي بمنزلة السلاح فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله في الجناح الآخر من الشفاء فيزول الضرر بإذن الله تعالى (خ) عن أبي هريرة (إذا وقعت في ورطة) أي بلية يعسر الخلاص منها والخطاب لعلي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتها قال بلى فذكره (فقل) الأمر فيه للندب (بسم الله الرحمن الرحيم) أي استعين على التخلص (ولا حول ولا قوة إلا بالله) أي لا حول عن المعصية إلا بعصمة الله ولا قوة على الطاعة إلا بمشيئة الله (العلي) أي الذي لا رتبة إلا وهي دون رتبته (العظيم) عظمة تتقاصر عنها الأفهام (فإن الله تعالى يصرف بها) أي عن قائلها (ما شاء من أنواع البلاء) وهذا إن تلفظ بها المؤمنين (إذا وقعتم ي الأمر العظيم) أي الصعب المهول (فقولوا حسبنا الله) أي كافينا (ونعم الوكيل) أي الموكول إليه قال المناوي فإن ذلك يصرف الله به ما شاء من البلاء كما في الخبر ولا تعار ضبين هذا وما قبله لأن المصطفى كان يجيب كل إنسان بما يقتضيه الحال والزمن (ابن مردويه) في تفسيره (عن أبي هريرة) وهو حديث ضعيف (إذا وقع في الرجل) ببناء وقع للمفعول أي وقع أحد في عرضه بسب أو غيبة (وأنت في ملأ) أي جماعة (فكن للرجل ناصرا) أي معينا مقويا مؤيدا (وللقوم زاجرا) أي مانعا لهم عن الوقيعة فيه (وقم عنهم) أي انصرف عن المحل الذي هم فيه إن أصروا ولم ينتهوا فإن المقر على الغيبة كفاعلها (ابن أبي الدنيا في) كتاب (ذم الغيبة عن أنس) بن مالك # (إذا ولى أحدكم أخاه) بفتح الواو وكسر اللام المخففة أي تولى أمر تجهيزه عند موته (فليحسن) بضم الياء وفتح الحاء وتشديد السين المهملة المكسورة (كفنه) قالا لعلقمي هو بفتح الفاء كذا ضبطه الجمهور وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة إسكان الفاء أي فعل التكفين من الإسباغ والعموم والأول هو الصحيح وهو أن يكون الكفن حسنا والمراد بتحسينه بياضه ونظافته وإسباغه وكثافته أي كونه صفيقا لا كونه ثمينا أي غالي الثمن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا ويكفن فيما لبسه حيا فيجوز تكفين المرأة في الحرير والمزعفر والمعصفر مع الكراهة والحق بها الصبي والمجنون والمستحب فيه البياض والمغسول أولى من الجديد لأن مآله إلى البلاء (حم م ه) عن جابر بن عبد الله (ت ه) عن أبي قتادة الأنصاري (إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم) أي الموتى وإن لم يتقدم لهم ذكر لدلالة الحال (يبعثون في أكفانهم) أي التي يكفنون عند موتهم فيها ولا يعارضه حشرهم عراة لأنهم يخرجون من قبولهم بثيابهم ثم يجردون قال العلقمي وبعضهم حمل الحديث يعني كون الميت يبعث في ثيابه على العمل الصالح كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير (ويتزاورون في أكفانهم) أي يزور بعضهم بعضا فإن قيل هذا يعارضه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الكفن إنما هو للمهنة يعني الصديد أجيب بأن الكفن إنما يكون كذلك في رؤيتنا ويكون في علم الله كما شاء الله كما قال الله تعالى في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ونحن نراهم يتشحطون في دمائهم وإنما يكونون كذلك في رؤيتنا ويكونون في الغيب كما أخبر الله عنهم ولو كانوا في رؤيتنا كما أخبر الله عنهم لارتفع الإيمان بالغيب سمويه (عق خط) عن أنس بن مالك (الحارث) بن أبي أسامة (عن جابر) وضعفه مخرجه الخطيب (اذبحوا لله) اذبحوا الحيوان الذي يحل أكله واجعلوا الذبح لله (في أي شهر كان) رجبا أو غيره (وبروا لله) أي تعبدوا (وأطعموا) الفقراء وغيرهم كان الرجل إذا بلغت إبله مائة نحر منها بكرا في رجب لصنمه يسمونه الفرع فنهى الشرع عنه وأمر بالذبح لله قال العلقمي وسببه ما في أبي داود وابن ماجة عن أبي المليح عن نبيشة قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر بفتح النون وكسر المثناة الفوقية عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا فذكره وقال يا رسول الله إنا كنا نقرع بضم النون وتشديد الراء فرعا في الجاهلية فما تأمرنا فقال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك أي تغذوه بلبنها حتى يكون ابن مخاض أو بنت لبون حتى إذا استحمل أي قوى على الحمل وأطاقه ذبحته فتصدقت بلحمه أراه قال على ابن السبيل فإن ذلك خبر والعيرة بفتح العين المهملة وكسر المثناة الفوقية بوزن عظيمة قال القزاز سميت عتيرة بما يفعل من الذبح وهو العتر فهي فعيلة بمعنى مفعولة قال النووي قال أهل اللغة وغيرهم العتيرة # ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب ويسمونها الرجبية أيضا يتقربون بها لأصنامهم والفرع بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة ويقال له أيضا الفرعه بالهاء أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه لطواغيتهم ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها قال الشافعي وقوله صلى الله عليه وسلم الفرع حق معناه ليس بباطل وهو كلام عربي خرج على جواب السائل وقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة قال والحديث الآخر يدل على هذا المعنى فإنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليها في سبيل الله قال وقوله صلى الله عليه وسلم اذبحوا لله في أي شهر كان أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان لا أنها في رجب دون غيره من الشهور والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة وأجابوا عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أجوبه أحدها جواب الشافعي المتقدم أن المراد نفي الوجوب والثاني أن المراد نفي ما كان يذبحونه لأصنامهم والثالث أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكن فبر وصدقة وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا هذا تلخيص حكمها ومذهبنا (دن ه ك) عن نبيشة بضم النون وفتح الشين المعجمة مصغرا ويقال له نبيشة الخير صححه الحاكم وضعفه الذهبي (اذكروا الله) أي باللسان ذكرا وبالقلب فكرا (فإنه) أي الذكر أو الله (عون لك) أي مساعد لك (على ما نطلب) أي على تحصيل ما يباح لك طلبه لأنه تعالى يحب أن يذكر فإذا ذكر أعطى (ابن عساكر) في تاريخه (عن عطاء عن أبي مسلم مرسلا) هو الخرساني (اذكروا الله ذكرا) أي كثيرا جدا (حتى يقول المنافقون إنكم تراءون) أي حتى يرميكم أهل النفاق بالرياء لما يرون من محافظتكم عليه فليس خوف الرمي بالرياء عذرا في ترك الذكر (طب) عن ابن عباس وضعفه الهيثمي (اذكروا الله ذكرا خاملا) بخاء معجمة أي منخفضة (قيل) أي قال بعض الصحب (وما الذكر الخامل) يا رسول الله قال الذكر الخفي) فهو أفضل من الذكر جهرة لسلامته من نحور ياء وهذا عند جمع من الصوفية في غير ابتداء السلوك أما في الابتداء فالذكر الجهري أنفع وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل إنسان بما هو الأصلح الأنفع له (ابن المبارك) عبد الله (في) كتاب (الزهد عن ضمرة بن حبيب مرسلا) هو الزبيدي الحمصي ويؤخذ من كلام المناوي أنه حديث حسن لغيره (اذكروا) أي أيها المؤمنون (محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم) جمع مسوى بفتح الميم والوا أي لا تذكروهم إلا بخير قال العلقمي قال شيخ شيوخنا والأصح ما قيل في ذلك أن أمواع الكفار والفساق ويجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا اه قلت وقوله والفساق هو محمول على من ارتكب بدعة بفسق بها ويموت عليها وأما الفاسق بغير ذلك فإن علمنا أنه مات وهو مصر على فسقه والمصلحة في ذكره جاز ذكر # مساوية وإلا فلا (د ت ك هق) عن ابن عمر بن الخطاب (أذن لي) بضم الهمزة وكسر الذال المعجمة (أن أحدث) مفعوله محذوف قال العلقمي أي أمتي فيه أن جميع علم الغيب مختص بالله تعالى فلا يحيط به ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا أن يطلعه الله تعالى على ما أراد منه وليس لمن اطلع أن يحدث إلا بإذن أي أن الله تعالى أذن لي أن أحدث ومفهومه أنه لولا الإذن ما حدث (عن ملك) أي عن شأنه أو عن عظم خلقه (من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه) العاتق مجمع العضد (مسيرة سبعمائة سنة) أي بالفرس الجواد كما في خبر آخر فما ظنك بطول وعظم جثته والمراد بالسبعمائة التكثير لا التحديد (د) في السنة (والضياء) في المختارة (عن جابر) بن عبد الله وهو حديث صحيح (أذيبوا طعامكم) أي أسيلوه قال العلقمي قال في المصباح ذاب الشيء يذوب ذوبانا إذا سال فهو ذائب وهو خلاف الجامد ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أذبته وذوبته (بذكر الله والصلاة) أي بالمواظبة عليهما يعني اذكروا الله وصلوا عقب الأكل فإن للذكر والصلاة عقبه حرارة في الباطن فإذا اشتعلت قوة الحرارة الغريزية إعانتها على استحالة الطعام وانحداره عن أعالي المعدة (ولا تناموا عليه) أي قبل انهضامه عن أعالي المعدة (فتقسموا قلوبكم) أي تغلظ وشتد وتعلوها الظلمة والرين وبقدر قسوة القلب يكون البعد من الرب قال العلقمي ومقتضى القاعدة العربية أن يكون منصوبا بالفتحة على الواو لأنه جواب النهي لكن رأيته في خط شيخنا في عدة مواضع بألف بعد الواو وذلك يدل على أنها ضمير الجمع فيخرج على لغة أكلوني البراغيث (طس عد) وابن البسني في اليوم والليلة (وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي (هب) كلهم (عن عائشة (أرأف) قال المناوي في رواية أرحم (أمتي بأمتي) أي أكثرهم رأفة أي شدة رحمة (أبو بكر) الصديق لأن شأنه رعاية تدبير الحق تعالى في صنعه (وأشدهم في دين الله عمر) بن الخطاب أي أقواهم صرامة بالصاد المهملة بمعنى العزيمة وقطع الأمر وأعظمهم شهامة لغلبة سلطان الجلال على قلبه (وأصدقهم حياء عثمان) بن عفان ولشدة حيائه كانت الملائكة تستحي منه (وأقضاهم علي) بن أبي طالب أي هو أعرفهم بالقضاء في أحكام الشرع (وأفرضهم زيد بن ثابت) الأنصاري أي أكثرهم علما بقسمة المواريث قال المناوي أي أنه سيصير كذلك بعد انقراض أكابر الصحب وإلا فعلي وأبو بكر وعمر أفرض منه (وأقرؤهم) أي أعلمهم بقراءة القرآن (أبي) بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وشدة المثناة التحتية ابن كعب بالنسبة لجماعة مخصوصين أو وقت مخصوص (وأعلمهم بالحلال والحرام) أي بمعرفة ما يحل وما يحرم من الأحكام (معاذ بن جبل) الأنصاري يعني سيصير أعلمهم بعد انقراض أكابر الصحابة (ألا) بفتح الهمزة والتخفيف حرف تنبيه (وأن لكل أمة أمينا) أي يأتمنونه ويثقون به (وأمين هذه الأمة أبو عبيدة) هو عامر (بن الجراح) أي هو أشدهم # محافظة على الأمانة وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق يشعر بأن له مزيدا فيها (ع) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح (أراكم) بفتح الهمزة أي أظنكم ظنا مؤكدا (ستشرفون) بضم المثناة الفوقية وفتح السين المعجمة وشدة الراء المكسورة (مساجدكم بعدي) أي تتخذون لها شرافات بعد وفاتي (كما شرفت اليهود كنائسها) جمع كنسية وهي متعبدة (وكما شرفت النصارى بيعها) جمع بيعة بالكسر متعبدهم فأنهاكم عن اتباعهم وأخذ به الشافعية فكرهوا نقش المسجد وتزويقه واتخاذ شرافات له (ه) عن ابن عباس وهو حديث حسن (أربا الربا) أي أزيده إثما (شتم الأعراض) أي سبها جمع عرض بالكسر وهو محل المدح والذم من الإنسان (وأشد الشتم الهجاء) أي الوقيعة في أعراض الناس بالشعر والرجز (والراوية) أي الذي يروي الهجاء عن الشاعر (أحد الشاتمين) بفتح الميم بلفظ التثنية أو بكسرها بلفظ الجمع أي حكمه حكمه أو حكمهم في الإثم وفيه أن الهجو حرام أي إذا كان لمعصوم ولو ذميا وإن صدق ولو كان بتعريض (هب) عن عمرو بن عثمان مرسلا (أربا الربا تفضيل المرء على أخيه) أي في الدين وإن لم يكن من النسب (بالشتم) أي السب والذم قال المناوي ادخل العرض في جنس المال مبالغة وجعل الربا نوعين متعارفا وغير متعارف وهو أي غير المتعارف استطالة الرجل بلسانه في عرض أخيه بأكثر مما يستحقه ثم فضل أحدهما على الآخر وناهيك به بلاغة (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب (الصمت عن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم ومثناة تحتية بعدها حاء مهملة (مرسلا) وله شواهد عديدة مرفوعة (أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا) أي فلا يشق عليك ما فاتك منها (صدق الحديث) أي ضبط اللسان عن الكذب (وحفظ الأمانة) بأن تحفظ جوارحك وما ائتمنت عليه (وحسن الخلق) بالضم بأن تكون لا تزيد على الكفاية ولو من الحلال ولا تكثر الأكل قال المناوي ولفظ رواية البيهقي وحسن خليقة وعفة طعمة (حم طب ك هب) عن ابن عمر بن الخطاب (طب) عن ابن عمرو بن العاص (عد) وابن عساكر في التاريخ (عن ابن عباس) وهو حديث حسن (أربع في أمتي) أي خصال أربع كائنة في أمتي (من أمر الجاهلية) أي من أفعال أهلها (لا يتركونهن) قال العلقمي قال شيخنا قال الطيبي في أمتي ومن أمر الجاهلية ولا يتركونهن يحتمل وجوها من الإعراب أحسنها أن يكون في أ/تي خبر الأربع أي خصال أربع كائنة في أمتي ومن أمر الجاهلية ولا يتركونهن حالا من الضمير المتحول إلى الجار والمجرور (الفخر في الأحساب) أي الشرف بالآباء والتعاظم بمناقبهم (والطعن في الأنساب) أي الوقوع فيها بنحو قدح أو ذم (والاستسقاء بالنجوم) أي اعتقاد أن نزول المطر بنجم كذا (والنياحة) أي رفع الصوت بندب الميت وتعديد شمائله (م) عن أبي # مالك الأشعري (أربع حق على الله (عونهم) أي بالنصر والتأييد (الغازي) أي من خرج بقصد قتال الكفار لله (والمتزوج) أي بقصد عفة فرجه عن الزنا أو تكثير نسله (والمكاتب والحاج) أي من خرج حاجا حجا مبرورا قال العلقمي وقد نظم ذلك شيخنا فقال
حق على الله عون جمع ... وهو لهم في غد يجازي
مكاتب وناكح عفافا ... ومن أتى بيته وغازي
وخامس وسيأتي حديثه في ثلاث من فعلن ثقة بالله الخ ونظمه الشيخ شمس الدين الفارضي
وجاء من للموات أحيى ... فهو لهم خامس يوازي
Bogga 187