في البر والصلة (هب) كلاهما (عن ابن عمر) بن الخطاب (وعن ابن عمر) ابن العاص (قط) في الإفراد بفتح الهمزة (عدهب) عن على أمير المؤمنين مرفوعا (حدهب) عن على موقوفا عليه قال الشيخ حديث حسن (أحبوا الله لما يعدوكم به) قال العلقمي يغدوكم بالغين والذال المعجمتين الغذا بكسر الغين المعجمة والذال المعجمة المفتوحة ما به يتغذى من الطعام والشراب والغداء بفتح المعجمة والدال المهملة والمد الطعام الذي يؤكل أول النهار (من نعمه) جمع نعمة بمعنى أنعام والمعنى أحبوا الله لأجل ما خلق لكم من المأكول والمشروب ويحتمل أن يكون عاما لأنعمه كلها # (وأحبوني كحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي) المصدر مضاف للفاعل في الموضعين (ت ك) في فضائل أهل البيت (عن ابن عباس) وهو حديث صحيح (أحبوا العرب) قال العلقمي العرب جيل من الناس والإعراب سكان البادية والعرب العاربة هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان وهو اللسان القديم والعرب المستعربة هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وهي لغات أهل الحجاز وما والاها وورد من أحب العرب فهو حبيبي حقا وذلك لأنهم هم الذين قاموا في نصرة الدين وباعوا أنفسهم لله تعالى وأظهروا الإسلام وأزاحوا ظلمة الشرك والكفر (لثلاث) أي لأجل خصال ثلاث امتازت بها (لأني عربي والقرآن عربي) قال الله تعالى بلسان عربي مبين (وكلام أهل الجنة عربي) والقصد الحث على حب العرب أي من حيث كونهم عربا وقد يعرض ما يوجب البغض والازدياد منه بحسب ما يعرض لهم من كفرا ونفاق (عق طب لشهب) عن ابن عباس) قال الشيخ حديث ضعيف (أحبوا قريشا) قال العلقمي هم ولد النضر بن كناية على الصحيح وقيل ولد فهر بن مالك بن النضر وهو قول الأكثر وقال في المصباح قريش هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ومن لم يلده فليس بقرشي وأصل القرش الجمع وتقرشوا الجمع وتقوشوا اجتمعوا وقيل القرش دابة في البحر هي سيدة الدواب البحرية وكذلك قريش سادات الناس اه وقال المناوي أحبوا قريشا القبيلة المعروفة والمراد المسلمون منهم فإذا كان ذا في مطلق قريش فما ظنك بأهل البيت (فإنه) أي الشان (من أحبهم) من حيث كونهم قريشا المؤمنين (أحبه الله تعالى) دعاء أو خبر (مالك) في الموطأ (حم ق) في الاستئذان (و) في الأدب (عن أبي موسى) الأشعري (وأبي سعي) الخدري (مغاطب) والضيا المقدسي في المختارة كلهم (عن جندب البجلي) له صحبة) أحبوا الفقراء وجالسوهم) ليحصل لكم الرحمة والرفعة في الدارين (وأحب العرب من قلبك) أي حبا صادقا (وليردك عن الناس ما تعلم من نفسك) قال العلقمي أي من المعائب والرذائل فلا نتجسس على أحوال الناس وأحوالهم الخفية عندك فإن ذلك يجر إلى ما لا خير فيه اه أي اشتغل بتطهير نفسك عن عيب غيرك (ك) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح (احبسوا صبيانكم) أي امنعوهم من الخروج من البيوت من الغروب (حتى تذهب فوعة العشاء) قال المناوي أي شدة سوادها وظلمتها والمراد أول ساعة من الليل (فإنها ساعة تخترق) بمثناتين فوقيتين مفتوحتين بينهما خاء معجمة ساكنة وراء وقاف أي تنشر (فيهما الشياطين) أي مردة الجن فإن الليل محل تصرفهم وحركتهم في أول انتشارهم أشدا اضطرابا (ك) في الأدب (عن جابر) بن عبد الله وهو حديث صحيح (احبسوا على المؤمنين ضالتهم) قال المناوي أي ضائعتهم يعني امنعوا من ضياع ما تقوم به سياستهم الدنيوية ويوصلهم إلى الفوز بالسعادة # الأخروية ثم بين ذلك المأمور بحبسه وحفظه بقوله (العلم) أي الشرعي بأن لا تهملوه ولا تقصروا في طلبه فالعلم الذي به قيام الدين وسياسة المسلمين فرض كفاية فإذا لم ينتصب في كل قطر من تندفع الحاجة به أثموا كلهم وقال العلقمي هي أي الضالة الضائعة من كل ما يقتني وقد تطلق الضالة على المعاني ومنه الحكمة ضالة المؤمن أي لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته والمعنى امنعوا عليهم ضالتهم أن تذهب وهي العلم اه فعلم أنه يجوز رفع العلم ونصبه (فرو ابن النجار) واسمه محمد بن محمود (في تاريخه) تاريخ بغداد (عن أنس) بن مالك وهو حديث ضعيف (احتجموا الخمس عشرة أول سبع عشرة أو لتسع عشرة أو إحدى وعشرين) قال المناوي وخص الأوتار لأنه تعالى وتريحب الوتر والأمر للإرشاد (لا يتبيع) بالمثناة التحتية ثم الفوقية ثم الموحدة المفتوحات ثم التحتية المشددة فغين عجمة أي لئلا يتبيغ أي يثورو يهيج أي لمنع ثوراته وهيجانه (بكم الدم فتهلكوا) أي فيكون ثورانه سببا لموتكم والخطاب لأهل الحجاز ونحوهم قال الموفق البغدادي الحجامة تنفي سطح البدن أكثر من الغصد وآمن غائله ولهذا وردت الأخبار بذكرها دون الغصد (البزار) في مسنده (وأبو نعيم في) كتاب (الطب) النبوي وكذا الطبراني (عن ابن عباس) وهو حديث حسن (احترسوا من الناس) أي تحفظوا من شرارهم (بسوء الظن (طس عد) وكذا العسكري (عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث ضعيف (احتكار الطعام) أي احتباس ما يقتات ليقل فيغلو وخصه الشافعية بما اشتراه في زمن الغلاء وأمسكه ليزيد السعر (في الحرم) أي المكي (الحادفيه) أي احتكار ما يقتات حرام في جميع البلاد وبالحرم اشتد تحريما لأنه بواد غير ذي زرع فيعظم الضرر بذلك والإلحاد الانحراف عن الحق إلى الباطل (د) في الحج (عن يعلى بن أمية) التميمي وهو حديث حسن (احتكار الطعام بمكة الحاد) قال العلقمي قال تعالى (ومن يدر فيه بالحاد) أي من يهتم فيه بأمر من المعاصي وأصل الإلحاد الميل وهذا الإلحاد والظلم يعم جميع المعاصي الكبائر والصغائر لعظم حرمة المكان فمن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة (طس) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن (احثوا التراب في وجوده المداحين) بضم الهمزة والمثلثة وسكون الحاء المهملة بيتهما أي ارموا هو كناية عن الخيبة وأن لا يعطوا عليه شيئا ومنهم من يجريه على ظاهره فيرمى فيه التراب وفي هذا الحديث خمسة أقوال أحدها حمله على ظاهره الثاني المراد الخيبة والخسران الثالث قولوا له بغيك التراب والعرب تستعمل ذلك لمن تكره الرابع أن ذلك يتعلق بالممدوح كان يأخذ ترابا فيذره بين يديه يتذكر بذلك مصيره إليه فلا يغتر بالمدح الذي يسمعه الخامس المراد بحثو التراب في وجه المادح أعطاه ما طلب لأن كل الذي فوق التراب للتراب وبهذا جزم البيضاوي وقال الطيبي ويحتمل أن يراد رفعه وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه وقال ابن بطال المراد بقوله أحثوا الخ # من يمدح الناس في وجوههم بالباطل فقد مدح صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة ولم يحث في وجه مادحه ترابا قال النووي طريق الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن المدح في الوجه والواردة بعدم النهي أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على من عليه فتنة بإعجاب ونحوه إذا سمع المدح وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة بل أن حصل بذلك مصلحة كتنشيطه للخير أو للازدياد منه أو للمداوم عليه أو للاقتداء به كان مستحبا وقال في محل آخر هذا إذا كان في الوجه أما الذي في الغيبة فلا منع منه إلا أن يجازف المادح ويدخل في الكذب فيحرم عليه بسبب الكذب والمدح لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقا على جهة التعظيم وعرفا ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل وقال الجوهري هو الثناء الحسن (ت عن أبي هريرة عد حل عن ابن عمر) بن الخطاب وهو حديث حسن (أحثوا في أفواه المداحين التراب) قال المناوي يعني لا تعطوهم على المدح شيئا فالحثو كناية عن الرد والحرمان أو اعطوهم ما طلبوا فإن كل ما فوق التراب تراب (ه عن المقداد بن عمرو) الكندي (هب ابن عمر) بن الخطاب (ابن عساكر) في التاريخ (عن عبادة) بضم العين المهملة مخففا (بن الصامت) وهذا الحديث صحيح المتن (أحد) بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة الشديدة فعل أمر (يا سعد) هو ابن أبي وقاص أي أشر بإصبع واحدة فإن الذي تدعوه واحد قال أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بأصبعين فذكره (حمس عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث حسن (أحد أحد) بضبط الذي قبله أي يا سعد وكرره للتأكيد (د) في الدعوات (ن) في الصلات (ك) في الدعوات (عن سعد) بن أبي وقاص (ت ن ك) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن (أحد) بضمتين (جبل) قال المناوي على ثلاثة أميال من المدينة (يحبنا ونحبه) أي نحن نأنس به وترتاح نفوسنا لرؤيته وهو سد بيننا وبين ما يؤذينا أو المراد أهله الذين هم أهل المدينة (خ) عن سهل بن سعد الساعدي (ت) عن أنس بن مالك (حم طب) والضيا) المقدسي (عن سويد بن عامر) بن زيد بن خارجة الأنصاري قال بن المنذر لا يعرف له صحبة (وماله غيره) أي ليس لسويد غير هذا الحديث قال المناوي واعترض (أبو القاسم بن بشران في أماليه) الحديثية (عن أبي هريرة) ورواه عنه مسلم أيضا (أحد جبل يحبنا ونحبه) قال العلقمي جبل بقرب - مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشام والصحيح أن أحد يحب حقيقة جعل الله فيه تمييز أيحب به كما حن الجذع اليابس وكما سبح الحصا وقيل المراد أهله فحذف المضاف (فإذا جئتموه) أي حلا تم به أو مررتم عليه (فكلوا) ندبا بقصد التبرك (من شجرة) الذي لا يضر أكله (ولو من عضاهه) قال العلقمي كل شجر عظيم له شوك الواحدة عضة بالتاء واصلها # عضهة وقيل واحده عضاهه اه قال المناوي والقصد الحث على عدم إهمال الأكل (طس عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث صعيف (أحد ركن من أركان الجنة) قال المناوي أي جانب عظيم من جوانبها وأركان الشيء جوانبه التي تقوم بها ماهيته وأخذ منه بعضهم أنه أفضل الجبال وقيل أفضلها عرفة وقيل أبو قبيس وقيل الذي تكلم فيه موسى وقيل ق وقدر حج كلا مرجحون (طب عن سهل بن سعد) الساعدي قال الشيخ حديث ضعيف (أحد هذا جبل يحبنا ونحبه وهو على باب من أبواب الجنة) قال المناوي ولا يعارضه قوله فيما قبله ركن من أركان الجنة لأنه ركن بجانب الباب (وهذا عير) بفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية جبل مشهور في قبلي المدينة المشرفة بقرب ذي الخليفة (يبغضنا ونبغضه وهو على باب من أبواب النار) قال المناوي قالوا جعل الله أحدا حبيبا محبوبا لمن حضر وقعته وجعله معهم في الجنة وجعل عيرا مبغوضا وجعل لجهته المنافقين حيث راجعوا في الواقعة من جهة أحد إلى جهته فكان معهم في النار (طس) وكذا البزار (عن أبي عبس) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة التحتية (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة التحتية قال الشيخ حديث ضعيف (أحد أبوى بلقيس) بفتح الهمزة والحاء المهملة وهي ملكة سبأ (كان جنيا) قال المناوي وجاء في أثار أنه أمها قال الماوردي وذا مستنكر للعقول لتباين الجنسين واختلاف الطبعين اه وقال العلقمي تزوج أبوها امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن فولدت له بلقيس ويقال أن مؤخر قدمها كان مثل حافر الدابة وكان في ساقها شعر وتزوجها سليمات صلوات الله وسلامه عليه اه فائدة هل يجوز للأنسي نكاح الجنية أم لا خلاف وسل شيخنا الزيادي عن ذلك وعن نكاح الجني للأنسية فأجاب بالجواز (أبو الشيخ) ابن حبان (في) كتاب (العظمة) له (وابن مردويه في التفسير) المشهور (وابن عساكر) في تاريخه (عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث ضعيف (احذروا فراسة المؤمن) بكسر الفاء كما تقدم أي الكامل الإيمان (فإنه ينظر بنور الله) أي الذي شرح به صدره (وينطق بتوفيق الله) إذا النور إذا دخل القلب استنار وانفتح وأفاض على اللسان (ابن جرير) الطبري (عن ثوبان) مولى المصطفى قال الشيخ حديث ضعيف (احذروا الدنيا) أي احذروا من الإنهماك في طلبهما والوقوع في لذاتها وشهواتها (فإنها سحر من هاروت وماروت) لأنها تكتم فتنتها وهما يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر كما مر (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في كتاب ذم الدنيا هب) كلاهما (عن أبي الدرداء) قال الشيخ حديث صعيف (احذروا الدنيا فإنه خضرة) بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين وفتح الراء أي حسنة المظهر (حلوة) أي حلوة المذاق صعبة الفراق وقال العلقمي قال الجوهري الجلو نفيض المرو المعنى احترزوا وتيقظوا لما تتناولوه فإنه ربما أدى نعومته وطراوته إلى كثرة التطلب لها فيكون ذلك شاغلا # بكم من عبادة ربكم وربما كان سببا للعقاب في الآخرة والتعب في الدنيا (حم في) كتاب (الزهد) له (عن مصعب) بضم الميم وفتح العين المهملة (ابن سعد) بن أبي وقاص (مرسلا) قال الشيخ حديث ضعيف (احذروا الشهوة الخفية) قال العلقمي فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله (العالم يحب أن يجلس إليه) وقيل هي شهوة الدنيا قال أبو عبيدة هو أي حديث ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية عندي ليس بمخصوص ولكنه في كل شيء من المعاصي يضمره المرء ويصر عليه وقيل هي حب اطلاع الناس على العمل وورد تفسيرها بغير ذلك ففي مسند أحمد زيادة قبل وما الشهوة قال يصبح العبد صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيوافقها ويدع صومه فالأولى أن يقال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال الناس وما قاله أبو عبيدة هو الظاهر الذي لا محيد عنه والمعنى احترسوا وتيقظوا من الشهوة الخفية فإن أسبابها مؤدية إلى الوقوع في الإثم اه وقال المناوي العالم يجب أن يجلس إليه بالبناء للمجهول أي يجلس الناس إليه للأخذ عنه والتعلم منه فإن ذلك يبطل عمله لتفويته للإخلاص فالعالم الصادق لا يتعرض لاستجلاب الناس إليه بلطف وحسن القول محبة للاستتباع فإن ذلك من غوائل النفس الأمارة فليحذر ذلك فإنه ابتلاء من الله واختبار والنفوس جبلت بمحبة قبول الخلق والشهرة وفي الخمول سلامة فإذا أبلغ الكتاب أجله وخلعت عليه خلعة الإرشاج أقبل الناس إليه قهرا عليه (فر) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف (احذروا الشهرتين) بالشين المعجمة والراء تثنية شهرة وهي ظهور الشيء في شنعة حيث يشهره الناس (الصوف والخز) يعني أخذروا لبس ما يؤذي إلى الشهرة في شنعة حيث يشهره الناس (الصوف والخز) يعني احذروا لبس ما يؤدى إلى الشهرة في طرفي التخشن والتحسن قال العلقمي والخز يطلق على ثياب تتخذ من صوف وابريسم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين وعلى النوع الثاني المعروف وهي حرام لأن جميعه معمول من الإبريسم والمعنى احترزوا من لبس الصوف إذا كان لأجل أن يشتهر لابسه بصفة من الصفات وإن كانت فيه ومن لبس الخزلانة إن كان النوع الأول فهو زي المترفين فيه الشهرة والتشبه بهم وإن كان الثاني فهو محرم بالإجماع على الرحال البالغين (أبو عبد الرحمن) محمد بن الحسين (السلمي) بضم السين وفتح اللام وكسر الميم (في) كتاب (سنن الصوفية) قال المناوي قال الحطيب كان وضاعا (فر) من طريق السلمي هذا (عن عائشة) أم المؤمنين ويؤخذ من كلام المناوي أنه حديث ضعيف (احذر صفر الوجوه فإنه) أي ما بهم من الصفرة (إن لم يكن) ناشأ (من علة) بالكسر أي مرض أو سهر (فإنه) يكون ناشئا (من غل) بكسر الغين المعجمة أي غش وحقد (في قلوبهم للمسلمين) إذا ما اخفت الصدور ظهر على صفحات الوجوه (فر) عن ابن عباس قال الشيخ حديث ضعيف (احذروا البغي فإنه) أي الشان (ليس من عقوبة # هي أحضر) أي عجل (من عقوبة البغي) وهي الجناية على الغير وجنى عليه قهره قال العلقمي احترزوا من فعله فإن فاعله يعود عليه جزاء فعله سريعا (عد) وابن النجار في تاريخه (عن علي) أمير المؤمنين قال الشيخ حديث ضعيف (احرثوا) بضم الهمزة والراء مثلثة أي ازرعوا من حرث الأرض أثارها للزراعة وبذرهما (فإن الحرث) يعني تهيئة الأرض للزراعة وإلقاء البذر فيها (مبارك) نافع للخلق فإن كل ذي عافية أي طالب رزق يأكل منه وصاحبه مأجور عليه مبارك له فيما يصير إليه (وأكثروا فيه من الجماجم) بجمين أي البذر والعظام التي تعلق تعلق على الزرع لدفع العين أو الطير والأمر إرشادي (د) في مراسيله عن علي بن الحسين مرسلا هو زين العابدين قال الشيخ حديث ضعيف (أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت) أي علمت (إنه يخشى الله) قال العلقمي والمعنى أنه إذا قرأ أحصل له الخوف لما يتدبره من المواعظ ولما فيه من الوعيد (محمد بن نصرفي) كتاب الصلاة (هب خط) عن ابن عباس السجزي بكسر السين المهملة وسكون الجيم وكسر الزاي (في) كتاب الإبانة (خط) عن ابن عمر بن الخطاب (فر) عن عائشة أم المؤمنين قال الشيخ حديث ضعيف (أحسن الناس قراءة من قرأ يتخزن به) قال العلقمي قال الجوهري وفلان يقرابا التخزين إذا أرق صوته به (طب) عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن (أحسنوا) بفتح الهمزة وسكون الحاء وكسر السين المهملة (إذا وليتم) بفتح الواو وكسر اللام ويجوز ضم الواو مع شدة اللام قال العلقمي الولاية هي الإمارة وكان من ولى أمرا وقام به فهو مولاه ووليه (واعفوا عما ملكتم) والعفو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه والمعنى أكثروا الإحسان للمسلمين في حال ولا يتكم مع العدل ويتجاوزوا عن ذنوب من تملكون فإن ذلك انفع لكم (الخرائطي) محمد بن جعفر بن أبي يكر (في) كتاب (مكارم الأخلاق) وكذا الدارمي (عن أبي سعيد) الخدري قال الشيخ حديث ضعيف (أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة) قال العلقمي أي سووا صفوفكم وتسوية الصفوف تطلق على أمرين اعتدال القائمين على سمت واحد وسد الخلل الذي في الصفوف وكل منهما مراد (حم حب) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح (أحسنوا لباسكم) أي ما تلبسونه من نحو ازار ورداء وعمامة يدل على أن للإنسان أن يتحرز من الدمة ويطلب راحة الإخوان فلا يستقذرونه وورد عن ابن عدي وقال إنه يذكر عن عائشة مرفوعا أن الله يحب من العبد أن يتزين لإخوانه إذا خرج إليهم ويؤيد ذلك الأمر بالتزين في الجمع والأعياد وغيرها # (وأصلحوا رحالكم) أي التي أنتم راكبون عليها (حتى تكونوا كأنكم سامة في الناس) بفتح الشين المعجمة وسكون الهمزة وتخفيف الميم أصلها أثر يغاير لون البدن أراد كونوا في أحسن زي وهيئة حتى تظهروا للناس وينظروا إليكم كما تظهر الشامة وينظرها الناس ويستحسنونها سيما إذا كانت في الوجه (ك) عن سهل بن الحنظلية المتعبد الزاهد وهو سهل بن الربيع والحنظلية أمه قال الشيخ حديث صحيح (أحسنوا الأصوات) جمع صوت وهو هو اعمنضغث بين قارع ومقروع (بالقرآن) أراد القرآن القراءة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا أي زينوا قراءتكم القرآن بأصواتكم بترفيعها مع الترتيل والتدبر والتأمل وورد لكل شيء حلية وحلية القرآن حسن الصوت (طب) عن ابن عباس) قال الشيخ حديث ضعيف (أحسنوا إلى محسن الأنصار واعفوا عن مسيئتهم) فيه الحث على كرامهم والمجاوزة عن سيئاتهم أي التي لا توجب الحد لما لهم من المآثر الحميدة وظاهر كلام المناوى أن الخطاب فيه للأئمة فإنه قال وفيه رمز إلى أن الخلافة ليست فيهم (طب) عن سهل ابن سعد الساعدي (وعبد الله بن جعفر) وزاد (معا) لما مر قال الشيخ حديث صحيح (أحصوا) بفتح الهمزة وضم الصاد المهملة قال تعالى (وأحصوا العدة) قال العلقمي الإحصاء العدد والحفظ قال العراقي يحتمل أن المراد حصوا استهلاله حتى تكملوا العدة إن غم عليكم أو المراد تروا (هلال شعبان) وأحصوه (لرمضان) ليترتب عليه الاستكمال أو بالرؤية (ت ك) في الصوم (عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث صحيح (احضروا الجمعة) بضم الهمزة والضاد المعجمة بينهما حاء مهملة (وادنوا من الإمام) أي قربوا منه في يوم الجمعة وغيره قال العلقمي في الحديث فضيلة القرب من الإمام فله بكل خطوة يخطوها للقرب منه قيام سنة وصيامها كما رواه الإمام أحمد وضابط ما يحصل به القرب إنه يجلس مجلسا يتمكن فيه من الاستماع والنظر إلى الخطيب فإذا أنصت ولم يلغ كان له كفلان من الأجر (فإن الرجل لا يزال يتباعد) أي عن الإمام (حتى يؤخر) بضم التحتية وتشديد الخاء المعجمة المفتوحة بمعنى يتأخر عن المجالس العالية (في الجنة وإن دخلها) (حم ك هق) عن سمرة بن جندب وهو حديث صحيح (إحفظ لسانك) قال العلقمي أي عند النطق بما لا يليق به شرعا وتيقظ لما تنطق به من خير أو شر (ابن عساكر) في تاريخه (عن مالك بن يخامر) بضم المثناة التحتية وخاء معجمة وكسر الميم وآخره راء قال الشيخ حديث صحيح المتن (أحفظ ما بين لحييك وما بين رجليك) قال العلقمي المراد حفظ لسانه وفرجه اه وقال المناوي احفظ ما بين لحييك بفتح اللام على الأشهر بأن لا تنطق إلا بخير ولا تأكل إلا حلالا وما بين رجليك بأن تصون فرجك عن الفواحش وتستر عورتك عن العيون (ع) وابن قانع في معجمه (وابن منده) محمد بن إسحاق الأصبهاني (والضما) المقدسي (عن صعصعة) بفتح الصادين المهملتين وسكون # العين المهملة الأولى وفتح الثانية (المجاشعي) بضم الميم وبالجيم وكسر الشين المعجمة والعين المهملة ليست إلى قبيلة الشيخ حديث صحيح (احفظ عورتك) قال العلقمي سببه قول معاوية جدبهن قال قلت يا رسول الله عورتنا ما تأتي منها وما نذر قال فذكره وهذا الخطاب وإن كان مفردا فهو خطاب للجمع الحاضر منهم والغائب لقرينة عموم السؤال (الأمن زوجتك أو ما ملكت يمينك) أي زوجتك وأمتك اللتين يجوز لك التمتع بها وعبارة البهجة وشرحها ولا يحرم نظر الرجل إلى المرأة وعكسه مع النكاح والملك الذين يجوز معهما التمتع وإن عرض مانع قريب الزوال كحيض ونحوه ولو في سرة لكن بكراهة وأما إذا امتنع معهما التمتع كزوجة معتدة عن شبهة وأمة مرتدة ومجوسية ووثنية ومزوجة ومكاتبة ومشركة فيحرم نظره منهن إلى ما بين السرة والركبة دون ما زاد على ذلك على الصحيح في الروضة وأصلها لكن قال البلقيني ما ذكره في المشركة ممنوع فالصواب فيها وفي المبعضة وللبعض بالنسبة إلى سرته كالأجانب (قبل إذا كان القوم) يعني قال معاوية الصحابي يا رسول الله إذا كان القوم (بعضهم في بعض) قال المناوي وفي نسخ بعهم من بعض كأب وجدتون وابنة أو المراد المثل لمثله كرجل لرجل وأنثى لأنثى (قال إن استطعت أن لا يرنها أحد) بنون التوكيد شديدة أو خفيفة (فلا يرنها) أي اجتهد في حفظها ما استطعت وإن دعت ضرورة الكشف بقدرها (قيل) أي قلت يا رسول الله (إذا كان أحدنا خاليا ) أي في خلوة فما حكمة الستر حينئذ (قال الله أحق) أي أوجب (أن يستحي) بالبناء المجهول (منه الناس) عن كشف العورة قالوا وذا رمز إلى مقام المراقبة (حم ع ك هق) عن بهز بن حكيم كأمير عن أبيه (عن جده) معاوية بن حيدة القشيري الصحابي قال الشيخ حديث صحيح (أحفظ ود أبيك) بضم الواو ومحبته وبكسرها صداقته (لا تقطعه) بنحو صدأ وهجر (فيطفي الله نورك) بالنصب جواب النهي أي يخمد ضياءك والمراد حفظ محبة أبيك أو صداقته بالإحسان والمحبة سيما بعد موته ولا تهجره فيذهب الله نور إيمانك والظاهر أن هذا مخصوص بما إذا كان صديق الأب ممن يحبه في الله (خد طس هب) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث حسن (أحفظوني في العباس) أي أحفظوا حرمتي وحقي عليكم باحترامه وإكرامه وكف الأذى عنه (فإنه عمى وصنو أبى) بكسر الصاد المهملة وسكون النون الصنو لمثل وأصله إن يطلع نخلتان في عرق واحد يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد وهو مثل أبي (عد) وابن عساكر في تاريخه (عن علي) أمير المؤمنين وهو حديث ضعيف (أحفظوني في أصحابي) المراد بالصاحب في الحديث من أجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة في عالم الشهادة مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللت ردة فخرج من اجتمع به في عالم الملكوت كالأنبياء والملائكة وهل تثبت الصحبة لعيسى عليه الصلاة والسلام الظاهر نعم لأنه ثبت أنه رآه # في الأرض (واصهاري) الصهر يطلق على أقارب الزوجين والمراد من الحديث الذين تزوجوا إليه وهم أصهار بناته (فمن حفظني فيهم) أي راعاني في إكرامهم وحسن الأدب معهم (حفظه الله) تعالى في الدنيا والآخرة أي منعه من كل ضر يضره فيها (ومن لم يحفظني فيهم) بما ذكر (تخلى الله عنه) أي أعرض عنه وتركه في غيه يتردد وذا يحتمل الدعاء والخبر (البغوي) نسبة إلى بلد مشهور في معجمه (طب) وأبو نعيم الحافظ (في) كتاب (المعرفة) معرفة الصحابة (وابن عساكر) وكذا الديلي (عن عياض) بإهمال أوله وكسره وإعجام آخره مخففا الأنصاري قال الشيخ حديث حسن (احفوا الشوارب) بفتح الهمزة وهو بقطع الهمزة ووصلها من أحفى شاربه وحفاه إذا استأصل أخذ شعره والمراد هنا أحفوا ما طال عن الشفتين قال النووي والمختارانه يقص حتى يبد وطرف الشفة (واعفوا اللحى) بالقطع والوصل بالضبط السابق من أعفيت الشعر وعفوته والمراد توفير اللحية خلاف عادة الفرس من قصها وهمزة القطع لا تضم (م ت ن) عن ابن عمر بن الخطاب (وعن أبي هريرة (احفوا الشوارب واعفوا اللحى) بضبط ما قبله (ولا تشبهوا باليهود) قال المناوى بحذف إحدى التاءين للتخفيف وفي خبر ابن حبان بدل اليهود المجوس قال الزين العراقي والمشهور أنه من فعل المجوس (الطحاوي) في مسنده نسبة إلى طحا كسقا قرية من قرى مصر (عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث صحيح (أحل) بالبناء للمفعول (الذهب والحرير لإناث أمتي) أي الخالص أو الزائد (وحرم على ذكورها) المكلفين غير المعذورين (حم ت) في الزينة (عن أبي موسى) الأشعري قال الشيخ حديث صحيح (أحلت لنا ميتتان) تثنية ميتة وهي ما زالت حياته بغير زكاة شرعية (ودمان) تثنية دم بتخفيف ميمة وشدها (فأما الميتتان فالحوت) يعني حيوان البحر الذي يحل أكله وإن لم يسم سمكا ولو كان طافيا (والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال) بكسر الطاء من الأمعاء معروف ويقال هو لكل ذي كرش إلا الفرس فلا طحال له (ك هق) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن (أحلفوا بالله) قال العلقمي بكسر الهمزة واللام وسكون الحاء بينهما (وبروابه) أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الحالف إذا كان غرضه لفعل طاعة كجهاد أو فعل خير أو توكيد كلام أو تعظيم وهو جازم على فعل ذلك أنه لا حرج عليه في اليمين بل هي طاعة وحينئذ فلا ينافي ذلك قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) أي لا تكثروا منها لأجل أن تصدقوا (حل) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف (احلقوه) بكسر الهمزة واللام بينهما حاء مهملة أي شعر الرأس (كله ) بأن لا تبقوا منه شيئا (أو اتركوه كله) بأن لا تزيلوا منه شيئا فإن حلق بعض الرأس وترك بعضه ويسمى القزع فهو مكروه قال العلقمي وسببه كما في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي صبيا قد حلق بضم الحاء بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك (د) في الترجل # (ن) في الزينة (عن ابن عمر بن الخطاب) قال الشيخ حديث ضعيف منجبر (احملوا النساء على أهوائهن) الأمر فيه للأولياء أي زوجوهن بمن يرغين فيه ويرضيه إذا كان كفؤا أو استقطنها ولا يرغبن فيه ويرضينه (عد) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث ضعيف (أخاف على أمتي ثلاثا زلة العالم) الزلل هو الخطأ والذنب والمراد هنا أن يفعل العالم أمرا محذورا فيقتدي به كثير من الناس (وجدال منافق بالقرآن) الجدال مقابلة الحجة بالحجة والمجادلة المناظرة والمخاصمة والمذموم منه الجدال على الباطل وطلب المغالبة فيه لإظهار الحق فإن ذلك محمود (والتكذيب بالقدر) بأن يسندوا أفعال العباد إلى قدرتهم وينكروا القدر فيها والمعنى أخاف على أمتي من أتباع عالم فيما وقع منه على سبيل الزلل والإصغاء إلى جدال منافق ونفيهم القدر (طب) عن أبي الدرداء) قال الشيخ حديث ضعيف (أخاف على أمتي من بعدي) أي بعد وفاتي خصالا (ثلاثا ضلالة الأهواء) مفرد هوى مقصور أي هوى النفس (وإتباع الشهوات في البطون والفروج) بأن يصير الواحد منهم كالبهيمة قد علق همه على بطنه وفرجه (والغفلة بعد المعرفة) أي إهمال الطاعة بعد معرفة وجوبها أو ندبها (الحكيم) في نوادره (والبغوي) أبو القاسم (وأبن منده) عبد الله (وابن قانع وابن شاهين وأبو نعيم الخمسة في كتب الصحابة) هي ما عدا الحكيم (عن افلح) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ حديث ضعيف (أخاف على أمتي من بعدي) في رواية بعدي بإسقاط من (ثلاثا حيف الأئمة) أي جور الإمام الأعظم ونوابه (وإيمانا بالنجوم) أي تصديقا باعتقاد أن لها تأثيرا (وتكذيبا بالقدر) أي بأن الله تعالى قدر الخير والشر ومنه النفع والضر (ابن عساكر) في التاريخ عن ابن محجن عمرو الثقفي قال الشيخ حديث حسن (أخاف على أمتي بعدي) قال المناوي وفي نسخ من بعدي (خصلتين تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم) لأنهم إذا صدقوا بتأثيراتها مع قصور نظرهم إلى الأسباب هلكوا بلا ارتياب (ع عد خط) في كتاب النجوم عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث حسن (أخبرني جبريل أن حسينا يقتل بشاطئ الفرات) قال المناوي الفرات بضم الفاء مخففا أي بجانب نهر الكوفة المشهور وهو يمر بأطراف الشام ثم بأرض الطف من بلادكر بلا فلا تعارض بين الروايتين اه وقال العلقمي وفي حديث آخر يقتل بأرض الطف وهو ساحل البحر وفي أرض الطف مضجعه كما في رواية ابن سعد والطبراني فبطل ما قيل أنه في المكان الفلاني أو في مكان رأسه طيف بها في البلاد فلعن الله تعالى من استهان بيت آل النبوة وفعل بهم ما لا يليق أن يفعل (ابن سعد) في طبقاته (عن علي) أمير المؤمنين وهو حديث حسن (أخبروني) يا أصحابي (بشجرة شبه الرجل المسلم) قال العلقمي قال القرطبي وجه الشبه أن أصل دين المسلم ثابت وأن ما يصدر منه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب وأنه لا يزال مستورا بدينه وأنه ينتفع # بكل ما يصدر عنه حيا وميتا اه وقال غيره وجه الشبه بينهما كثرة خيرهما أما في النخلة فدوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام واستعمال خشبها وورقها ونواها علفا أما في المسلم فكثرة طاعته ومكارم أخلاقه ومواظبته على صلاته وصيامه وقراءته انتهى أما من زعم أن وجهه كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت وأنها تشرب من أعلاها فكلها ضعيفة لأن كل ذلك مشترك في الآدميين لا يختص بالمسلم وأضعف من ذلك من زعم أنه لكونها خلقت من فضلة طينة آدم فإن الحديث في ذلك لم يثبت (لا يتحات ورقها ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيها ولا يبطل نفعها تؤتي أكلها كل حين) قال المناوي فإنها تؤكل من حين تطلع حتى تيبس قالوا يا رسول الله حدثنا ما هي قال (النخلة) وكان القياس أن يشبه المسلم بالنخلة لكون الشبهة فيها أظهر قلت التشبيه ليفيدان المسلم أتم نفعا منها وأكثر (خ) عن ابن عمر بن الخطاب (اخبر) قال العلقمي بضم الهمزة والموحدة وسكون الخاء المعجمة بينهما (تقله) بضم اللام ويجوز الكسر والفتح لغة والقلى البغض والمعنى جرب الناس فإنك إذا جربتهم قليتهم أي بغضتهم وتركتهم لما يظهر لك من بواطن أسرارهم (ع طب عدحل) عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث ضعيف (اختتتن إبراهيم وهو أبن ثمانين سنة بالقدوم) بفتح القاف والتخفيف اسم آلة النجار والتشديد اسم مكان في الشام وقيل عكسه والراجح أن المراد الآلة لحديث أبي يعلى أمر إبراهيم بالختان فاختتن بقدوم فاشتد عليه فأوحى الله إليه عجلت قبل أن آمرك بألته فقال يارب كرهت أن أؤخر أمرك وفي رواية عن أبي هريرة واختتن بالفاس والختان موضع القطع من الذكر والفرج (حم ق) عن أبي هريرة (اختضبوا بالحناء) بكسر المهملة وشد النون قال العلقمي أي اصبغوا الشعر الشايب بجرة أو صفرة وأما بالسواد فحرام لغير الجهاد والمرأة كالرجل اه ولم يخصه المناوى بالشايب بل قال أي غير وألون شعركم (فإنه طيب الريح) أي زكى الرائحة عطرها (يسكن الروع) بفتح الراء أي الفزع لخاصة فيها عملها الشارع وما ينطق من الهوى (ع ك) في كتاب (الكنى) والألقاب (عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث ضعيف (اختضبوا بالحناء فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم) قال المناوى لأنه يشد الأعضاء والمراد خضب شعر اللحية أما خضب اليدين والرجلين فمشروع للأنثى حرام على الذكر على الأصح عند الشافعية (البزار) أحمد ابن عمرو وابن عبد الخالق (وأبو نعيم) الأصبهاني (في) كتاب (الطب) النبوي (عن أنس وأبو نعيم في المعرفة) أي في كتاب معرفة الصحابة (عن درهم) بن زياد بن درهم عن أبيه عن جده قال الشيخ حديث ضعيف (اختضبوا وافرقوا) بضم الراء والقاف أي اجعلوا شعر الرأس فرقتين فرقة على اليمين وفرقة على اليسار (وخالفوا اليهود) قال المناوى فإنهم وإن خضبوا لا يفرقون بل يسدلون ولكن هذا في الخضاب بغير سواد أما الخضاب بالسواد فحرام عند الشافعية مكروه عند المالكية (عد) # عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث ضعيف (اختلاف أمتى) أى مجتهدي أمتي (رحمة) أي متسعة بجهل المذاهب كشرائع متعددة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكلها توسيعا في شريعتهم السهلة (نصر المقدسي في) كتاب (الحجة والبيهقي في الرسالة الأشعرية) معلقا (بغير سند) لكنه لم يجزم به بل قال روى (واورده الحليمي) الحسين بن الحسن الإمام أبو عبد الله (والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم) كالديلمي والسبكي (ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا) والأمر كذلك فقد أسند البيهقي في المدخل وكذا الديلمي في الفردوس من حديث ابن عباس لكن بلفظ اختلاف أصحابي رحمة قال الشيخ حديث ضعيف (أخذ الأمير) أي الإمام ونوابه (الهدية سحت) أي حرام يسحت البركة أي يذهبها هواي السحت بضم فسكون الحرام وما خبث من المكاسب (وقبول القاضي الرشوة) بتثليث الراء ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق (كفر) محمول على المستحل أو للزجر والتنفير (حم) في كتاب (الزهد عن علي) أمير المؤمنين قال الشيخ حديث حسن (أخذنا فالك) بالهمز وتركه أي كلامه الحسن أيها الناطق (من فيك) وإن لم تقصد خطابنا قال المناوي قاله المناوي قال لما خرج في عسكر فسمع من يقول يا حسن قال المناوي أو لما خرج لغزوة خيبر فسمع عليا يقول يا خضرة فما سل فيها سيف انتهى وقال العلقمي الفال بهمزة ساكنة ويجوز التخفيف هو أن تسمع كلاما حسنا فتتيمن أي تتبرك به وفي الحديث قيل يا رسول الله ما الفال فقال الكلمة الصالحة ويستحب لمن يسمع ما يعجبه أن يقول يا لبيك أخذنا فالك من فيك (د) عن أبي هريرة الدوسي (ابن السني وأبو نعيم معافي) كتاب (الطب) النبوي (عن كثير) بفتح الكاف وكسر المثلثة (بن عبد الله عن أبيه عن جده) عمرو بن عوف (فر) وكذا أبو الشيخ (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه العسكري عن سمرة قال الشيخ حديث حسن (آخر الكلام) بالتشديد والبناء للمفعول (في القدر) بالتحريك (لشرار أمتي) أي القائلين بنفيه أي نفي كون الأشياء كلها بتقدير الله (في آخر الزمان (طس ك) في التفسير (عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث صحيح (أخروا الأحمال) جمع حمل بكسر فسكون قال العلقمي المراد لا يكون الحمل على حال يضر إذا قدم عليه أواخر وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حملا حمله مقدم على يديه فذكره (فإن الأيدي مغلقة) قال المناوي بغين معجمة أي مثقلة بالحمل (والأرجل موثقة) بضم فسكون أي كأنها مشدودوة بوثاق والقصد الرفق بالدابة ما أمكن (د) في مراسلة عن ابن شهاب (الزهري مرسلا ووصله البزار) في مسنده (ع طس) عنه أي الزهري (عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه) وهو حديث حسن (أخرجوا منديل الغمر) أي إرشاد قال العلقمي بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء وضم الجيم والمنديل بكسر الميم والغمر بفتح الغين المعجمة والميم معا # قال الجوهرى هو ريح اللحم اه والمراد ما عليه زهومة ودسم من اللحم اه أي الخرقة المعدة لمسج الأيدي من زهومة اللحم ودسمه (من بيوتكم) أي الأماكن التي تبيتون فيها (فإنه مبيت) بفتح فكسر (الخبيث) أي الشيطان الرجيم (ومجلسه) لأنه يحب الدنس ويأوى إليه (فر) عن جابر بن عبد الله وهو حديث ضيف (اخسر الناس صفقة) قال المناوي أي أشد المؤمنين خسرانا وأعظمهم حسرة يوم القيامة (رجل أخلق) أي أتعب (يديه) أي أفقرهما بالكد والجهد (في) بلوغ (آماله) جمع أمل وهو الرجا (ولم تساعده) أي تعاونه (الأيام) أي الأوقات (على بلوغ أمنيته) أي على الظفر بمطلوبه من نحو مال ومنصب وجاه (فخرج من الدنيا) أي بالموت (بغير زاد) يوصله إلى المعاد وينفعه يوم يقوم الإشهاد (وقدم على الله تعالى بغير حجة) أي معذرة يعتذر بها وبرهان يتمسك به على تفريطه اه وقال العلقمي أخلق يديه الخلق التقدير والمعنى ضل وهلك رجل قدران يعمل في المستقبل أعمالا صالحة ولم تعاونه الأوقات على تحصيل أمنيته فخرج من الدنيا بغير زاد أي عمل وقدم على الله تعالى بغير حجة لأنه في وقت التقدير كان صحيحا فارغا (ابن النجار في تاريخه) تاريخ بغداد (عن عامر ابن ربيعة) العنزى البدرى (وهو مما بيض له الديلمي) قال المناوي لعدم وقوفه على سنده قال الشيخ حديث ضعيف (أخشى ما خشيت) قال العلقمي والمعني أخوف ما أخاف (على أمتي) أنهما كهم في كثرة المآكل والمشارب المتولد عنها (كبر البطن) والتثاقل عن الأعمال الصالحة وطروق ظن أوشك بما عند الله من رزقه وأحسانه (ومداومة النوم) المفوت للحقوق المطلوبة شرعا الجالب لبغض الرب وقسوة القلب (والكسل) أي التقاعس من النهوض إلى معاظم الأمور الفتور عن العبادات (وضعف اليقين) قال المناوي استيلاء الظلمة على القلب المانعة من ولوج التورفيه (قط) في كتاب (الأفراد) بفتح الهمزة وكذا الديلمي (عن جابر) بن عبد الله قال الشيخ حديث ضعيف (اختضبوا) قال العلقمى بكسر الهمزة والضاد المعجمة وسكون الخاء المعجمة وضم الموحدة أى أصبغوا لحاكم بكسر اللام أفصح أي بغير سواد (فان الملائكة تستبشر بخضاب المؤمن) أى يحصل لها سرور بهذا الفعل لما فيه من امتثال أمر صاحب الشرع ومخالفة أهل الكتاب اه والأمر للندب (عد) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف (اخفضي) قال العلقمي بكسر الهمزة والفاء والضاد المعجمة وسكون الخاء المعجمة بعد الهمزة وكل فعل ثلاثي أو خماسي أو سداسي فإن همزته همزة وصل في الأمر والمصدر فإن كان ما بعد الحرف الذي يليها مكسور أو مفتوحا كسرت أو مضموما ضمت ولا تفتح أبدا والخفض للنساء كالختان للرجال (ولا تنهكى) بفتح المثناة الفوقية وسكون النون وكسر الهاء أي لا تبالغي في استقصاء الختان (فإنه) أي عدم المبالغة أنضر للوجه النضارة حسن الوجه وأحطى عند الزوج يقال حظت المرأة عند زوجها أي سعدت # به ودنت من قلبه وأحبها يقال حظي عند الناس يحظى إذا أحبوه ورفعوا منزلته والمعنى اختني ولا تبالي فإن عدم المبالغة يحصل به حسن الوجه ومحبة عند الزوج اه والخطاب لأم عطية التي كانت تختن الإناث بالمدينة (طب ك) عن الضحاك بن قيس قال الشيخ حديث صحيح (اخلص) قال العلقمي بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام الإخلاص أي الكامل هو إفراد الحق في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر ودرجات الإخلاص ثلاثة عليا وهو أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لا مرة وقياما بحق عبوديته ووسطى وهو أن يعمل لثواب الآخرة ودنيا وهي أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها وما عدى الثلاث من الريا (دينك) بكسر الدال قال الجوهري الدين الطاعة اه والطاعة هي العبادة والمعنى اخلص في جميع عبادتك بأن تعبد ربك امتثالا لا مرة وقياما بحق عبوديته لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولا للسلامة من عضة الدهر ونكبته فحينئذ يكفيك القليل من الأعمال الصالحة وتكون تجارتك رابحة وفي التوراة ما أريد به وجهي فقليله كثير وما أريد به غير وجهي فكثيره قليل ومن كلامهم لا تسع في إكثار الطاعة بل في إخلاصها (يكفيك القليل من العمل) بإثبات الياء في كثير من النسخ وفي بعضها بحذفها (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب الإخلاص (ك) في النذر (عن معاذ) بن جبل قال الشيخ ضعيف (اخلصوا أعمالكم لله فإن الله) تعالى (لا يقبل إلا ما خلص له) الإخلاص ترك اثر يا فلو شرك في عمله فلا ثواب له (قط) عن الضحاك بن قيس قال الشيخ حديث ضعيف (اخلصوا عبادة الله تعالى) بين به أن المراد بالعمل في الحديث الذي قبله العبادة (وأقيموا خمسكم) التي هي أفضل عبادات البدن ولا تكون إقامتها إلا بالمحافظة على جميع حدودها (وأذو زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم) أي قلوبكم بأن تدفعوها إلى مستحقيها بسماح وسخاء (وصوموا شهركم) رمضان (وحجوا بيتكم) إضافة إليهم لأن أباهم إبراهيم وإسماعيل بنياه فإنكم إذا فعلتم ذلك (تدخلوا) بالجزم جواب الأمر (جنة ربكم) (طب) عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث ضعيف (أخلعوا نعالكم) ندبا (عند الطعام) أي عند إرادة أكله والنعل ما وقيت به القدم عن الأرض فخرج الخف (فإنها) أي الخصلة التي هي النزع (سنة جميلة (ك) عن عبس بفتح العين المهملة وسكون الموحدة بعدها سين مهملة (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة بعدها راء قال الشيخ حديث ضعيف (أخلفوني في أهل بيتي) وهم علي وفاطمة وأبناءهما وذريتهما أي كونوا خلفائي فيهم بإعظامهم واحترامهم والإحسان إليهم والتجاوز عنهم (طس) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف (أخنع الأسماء) قال العلقمي بفتح الهمزة والنون بينهما خاء معجمة ساكنة أي وضعها وأذلها والخانع الذليل الخاضع قال ابن بطال وإذا كان الاسم أذل لاسيما # من تسمى به كان أشد ذلا (عند الله يوم القيامة) رجل على حذف مضاف أي اسم رجل (تسمى ملك الأملاك) أي سمي نفسه بذلك فرضي به واستمر عليه وفي الحديث الزجر عن التسمية بملك الأملاك فمن تسمى بذلك فقد نازع الله في رداء كبريائه واستنكف أن يكون عبد إله (لا مالك) لجميع الخلائق (إلا الله) (ق دت) عن أبي هريرة (إخوانكم خولكم) بفتح الخاء المعجمة والواو جمع خايل أي خادم قال المناوي أخبر عن الإخوة بالخول مع أن القصد عكسه اهتماما بشأن الإخوان أو لحصر الخول في الإخوان أي ليسوا الأخولكم أو إخوانكم مبتدأ وخولكم بدل منه (جعلهم الله) خبره (قنية تحت أيديكم) أي ملكا لكم (فمن كان أخوه تحت يده) أي ما تعجز قدرته عنه (فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه) قال العلقمي بضم الياء فيهما والأمر فيهما للاستحباب عند الأكثر (ولا يكلفه ما يغلبه) أي ما تعجز قدرته عنه والنهي عنه للتحريم (فإن كلفه ما يغلبه فليعنه) بنفسه أو بغيره (حم ق د ن ه) عن أبي ذر الغفاري (أخوف ما أخاف) أي من أخوف ما أخافه (على أمتي كل منافق) أي نفاقا عمليا (عليم اللسان) قال المناوي أي عالم بالعلم منطلق اللسان به لكنه جاهل القلب والعمل فاسد لعقيدة مغر للناس بشقاسقه وتفصحه وتقعره في الكلام اه وقال العلقمي أخرج الطبراني عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا فأما المؤمن فيجمعه إيمانه وأما المشرك فيقمعه كفره ولكن أتخوف عليكم منافقا عالم للسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون (عد) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف (أخوف ما أخاف على أمتي الهوى) قال العلقمي الهوى مقصور مصدر هويته إذا أحببته ثم أطلق على ميل النفس ثم استعمل في ميل مذموم والجمع الأهواء والهواء بالمد المسخر بين السماء والأرض والجمع أهوية (وطول الأمل) وهو رجاء ما تحبه النفس والمذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة (عد) عن جابر بن عبد الله وهو حديث ضعيف (أخوك البكري) بكسر الباء أول ولد الأبوين أي أخوك شقيقك احذره (ولا تأمنه) فضلا عن الأجنبي فأخوك مبتدأ والبكري نعته والخبر محذوف تقديره يخاف منه والقصد التحذير من الناس حتى الأقرب قال العلقمي وأورده أي هذا الحديث في الكبير بلفظ إذا هبطت بلاد قومه فأحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمنه اه وقال الخطابي هذا مثل مشهور للعرب وفيه إثبات الحذر واستعمال سوء الظن إذا كان على وجه السلامة من شر الناس اه وسببه ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو والغفر الخزاعي عن أبيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة فقال التمس صاحبا فجاءني عمرو ابن أمية الضمري قال أنا لك صاحب فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إذا هبطت الخ قال فخرجنا حتى # إذا كانت بالأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي فذهب وجاء بجماعة من قومه فسبقه ونجاه الله منه (طس) عن عمرو بن الخطاب وعن عبد الله (بن عمرو بن الغفراء) بفتح الفاء وسكون الغين المعجمة والمد قال الشيخ حديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك) قال العلقمي قال الإمام فخر الدين في الأمانة وجوه منهم من قال هي التكليف وسمى أمانة لأن من قصر فيه فعليه الغرامة ومن وفى فله الكرامة (ولا تخن من خانك) أي لا تعامله بمثل خيانته نعم من ظفر بمال وعجز عن أخذه منه جاز أن يأخذ مما ظفر به بقدر حقه ولأنه يستدرك ظلامته وإن زاد على حقه فهي خيانة (تخ د ت ك) عن أبي هريرة (قط ك) والضيا المقدسي (عن أنس) بن مالك (طب) وكذا ابن عساكر (عن أبي إمامة) الباهلي (قط) عن أبي بن كعب البدري سيد سند جليل القدر (د) عن رجل من الصحابة وجهالته لا تصر قال الشيخ حديث (إذ ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس) قال الفلقي يشمل المشتحبات لأن الفرض عند الإطلاق إنما ينصرف فيه اه وفسر المناوي أفترض بأوجب ثم قال يعني إذا أديت العبادة على أكمل الأحوال تكن من أعبدهم (واجتنب ما حرم الله عليك) أي لا تقربه فضلا عن أن تفعله (تكن من أورع الناس) أي من أعظمهم كفا عن المحرمات وأكثر الشبهات (وأرض) أي اقنع (بما قسم الله) أي قدره لك وجعله نصيبك من الدنيا (تكن من أغنى الناس) فإن من قنع بما قسم له كان كذلك والقناعة كنز لا يفنى (عد) عن ابن مسعود ورواه عنه البيهقي أيضا وهو حديث حسن (أدبني ربي فأحسن تأديبي) قال العلقمي وسببه أن أبا بكر قال يا رسول الله لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك فمن أدبك فذكره اه وقال المناوى أدبني ربي أي علمني رياضة النفس ومحاسن الأخلاق فأحسن تأديبي بأفضاله علي بجميع العلوم الكسبية والوهبية بما لم يقع نظيره لأحد من البشر (ابن السمعاني في أدب الإملا عن ابن مسعود قال الشيخ حديث ضعيف (أدبوا أولادكم) أي علموهم لينشؤا يستمروا (على) فعل (ثلاث خصال) قال العلقمي فائدة قال ابن السمعاني في القواطع أعلم أن أول فروض التعلم على الآباء للأولاد أنه يجب عليه أي الأب تعليم الولدان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بمكة ودفن بالمدينة فإن لم يكن أب فعلى الأمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب فالإمام فإن اشتغل فعلى جميع المسلمين (حب نبيكم) أي المحبة الإيمانية لا الطبيعية لأنها غير اختيارية ومحبته تبعث على امتثال ما جاء به (وحب أهل بيته) وهم علي وفاطمة وأبناؤهما وذر بنهما كما مر (وقراءة القرآن) أي حفظه ومدارسته (فإن جلة القرآن) أي حفظته على ظهر قلب (في ظل اله يوم لا ظل إلا ظله) # وهو يوم القيامة (مع أنبيائه وأصفيائه) الذين اختارهم من خلقه وارتضاهم (أبو نصر) عبد الكريم الشيرازي في فوائده (فر) وابن النجار في تاريخه (عن عمر) أمير المؤمنين قال الشيخ حديث ضعيف (أدخل الله) قال المناوي بصيغة الماضي دعاء وقد يجعل خبر أو لتحقق حصوله نزل منزلة الواقع نحو أتى أمر الله (الجنة رجلا) يعني إنسانا (كان سهلا) أي لينا منقاد أحال كونه مشتريا وبائعا وقاضيا أي مؤديا لغريمه ما عليه (ومقتضيا) أي طالبا ماله على غريمه فلا يعسر عليه ولا يضايقه في استيفائه ولا يرهقه لبيع متاعه بالنجس (حم ن ه هب) عن عثمان بن عفان قال الشيخ حديث صحيح (ادرؤا) بكسر الهمزة وسكون الدال المهملة وفتح الراء وبعدها همزة مضمومة أي ادفعوا (الحدود) جمع حد وهو عقوبة مقدرة على ذنب (عن المسلمين) أي والملتزمين للأحكام (ما استطعتم) بأن وجدتم إلى الترك سبيلا شرعيا (فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله) أي ارتكوه ولا تحدوه وإن قويت الريبة كشم رائحة الخمرة بغيه ووجوده مع امرأة أجنبية بخلوة (فإن الإمام) أي الحاكم (لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) أي خطأه في العفو أولى من خطائه في العقوبة واللام للقسم والخطاب في قوله ادره للأئمة ونوابهم (ش ت ك) في الحدود (هق) كلهم (عن عائشة) قال الشيخ حديث حسن (ادرؤا الحدود بالشبهات) جمع شبهة بالضم (وأقبلوا الكرام عثراتهم) أي زلاتهم لا تعاقبوهم عليها (إلا في حد من حدود الله) أي فلا يجوز قالتهم فيه إذا بلغ الإمام (عد) في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس) مرفوعا (وروى صدره) فقط وهو قوله ادرؤا الحدود بالشبهات (أبو مسلم الكجي) بفتح الكاف وتشديد الجيم نسبة إلى الكج وهو الجص لقب به لأنه كان يبني به كثيرا (وابن السمعاني في الذيل) كلهم (عن عمر) هو الإمام العادل الورع الزاهد (بن عبد العزيز) الأموي (ومسدد في مسنده عن ابن مسعود) موقوفا قال الشيخ حديث حسن (ادرؤا الحدود ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود) أي لا تفحصوا عنها إذا لم تثبت عندكم وبعد الثبوت أقيموها وجوبا (قط هق) علي أمير المؤمنين قال الشيخ حديث حسن (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة) قال العلقمي فيه وجهان أحدهما أن يقول كونوا أو أن الدعاء على حالة تستحقون فيها الإجابة وذلك بإتيان المعروف واجتناب المنكر الثاني ادعوه على حالة تستحقون فيها الإجابة وذلك بإتيان المعروف واجتناب المنكر الثاني ادعوه معتقدين لوقوع الإجابة لأن الداعي إذا لم يكن متحققا في الرجاء لم يكن رجاؤه صادقا وإذا لم يكن رجاؤه صادقا لم يكن الدعاء خالصا والداعي مخلصا وقال بعضهم لابد من اجتماع الوجهين إذ كل منهما مطلوب لرجاء الإجابة (واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه) المرادان القلب استولى عليه به عن الدعا فلم يحضر التذلل والخضوع والمسكنة اللائق ذلك بحال الداعي (ت) في الدعوات واستغربه (ك) في الدعاء (عن أبي هريرة) # قال الشيخ حديث صحيح لغيره (ادفعوا الحدود عن عباد الله) تعالى (ما وجدتم له مدفعا) أي للحد الذي هو واحد الحدود لأن الله تعالى كريم يحب العفو والستر (ه) عن أبي هريرة) ورواه عنه الترمذي أيضا قال الشيخ حديث حسن (ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين) قال العلقمي بفتح السين ويجوز تسكينها وعبارة النهاية الوسط بالسكون فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك فإذا كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح وقيل كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح وقيل كل منهما موقع الآخر وكأنه الأشبه اه والأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده وتتفاوت درجاته (فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء) قال المناوي بالفتح والقصد الحث على الدفن في مقابر الصلحاء وعلى العمل الصالح والبعد من أهل الشر في الحياة وبعد الممات (حل) وكذا الخليل (عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث ضعيف (ادفنوا القتلى) أي قتلى أحد (في مصارعهم) أي في الأماكن التي قتلوا فيها لما أرادوا نقلهم ليدفنوهم مقبرة المدينة فنهاهم قال ابن بريزة والصحيح آن ذا كان قبل دفنهم وحينئذ فالأمر للندب (ع) عن جابر بن عبد الله وقال الشيخ حديث حسن صحيح (ادمان) بضم الهمزة وسكون الدال المهملة تثنية أدم (في إناء لا أكله ولا أحرمه) بل أتركه وسببه ما رواه أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقعب أو إناء فيه لبن وعسل فذكره وهو محمول على الزهد في لذة الدنيا والتقلل من لذتها فلا ينافي ما ورد من جمعه صلى الله عليه وسلم دين التمر واللبن وغيرهما (طس ك) في الأطعمة (عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث صحيح لغيره (أدن العظم من فيك) قال العقامي بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة وكسر النون أي أقرب (فإنه اهنأ وأمرأ) كلاهما بالهمز وسببه ما أخرجه أبو داود وكسر النون أي أقرب (فإنه اهنأ وأمرأ) كلاهما بالهمز وسببه ما أخرجه أبو داود عن صفوان بن أمية قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللحم من العظم فقال أدن فذكره والهنئ هو الذي لا مشقة فيه ولا عيا والمرئ هو الذي ينهضم سريعا (د) عن صفوان بن أمية بضم الهمزة وفتح الميم وشدة المثناة التحتية تصغير أمه بن خلف الجحى قال الشيخ حديث حسن (أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن) بكسر الميم ةفتح الجيم هو الترس وكان ثمنه اذ ذاك ثلاثة دراهم وكانت مساوية ربع دينار (الطحوى) في مسنده (طب ك) كلاهما (عن أيمن الحبشي) ابن أم أيمن حاضنة المصطفى وأسمها بركة قال الشيخ حديث حسن (أدنى أهل النار عذابا) أي أهونهم وأقلهم وهو أبو طالب (ينتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه) والمراد أن النار تأخذه إلى كعبيه فقط ولا تصل إلى بقية بدنه رفقا به فذكر النعلين عبارة عن ذلك (م) عن أبي سعيد الخدري (أدنى أهل الجنة) قال المناوي هو جهينة أو هو غيره (الذي له ثمانون ألف خادم) أي يعطي # هذا العدد أو هو مبالغة لكن بلفظ أن أدنى في الكثرة (واثنتان وسبعون زوجة) أي من الحور العين كما رواية أي غير ماله من نساء الدنيا (وتنصب له قبة) بضم القاف وشدة الموحدة بيت صغير مستدير (من لؤلؤ وزبرجد وياقوت) أي مركبة من هذه الجواهر الثلاث) كما بين الجابية بالجيم قربة من الشام (وصنعا) ببلدة بالين قال المناوي والمسافة بينهما أكثر من شهر قال البيضاوي أراد أن بعد ما بين طرفيها كما بين الموضعين وإذا كان هذا الأدنى فما بالك بالأعلى (حن ت) واستغربه (حب) والضيا في المختارة (عن أبي سعيد) الخدري قال الشيخ حديث صحيح (أدنى جبذات الموت) قال العلقمي قال الجوهري جبذت الشيء مثل جذبته مقلوب منه اه فهو بالجيم والموحدة والذال المعجمة (بمنزلة مائة ضربة بالسيف) أي مثلها في الألم وفي الحديث إشارة إلى أنه خلق فظيع لا يمر بالآدمي ولا غيره في حياته مثله في الشدة والصعوبة (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (ذكر الموت عن الضحاك بن حمرة) بضم الحاء المهملة وفتح الراء بينهما ميم ساكنة قال الشيخ حديث ضعيف (أدوا صاعا من طعام) أي من غالب ما تقتاتونه وفي رواية أخرجوا (في الفطر) أي في زكاة الفطر (حل هق) عن ابن مسعود قال الشيخ حديث لغيره (أدوا حق المجالس) قيل وما حقها قال (اذكروا الله) ذكرا (كثيرا وأرشدوا السبيل) أي أهدوا الضال إلى الطريق (وغضوا الأبصار) قال المناوي أي كفوها عن المارة حذرا من الافتتان بامرأة وغيرها والمراد بالمجالس أعم من الطرق (طب) عن سهل بن حنيف بضم المهملة وفتح النون وسكون التحتية قال الشيخ حديث حسن (ادوا العزائم) جمع عزيمة وهي الحكم الأصلي السالم عن المعارض (واقبلوا الرخص) وهي الحكم المتغير إلى سهولة مع قيام السبب للحكم الأصلي السالم عن المعارض (واقبلوا الرخص) جمع رخصة وهي الحكم المتغير إلى سهولة مع قيام السبب للحكم الأصلي والمراد اعملوا بها ولا تشددوا على أنفسكم بالتزام العزائم (ودعوا الناس) أي اتركوهم ولا تبحثوا عن أحوالهم (فقد كفيتموهم) أي كفاكم الله شرهم (خط) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف (أديموا) أي واظبطوا وتابعوا (الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر) بفتح الياء وتضم ضد الغنى (والذنوب) أي يمحوان الذنوب بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكفرها بهما (كما ينفي الكير) قال العلقمي بكسر الكاف وسكون التحتية وهو رزق ينفخ فيه الحداد وأما المبني من الطين فكور (خبث الحديد) بفتح المعجمة والموحدة ونصب المثلثة أي وسخه الذي تخرجه النار والمعنى أن الذي يتابع الحج والعمرة ينتفي عنه الفقر ويطهر من الذنوب كما ينفي الكير وسخ الحديد قال المناوي أما الحج فيكفر الصغائر والكبائر وأما العمرة تكفر الصغائر (قط) في كتاب الأفراد (طس) كلاهما (عن جابر) بن عبد الله وهو حديث حسن (إذا آتاك الله مالا) بمد الهمزة أي أعطاك قال العلقمي وسببه ما أخرجه أبو داود عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون أي # خلق فقال الك مال قلت من أي المال قلت قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق فقال إذا أتاك فذكره (فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته) بسكون لام الأمر وضم المثناة النحتية ويجوز بالمثناة الفوقية لإضافة المذكر إلى المؤنث في قوله أثر نعمة الله عليك وكرامته وفيه استحباب ثياب تليق بحال الغني ليعرفه الفقير وذو الحاجة ومن هنا كان للعلماء أن يلبسوا من الثياب ما يليق بهم من غير أشراف ليعرفهم المستفتي وطالب العلم (ك) عن والدابي الأحوص بحاء مهملة وأبو الأحوص اسمه عوف وأبوه اسمه مالك وهو حديث صحيح (إذا أتاك الله مالا فلير) بسكون لام الأمر (عليك فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا) أي بحسن الهيئة والتجمل (ولا يحب البؤس) أي الخضوع للناس على جهة الطمع (ولا التباؤس) بالمد والتسهيل أي إظهار والتخزن والتخلقن والشكاية للناس (نخ طب) والضيا المقدسي (عن زهير بن أبي علقمة) ويقال ابن علقمة الضبي قال الشيخ حديث صحيح (إذا آخى الرجل الرجل) بالمداى اتخذه اخا يعني صديقا وذكر الرجل غالبي (فليسأله) ندبا مؤكدا (عن اسمه واسم أبيه وممن هو) أي من أي قبيلة (فإنه أوصل للمودة) أي فإن سؤاله عما ذكر أشد اتصالا لدلالته على الاهتمام بمزيد الاعتناء وشدة المحبة قال العلقمي وفي رواية ليزيد بن نعامة أيضا إذا أحب الرجل الرجل فليسأله إلى آخره فالمراد بقوله أخي أحب والحديث يفسر بعضه بعضا خصوصا إذا كان الراوي واحدا (ابن سعد) في الطبقات (تخ ت) في الزهد (عن يزيد بن نعامة) بلفظ الحيوان (الضي) بفتح المعجمة وكسر الموحدة مشددة نسبة لضبة قبيلة مشهورة قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا أحببت رجلا فاسأله عن اسمه واسم أبيه) فإن في ذلك فوائد كثيرة منها ما ذكره بقوله (فإن كان غائبا حفظته) أي في أهله وماله وما يتعلق به (وإن كان مريضا عدته) أي زرته وتعهدته (وإن مات شهدته) أي حضرت جنازته (هب) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف (إذا آمنك) بالمد (الرجل على دمه فلا تقتله) أي لا يجوز ذلك قتله قال المناوي كان الولى في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدين فإذا ظفر به قتله فنهى عن ذلك الشارع (حم ه) عن سليمان بن سرد الخزاعي الكوفي قال الشيخ حديث صحيح (إذا ابتغيتم المعروف) أي النصفة والرفق والإحسان (فاطلبوه عند حسان الوجوه) أي الحسنة وجوههم حسنا حسيا أو معنويا على ما مر تفصيله (عدهب) عن عبد الله بن جراد قال الشيخ حديث ضعيف (إذا ابتلى أحدكم) بالبناء للمفعول (بالقضاء) أي الحكم (بين المسلمين) خصهم لأصالتهم وإلا فالنهي الآتي يتناول ما لو قضى بين ذميين رفعا إليه (فلا يقض وهو غضبان) النهي فيه للتنزيه (وليسو بينهم) بضم المثناة التحتية وفتح السين المهملة أي بين الخصوم (في النظر) أو عدمه (والمجلس) فلا يرفع بعضهم على بعض (والإشارة) فلا يشير إلى واحد دون الآخر # والأمر للوجوب (ع) عن أم سلمة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أبردتم إلي بريدا) البريد الرسول أي إذا أرسلتم إلي رسولا (فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم) للتفاؤل بحسن صورته وحسن اسمه (البزار) من عدة طرق (عن بريدة) بالتصغير قال الشيخ حديث حسن (إذا أبق العبد) أي هرب من فيه رق من مالكه بغير عذر (لم تقبل له صلاة) قال العلقمي قال ابن الصلاح هو على ظاهره وإن لم يستحل لأنه لا يلزم من الصحة القبول فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة كالصلاة في الدار المغصوبة يسقط بها القرض ولا ثواب فيها وكونه لا ثواب فيها هو المعتمد وهو الذي نقله النووي عن الجماهير وما ذكره الجلال المحلي وتبعه الأشموني من أن له الثواب نازعه فيه أصحاب الحواشي (م) في الإيمان (عن جرير) بن عبد الله (إذا أتى أحدكم أهله) أي جامعها قال العلقمي أي من يحل له وطئها من زوجة وأمة (ثم أراد أن يعود) أي إلى الجماع (فليتوضأ) المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة الكامل لما في رواية فليتوضأ وضوءه للصلاة ولو عاد إلى الجماع من غير وضوء جاز مع الكراهة ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري (حم م 4) في الطهارة عن أبي سعيد الخدري زاد (حب ك هق) فأنه أنشط للعود) قال المناوي أي أخف وأطيب النفس وأعون عليه (إذا أتى أحدكم أهله) أي أراد جماع حليلته (فليستتر) فليتغطى هو وإياها بثوب يسترهما ندبا (ولا يتجردان تجرد العيرين) قال العلقمي تثنية عير بفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية الحمار الوحشي والأهلي أيضا والأنثى عيرة اه وخصمه المناوي بالأهلي (ش طب هق) عن ابن مسعود عبد الله (ه) عن عقبة بن عبد هو في الصحب متعدد فلو ميزه كان أولى (ن) عن عبد الله بن سرجس بفتح المهملة وكسر الراء وسكون الجيم المزني (طب) عن أبي أمامة الباهلي قال الشيح حديث صحيح (إذا أتى الرجل القوم) قال المناوي أي العدول الصلحاء (فقالوا له) بلسان الحال أو القال (مرحبا) نصب بفعل مقدر أي صادفت أو لقيت رحبا بالضم أي سعة (فمرحبا به يوم القيامة يوم يلقى ربه) بدل مما قبله وهذا كناية عن رضاه عن وإدخاله جنته والمراد إذا أعمل عملا يستحق به أن يقال له ذلك فهو علم لسعادته (وإذا أتى الرجل القوم فقالوا له قحطا) بفتح فسكون أو فتح أو نصب على المصدر أيضا أي صادفت قحطا أى شدة وحبس غيث (ققحطاله يوم القيامة) أصله الدعاء عليه بالجدب فاستعبر لانقطاع الخير وهو كناية عن كونه مغضوبا عليه (طب ك) في الفضائل (عن الضحاك بن قيس) وهو حديث صحيح (إذا أتى أحدكم الغائط) أي محل قضاء الحاجة (فلا يستقبل القبلة) أي الكعبة ولا هنا ناهية بقرينة (ولا يولها ظهره) بحذف الياء قال العلقمي ويجوز رفع الأول بجعل لا نافية (شرقوا أو غربوا) قال العلقمي قال الشيخ ولي الدين # ضبطناه في سنن أبي داود وغربوا بغير ألف وفي بقية الكتب الستة أو غربوا بإثباتها وكل منهما صحيح والمعنى استقبلوا لواجهة المشرق والمغرب قال الخطابي هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان قبلته على ذلك السمت فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه لا يشرق ولا يغرب (حم ق 4) عن أبي أيوب الأنصاري (إذ أتى علي يوم لا ازداد فيه علما) سنيا عظيما فالتنكير للتفخيم (يقربني إلى الله تعالى) إلى رحمته ورضاه وكرمه (فلا يورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم) قال المناوي دعاء أو خبر وذلك لأنه كان دائم الترقي في كل لمحة فالعلم كالغذاء له قال بعضهم أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن العارف أن يكون دائم التطلع إلى مواهب الحق تعالى فلا يقنع بما هو فيه بل يكون دائم الطلب قارعا باب النفحات راجيا حصول المزيد ومواهبه تعالى لا تحصى ولا نهاية لها وهي متصلة بكلماته التي ينفد البحر دون نفادها وتنفد أعداد الرمال دون إعدادها ومقصودة تبعيد نفسه من ذلك وبيان أن عدم الازدياد ما وقع قط ولا يقع أبدا لما ذكر قال بعض العارفين وأراد بالعلم هنا علم التوحيد لا الأحكام لأن فيه زيادة تكاليف على الأمة وقد بعث رحمة (طس عد حل) عن عائشة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أتى أحدكم) بالنصب (خادمه بطعامه) بالرفع فاعل أتى قال العلقمي والخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون رقيقا أو حرا (قد كفاه علاجه) أي عمله (ودخانه) بالتخفيف أي مقاساة شم لهب النار (فليجلسه معه) أي على سبيل الندب وهو أولى من المناولة (فإن لم يجلسه معه) لعذر كقلة طعام أو لعيافة نفسه لذلك أو لكونه أمرد ويخشى من القالة بسببه (فلينا وله أكلة أو أكلتين) قال العلقمي بضم الهمزة أي لقمة أو لقمتين بحسب حال الطعام وحال الخادم وفي معنى الخادم حامل الطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه بل يؤخذ منه الاستحباب في مطلق خدم المرء ممن يعاين الطعام فتسكن نفسه فيكون لكف شره والحاصل أنه لا يستأثر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء لكن بحسب ما يدفع به شر عينه وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة وكذلك القول في الأدم والكسور فإن للسيدان يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك (ق د ت ه) عن أبي هريرة (إذا أتاكم قوم فاكرموه) قال العلقمي قال الدميري وهذا الحديث لا يدخل في عمومه الكافر لقوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم فلا يوقر الذمي ولا يصدر في مجلس وإن كان كريما في قوله لأن الله تعالى أذلهم وقال أيضا والذي اعتقده أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أتاكم كريما قوم فأكرموه المشار إليه بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم (ه) عن ابن عمر) بن الخطاب (البزار) في مسنده (وابن خزيمة) في صحيحه (طب عدهب) عن جرير) البجلي بالتحريك (البزار) في المسند (عن أبي هريرة (عد) عن معاذ # ابن جبل وأبي قتادة (ك) عن جابر) بن عبد الله (طب) عن ابن عباس ترجمان القرآن (وعن عبد الله بن ضمرة) بن مالك البجلي (ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس ابن مالك (وعن عدي بن حاتم والدولابي) محمد بن أحمد بن حماد (في) كتاب الكنى والألقاب (وابن عساكر) في التاريخ (عن أبي راشد عبد الرحمن بن عبد) بدل من أبي راشد يقال ابن عبيد أبو معاوية بن أبي راشد الأزدي أي رواه عنه الدولابي وابن عساكر لكن (بلفظ) إذا أتاكم (شريف قوم) من الشرف وهو المحل العالي سمى الرشيف به لارتفاع منزلته قال الشيخ حديث صحيح (إذا أتاكم الزائر فأكرموه) أي بالتوقبر والتصدير والضيافة ونحو ذلك وإن لم يكن كريم قوم وتقييده في الحديث قبله إنما هو للآكدية (ه) عن أنس قال الشيخ حسن (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه) أي أتاكم بطلب التزويج (فزوجوه) ندبا وقد يكون وجوبا وذلك فيما إذا سألت بالغة رشيدة وليها إن يزوجها من كفؤ فيجب عليه إجابتها إلا إذا كان الولي مجبرا واختار كفؤا غير الذي اختاره لأن نظره أتم من نظرها وقال المالكية يجب أن يزوجها ممن اختارته لتدوم الألفة بينهما وشروط الكفاءة ذكرها العلقمي فقال وهي السلامة من العيوب والنسب والدين والحرية والحرفة ونظمها بعضهم فقال نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد (أن لا تفعلوا) أي إن لم تزوجوا من ترضون خلقه ودينه (تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) أي ظاهر قال المناوي وفي رواية كبير أي بدل عريض قال العلقمي والمعنى إن رددتم الكفؤ الراغب من غير حجة فهو ضلال في الأرض وفساد ظاهر لرد من أمر الشارع بتزويجه (ن ه ك) في النكاح (عن أبي هريرة عن ابن عمر) بن الخطاب (عد) عن ابن عمر (ت هق) عن ابن حاتم المزني وماله غيره أي لا يعرف له غير هذا الحديث وهو حديث ضعيف (إذا أتاكم السائل فضعواني يده) أي أعطوه (ولو ظلفا) فكسر فسكون (محرقا) قال العلقمي والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والمراد رد والسائل بما تيسر ولو كان شيئا قليلا (عد) عن جابر ابن عبد الله وهو حديث ضعيف (إذا اتسع الثوب) أي غير المخيط كالرداء (فتعطف به) على منكبيك) قال العلقمي التعطف هو التوشح بالثوب وهو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدها على صدره (وإن ضاق عن ذلك) بأن لم يكن الكيفية المذكورة (فشبه حقويك) قال المناوي بفتح الحاء وتكسر معقد إزارك وخاصرتك (ثم صل بغير رداء) محافظة على الستر ما أمكن (حم) والطحاوي في مسنده (عن جابر) ابن عبد الله وهو حديث صحيح (إذا أثنى عليك جيرانك) بكسر الجيم في الموضعين (إنك محسن فأنت محسن وإذا أثنى عليك جيرانك إنك مسيء فأنت مسيء) قال العلماء والمعنى إذا ذكرك جيرانك بخير فأنت من أهله وإذا ذكرك جيرانك بسوء فأنت من أهله اه # وقال المناوي جيرانك الصالحون للتزكية ولو اثنان منهم (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن مسعود) وهو حديث حسن (إذا اجتمع الداعيان) إلى وليمة قال المناوي أو غيرها كشفاعة (فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما جواراوان سبق أحدهما فأجب الذي سبق) وجوبا في وليمة العرس حيث لا عذر وندبا في غيرها قال العلقمي فيه دليل أنه إذا دعى الإنسان رجلان ولم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما منه بابا فإذا استويا أجاب أكثرهما علما ودينا وصلاحا فإن استويا يا أقرع اه وعبارة تسرح المنهج قدم الأسبق ثم الأقرب رجا ثم دارا ثم يقرع وهي صريحة في أن الأقرب رحما يقدم على الأقرب دارا (حم د) عن رجل لع صحبة قال الشيخ حديث حسن (إذا اجتمع العالم) بالعلم الشرعي النافع (والعابد) أي القائم بوظائف العبادات وهو جاهل بالعلم الشرعي أي بما زاد على الفرض العيني منه (على الصراط قيل) أي يقول بعض الملائكة أو من شاء الله من خلقه بأمره (للعابد ادخل الجنة) أي برحمة الله وترفع لك الدرجات فيها بعملك (وتنعم) بالتشديد (بعبادتك) أي بسبب عملك الصالح فإنه قد نفعك لكنه قاصر عليه (وقيل للعالم قف هنا) أي عند الصراط (فاشفع لمن أحببن فإنك لا تشفع لأحد) أي ممن أذن لم في الشفاعة له (ألا شفعت) أي قبلت شفاعتك جزاء لك على الإحسان إلى عباد الله بعلمك (فقام مقام الأنبياء) أي في كونه في الدنيا هاديا للإرشاد وفي العقبي شافعا في المعاد (أبو الشيخ) بن حبان (في) كتاب (الثواب) أي ثواب الأعمال (فر) وكذا أبوا نعيم (عن ابن عباس) قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أحب الله عبدا) أي أراد به الخير ووفقه (ابتلاه) أي اختبره وامتحنه بنحو مرض أو هم أو ضيق (ليسمع تضرعه) أي تذلله واستكانته وخضوعه ومبالغته في السؤال ويثبته (فر) عن ابن مسعود عبد الله (وكردوس موقوفا) عليهما (هب فر) عن أبي هريرة وهو حديث حسن لغيره (إذا أحب الله قوما ابتلاهم) بنحو ما تقدم ليطهرهم من الذنوب (طس) وكذا في الكبير (هب) والضياء المقدسي (عن أنس) بن مالك وهو حديث صحيح (إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا) أي حال بينه وبينها والمراد ما زاد عن الكفاية (كما يحمي أحدكم سقيمه الماء) أي شربه إذا كان يضر والأطباء تحمي شرب الماء في أمراض معروفة بل الإكثار منه منهي عنه مطلقا أي في حق المريض وغيره (ت ك) في الطب (هب) كلهم (عن قتادة بن النعمان) الظفري البدري قال الشيخ حديث حسن (إذا أحب الله عبدا أي أراد توفيقه وإسعاده (قذف حبه في قلوب الملائكة) أي ألقاه (وإذا بغض عبد اقذف بغضه في قلوب الملائكة ثم يقذف في قلوب الآدميين) فلا يراه أو يسمع به أحد من البشر إلا أبغضه فتطابق القلوب على محبة عبد أو بغضه علامة على ما عند الله (حل) وكذا الديلمي (عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أحب أحدكم أخاه) أي في الدين (فليعلمه) ندبا (أنه) أي (يحبه) قال العلقمي قال # الغزالي إنما أمر الرجل بإعلامه بحبه لأنه يوجب زيادة الحب فإن الرجل إذا عرف أخاه بحبه أحبه بالطبع (حم خدد) في الأدب (ت) في الزهد (حب ك) وصححه (عن المقدام بن معدي كرب) الكندي صحابي مشهور (حب) عن أنس بن مالك (خد) عن رجل من الصحابة قال الشيخ حديث حسن (إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله) ندبا مؤكدا (فليخبره أنه يحبه) لله لا لغيره من أمور الدنيا فإنه أبقى للألفة وأثبت للمودة (حم) والضياء المقدسي (عن أبي ذر) الغفاري قال الشيخ حديث صحيح (إذا أحب أحدكم عبدا) أي إنسانا حرا كان أو رقيقا (فليخبره فإنه) أي المحبوب (يجد مثل الذي يجد له) الظاهر أن افعل يجد الأول يرجع إلى المحبوب وفاعل الثاني يرجع للمحب يعني يحبه بالطبع كما يحبه هو (هب) عن ابن عمر وهو حديث صحيح (إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه) أي يناجيه (فليقرأ القرآن) أي مع حضور قلب وتدبر (خط فر) عن أنس بن مالك وهو حديث ضعيف (إذا أحببت رجلا فلا تماره) الممارات والمراء المجادلة والمخالفة ذكره في الشارق (ولا تشاره) المشارة بتشديد الراء وفي الحديث ولا تشار أخاك أب لا تفعل بع شرا يحوجه أن يفعل بك مثله ويروي بالتخفيف من المشاررة أي الملاججة (ولا تسأل عنه أحد فعسى أن توانى) أي تصادف (له عدوا فيخبرك بما ليس فيه) لأن هذا شان العدو (فيفرق ما بينك وبينه) بزيادة ما (حل) عن معاذ ابن جبل وهو حديث ضعيف (إذا أحببتم أن تعلم ما للعبد عند ربه) قال المناوي من خير أو شر (فانظروا ما يتبعه من الثنا) بالفتح والمد إذا ذكره أهل الصلاة بشيء فاعلموا أن الله أجرى على لسانهم ماله عندهم فإنهم ينطقون بإلهامه (ابن عساكر) في تاريخه (عن علي) أمير المؤمنين (ومالك) بن أنس (عن كعب) الأحبار الحميري أسلم في خلافة أبي بكر وعمر (موفوفا) قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف) قال العلقمي أي ليوهم القوم إن به رعافا وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن وليس يدخل في باب الرياء والكذب وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس اه وقال المناوي وذلك لئلا يخجل ويستول له الشيطان المضي فيها استحياء من الناس (ه حب ك) في الطهارة (هق) في الصلاة (عن عائشة) أم المؤمنين وهو حديث صحيح (إذا أحسن الرجل) يعني الإنسان ذكرا كان أو أنثى (الصلاة فأتم ركوعها وسجودها) تفسير لقوله أحسن قال المناوي وإنما اقتصر عليهما لأن العرب كانت تأنف من الانحناء لكونه يشبه عمل قوم لوط فأرشدهم إلى أنه ليس من هذا القبيل (قالت الصلاة حفظك الله كما حفظني) أي قالت بلسان الحال أو المقال (فترفع) إلى عليين كما في خبر أجد وهو كناية عن القبول والرضى (وإذا أسباء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة) بلسان الحال أو المقال (ضيعك الله كما ضيعتني) # أي ترك حفظك (فتلف كما يلف الثوب الخلق) بفتح اللام أي البالي (فيضرب بها وجهه كناية عن خيبته وخسرانه (الطيالسي) أبو داود وكذا الطبراني (عن عبادة) ابن الصامت الأنصاري ورواه عنه البيهقي قال الشيخ حديث صحيح (إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع) قال العلقمي إذا كان الطريق بين أراضي القوم وأرادوا أحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من ذلك فلا يجوز لأحد أن يستولى على شيء منه (حم م د ت ه ك) عن أبي هريرة (حب ه هق) عن ابن عباس (إذا أخذ المؤذن في أذانه وضع الرب يده فوق رأسه) قال المناوي كناية عن إدرار الرحمة والإحسان وإفاضة البرد والمدد إليه (فلا يزال كذلك) أي ينعم عليه بما ذكر (حتى) أي إلى أن (يفرغ من أذانه وانه) أي الشان (ليغفر له) بضم التحتية (مدا صوته) قال العلقمي بالتخفيف أي مسافة صوته أو ممتد صوته والمعنى لو كانت ذنوبه تملأ هذا المكان لغفرت له أو ليغفر له من الذنوب ما فعله في زمان بقدر هذه المسافة اه وقال المناوي وأنكر بعض اللغويين مد بالتشديد وصوب أنه مدا وليس بمنكر بل هما لغتان (فإذا فرغ) من أذانه (قال الرب) تقدس (صدق عبدي) أي أخبر بما طابق الواقع (وشهدت بشهادة الحق) فيه التفات وهي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله (فأبشر) قال المناوي بما يسرك من الثواب وهذا فضل عظيم للأذان لم يرد مثله في غيره إلا قليلا وفيه شمول للمحتسب ومن يأخذ عليه أجرا ويحتمل اختصاصه بالأول (ك) في التاريخ تاريخ نيسابور المشهور (فر) وكذا أبو نعيم (عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث صحيح (إذا أخذت مضجعك) بفتح الجيم وكسرها أي أتيت محل نومك يعني وضعت جنبك على الأرض لتنام (من الليل) قال المناوي وذكره غالبي فالنهار كذلك فيما أظن (فاقرأ قل يا أيها الكافرون) أي اقرأ ندبا السورة التي أولها ذلك (ثم نم على خاتمتها) أي اقرأها بكمالها واجعلها خاتمة كلامك (فإنها براءة من الشرك) قال العلقمي أي لأنها متضمنة البراءة من الشرك بالله تعالى وهو عبادة الأصنام لأن الجملتين الأولتين لنفي العبادة في الحال والجملتين لنفي العبادة في الاستقبال ومشي البيضاوي على عكس ذلك لأن لا تخلص المضارع إلى الاستقبال وهو قول مرجوح وسببه كما قال الترمذي عن فروة بن نوفل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يأتي مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكا يحفظه فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب (حم د) في الأدب (ت) في الدعوات (ك) في التفسير (هب) كلهم عن نوفل بفتح النون والفاء (ابن معاوية الديلمي (والبغوي) في الصحابة (وابن نافع) في معجمة (والضياء) في المختارة كلهم (عن جبلة) بفتح الجيم والموحدة ابن حارثة وجلة هو أخو زيد وعم أسامة جب المصطفى قال قلت # يا رسول الله علمني شيئا انتفع به فذكره وهو حديث صحيح (إذا ادخل الله الموحدين النار) قال المناوي وذا شامل لموحدي هذه الأمة وغيرها والمراد بعضها وهو من مات عاصيا ولم يتب ولم يعف عنه (أماتهم فيها) بمعنى أنه يغيب إحساسهم أو يقبض أرواحهم لطفا منه بهم وإظهار الأثر التوحيد (أمانة) مصدر مؤكد لما قبله وفي بعض النسخ إسقاطه (فإذا أراد أن يخرجهم منها) أي بالشفاعة أو الرحمة (أمسهم) أي أذاقهم (ألم العذاب تلك الساعة (فر) عن أبي هريرة وهو حديث حسن (إذا ادهن أحدكم) قال المناوي أي دهن شعر رأسه بالدهن (فليبدأ) ندبا أو إرشاد) (بحاجبيه فإنه) أي دهنهما (يذهب بالصداع) بفتح حرف المضارعة أي وجع الرأس لأنه يفتح المسام فيخرج البخار المحتبس في الرأس (أبن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي (وابن عساكر) في تاريخه كلهم عن قتادة مرسلا (فر) وكذا الحكيم الترمذي (عنه) أي عن قتادة (عن أنس) بن مالك مرفوعا وقال الشيخ حديث ضعيف (إذا أدى العبد) أي من فيه رق (حق الله) من نحو صلاة وصوم (وحق مواليه) من نحو خدمة ونصح (كان له أرجان) أجر قيامه بحق الله وأجر قيامه بخدمه سيده (حم م) عن أبي هريرة (إذا أديت زكاة مالك) أي لمستحقها (فقد قضيت ما عليك) من الحق الواجب (ت ه ك) في الزكاة (عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث صحيح (إذا أتت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره) قال المناوي أي الدنيوي الذي هو تلفه ومحق البركة منه والأخروى الذي هو العذاب (ابن خزيمة) في صحيحه (ك) في الزكاة (عن جابر) بن عبد الله مرفوعا قال الشيخ حديث صحيح (إذا أذن في قرية) بالبناء المفعول (أمنها الله من عذابه ذلك اليوم) قال المناوي أي أمن أهلها من إنزال عذاب بهم بأن لا ينزل عليه بلاء ولا يسلط عليهم عدوا اه وقال العلقمي إن كان من الأمن الذي هو ضد الخوف ومثله الأمنة ومنه أمنة نعاسا فهو بفتح الهمزة المقصورة والميم والنون (طس) عن أنس بن مالك (إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل) أي حرم على من تلزمه الجمعة التشاغل عنها بما يفوتها قال العلقمي المراد به أي بالأذان الأذان بين يدي الخطيب لأنه هو المعروف في وقت الإخبار بهذا الحديث ويكره العمل من الزوال لمن تجب عليع الجمعة ويحرم بالأذان المذكور وهذا أي كراهة العمل على من لم يلزمه السعي حينئذ وإلا فيحرم (فر) عن أنس بن مالك وهو حديث ضعيف (إذا أراد الله بعبد خير اجعل صنائعه) قال العلقمي الصنيعة هي العطية والكرامة والإحسان (ومعروفة) قال العلقمي قال في النهاية المعروف الصنيعة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس (في أهل الحفاظ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الفاء أي أهل الدين والأمانة (وإذا أراد به شرا جعل صنائعه ومعروفه في غير أهل الحفاظ) أي جعل عطاياه وفعله الجميل في غير أهل الدين والأمانة (تنبيه) قال بعضهم أصحاب الأنفس الطاهرة والأخلاق الزكية اللطيفة يؤثر فيهم الجميل فيبعثون # بالطبع والمودة إلى توفية الحقوق ومكافأة الخلق بالإحسان إليهم من لم يكن كذلك فهو بالضد (فر) عن جابر بن عبد الله قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد الله بعبد خيرا) قال المناوي قيل المراد بالخبر المطلق الجنة وقيل عموم خيري الدنيا والآخرة _جعل غناه في نفسه) أي جعله قانعا بالكفاف لئلا يتعب في طلب الزيادة وليس له إلا ما قسم له اه قال العلقمي النفس هي الروح والنفس الجسد فالمراد جعل غناه في ذاته أي ذاته غنية عن طلب مالا حاجة له به (وثقاه في قلبه) بضم المثناة الفوقية وتخفيف القاف أي جعل خوفه في قلبه بأن يملأ منبور اليقين فمتى حصل منه غفلة في ذنب بادر إلى التوبة (وإذا أراد الله بعبد شر جعل فقره بين عينيه) فلا يزال فقير القلب حريصا على الدنيا منهمكا فيها وإن كان موسرا (الحكيم) الترمذي (فر) كلاهما عن أبي هريرة (إذا أراد الله بعبد خير فقهه في الدين) قال المناوي فهمه الأحكام الشرعي أو أراد بالفقه العلم بالله وصفاته التي تنشأ عنها المعارف القلبية اه وقال العلقمي أي فهمه الأحكام الشرعية أما بتصويرها والحكم عليها وإما باستبطائها من أداتها (وزهده في الدنيا) قال العلقمي الزهد هو الإعراض بالقلب وقال الإمام أحمد بن حنبل الزهد على ثلاثة أوجه الأول ترك الحرام بالقلب وهو زهد العوام من المسلمين والثاني ترك الفضول من الحلال بالقلب وهو زهد الخواص منهم والثالث ترك ما يشغل العبد عن الله بالقلب وهو زهد العارفين وهو خواص الخواص (وبصره) بالتشديد (عيوبه) أي عرفه بها وبينها له ليتجنبها ويحذرها ومن لم يرد الله به خيرا يعمى عن عيوب نفسه (هب) عن أنس بن مالك (وعن محمد بن كعب القرظى مرسلا) قال المناوي بضم القاف وفتح الراء ومعجمة نسبة لقريظة اسم رجل نزل حصنا قرب المدينة فسمى به وهو حديث حسن (إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه) قال المناوي لفظ رواية الديلمي من قلبه (يأمره) بامتثال الأوامر الإلهية (وينهاه) عن الممنوعات الشرعية ويذكره بالعواقب الرديئة (فر) وكذا ابن لال (عن أم سلمة) أم المؤمنين وإسناده جيد كما ذكره القرافي (إذا أراد الله بعبد خيرا عمله) قال المناوي بفتح العين والسين المهملتين مخففا ومشددا أي طيب ثناء بين الناس (قيل وما عسله) أي قالوا يا رسول الله ما معنى عسله قال (يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه) شبه ما رزقه الله من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين الناس بالعسل الذي يجعل في الطعام ليحلو به ويطيب (حم طب) عن أبي عنبة) قال المناوي بكسر العين المهملة وفتح النون (الخولاني واسمه عبد الله أو عمارة وهو حديث حسن (إذا أراد الله بعبد خير استعمله قيل وما استعمله) أي قالوا يا رسول الله ما معناه وما المراد به (قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته) أي قبله (حتى يرضى عنه من حوله) قال المناوي بضم أوله والفاعل الله ويجوز فتحه والفاعل من حوله أي من أهله وجيرانه ومعارفه فيبرئون ذمته ويثنون عليه خيرا # فيجيز الرب شهادتهم (حم ك) عن عمرو بن الحق بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وهو حديث صحيح (إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قال كيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبض عليه) وهو متلبس بذلك العمل الصالح ومن مات على شيء بعثه الله عليه كما في خبر سيجيء (حم ت حب ك) عن أنس بن مالك وهو حديث صحيح (إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته قالوا) يا رسول الله (وما طهور العبد) بضم الطاء ى ما المراد بتطهيره (قال عمل صالح يلهمه إياه) قال العلقمي قال في النهاية الإلهام أن يلقي الله في النفس شيئا يبعثه على الفعل أو الترك وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده (حتى يقبض عليه) أي يميته وهو متلبس به (طب) عن أبي أمامة الباهلي وهو حديث حسن (إذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس إليه) أي إذا أراد الله بعبد مسلم خير أوجه إليه ذوي الحاجات ويسر قضاءها على يده أو بشفاعته وفيه عموم للحاجات الدينية والدنيوية (فر) عن أنس بن مالك وإسناده ضعيف (إذا أراد لله بعبد خيرا عاتبه في منامه) قال المناوي أي لامه على تقصيره وحذره من تفريطه وعزره برفق ليكون على بصيرة من أمره (فر) عن أنس بن مالك وهو حديث ضعيف (إذا أراد الله بعبده الخير) قال المناوي في رواية خيرا (عجل له العقوبة في الدنيا) ليخرج منها وليس عليه ذنب ومن فعل ذلك معه فقد أعظم اللطف به والمنة عليه (وإذا أراد لله بعبده الشر) قال المناوي في رواية شرا (أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة) أي لا يجاز به بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة متوفر الذنوب وفيها فيستوفى ما يستحقه من العتاب وهذا الحديث له تتمة وهي وأن عظم الجزاء مع عظم البلاء وأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رض فله الرضا ومن سخط فله السخط (ت) في الزهد (ك) في الحدود (عن أنس) بن مالك (طب ك هب) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن (إذا أراد الله بعبد خبرا فقهه في الدين وألهمه رشده) قال المناوي أي وفقه لإصابة الصواب وفي إفهامه من لم يفقهه في الدين ولم يلهمه الرشد لم يرد به خيرا اه أي خيرا كاملا والفقهاء عرفوا الرشد بأنه صلاح الدين والمال (البزار) في مسنده عن عبد الله بن مسعود (إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه) بضم القاف وسكون الفاء أي أزال عن قلبه حجب الأشكال وبصر بصيرته مراتب الكمال (وجعل فيه اليقين) أي العلم بوحدانية الله تعالى بسبب النظر في الموضوعات الدالة على الصانع (والصدق) أي التصديق الجازم الدائم الذي ينشأ عنه دوام العمل (وجعل قلبه واعيا لما يسلك فيه) فينفع فيه الوعظ والنصيحة (وجعل قلبه سليما) أي من آفات الحسد والكبر ونحو ذلك من حقد وعجب ورياء وغل (ولسانه صادقا) أي ناطقا بما يطابق الواقع (وخليقته مستقيمة) أي طبيعته مستوية متوسطة بين طرفي الإفراط والتفريط (وجعل أذنه سميعة) أي مصغية مقبلة على ما سمعته # من أحكام الله تعالى وزواجره ومواعظه وإذ كاره (وعينه بصيرة) قال العلقمي أي بما يلزمها من الطاعات والكف عن المحرمات اه فالمراد عين قلبه كما صرح به المناوي (أبو الشيخ) بن حبان (عن أبي ذر الغفاري) وهو حديث ضعيف (إذا أراد الله بأهل بيت خير أفقههم في الدين) أي فهمهم فيه أمره ونهيه بإفاضة النور على أفئدتهم (ووقر) بالتشديد (صغيرهم كبيرهم) أي صغيرهم وكبيرهم في السن أو المراد بالكبير العالم وبالصغير الجاهل (ورزقهم الرفق في معيشتهم) أي حياتهم (والقصد في نفقاتهم) أي طريقا وسطا معتدلا بين طرفي الإفراط والتفريط وبصرهم عيوبهم (فيتوبوا) أي ليتوبوا (منها) بالطاعة وترك النهي والخروج من المظالم والعزم على عدم العود (وإذ أراد بهم غير ذلك) أي العذاب وسوء الخاتمة (تركهم هملا) قال العلقمي الهمل بالتحريك الإبل بلا راع ويقال نعم همل أي مهملة لا راعي لها وليس فيها من يهديها ويصلحها فهي كالضالة اه وقال المناوي تركهم هملا بالتحريك أي ضلالا بأن خلى بينهم وبين أنفسهم فيحل بهم البلاء ويدركهم الشفاء لغضبه عليهم وإعراضه عنهم (قط) في كتاب (الأفراد عن أنس) ابن مالك قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد الله بقوم خيرا أكثر فقهاءهم بأن يلهمهم الاشتغال بالعلم ويسهل لهم بتحصيله (وأقل جهالهم فإذا تكلم العقبة) أي بما يوجبه العلم كأمر بمعروف ونهي عن منكر (وجد أعوانا) جمع عون وهو كما في الصحاح الظهير (وإذا تكلم الجاهل قهر) بالبناء للمفعول أي غلب ورد عليه (وإذا أراد بهم شرا أكثر جهالتهم وأقل فقهاءهم فإذا تكلم الجاهل وجد أعوانا وإذا تكلم الفقيه قهر أبو نصر السجزي في الإبانة عن حبان) بكسر الحاء المهملة وشد الباء الموحدة ابن أبي جبلة بفتح الجيم والموحدة (فبر) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد الله بقوم خيرا مذهم في العمر) أي أمهل لهم وطول لهم في مدة الحياة (وألهمهم الشكر) أي ألقى في قلوبهم ما يحملهم على عرفان الإحسان والثناء على المنعم بالجبان والأركان فطول عمر العبد في طاعة الله علامة على إرادة الخير له (فر) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد الله بقوم خير أولى عليهم حلماءهم) جمع حليم والحلم الأناة والتثبيت وعدم المبادرة إلى المؤاخذة بالذنب (وقصى بينهم علماؤهم) بأن يلهم الله الإمام الأعظم أن يصبر الحكم بينهم إلى العلماء منهم (وجعل المال في سمحائهم) أي كرمائهم (وإذا أراد الله بقوم شرا أولى عليهم سفهاءهم) جمع سفيه وهو ضد الحليم (وقضى بينهم جهالهم بأن يولى الإمام الجهال منهم لرشوة أو عمى بصيرة (وجعل المال في بخلائهم) الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله (فر) وكذا ابن لال (عن مهران) مولى المصطفى قال المناوي وإسناده جيده (إذا أراد الله بقوم نماء بالفتح والمد زيادة وسعة في أرزاقهم (رزقهم السماحة) أي السخاء والكرم (والعفاف) أي الكف عن المنهيات وعن سؤال الناس تكثرا (وإذا أراد بهم افتتانا) أي أن يأخذهم ويسلبهم # ما هم فيه من الخير والنعمة (فتح عليهم باب خيانة) أي نقص مما ائتمنوا عليه من حقوق الحق فضاقت أرزاقهم وفشى الفقر فيهم إذ الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر كما في حديث يأتي قال العلقمي قال في المشارق أصل الخيانة النقص أي نقص ما ائتمن عليه ولا يؤذيه كما كان عليه وخيانة العبد ربه أن لا يؤدى حقوقه وأمانات عباده التي ائتمنه عليها (فائدة) قال في المصباح وفرقوا بين الخائن والسارق والغاصب بأن الخائن هو الذي خان ما جعل عليه أمينا والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه بما قيل كل سارق خائن دون العكس والغاصب من أخذ جهارا معتمدا على قوته (طب) وابن عساكر والديلمي (عن عبادة بن الصامت) قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دخل عليهم الرفق) بالكسر لين الجانب واللطف والأخذ بالتي هي أحسن (حت تخ هب) عن عائشة البزار في مسنده (عن جابر) بن عبد الله قال الشيخ حديث حسن (إذا أراد الله بعبد خير رزقه الرفق في معاشه) قال العلقمي المعاش والمعيشة مكسب الإنسان الذي يعيش بسببه (وإذا أراد به الشر رزقه الخرق في معاشه) قال العلقمي الخرق بفتح الخاء مصدر خرق بضم الراء ويقال بكسرها ضد الرفق وبضم الخاء اسم للحاصل بالفعل اه وقال المناوي فالمراد أنه إذا أراد بأحد خيرا رزقه ما يستغنى به مدة حياته ولبنه في تصرفه مع الناس وألهمه القناعة وإذا أراد به الشر ابتلاه بضد ذلك (هب) عن عائشة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد الله برجل) أي إنسان (من أمتي خير ألقى حب أصحابي في قلبه) فمحبتهم علامة على إرادة الله الخير لمحبيهم كما أن بغضهم علامة على عدمه (فر) عن أنس ويؤخذ من كلام المناوي أنه حديث حسن لغيره (إذا أراد الله بالأمير) قال العلقمي هو الذي له ولاية من خليفة وقاض ونحوهما (خيرا) يحتمل أن يريد عموم خيري الدنيا والآخرة لأنه نكرة في معرض الشرط ويحتمل أن يكون معناه الخصوص لأن ذلك سائغ في ألسنة العرب وقال بعض العلماء المراد بالخير المطلق الجنة والأول أولى (جعل له وزير صدق) أي صادقا في النصح له ولرعيته والأظهر أن المراد به وزير صالح لرواية النسائي جعل له وزيرا صالحا ولم يرد بالصدق الاختصاص بالقول فقط بل يعم الأقوال والأفعال (أن نسى) أي حكما من الأحكام الشرعية أو نسى مصلحة من مصالح الرعية ونحو ذلك (ذكره) ما نسيه ودله على الأصلح والأنفع (وإن ذكر) الملك ذلك واحتاج إلى مساعدته بالرأي أو اللسان أو البدن (إعانة وإن أراد به غير ذلك) أي أراد به شرا (جعل له وزير سوء) بالإضافة وفتح السين (أن نسى) شيئا (لم يذكره) إياه وإن ذكره لم يعنه على ما فيه الرشد (هب) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن (إذا أراد الله بعبد هو أنا أنفق ماله في البنيان والماء والطين) قال المناوي إذا كان البناء لغير غرض شرعي وأدى لترك واجب أو لفعل حرام (البغوي) # أبو القاسم في المعجم (هب) كلاهما (عن محمد بن بشير الأنصاري) قال جع (وماله غيره) أي لا يعرف له غير هذا الحديث الواحد (عد) عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد الله بقوم سوءا) أي ينزل بهم ما يسوءهم (جعل أمرهم) قال المناوي أي يصير ملكهم والتصرف فيهم (إلى مترفيهم) أي متنعميهم المتعمقين في اللذات المشغولين بنبيل الشهوات (فر) عن علي أمير المؤمنين وهو حديث ضعيف (إذا أراد الله بقوم عذابا) أي عقوبة لهم على سيئ أعمالهم (أصاب العذاب من كان فيهم) قال المناوي أي ولم ينكر عليهم فيهم الهلاك الطائع والعاصي (ثم بعثوا على أعمالهم) قال العلقمي لأن ذلك من العدل ولأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة وأما في الدنيا فمهما أصابهم بلاء كان تكفير لما قدموه من عمل سيء فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازي بعمله (والحاصل) أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب والعقاب بل يجازي كل أحد بعمله ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي فكيف بمن يرضى (فر) عن ابن عمر بن الخطاب (إذا أراد الله بقوم عاهة) قال المناوي أي آفة أو بلية (نظر إلى أهل المساجد) نظر احترام وإكرام ورحمة وأنعام وهم الملازمون والمترددون إليها لنحو صلاة أو اعتكاف أو علم (فصرف) العاهة (عنهم) إكراما لهم واعتناء بهم (عدفر) كلاهما (عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث (إذا أراد الله بقرية هلاكا) على حذف مضاف أي بأهل قرية (أظهر فيهم الزنى) قال العلقمي هو بالزاي والنون وبالراء والموحدة اه أي التجاهر بالزنى سبب في الهلاك والفقر والوبا والطاعون (فر) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد الله أن يخلق خلقا للخلافة) أي للملك (مسخ ناصيته بيده) يعني كساه حلل الهيبة والوقار والقبول (عق عد خط فر) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد الله قبض عبد بأرض) أي قبض روحه بها (جعل له بها حاجة) ليسافر إليها فيدفن بالبقعة التي خلق منها (حم طب حل) عن أبي عزة عن ابن يسار بن عبد الله وهو حديث صحيح (إذا أراد الله أن يوقع عبدا) قال العلقمي الوتع بالواو والمثناة الفوقية المفتوحتين بعدهما عين مهملة الهلاك (أعمى عليه الحيلة) قال في المصباح الحيلة الحذق في تدبير الأمور وهي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود والمعنى إذا أراد الله أن يهلك عبدا حير فكره فلا يهتدي إلى مقصوده الصواب فيقع في الهلكة اه وقال المناوي يرتع عبدا بضم التحتية وسكون الراء وكسر الفوقية كذا في عامة النسائي والذي في عامة الطبراني يزيع بزاي معجمة وقد وقفت على خط المؤلف فوجدته يزيع بالزاي لكنه مصلح على كشط # بخطه أي يهلكه (طس) عن عثمان بن عفان وهو حديث ضعيف (إذا أراد الله إنفاذ) بالذال المعجمة (قضائه وقدره) أي امضاء حكمه المقدر في الأزل (سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاؤه وقدره) قال المناوي واختلفوا في حد العقل على أقوال أحدها أنه ملكة أي هيئة راسخة في النفس تدرك بها العلوم الثاني أنه نفس الإدراك سواء كان ضروريا أم نظريا الثالث أنه الإدراك الضروري فقط ومحله القلب وقيل الرأس (فإذا مضى أمره) أي وقع ما قدره (رد إليهم عقولهم) فادركوا قبح ما وقع منهم (ووقعت الندامة) قال المناوي أي الأسف والحزن حتى لا ينفعهم ذلك اه وورد في حديث تفسير التوبة بالندم على الذنب وورد أيضا أن التوبة تنفع قبل سد بابها ما لم يغرغر الإنسان فتنفع التوبة قبل ذلك (فر) وكذا أبو نعيم (عن أنس) بن مالك (وعن علي) أمير المؤمنين قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء) قال العلقمي سببه ما في مسلم عن أبي سعيد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد إذا فذكره والعزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزل وانزل خارج الفرج وهو مكروه اه وقال المناوي قاله لما سئل عن العزل فأخبر أنه لا يغني حذر من قدر وإن ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة (م) عن أبي سعيد الخدري (إذا أراد الله بقوم قحطا) أي جدبا وشدة واحتباس مطر (نادى مناد) أي أمر الله مالكا ينادي قال المناوي قيل والظاهر أنه جبريل وعلى هذا فالندا حقيقي ولا يلزم منه سماعنا له ويحتمل أنه مجاز عن عدم خلق الشبع في بطونهم ومحق البركة (يامعا تسعى) قال العلقمي بكسر الميم مقصورا أو الجمع أمعاء ممدودا وهي المصارين (ويا عين لا تشبعي) أي لا تمتلئ بل انظري شره وشبق للأكل (ويا بركة) أي يا زيادة الخير (ارتفعي) أي انتقلي عنهم وارجعي (ابن البخار في تاريخه) تاريخ بغداد (عن أنس) بن مالك (وهو مما بيض له الديلمي) أي لعدم وقوفه على سند قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله) فيه حذف المفعول للعلم به ودلالة الحال عليه أي فليطلب ندبا لبوله موضعا رخو إلينا ليأمن عود الرشاش إليه فإن لم يجد إلا مكانا لينا بنحو عود (دهق) عن أبي موسى الأشعري قال الشيخ حديث حسن (إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء) بالمد الموضع الخالي ثم تقل إلى موضع قضاء الحاجة والمعنى يذهب إلى قضاء الحاجة قبل الذهاب إلى الصلاة فيفرغ نفسه ثم يرجع فيصلي ومحل هذا إذا لم يخف فوت الوقت فلو خاف فوت الوقت فالأصح تقديم الصلاة ما لم يتضرر (حم دن حب ك) عن عبد الله بن الأرقم بفتح الهمزة والقاف قال الشيخ حديث صحيح (إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره) أي ملكه الثابت كدار وبستان (فليعرضه على جاره) بفتح التحتية لأنه من باب عرضت المتاع للبيع بأن يظهر له أنه يريد بيعه وأنه مؤثر له على غيره والعرض على الجار مستحب # لاحتمال أن يشتري أو يأتي بشخص صالح للجواز ويمنع من لا يصلح قال المناوي ويظهر أن المراد بالجار الملاصق لكن يأتي خبر أربعون دارا جار وفي الأخذ بعمومه هنا بعد (ع عد) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح (إذا أراد أحدكم سفر فليسلم) ندبا (على إخوانه) من أقاربه وجيرانه وأصدقائه فيذهب إليهم ويطلب منهم الدعاء فيقول كل من المسافر والمودع للآخر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ويزيد المقيم وردك بخير (فإنهم يزيدونه بدعائهم له إلى دعائه خيراطس) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن (إذا أراد أحدكم من امرأته) أو أمته (حاجته) أي جماعها كني بها عنه لمزيد حيائه وأما قوله صلى الله عليه وسلم لمن اعترف بالزنى أنكتها فللاحتياط في تحقق موجب الحد (فليأتها وإن كانت على تنور) بفتح المثناة الفوقية وتشديد النون المضمومة ما يوقد فيه النار للخبز وغيره والمراد أنه يلزمها أن تطيعه وإن كانت في شغل لا بد منه حيث لا عذر كحيض ولا إضاعة مال كاحتراق خبز (حم طب) عن طلق بفتح الطاء وسكون اللام (ابن علي) وهو حديث حسن (إذا أرادت أمر أفتدبر عاقبته فإن كان خيرا) أي غير منهي عنه شرعا (فأمضه) أي افعله (وإن كان شرا) أي منهيا عنه شرعا (فانته) أي كف عن فعله (ابن المبارك) عبد الله الإمام المشهور (في) كتاب (الزهد عن أبي جعفر عبد الله بن مسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو الهاشمي نسبة إلى بني هاشم (مرسلاه (إذا أردت أن تبزق) بالزاي والسين والصاد (فلا تبزق عن يمينك) فيكره تنزيها لشرف اليمين وأدبا مع ملكه (ولكن أبصق عن يسارك إن كان فارغا) لأن الدنس حق اليسار واليمين بعكسه وخص النهي باليمين مع أن عن شماله ملكا لشرفه بكتابة الحسنات (فإن لم يكن فارغا) كأن كان على اليسار إنسان (فتحت قدمك) أي اليسرى كما في خبر (البزار) في مسنده (عن طارق) كفاعل بمهملة وله وقاف آخره (ابن عبد الله) المحاربي قال الشيخ حديث صحيح (إذا أردت أن تغزو فاشتر فرسا أغر) قال المناوي يعني حصل فرسا أبيض غزو عليه بشراء أو غيره والأغر الأبيض من كل شيء اه وقال في الصحاح والغرة بالضم بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم يقال فرس أغر والأغر الأبيض زاد في القاموس من كل شيء (مححلا) هو الذي قوائمه بيض (مطلق اليد اليمنى) أي خالية من البياض مع وجوده في بقية القوائم (فإنك) إذا فعلت ذلك (تسلم) من العدو (وتغنم) أموالهم (طب ك هق) عن عقبة بالقاف (ابن عامر) الجهني قال الشيخ حديث حسن (إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة) أي التأني والتثبيت (حتى يريك الله منه المخرج) بفتح الميم والراء أي المخلص والمعنى إذا أردت أن تفعل فعلا شاقا فتثبت ولا تعجل حتى يهديك الله إلى الخلاص منه (خدهب) وكذا الطيالسي (عن رجل من بلى قال المناوي بوزحدة تحتية مفتوحة كرضى قبيلة مسهورة وإسناده حسن إذا # أردت أن يحبك الله فابغض الدنيا وإذا أردت أن يحبك الناس فما كان عندك من فضولها) بضم الفاء أي بقاياها (فانبذه) أي القه من يدك (إليهم) قال العلقمي والمعنى إذا أردت أن يحبك الله فابغض الدنيا أي بقلبك والق ما لا تحتاجه إلى الناس يحبك الله ويحبك الناس اه إماما يحتاجه لعياله فيحرم عليه التصديق به وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول (خط) عن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة (ابن حراش) بحاء مهملة مكسورة وشين معجمة مخففة (مرسلا) قال الشيخ حديث صحيح (إذا أردت أن تذكر عيوب غيرك) أي إذا أردت أن تتكلم بعيوب غيرك (فأذكر عيوب نفسك) أي استحضرها في ذهنك فعسى أن يكون ذلك مانعا لك من التكلم في الناس (الرافعي) الإمام عبد الكريم القزويني (في) كتاب (تاريخ قزوين عن ابن عباس) قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أسأت فأحسن) بفتح همزة أحسن أي إذا فعلت صغيرة من صغائر الذنوب فأتبع ذلك بحسنة من حسنات الطاعة كصلاة ونحوها قال تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات أما الكبيرة فلا يكفرها إلا التوبة (لشهب) عن ابن عمرو ابن العاص قال الشيخ حديث ضعيف (إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجره) أي يعرفه قدر أجرته وجوبا ليصح العقد وليصير كل منهما على بصيرة (قط في) كتاب (الأفراد عن ابن مسعود) ورواه عنه الديلمي أيضا قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أستأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع) قال العلقمي فيه أن المستأذن لا يزيد على ثلاث بل بعد الثلاث فيرجع قال ابن عبد البر وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تجوز الزيادة على الثلاث في الاستئذان وقال بعضهم إذا لم يسمع فلا بأس أن يزيد وروى سحنون عن ابن وهب عن مالك لا أحب أن أزيد على الثلاث إلا من أعلم أنه لم يسمع قال بعضهم وهذا هو الأصح عند الشافعية قال ابن عبد البر وقيل تجوز الزيادة مطلقا بناء على أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه اه وقال المناوى أي طلب من غيره الإذن في الدخول وكرره ثلاث مرات فلم يؤذن له فيه فليرجع وجوبا أن غلب على ظنه أنه سمعه وإلا فندبا (مالك) في الموطأ (حم ق) في الاستئذان (د) في الأدب (عن أبي موسى الأشعري وأبي سعيد) الخدري (معا (طب) والضياء المقدسي في المختارة كلهم (عن جندب البجلي (إذا استأذنت أحدكم امرأته) أي طلبت منه الإذن (إلى المسجد) أي في الخروج إلى الصلاة فيه ليلا (فلا يمنعها) بل يأذن لها ندبا حيث أمن الفتنة لها وعليها بأن تكون عجوز ألا تشتهي وليس عليها ثوب زينة كما مر تفصيله اه وخصه بالليل وهو مخالف لما قدمه قال العلقمي بعض الأحاديث مطلق في الزمان هكذا وبعضها مقيد بالليل أو العكس فحمل المطلق منها على المقيد على تفاصيل تقدمت الإشارة إلى بعضها في حديث ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد اه بالتخصيص بالليل وهو الظاهر خصوصا إذا كان معها نحو محرم كزوج # لأن الليل استر لها (حم ق ن) في الصلاة (عن عمر) بن الخطاب (إذا استجمر أحدكم فليوتر) فال العلقمي قال النووي الاستجمار مسح مخل البول أو الغائط بالجمار وهي الحجارة الصغار الثلاث الأول واجبة وإن حصل الإنقاء بدونها لحديث مسلم لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار والإيتار بعدها إذا حصل الاتقاء بدونه مستحب للحديث الصحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقدا حسن ومن لا فلا (حم م) عن جابر بن عبد الله (إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه) أي إذا شاروه أخوه في الدين وكذا من له ذمة في فعل شيء فليشر عليه وجوبا بما هو الأصلح بذلا للنصيحة (ه) عن جابر بن عبد الله قال الشيخ حديث صحيح (إذا استشاط السلطان) قال العلقمي أي إذا التهب وتحرق من شدة الغضب صار كأنه نار (سلط عليه الشيطان) فأغراه بالإيقاع بمن غضب عليه اه وقال المناوي فليحذر السلطان ذلك ويظهر أن المراد بالسلطان من له سلاطة وقهر فيدخل الإمام الأعظم ونوابه والسيد في حق عبده والزوج بالنسبة لزوجته ونحو ذلك (حم طب) عن عطية بن عروة (السعدي) قال الشيخ حديث حسن (إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه) أي إذا استنجى بيده اليمنى فالاستنجاء بها بلا عذر ومكروه وقيل بحرمته (وليستنج بشماله) لا نها للأذى واليمنى لغيره قال المناوي والاستنجاء عند الشافعي وأحمد واجب وعند أبي حنيفة ومالك في أحد قوليه سنة (5) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح (إذا استعطرت المرأة) أي استعملت العطر وهو الطيب الذي يظهر ريحه (فمرت على القوم) أي الرجال (ليجدوا ريحها) أي لأجل أن يشموا ريح عطرها (فهي زانية) أي هي بسبب ذلك متعرضة للزنى ساعية في أسبابه قال المناوي وفيه أن ذلك بالقصد المذكور كبيرة فتفسق به ويلزم الحاكم المنع منه اه وقال العلقمي سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية مجازا (3) عن أبي موسى الأشعري وهو حديث حسن (إذا استقبلك امرأتان) أي أجنبيتان فلا تمر بينهما (خذيمة أو يسرة) لأن المرأة مظنة الشهوة قال المناوي والنهي للتنزيه والأمر بالندب ما لم يتحقق حصول المفسدة بذلك وإلا كان لتحريم للوجوب (هب) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث ضعيف (إذا استكتم) أي أردتم السواك (فاستاكوا عرضا) بفتح فسكون أي في عرض الأسنان فيكره طولا لأنه يدمى اللثة إلا في اللسان فيستاك فيه طولا لخبر فيه (ص) عن عطاء مرسلا قال الشيخ حديث صحيح (إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها) قال العلقمي بفتح اللام وتشديد الجيم قال في الدر كأصله وهو استفعال من اللجاج ومعناه أن يحلف على شيء ويرى أن غيره خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث ويكفر ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية وأما قوله إثم فخرج عن ألفاظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإن يتوهم أن عليه # إنما في الخنث مع أنه لا إثم عليه فقال صلى الله عليه وسلم الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم والذي أجمعوا عليه أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له أن يحنث لزمته الكفارة (ه) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا استلقى أحدكم على قفاه فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى) قال العلقمي النهي عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك (ت) عن البراء بن عازب (حم) عن جابر بن عبد الله (البزار) في مسنده (عن ابن عباس) قال الشيخ حديث صحيح (إذا استنشقت فاستنثر) أي امتخط ندبا بريح الأنف أن كفى وإلا فيختصر اليد اليسرى (وإذا استجمرت فأوتر) أي ندبا لكن الثلاث واجبة وإن حصل الإنقاء بدونها كما مر (طب) عن سلمة ابن قيس قال الشيخ حديث صحيح (إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله) قال المناوي حليلته أو نحو بنته (وصليا ركعتين) نقلا أو فرضا (كتبا) أي أمر الله تعالى بكتابهما (من الذاكرين الله كثيرا أو الذاكرات) الذين أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وقال العلقمي قال الدميري قال الزمخشري الذاكرون الله كثيرا والذاكرات من لا يكاد يخلو بقلبه أو بلسانه أو بهما عن ذكر الله وقراءة فالقرآن والاشتغال بالعلم من الذكر وقال القاضي عياض ذكر الله تعالى ضربان ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر القلب نوعان أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه ومنه الحديث خير الذكر الخفي والمراد به هذا أو الثاني ذكر بالقلب عند الأمر والنهي فيتمثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه ويقف فيما أشكل عليه وأما الذكر اللسان مجرد فهو أضعف الأذكار لكن فيه فضيلة عظيمة كما جاءت به الأحاديث (د ن ه حب ك) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري (معا) ورواه عنه البيهقي أيضا قال الشيخ حديث صحيح (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء) أي الذي فيه ماء دون قلتين أو مائع ولو كثيرا (حتى يغسلها ثلاثا) فيكره إدخالها قبل استكمال الثلاث فلا تزول الكراهة عند الشافعية إلا بالتثليث لأن الشارع إذا غيي حكما بغاية فلا يخرج من عهدته إلا باستيفائها (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) وفي رواية فإنه لا يدري قال العلقمي فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أي نجسا يؤثر في الماء كمحل الاستنجاء أولا ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان متيقظا ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة وإن كان غسلها مستحبا على المختار اه قال المناوي وفي الحديث فوائد منها أن الماء القليل إذا ورد عليه نجس تنجس وإن لم يتغير والفرق بين ورود الماء على النجس وعكسه أن محل الاستنجاء لا يطهر بالحجر بل يعفى عنه في حق المصلي (وندب) غسل النجاسة ثلاثا فإنه أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى (والأخذ) بالاحتياط في العبادة # وغيرها ما لم يخرج لحد الوسوسة (واستعمال) ألفاظ الكناية فيما يتحاشا من التصريح به (مالك) في الموطأ (ولشافعي) في المسند (حم ق ع) كلهم في الطهارة عن أبي هريرة (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر) أي فليخرج ماء الاستنشاق والقذر اليابس المجتمع من المخاط ندبا بعد الاستنشاق يفعل ذلك (ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه) يحتمل أن المراد بالشيطان حقيقته أو هو كناية عن القذر المجتمع أو عن وسوسته بالكسل عن العبادة والخياشيم جمع خيشوم وهو أقصى الأنف (ق ن) عن أبي هريرة (إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد الذي رد على روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره) أي يقول ذلك ندبا لأن النوم أخو الموت (ابن السني) في عمل يوم وليلة (عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث حسن (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه) أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر (يكفر الله عنه كل سيئة كان أزلفها) قال العلقمي وفي رواية زلفها بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق وقال النووي وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى واحد أي أسلف وقدم (وكان بعد ذلك) أي بعد تكفير السيئات بالإسلام (القصاص) أي كتابة المجازاة في الدنيا ثم فسر القصاص بقوله (الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه) أي بقبول التوبة أو بالغفران لم يتب قال العلقمي والقصاص اسم كان ويجوز أن تكون تامة والحسنة مبتدأ أو بعشر الخبر والجملة استثنائية فيه وقوله إلى سبعمائة متعلق بمقدر أي منتهية وفي رواية منتهيا إلى سبعمائة فهو منصوب على الحال وأخذ بعضهم بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يجاوز سبعمائة ورد بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء (فائدة) قال بعضهم الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه وقال النووي الصواب الذي عليه المحققون بل ثقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام فإن ثواب ذلك يكتب له (خ ن) عن أبي سعيد الخدري (إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح) أي حمل على أخيه في الدين آلة الحرب كما بينته رواية من حمل علينا بالسلاح (فهما على جرف جهنم) بضم الجيم وضم الراء وسكونها وبحاء مهملة وسكون الراء قال العلقمي وهما متقاربان ومعناه على طرف قريب من السقوط فيها (فإذا قتله وقعا فيها جميعا) أما القائل فظاهر وأما المقتول فلقصده قتل أخيه فإن لم يقصد قتله فهو شهيد فالحديث محمول على ما إذا قصد كل منهما قتل صاحبه (الطيالسي) أبو داود (ن) كلاهما (عن أبي بكرة) وهو حديث صحيح (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) أي صلاة الظهر أي أخروها ندبا إلى انحطاط قوة الوهج بشروط تقدم الكلام على بعضها (فإن شدة الحر من فيح جهنم) أي غليانها وانتشار لهبها قال المناوي (قاعدة) كل عبادة موقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت الأسبعة إلا يراد بالظهر والضحى أول # وقتها طلوع الشمس أي على رأي النووي ويسن تأخيرها لربع النهار والعيد يسن تأخيره للارتفاع والفطرة أول غروب الشمس ليلة العيد ويسن تأخيرها ليومه ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق يدخل وقتها بنصف الليل ويسن تأخيرها ليومه (حم ق ع) عن أبي هريرة (حم ق د ت) عن أبي ذر (ق) عن ابن عمر بن الخطاب وهو متواتر (إذا اشتد كلب الجوع) قال المناوي بفتح الكاف واللام أي حدته (فعليك) يا أبا هريرة (برغيف وجرة) قال العلقمي قال في الصحاح الجرة من الخزف والجمع جرر وجرار وقال في المصباح والجرة بالفتح إناء معروف والجمع جرار مثل كلبه وكلاب (من ماء القراح) كسلام أي الذي لا يخالطه شيء (وقل على الدنيا وأهلها) أي المتعبدين لها المشغولين بطلبها المنهمكين في تحصيلها (منى الدمار) أي الهلاك أي قل لنفسك بلسان الحال أو القال بأن تجرد منها نفسا تخاطبها قال المناوي يعني أنزلهم منزلة الهالكين فلا أنزل بهم حاجاتي ولا أقصدهم في مهماتي فليس المراد حقيقة الدعاء عليهم (عدهب) عن أبي هريرة وهو حديث ضعيف (إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة) أي على دفع آذاه لغلبة الدم حينئذ (لا يتبيغ الدم) أي لئلا يهيج (بأحدكم فيقتله) والخطاب لأهل الحجاز ونحوهم من الأقطار الحارة (ك) في الطب (عن أنس) بن مالك وهو حديث صحيح (إذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بدورة سنامه) بضم الذال المعجمة وتكسر أي بأعلى علوه وسنام كل شيء أعلاه (وليتعوذ بالله من الشيطان) قال المناوي لأن الشيطان على سنامه كما يجيء في خبر فإذا سمع الاستعاذة هرب ومن العلة يؤخذ أنه ليس نحو الفرس مثله (د) في النكاح (عن ابن عمر) بن الخطاب وهو حديث حسن (إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته فإن لم يصب أحدكم لحما أصاب مرقا وهو أحد اللحمين) أي إذا حصل أحدكم لحما بشراء أو غيره ليطبخه فليكثر ندبا أو إرشادا مرقته لأن دسم اللحم يتحلل فيه فيقوم مقام اللحم في التغذي والنفع (ت ك) في الأطعمة (هب) كلهم (عن عبد الله المزني) بضم الميم وفتح الزاي وهو حديث حسن (إذا اشتريت نعالا فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا فاستجده) قال العلقمي يحتمل أن يكون من الجودة ويحتمل أن يكون من الجديد المقابل للقديم ويدل كلام المصباح لكل منهما لأن قوله وجدد فلان الأمر فتجدد شامل للجديد والجيد وقال المناوي فاستجدها بسكون الدال الخفيفة أي أتخذها جيدة وليس من الجديد المقابل للقديم وإلا لقال أستجدها بالتشديد وإلا مرار شادى (طس) عن أبي هريرة وعن ابن عمر بن الخطاب (بزيادة وإذا اشتريت دابة فاستفرهها) أي أتخذها فارهة والمراد النشاط والخفة (وإذا كانت عندك كريمة قوم فأكرمها) أي زوجة كريمة من قوم كرام بأن تفعل بها ما يليق بمنصب آبائها وعصابتها فإذا كانت الزوجة تخدم في بيت أبيها وجب على الزوج أخدامها (إذا اشتكى المؤمن) أي إذا مرض (أخلصه) أي المرض (من الذنوب كما يخلص الكير # خبث الحديد) والمعنى أن ما يحصل له من الألم بسبب المرض يصفيه كتصفية الكير للعديد من الخبث فإسناد التصفية إلى المرض مجاز والمراد الصغائر أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة (خد حب طس) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن (إذا اشتكيت فضع يدك) واليمين أولى (حيث تشتكي) أي على المحل الذي يؤلمك (ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله) أي قوته وعظمته (وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا ثم أرفع يدك ثم أعد ذلك) أي الوضع والتسمية والتعوذ (وترا) قال المناوي أي سبعا كما تفيده رواية مسلم يعني فإن ذلك يزيل الألم ويخففه (ت ك) في الطب (عن أنس) ابن مالك قال الشيخ حديث حسن (إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه) قال العلقمي سببه ما أخرجه ابن ماجة بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له ما تشتهى قال اشتهى خبز بر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه ثم قال إذا اشتهي فذكره وهذا الحديث فيه حكمة لطيفة وهي أن المريض إذا تناول ما يشتهيه وأن كان يضر قليلا كان انفع أو أقل ضررا مما لا يشتهيه وأن كان نافعا فينبغي للطبيب الكيس أن يجعل شهوة المريض من جملة أدلته على الطبيعة وما يهتدي به إلى الطريق علاجه فسبحان المستأثر بعلم الغيب اه وقال المناوي فليطعمه ما اشتهاه ندبا لأن المريض إذا تناول ما اشتهاه عن شهوة صادقة طبيعية وان كان فيه ضرر ما فهو أنفع له مما لا يشتهيه وأن كان نافعا لكن لا يطعم إلا قليلا بحيث تنكسر حدة شهوته قال بقراط الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع ووجود الشهوة في المريض علامة جيدة عند الأطباء قال ابن سينا مريض يشتهي أحب إلي من صحيح لا يشتهي وقيل لمريض ما تشتهي قال اشتهي أن اشتهي (ه) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح (إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسب مصيبتي) أي أدخر ثواب مصيبتي في صحائف حسناتي (فأجرني فيها) أي عليها قال العلقمي بسكون الهمزة وضم الجيم وكسرها أي أثبني والأجر الثواب (وأبدلني بها خيرا منها) يعني المصيبة أي أجعل بدل ما فات شيئا آخر انفع منه (د ك) عن أم سلمة أم المؤمنين (ت ه) عن أبي سلمة عبد الله المخزومي قال الشيخ حديث حسن (إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء) بفتح اللام وسكون الهمزة والمد قال العلقمي الألواء الشدة وضيق المعيشة (فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا) قال المناوي في رواية لا شريك له والمرادان ذا يفرج الهم أن صدقت النية (طس) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح (إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي) أي بفقدي (فإنها من أعظم المصائب) قال العلقمي المصيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل مصيبة تصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة انقطع بموته صلى الله عليه وسلم الوحي وماتت النبوة وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك وكان أول انقطاع # الخير وأول نقصانه وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله فرطا وسلفا بين يديها (عدهب) عن ابن عباس (طب) عن سابط الجمحي قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا أصبحت آمنا في سر بك) بكسر السين أي نفسك أو بفتح فسكون مسلكك أو بفتحتين منزلك (معافا في بدنك) من البلايا والرزايا) (عندك قوت يومك) أي مؤنتك ومؤنة من تلزمك نفقته (فعلى الدنيا العفا) أي الهلاك والدروس وذهاب الأثر (هب) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان) قال العلقمي قال في النهاية أي تدل وتخضع والتفكير هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه (فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وأن اعوججت اعوججنا) قال المناوي أي تقول ذلك حقيقة أو هو مجاز بلسان الحال فنطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان فلله دره من عضو ما أصغره وأعظم نفعه وضرره (ت) في الزهد (وابن خزيمة) في صحيحه (هب) كلهم (عن أبي سعيد) الخدري وهو حديث صحيح (إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا) قال المناوي أي أصبحنا وأمسينا متلبسين بنعمتك أو بحياطتك وحفظك (وبك نحيى وبك نموت) أي يستمر حالنا على هذا في جميع الأزمان (وإليك المصير) أي المرجع وقال العلقمي والصباح عند العرب من نصف الليل الأخير إلى الزوال ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول ومن فوائده أنه يشرع ذكر الألفاظ الواردة في الأذكار المتعلقة بالصباح والمساء أما التي فيها ذكر اليوم والليلة فلا يتأتى فيها ذلك إذا ول اليوم شرعا من طلوع الفجر والليلة من غروب الشمس (د) وابن السني عن ابن هريرة وهو حديث حسن (إذا اصطحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر) قال العلقمي المدر جمع مدرة مثل قصب وقصبة وهو التراب المتلبد وقال الأزهري المدر قطع الطين وبعضهم يقول الطين العلك الذي لا يخالطه رمل (فيسلم أحدهما على الآخر ويتباذلوا السلام) أي ندبا للمبتدى ووجوبا للراد لأنهما يعدان عرفا متفرقين ويؤخذ من كلام المناوي أن محل ذلك أن كان كل من الشجر والحجر والمدر يمنع الرؤية (هب) عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث حسن (إذا اضطجعت فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله) قال المناوي أي كتبه المنزلة على رسله وصفاته (التامة) أي الخالية عن التناقض والاختلاف والنقائض وقال العلقمي إنما وصف كلامه بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه شيء من النقص والعيب كما يكون في كلام الناس وقيل معنى التمام ههنا أنها تنفع المتعوذ بها وتحفظه من لآفات (من غضبه) سخطه على من عصاه وأعراضه عنه (وعقابه) أي عقوبته (ومن شر عباده ومن همزات الشياطين) أي نزغاتهم ووساوسهم (وأن يحضرون) # أي يحوموا حولي (أبو نصر السجزى في) كتاب (الإبانة) عن أصول الديانة (عن ابن عمرو) ابن العاص قال الشيخ حديث حسن (إذا أطال أحدكم الغيبة) فيه التقييد بطول الغيبة ولعل الطول هنا مرجعه العرف (فلا يطرق) بفتح أوله (أهله ليلا) قال العلقمي الطروق المجيء بالليل وسمى الآتي بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب وورد الأمر بالدخول ليلا وجع بينهما بأن الأمر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه والنهى على من لم يفعل ذلك وقال المناوي فلا يطرق أهله أي حلائله بالقدوم عليهم ليلا لتفويت التأهب عليهم بل يصبر حتى يصبح لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة (حم ق) عن جابر بن عبد الله (إذا اطمأن الرجل إلى الرجل) قال في المصباح اطمأن القلب سكن ولم يقلق والاسم الطمأنينة أي سكن قلبه بتأمينه له (ثم قتله بعد ما اطمأن إليه) أي بغير حق (نصب له يوم القيامة لواء غدر) قال الشيخ لواء بكسر اللام وفتح الواو ممدودا مضافا إلى غدر بفتح المعجمة فسكون المهملة فراء في آخره ضد الوفا كني به عن ظهور العقوبة التي أعدها الله له ظهور اللواء وقال المناوي يعني من غدر في الدنيا تعديا عوقب في العقبى عقابا أليما لأن الجزاء من جنس العمل (ك) عن عمرو ابن الحمق الكاهن الخزاعي قال الشيخ حديث صحيح (إذا أعطى الله أحدكم خيرا) أي مالا (فليبدأ بنفسه وأهل بيته) أي فليبدأ وجوبا بالإنفاق منه على نفسه ثم يمن تلزمه مؤنتهم (حم م) في المغازي من حديث طويل (عن جابر) بن سمرة (إذا أعطى أحدكم الريحان فلا يرده) قال العلقمي هو كل نبت مشموم طيب الريح (فإنه خرج من الجنة) قال المناوي يعني يشبه ريحان الجنة أو هو على ظاهره ويدعى سلب خواصه التي منها أنه لا يتغير ولا يذبل ولا يقطع ريحه (د) في مراسيله (ت) في الاستئذان (عن أبي عثمان النهدي مرسلا) أدرك زمن المصطفى ولم يسمع منه قال الشيخ حديث حسن (إذا أعطيت شيئا) بالبناء للمفعول (من غير أن نسأل فكل وتصدق) قال المناوي أرشادا يعني انتفع به وفيه إشارة إلى أن شرط قبول المبذول علم حله أي باعتبار الظاهر ويؤخذ من كلام العلقمي أنه أن علم حله استحب القبول وأن علم حرمته حرم القبول وأن شك فالاحتياط رده وهو الورع (م د ن) عن ابن عمر (إذا أعطيتم الزكاة) بالبناء للفاعل (فلا تنسوا أثوابها) أي ما يحصل به الثواب (أن تقولوا) خبر عن مبتدأ محذوف أي وهو قولكم (اللهم أجعلها مغنما) أي غنيمة مدخرة في الآخرة (ولا تجعلها مغرما) قال المناوي أي لا تجعلني أرى أخراجها غرامة أغرمها وهذا التقدير بناء على أن أعطيتم مبنى للفاعل ويمكن بناؤه للمفعول وتوجيهه لا يخفى اه قال العلقمي قال النووي في أذكاره ويستحب لمن دفع زكاة أو صدقة أو نذرا أو كفارة أن يقول ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم (ه ع) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر) أي بتمر والمراد جنس التمر فيصدق بالواحدة والسبع أفضل وأولاه العجوة وهذا عند فقد # الرطب فإن وجد فهو أفضل (فإنه بركة) أي فإن في الإفطار عليه ثوابا كثيرا فالأمر به شرعي وهو ندب أو أرشاد (فإن لم يجد تمرا) يعنى لم يتيسر (فليفطر على الماء) القراح (فإنه طهور) بفتح الطاء أي مهر محصل للمقصود (حم ع) وابن خزيمة في صحيحه (حب) كلهم في الصوم (عن سلمان بن عامر الضبي) وهو حديث صحيح (إذا أقبل الليل من ههنا) أي من جهة المشرق (وأدبر النهار من ههنا) أي من جهة المغرب (وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) قال المناوي أي انقضى صومه أو تم صومه شرعا أو أفطر حكما أو دخل وقت إفطاره ويمكن كما قال الطيبى جل الإخبار على الإنشاء إظهار الحرص على وقوع المأمور به أي إذا أقبل الليل فليفطر الصائم لأن الخيرية منوطة بتعجيل الإفطار فكأنه وقع (ق د ت) عن عمر بن الخطاب (إذا اقترب الزمان) قال العلقمي قيل المراد باقتراب الزمان أن يعتدل ليله ونهاره وقيل المراد إذا قارب القيامة والأول أشهر عند أهل الرؤيا وجاء في حديث ما يؤيد الثاني اه واقتصر المناوي على الثاني فقال أي اقتربت الساعة (لم تكد رؤيا المسلم تكذب) أي رؤياه في منامه قال المناوي لانكشاف المغيبات وظهور الخوارق حينئذ (وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا) أي المسلمين المدلول عليهم بالمسلم فإن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه (ق ه) عن أبي هريرة (إذا اقرض أحدكم أخاه قرضا) أي أخاه في الدين وكذا الذمي (فأهدى إليه طبقا) مثلا والمراد أهدى إليه شيئا (فلا يقبله أو حمله على دابته) أي أراد أن يركبه دابته أو أن يحمل عليها متاعا له (فلا يركبها) أي لا يستعملها بركوب ولا غيره قال العلقمي هو محمول على التنزه والورع أي فهو خلاف الأولى (إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (ص ه هق) عن أنس بن مالك وهو حديث حسن (إذا قشعر جلد العبد) بتشديد الراء أي أخذته قشعريرة أي رعدة (من خشية الله تحاتت عنه خطاياه) أي تساقطت (كما يتحات عن الشجرة لبالية ورقها) والمراد العبد المؤمن والخطايا تعم الصغائر والكبائر أن حصل مع ذلك توبة بشروطها وإلا فالمراد الصغائر (سمويه) في فوئده (طب) وكذا البزار (عن العباس) بن عبد المطلب قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أقل الرجل الطعم) بالضم أي الأكل بصوم أو غيره (ملأ جوفه نورا) أي ملأ الرجل باطنه بالنور ثم يفيض ذلك النور على الجوارح فتصدر عنها الأعمال الصالحة وما ذكرته من أن فاعل ملأ عائد إلى الرجل هو ما في شرح الشيخ وجعله المناوي عائدا إلى الله سبحانه وتعالى وإنما كان الجوع يورث تنوير الجوف لأنه يورث صفاء القلب وتنوير البصيرة ورقة القلب حتى يدرك لذة المناحاة وذل النفس وزوال البطر والطغيان وذلك سبب لفيضان النور والجوع هو أساس طريق القوم قال الكناني كنت أنا وعمرو المكي وعياش نصطحب ثلاثين سنة نصلي الغداة بوضوء العصر ونحن على التجريد ما لنا يساوي فلسا فنقيم ثلاثة أيام وأربعة وخمسة لا نأكل شيئا ولا # نسأل فإن ظهر لنا شيء وعرفنا حله أكلنا وألا طوينا فإذا اشتد الجوع وخفنا التلف أتينا أبا سعيد الخراز فيتخذ لنا ألوانا كثيرة ثم نرجع إلى ما كنا عليه (فر) عن أبي هريرة وهو حديث ضعيف (إذا أقيمت الصلاة) أي شرع في إقامتها أو قرب وقتها (فلا صلاة إلا المكتوبة) أي لا صلاة كاملة فيكره التنفل حينئذ لتفويت فضل تحريمته مع الإمام (م ع) عن أبي هريرة (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون) أي تهرولون قال العلقمي قال النووي فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيا سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا قال في شرح البهجة وقيد ذلك في الروضة كأصلها بما إذا لم يضق الوقت فإن ضاق فالأولى الإسراع وقال المحب الطبري يجب إذا لم يدرك الجمعة إلا به والمراد بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الذهاب يقال سعيت في كذا أو آتى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه (وائتوها وأنتم تمشون) أي بهينة (وعليكم السكينة) قال المناوي أي ألزموا الوقار في المشي وغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات والعبث (فما أدركتم) أي مع الإمام من الصلاة (فصلوا) معه (وما فاتكم فأتموا) أي فأتموه يعني أكملوه وحدكم فعلم أن ما أدركه المسبوق أول صلاته إذا لا تمام يقع على باقي شيء تقدم وعليه الشافعية وقال الحنفية أخر صلاته بدليل رواية فاقضوا بدل فأتموا فيجهر في الركعتين الأخيرتين عندهم لا عند الشافعية (حم ق ع) عن أبي هريرة (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) لئلا يطول عليكم القيام والنهي للتنزيه قال العلقمي وهذا أي هذا الحديث معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع بينهما أن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس (حم ق د ن) عن أبي قتادة زاد (3) قد خرجت إليكم (إذا أقيمت لصلاة وحضرا العشاء فابدؤا بالعشاء) العشا بفتح العين المهملة والمتما يؤكل آخر النهار كما يؤخذ من كلام صاحب القاموس وقال في الصحاح العشى والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة وكحضوره قرب حضوره وهذا إن اتسع الوقت وتاقت نفسه له قال المناوي وهذا وإن ورد في صلاة المغرب لكنه مطرد في كل صلاة نظر العلة وهي خوف فوت الخشوع (حم ق ت ن ه) عن أنس بن مالك (ق ه) عن عائشة (حم طب) (عن سلمه ابن الأكوع) الأسلمي (طب) عن ابن عباس (إذا اكتحل أحدكم فليتحل وترا) قال المناوي وكونه ثلاثا وليلا أولى (وإذا استجمر) أي استعمل الأحجار في الاستنجاء والمراد تنجر بنحو عود وهو أنسب بما قبله (فليستجمر وترا) ثلاثا أو خمسا وهكذا وتقدم أن الثلاث واجبة وإن حصل الإنفاء بدونها (حم) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا أكفر الرجل أخاه) كأن قال له يا كافرا وقال عنه فلان كافر (فقد باء بها أحدهما) بالباء الموحدة والمد أي رجع بمعصية أكفاره له فالراجع عليه أثم التكفير # لا الكفر وقيل هو محمول على المستحل أو على من اعتقد كفر المسلم بذنب ولم يكن كفرا إجماعا أو هو زجر وتنفير (م) عن ابن عمر بن الخطاب (إذا أكل أحدكم طعاما) أي أراد أن يأكل (فليذكر اسم الله) ندبا ولو كان محدثا حدثا أكبر بأن يقول بسم الله والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم (فإن نسى أن يذكر اسم الله في أوله) وكذا أن تعمد (فليقل) ولو بعد فراغ الأكل (بسم الله على أوله وآخره (ت ك) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح (إذا أكل أحدكم طعاما) أي أراد أن يأكل طعاما غير لبن (فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه) قال المناوي من طعام الجنة أو أعم (وإذا شرب لبنا ولو غير حليب وعبر بالشرب لأنه الغالب (فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه) ولا يقول خيرا منه لأنه ليس في الأطعمة خير منه (فإنه ليس شيء يجزى) بضم أوله (من الطعام والشراب إلا اللبن) أي لا يكفي في دفع العطش والجوع معا شيء واحد إلا اللبن (حم د ت ه) عن ابن عباس وهو حديث حسن (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده) أي أصابعه التي أكل بها (بالمنديل حتى يلعقها) بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هو (أو يلعقها) بضم أوله من الرباعي أي يلعقها غيره قال النووي المراد العاق غيره ممن لا يتقذر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقها وكذا لو ألعقها شاة ونحوها قال المناوي ومحل ذلك إذا لم يكن في الطعام غمروا الا غسلها لخبر الترمذي من نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه (حم ق د ه) عن ابن عباس (حم م ن ه) عن جابر بن عبد الله (بزيادة فإنه لا يدري في أي طعامه البركة) قال العلقمي قال النووي معنى قوله في أي طعامه البركة أن الطعام الذي يحضر للإنسان فيه بركة لا يدري أن تلك البركة فيما أكل وفيما بقى على أصابعه أو فيما بقى أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة والمراد بالبركة ما يحصل به التغذية أو تسلم عاقبته من الأذى ويقوى على الطاعة والعلم عند الله تعالى (إذا أكل طعاما فليلعق أصابعه) بفتح حرف المضارعة قال المناوي أي في آخر الطعام لا في أثنائه لأنه يمس بأصابعه بصاقه في فيه إذا العقها ثم يعيدها فيصير كأنه بصق فيه وذلك مستقبح ذكره القرطبي (فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة) فإن الله تعالى قد يخلق الشبع عن لعق الأصابع أو القصعة (حم م ت) عن أبي هريرة (طب) عن زيد بن ثابت (طس) عن أنس بن مالك (إذا أكل أحدكم طعاما أفليغسل يده من وضر اللحم) بفتح الواو والضاد المعجمة أي دسمه وزهومته (عد) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث ضعيف (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) قال المناوي حقيقة أو يحمل أولياءه من الأنس على ذلك ليضاد به الصلحاء (حم م ه) عن ابن عمر بن الخطاب (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه) فيكره بالشمال بلا عذر (وليأخذ # بيمينه وليعط بيمينه) أي ما شرف كمصحف وطعام أما المستقذر وقم الظفر ونحوه فباليسار (فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله) قال المناوي وأخذ جمع حنابلة ومالكية وظاهرية من التعليل حرمة أكله أو شربه أو أخذه أو أعطائه بلا عذر لأن فاعل ذلك إما شيطان أو شبيه به (الحسن بن سفيان) المشهور (في مسنده) المشهور (عن أبي هريرة) وهو حديث حسن (إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليمط مارا به منها) أي فلينح ما يعافه مما أصابها (ثم يطعمها) بفتح التحتية وسكون الطاء أي يأكلها قال العلقمي من آداب الأكل أن لا يأنف من أكل ما سقط من طعامه ولا يدعه للشيطان بل يستحب له أن يأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى هذا إذا لم تقع على موضع نجس فإن وقعت على موضع نجس نجست إن كان هناك رطوبة ولابد من غسلها إن أمكن فإن تعذر أطعمها هرة أو نحوها (ولا يدعها للشيطان) قال المناوي جعل تركها إبقاء لها للشيطان لأنه تضييع للنعمة وهو يرضاه ويأمر به (ت) عن جابر بن عبد الله وهو حديث حسن (إذا أكلتم الطعام) أي أردتم أكله (فاخلعوا نعالكم فأنه أروح لأقدامكم) قال المناوي لفظ رواية الحاكم أبدانكم بدل أقدامكم وتمام الحديث وإنها سنة جميلة (طس ع ك) عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث حسن (إذا التقى المسلمان بسيفهما) أو نحوهما قال المناوي وفيه حذف تقديرة متقاتلين بلا تأويل سائغ (فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار) قال العلقمي قال العلماء معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين وإن شاء عفا عنهم فلم يعاقبهما أصلا وقيل هو محمول على المستحل ذلك (قيل يا رسول الله) قال المناوي يعني قال أبو بكرة راوي الحديث (هذا القاتل) قال العلقمي مبتدأ وخبره محذوف أي هذا القاتل يستحق النار (فما بال المقتول) أي فما ذنبه (قال أنه كان حريصا على قتل صاحبه) أي بلا تأويل كما تقدم فلو صال عليه صائل ولم يندفع إلا بقتله فلا أثم عليه (حم ق د ن) عن أبي بكرة (ه) عن أبي موسى الأشعري (إذا التقى المسلمان) أي الذكران أو الأنثيان أو الذكر ومحرمه أو حليلته (فتصافحا وحمدا الله واستغفر أغفر لهما) قال المناوي زاد أبو داود وقبل أن يتفرقا والمراد الصغائر قياسا على النظائر ويستثنى من هذا الحكم إلا مرد الجميل الوجه فتحرم مصافحته ومن به عاهة كالأبرص والأجذم فتكره مصافحته (د) عن البراء بن عازب قال الشيخ حديث حسن (إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه كان أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا) بكسر الموحدة قال العلقمي قال في النهاية البشر طلاقة الوجه وبشاشته (بصاحبه فإذا تصافحا أنزل الله عليهما مائة رحمة للبادي تسعون) أي البادي بالسلام والمصافحة (وللمصافح عشرة) بفتح الفاء فيه أن المندوب قد يفضل الواجب (الحكيم) الترمذي (وأبو الشيخ) بن حبان (عن ابن # عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا التقى الختانان) أي محل ختان الرجل وخفض المرأة فجمعهما بلفظ واحد تغليبا والمراد إذا تحاذيا وذلك يحصل بإيلاج الحشفة في الفرج (فقد وجب الغسل) على الفاعل والمفعول ولو بلا إنزال قال المناوي والحصر في خبر إنما الماء من الماء منسوخ وكذا خبر الصحيحين إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل أي لم ينزل فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ أو ذكر الختان غالبي فيجب بدخول ذكر بلا حشفة في دبر أو فرج بهيمة عند الشافعي (ه) عن عائشة وعن عمر ابن العاص قال الشيخ حديث صحيح (إذا ألقى الله في قلب امرء خطبة امرأة) بكسر الخاء أي التماس نكاحها (فلا بأس أن ينظر إليها) أي لا حرج عليه في النظر إليها أي إلى وجهها وكفيها فقط بل يسن ذلك وإن لم تأذن اكتفاء بإذن الشارع (حم ه ك) في المناقب (هق) كلهم (عن محمد بن مسلمة) بفتح الميم واللام قال الشيخ حديث صحيح (إذا أم أحدكم الناس فليخفف) أي صلاته قال المناوي ندبا وقيل وجوبا بأن لا يخل بأصل سننها ولا يستوعب الأكمل نعم له التطويل إذا أم بمعصورين راضين بالتطويل غير أرقاء ولا مستأجرين (فإن فيهم الصغير والكبير) أي في السن (والضعيف) قال العلقمي المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة لقوله بعده (والمريض وذا الحاجة) قال العلقمي هي أشمل الأوصاف المذكورة فهي من عطف العام على الخاص (ولذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) قال المناوي في القراءة والركوع والسجود والتشهد وإن خرج الوقت على الأصح عند الشافعية (حم ق ت) عن أبي هريرة (إذا أمن الإمام) بشدة الميم أي أراد التأمين بعد الفاتحة في صلاة جهرية (فأمنوا) مقارنين له (فإنه) أي الشأن (من وافق تأمينه تأمين الملائكة قال المناوي قولا وزمنا وقيل أخلاصا وخشوعا والمراد جميعهم أو الحفظة أو من يشهد الصلاة قال المؤلف وأحسن ما فسر به هذا الحديث ما رواه عبد الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد قال الحافظ ابن حجر مثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى (غفر له ما تقدم من ذنبه) من للبيان لا للتبعيض قال العلقمي ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية وهو محمول عند العلماء على الصغائر وزاد الجرجاني في أماليه وما تأخر (مالك) في الموطأ (حم ق 4) عن أبي هريرة (إذا أنا مت وأبو بكر وعمر وعثمان فإن استطعت أن تموت فمت) أي يصير الموت حينئذ خيرا من الحياة قال المناوي قاله لمن قال له يا رسول الله إن جئت فلم أجدك فإلى من آتي (حل) وكذا الطبراني (عن سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة عبد الله أبي عامر الأنصاري قال الشيخ حديث ضعيف (إذا انتاط غزوكم) بنون ومثناة فوقية أي بعد غزوكم (وكثرت العزائم بعين مهملة وزاى أي عزمات الأمراء على الناس في الغزو إلى الأقطار البعيدة (واستحلت الغنائم) أي استحلها الأئمة ونوابهم فلم يقسموها بين الغانمين كما أمروا (فخير جهادكم الرباط) # أي المرابطة وهي الإقامة في الثغور أي أطراف بلاد المسلمين (طب) وابن منده في الصحابة (خط) في ترجمة العباس المدائني (عن عتبة) بضم المهملة وفتح المثناة الفوقية (ابن الندر) بنون مضمومة ودال مهملة مشددة مفتوحة قال الشيخ حديث حسن (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان) أي حتى يجئ لتقووا على صومه فيحرم الصوم في نصف شعبان الثاني عند الشافعية بلا سبب ما لم يصل النصف الثاني بما قبله (حم 4) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا انتعل أحدكم) أي لبس النعل (فليبدأ) ندبا (باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى) أي لأن اللبس كرامة للبدن واليمنى أحق بالإكرام (لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع) أولهما متعلق بتنعل وأخرهما متعلق بتنزع والجملة خبر لتكن (حم م د ت 5) في اللباس (عن أبي هريرة) قال المناوي ونقل ابن التين عن ابن وضاع أن لتكن مدرج فاليمنى مرفوع على الابتداء (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس أي المجلس الذي يباح الجلوس فيه (فإن وسع له فليجلس) قال الشيخ أي وسع له القوم وقال المناوي وسع له أخوه المسلم كما في رواية (وألا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه) ولا يستنكف أن يجلس خلف القوم بل يخالف الشيطان ويجلس حيث كان (البغوي) أبو القاسم في المعجم (طب هب) عن شيبة بن عثمان وهو حديث حسن (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس) قال المناوي بحيث يرى الجالسين ويرونه ويسمع كلامهم ويسمعونه (فليسلم) عليهم ندبا مؤكدا إجماعا (فإن بدأ) أي عن (له أن يجلس معهم (فليجلس) في أوسع مكان يراه (ثم إذا قام) أي أراد أن يقوم (فليسلم) وإن قصر الفصل بين سلامه وقيامه بأن قام فورا اه قال العلقمي وأقله السلام عليك ولعل مراده إذا سلم على واحد والأفضل السلام عليكم وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وبركاته ولو قال سلام عليكم أجزأه ولا يكفي رد صبى مع وجود مكلف والفرق بينه وبين الصلاة على الميت حيث يكتفي بصلاة الصبي مع وجود الرجال أن القصد بصلاة الميت الدعاء ودعاء الصبي أقرب إلى الإجابة والقصد بالسلام الأمان والصبي ليس أهلا له وفي الحديث دلالة على أنه يسلم قبل أن يجلس وقياسه أن يسلم قبل أن يقوم قلت وفي رواية أبي داود فإن أراد أن يقوم فليسلم وهي صريحة في ذلك فلتحمل هذه عليها (وليست الأولى بأحق من الآخرة) أي ليست التسليمة الأولى بأولى وأحب من التسليمة الآخرة بل كلتاهما حق وسنة والرد واجب في الثانية كما في الأولى (حم د ت حب) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا انفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة) أي يثاب عليها كما يثاب على الصدقة قال العلقمي المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر والمراد بالصدقة الثواب وأطلقها عليه مجازا ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية فالغافل عن نية التقرب لا ثواب له وقوله على أهله يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق بها من عداها # بطريق الأولى لأن الصواب إذا ثبت فيما هو واجب لثبوته فما ليس بواجب أولى (حم ق ن) عن ابن مسعود عقبة بالقاف (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة) قال العلقمي بأن لم تتجاوز العادة ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال (كان لها أجرها بما أنفقت) الباء للسببية (ولزوجها أجره بما كسب) أي بسبب كسبه (وللخازن مثل ذلك) قال المناوي أي الذي أنفقه بيده وقال العلقمي هو الذي يؤمر بحفظ ذلك وصرفه لأهله أي مستحقه (لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا) فهم في أصل الأجر سواء وإذا اختلف قدره والتقييد بعدم الإفساد في الخازن مستفاد من قوله في الزوجة غير مفسدة إذا العطف عليه اه وفي كونه مستفادا من ذلك فيه نظر (ق ع) عن عائشة (إذا أنفقت المرأة بيت زوجها) قال المناوي في رواية من كسب وفي أخرى من طعام أي بدل بيت زوجها (من غير أمره) قال المناوي وفي رواية من غير أمر أي في ذلك الشيء المعين بعد وجود إذن سابق بصريح أو عرف (فلها نصف أجره) قال العلقمي مفروض في قدر تعلم رضى المالك به عرفا فإن زاد على ذلك لم يجز ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في الحديث الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة فإذا أنفقت منه بغير عمله كان الأجر بينهما الرجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله والمرأة بإنفاقها (ق د) عن أبي هريرة (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة) قال المناوي أي قفراء لا ماء فيها لكن المراد هنا بريه ليس فيها أحد كما يدل له رواية ليس بها أنيس (فليناد يا عباد الله احبسوا علي ) أي دابتي امنعوها من الهرب (فإن لله في الأرض حاضرا) أي خلقا من خلقه إنسا أوجنا أو ملكا لا يغيب (يستحبسه عليكم) ذكر الضمير باعتبار الحيوان المنفلت فإذا قال ذلك بنية صادقة حصل المراد بعون الجواد (ع) وابن السني (طب) عن ابن مسعود عبد الله قال الشيخ حديث ضعيف (إذا انقطع شسع نعل أحدكم) بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة أي سيرها الذي بين الأصابع (فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها) أي النعل الذي أنقطع شسعها فيكره المشي في نعل واحدة أو خف أو مداس بلا عذر لأنه يخل بالعدل بين الجوارح (خدم ن) عن أبي هريرة (طب) عن شداد بن أوس بفتح الهمزة وسكون الواو ومهملة (إذا انقطع شسع أحدكم) أي شسع نعله (فليسترجع) أي يقل إنا لله وإنا إليه رادعون (فإنها) قال المناوي أي هذه الحادثة التي هي انقطاع شسع النعل من المصائب البزار) في مسنده (عد) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن (إذا أوى أحدكم إلى فراشه) أي انضم إليه ودخل فيه قال العلقمي أوى بقصر الهزة على الأفصح أي دخل فيه وضابطه أن أوى إن كان لازما كما هنا كان القصر أفصح وإن كان متعديا كما في قوله الحمد لله الذي آوانا كان المد أفصح (فلينفضه بداخلة إزاره) قال العلقمي للمروزي بداخل بلا هاء وهي طرف الإزار الذي يلي جسده (فإنه لا يدري # ما خلفه عليه) قال العلقمي بتخفيف اللام أي حدث بعده فيه أي من الهوام المؤذية ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي) أي قبضت روحي في نومي (فأرحمها) أي تفضل عليها وأحسن إليها (وإن أرسلتها) أي وإن أردت الحياة إلى بدني وأيقظتني من النوم (فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) فيه إشارة إلى آية الله يتوفى الأنفس حين موتها قال العلقمي قال الكرماني الإمساك كناية عن الموت فالمغفرة والرحمة مناسبة والإرسال كناية عن استمرار البقاء والحفظ يناسبه (ق) عن أبي هريرة (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها) أي بلا سبب شرعي ولا شيء نحو الحيض عذرا أذله التمتع بها فوق الإزار (لعنتها الملائكة حتى تصبح) أي تدخل في الصباح قال المناوي أي سبتها وذمتها الحفظة أو أهل السماء وخص اللعن بالليل لغلبة وقوع طلب الاستمتاع ليلا فإن وقع ذلك في النهار لعنتها حتى تمسي (حم ق) عن أبي هريرة (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه) أي حال البول تكريما لليمين قال المناوي فيكره بها بلا حاجة تنزيها عند الشافعية وتحريما عند الحنابلة والظاهرية (وإذا دخل الخلاء فلا يتمسح بيمينه) قال العلقمي أي لا يستنجي والنهي للتنزيه عند الجمهور (وإذا شرب لا يتنفس في الإناء) بجزمه مع الفعلين قبله على النهي وبرفعه معهما على النفي بل يفصل القدح عن فيه ثم يتنفس والنهي للتنزيه (حم ق ع) عن أبي قتادة الحارث والنعمان (إذا بال أحدكم) أي أراد أن يبول (فليرتد) أي فليطلب (لبوله مكانا لينا) لئلا يعود عليه وشاشه (ن) وكذا الطبراني (عن أبي موسى) الأشعري قال الشيخ حديث حسن (إذا بال أحدكم) أي فرغ من بوله (فلينتر ذكره ثلاث نترات) قال العلقمي وهو بالتاء المثناة من فوق لا بالمثلثة هذا ما في النهاية وتعقبه المصنف فقال الصواب أنه بالمثلثة اه وقال المناوي بمثناة فوقية لا مثلثة واقتصر عليه أي يجذبه بقوة ندبا فلو تركه واستنجى عقب الانقطاع اجأه (حم د) في مراسيله (5) عن يزداد قال الشيخ حديث صحيح (إذا بال أحدكم) أي أراد البول (فلا يستقبل الريح ببوله فيرده عليه ولا يستنج بيمينه) النهي فيه للتنزيه (ع) وابن قانع في معجمه (عن حضرمي) بمهملة مفتوحة فمعجمة ساكنة وراء مفتوحة بلفظ النسبة (وهو مما بيض له الديلمي) أي بيض لسنده أي ترك له بياضا لعدم وقوفه على سند قال الشيخ حديث ضعيف (إذا بعثت سرية فلا تنتقهم) أي لا تختر إلا قويا) (وأقتطعهم) أي خذ قطعة من أصحابك بغير انتقاء وأرسلها (فإن الله ينصر القوم بأضعفهم) كما في قصة طالوت (الحارث) بن أبي أسامة في مسنده (عن ابن عباس) ويؤخذ من كلام المناوي أنه حديث حسن لغيره (إذا بعثتم إلي رجلا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم) لأن قبح الوجه مذموم والطباع تنفر عنه وحاجات الجميل إلى الإجابة أقرب وحسن الاسم يتفاءل به (البزار) في مسنده (طس) كلاهما # (عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث حسن (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) أي يدفعه ولا يقبله فلا ينجس إلا بتغيره (حم حب 3 قط ك هق) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح (إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه) أي عوامله من نحو يديه ورجليه فلا تشهد عليه يوم القيامة (ومعالمه من الأرض) قال العلقمي جمع معلم أي أثر تلك الأماكن التي جرت عليها المعصية (حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله) قال المناوي أي من قبل الله (بذنب) لأنه تعالى يحب التوابين فإذا تقربوا إليه بما يحبه أحبهم وإذا أحبهم غار عليهم أي لا يظهر أحدا على نقص فيهم فيستر عليهم (ابن عساكر) وكذا الحكيم (عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث ضعيف (إذا تبايعتم بالعينة) ال العلقمي بكسر العين المهملة وإسكان التحتية وفتح النون هو أن يبيعه عينا بثمن نقد كثيرة مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقي الكثير في ذمة المشتري أو يبيعه عينا بثمن يسير نقدا ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أم لا اه قال المناوي وهي مكروهة عند الشافعية محرمة عند غيرهم (وأخذتم أذناب البقر) كناية عن الاشتغال بالحرث (ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا) بضم الذال المعجمة وكسرها أي ضعفا واستهانة قال الجوهري الذل ضد العز (لا ينزعه) أي عنكم (حتى ترجعوا إلى دينكم) قال المناوي أي إلى الاهتمام بأمور دينكم جعل ذلك بمنزلة الردة والخروج عن الدين لمزيد الزجر والتهويل (د) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن (إذ اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع) قال المناوي بالأرض كما في رواية أبي داود عن أبي هريرة أو باللحد كما رواه أبو معاوية عن سهل هذا في حق الماشي معها أما القاعد بنحو الطريق إذا مرت به أو على القبر فلا يقوم فإنه مكروه على ما في الروضة (م) عن أبي سعيد الخدري (إذا تثاءب أحدكم) قال العلقمي بفوقية مثناة فمثلثة فهمزة بعد مدة ويقال التثاوب بواو وهو تنفس ينفتح منه الفم لدفع البخارات المحتقنة في عضلات القلب وينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن فيورث الكسل وسوء الفهم والغفلة اه وقال المناوي بهمز بعد الألف وبالواو وغلط (فليضع يده على فيه) أي ظهر كف يساره ندبا قال العلقمي لا فرق في هذا الأمر بين المصلى وغيره بل يتأكد في حالة الصلاة (فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب) قال المناوي من فمه إلى باطن بدنه يعني يتمكن منه في تلك الحالة ويغلب عليه أو يدخل حقيقة ليشغل عليه صلاته فيخرج منها أو يترك الشروع (حم ق د خ) عن أبي سعيد الخدري (إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع) قال العلقمي أي التثاؤب بوضع يده على فيه بأن يأخذ في أسباب رده وليس المراد أنه يملك دفعه لأن الذي وقع لا يرد حقيقة (فإن أحدكم إذا قال ها) حكاية صوت المتثائب أي إذا بالغ أحدكم في التثاؤب فظهر منه هذا اللفظ (ضحك منه الشيطان) قال المناوي # حقيقة أو كناية عن فرحه وانبساطه بذلك (خ) عن أبي هريرة (إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي) بمثناة تحتية مفتوحة وعين مهملة ساكنة وواو مكسورة أي لا يصوت ولا يصيح كالكلب (فإن الشيطان يضحك منه) أي إذا فعل ذلك لأنه يصير ملعبة له بتشويه خلقته في تلك الحالة وتكاسله وفتوره قال العلقمي شبه المتثائب الذي يسترسل معه بعواء الكلب تنفيرا عنه واستقيا حاله فإن الكلب يرفع رأيه ويفتح فاه ويعوي والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب أشبهه ومنها تظهر النكتة في كونه يضحك منه لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقته في تلك الحالة (5) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا تجشئ أحدكم) الجشاء صوت مع ريح من الفم عند الشبع (أو عطس) قال العلقمي بفتح الطاء في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع والضم لغة قليلة (فلا يرفع بهما الصوت) أي بالجشاء والعطاس فإن الشيطان يحب أن يرفع بهما الصوت (هب) عن عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي (د) عن شداد بن أوس وواثلة ابن الأسقع الليثي (د) في مراسيله عن يزيد بن مرثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة قال الشيخ حديث صحيح (إذا تخففت أمتي بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء) بدل من أمتي أي لبستها الرجال والنساء (وخصفوا أنعالهم) قال المناوي الظاهر أن المراد به جعلوها براقة لامعة متلونة بقصد الزينة والمباهاة (تخلى الله منهم) أي تركهم هملا وأعرض عنهم ومن تخلى عنه فهو من الهالكين (طب) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف (إذا تزوج أحدكم فليقل له) بالبناء للمفعول أي فقولوا ندبا في التهنئة (بارك الله لك وبارك عليك) زاد في رواية وجمع بينكما في خير قال المناوي كانت عادة العرب إذا تزوج أحدهم قالوا له بالرفاء والبنين (الحارث) بن أبي أسامة (طب) كلاهما (عن عقل بن أبي طالب) وهو حديث ضعيف (إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز) السداد بكسر كل شيء سددت به خللا أي كان فيه ما يدفع الحاجة ويسد الخلة قال المناوي وفيه إشعار بأن ذلك غير مبالغ في مدحه وأن اللائق بالكمال عدم الالتفات لقصد غير الدين (الشيرازي) في كتاب (الألقاب) والكني (عن ابن عباس وعلي) أمير المؤمنين وهو حديث ضعيف (إذا تزين القوم بالآخرة) أي تزينوا بزي أهل الآخرة مع كونهم ليسوا على مناهجهم (وتجملوا للدنيا) أي طلبوا الدنيا بالدين (فالنار مأواهم) أي يستحقون المكث في نار الآخرة (عد) عن أبي هريرة وهو مما بيض له الديلمي في مسند الفردوس لعدم وقوفه على سند له وهو حديث ضعيف (إذا تسارعتم للخير فامشوا حفاة) دفعا للكبر وقصدا للتواضع وإذلال النفس أي إذا أمنتم تنجس أقدامكم (فإن الله يضاعف أجره على المنتعل) أي يضاعف أجر الحافي على أجر لابس النعل بالقصد المذكور (طس خط) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف (إذا تسميتم بي فلا تكنوا بي) بفتح الكاف وشدة النون المفتوحة # فيحرم الجمع بين اسمه وكنيته صلى الله عليه وسلم لواحد ولو في هذا الزمن على الأصح عند الشافعية وقيل التحريم كان مختصا بعصره صلى الله عليه وسلم لئلا يشتبه فيقال يا أبا القاسم فيظن أنه المدعو فيلتفت فيتأذى (ت) عن جابر بن عبد الله وهو حديث حسن (إذا تصافح المسلمان لم تفرق) بحذف أحدى التاءين وأصله تتفرق (اكفهما حتى يغفر لهما) فالمصافحة سنة مجمع عليها والمراد الصغائر كما مر (طب) عن أبي أمامة الباهلي قال الشيخ حديث ضعيف (إذا تصدقت فأمضها) أي إذا أردت التصدق بصدقة فبادر بإخراجها ندبا لئلا يغلب الشح فيحول الشيطان بينك وبينها فإنها لا تخرج حتى تفك ليحيى سبعين شيطانا كما في خبر وعلى كل خير مانع (حم تخ) عن ابن عمرو بن العاص وهو حديث حسن (إذا تطيبت المرأة لغير زوجها) أي استعملت الطيب ليستمتع بها غير زوجها (فإنما هو نار) أي فعلها ذلك يجر إلى النار (وشنار) بمعجمة ونون مفتوحتين مخففا أي عيب وعار وإذا كان هذا بالتطيب فما بالك بالزنى (طس) عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث حسن (إذا تغولت لكم الغيلان) أي ظهرت وتلونت بصور مختلفة وهم جنس من الجن (فنادوا بالأذان) أي أرفعوا أصواتكم بالأذان (فإن الشيطان إذا سمع النداء) أي الأذان (أدبر وله حصاص) بمهملات أولها مضموم أي شدة عدوا وضراط قال المناوي وأخذ منه أنه يندب الأذان في الدرر التي تعبث الجن فيها (طس) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن (إذا تم فجور العبد) الفاجر هو المنبعث في المعاصي والمحارم (ملك عينيه) أي صار دمعهما كأنه في يده (فبكى بهما متى شاء) ليوهم الناس أنه كثير الخوف من الله وإظهارا للخشوع (عد) عن عقبة بن عامر الجهني وهو حديث ضعيف (إذا تمنى أحدكم) أي اشتهى حصول أمر مرغوب فيه (فلينظر ما يتمنى) أي فليتأمل فيما يتمناه أن خيرا فذاك وإلا يكف عنه (فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته) وقد تكون أمنيته سببا لحصول ما تمناه (حم خد هب) عن أبي هريرة وهو حديث حسن (إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه) قال العلقمي والمعنى إذا سأل الشخص الله حوائجه فليكثر فإن فضل الله كثير (طس) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن (إذا تناول أحدكم عن أخيه شيئا) أي أخذ من على بدنه أو ثوبه نحو قذاة (فليره أياه) بضم التحتية وسكون اللام أمر من أراه يريه تطييبا لخاطره وإشعار بأنه بصدد إزالة ما يشينه وذلك يبعث على الحب ويزيد في الود (د) في مراسيله عن ابن شهاب الزهري (قط) في الأفراد عنه عن أنس بن مالك بلفظ (إذا نزع بدل إذا تناول) قال الشيخ حديث ضعيف (إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامته) قال العلقمي ظاهره في أرض المسجد إذا وقعت فيه ومحله ما إذا كانت ترابية أو رملية مثل مسجده صلى الله عليه وسلم وقال المناوي فليغيب نخامته بتثليث النون بأن يواريها في التراب أي تراب غير المسجد أو يبصق # في طرف نحو ثوبه أو ردائه ثم يحك بعضه ببعض ليضمحل (لا تصب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه) قال المناوي وذلك مطلوب في غير المسجد أيضا لكن البصاق في أرضه حرام ومواراته أو إخراجه واجب وفي غيره مندوب (حم ع) وابن خزيمة في صحيحه (هب) والضيا والديلمي عن سعد بن أبي وقاص قال الشيخ حديث صحيح (إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء) بأن راعى شروطه وفروضه وآدابه (ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة) أي لا يخرجه إلا أرادة الصلاة (لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد) قال المناوي فيه إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب وفيه تكفير السيأت مع رفع الدرجات وقد يجتمع في عمل واحد شيأن أحدهما رافع والأخر مكفر واحتج من فضل الرجل على اليد وعكس بعضهم لأن باليد البطش وحسن التناول ومزاولة الأعمال والصنائع والضرب في الجهاد والرمي وغير ذلك قال بعضهم والتحقيق إنهما متعادلان لتميز كل بفضائل ليست في الأخرى (ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح) أي ما في صلاتهما جماعة مع جزيل الثواب (لأتوهما ولو حبوا) أي زاحفين على الركب (هب) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى إلى المسجد كان في صلاة) أي حكمه حكم من هو في صلاة من حيث كونه مأمورا بالخشوع وترك العبث (حتى) أي إلى أن (يرجع) إلى محله (فلا يقل هكذا) يعني لا يشبك بين أصابعه وفيه إطلاق القول على الفعل وهو شائع (وشبك بين أصابعه) أي شبك النبي صلى الله عليه وسلم فالمشار إليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم (ك) في الصلاة (عن أبي هريرة) وهو حديث صحيح (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه بإتيانه بواجباته ومندوباته (ثم خرج) من محله (عامدا إلى المسجد فلا يشبكن) ندبا (بين أصابع يديه فإنه في صلاة) أي في حكم من هو في الصلاة ومفهوم الشرط ليس قيدا معتبرا فلو توضأ واقتصر على الواجب تاركا للسنن فهو مأمور بعدم التشبيك قال العلقمي وورد ما يدل على جواز التشبيك وجمع الأسماعيلي بأن النهي يقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا إليها إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي ولا يكره التشبيك في المسجد بعد فراغ الصلاة إذا لم ينتظر صلاة أخرى (حم د ت) عن كعب بن عجرة بفتح العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء قال الشيخ حديث صحيح (إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى) قال المناوي لأنهم كانوا يمشون حفاة فقد يعلق نحو أذى أو زبل بأسفلها فلا يباشر ذلك بيمناه تكرمة لها (عد) عن أبي هريرة (وهو) أي هذا الحديث (مما يبض له الديلمي) في مسند الفردوس لعدم وقوفه على سند وهو حديث ضعيف (إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم) أي بغسل اليمنى من اليدين والرجلين ندبا فإن عكس صح مع الكراهة (5) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح (إذا توضأت) أي فرغت من وضوئك (فنتضح) أي رش الماء ندبا على مذاكيرك وما يليها من الإزار حتى إذا أحسست ببلل تقدر أنه بقية الماء) # لئلا يوسوس لك الشيطان (5) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن (إذا توفي أحدكم) أي قبضت روحه (فوجد شيأ) يعني خلف تركة لم يتعلق بها حق لازم (فليكفن في ثوب حبرة) جوز فيه الشيخ الوصف والإضافة وهو بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة ثوب يماني من قطن أو كان مخطط قال المناوي وهذا يعارضه الأحاديث الآمرة بالتكفين في البياض وهي أصح فلتقدم (د) والضيا المقدسي (عن جابر) بن عبد الله قال الشيخ حديث صحيح (إذا جاء أحدكم الجمعة) أي أراد المجيء إليها وذكر المجيء غالبي فالحكم يعم المقيم بمحلها (فليغتسل) ندبا عند الجمهور وصرفه عن الوجوب خبر من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن أغتسل فالغسل أفضل (مالك) في الموطأ (ق ن) عن ابن عمر بن الخطاب (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين) أي ندبا (قبل أن يقعد) والركعتان يحصل بهما تحية المسجد فيكره الجلوس قبلهما عند الشافعي وفيه رد على أبي حنيفة ومالك في ذهابهما إلى كراهة التحية لداخله (وليجوز فيها) أي يخفف قال الخطيب الشربيني والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات اه وقال المناوي فإن زاد على أقل مجزى بطلت عند جمع شافعية اه وقال ابن قاسم العبادي خفيفتين عرفا على الأوجه فلا يجب الاقتصار على الواجبات خلافا للزركشي فلو طولها بطلت صلاته ويستثنى الداخل آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاهما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام تركهما ولا يقعد بل يستمر قائما لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية (حم ق د ن 5) عن جابر بن عبد الله (إذا جاء أحدكم فأوسع له أخوه) أي أخوه في الإسلام (فإنما هي كرامة أكرمه الله بها) أي الفعلة أو الخصلة حيث ألهمه الله أياها (نخ هب) عن مصعب بضم الميم وسكون الصادر وفتح العين المهملتين آخره موحدة (ابن شيبة) وهو حديث حسن (إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة) أي التي هي طلب العلم الشرعي المعمول به (مات وهو شهيد) أي من شهداء الآخرة (البزار) في مسنده (عن أبي ذر) الغفاري (وأبي هريرة معا) قال الشيخ حديث ضعيف (إذا جاءكم الزائر) قال المناوي أي المسلم (فأكرموه) أي ما لا تكلف فيه وفيه النهي عن التكلف للضيف (الخرائطي) في كتاب مكارم الأخلاق (فر) وكذا ابن لال (عن أنس) بن مالك وهو حديث ضعيف (إذا جاءكم الأكفاء فانكحوهن) قال الشيخ بقطع الهمزة (ولا تربصوا) أي حدوث أمر بحذف أحدى التاءين تخفيفا أي تنتظروا (بهن الحدثان) قال العلقمي المعنى إذا طلب الكفؤ فلا تمنعه وتتربص وقوع أمر بها من موت ونحوه (فر) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث ضعيف (إذا جامع أحدكم أهله) أي زوجته أو أمته (فليصدقها) بفتح المثناة التحتية وضم الدال المهملة قال الشيخ يجامعها بشهوة جماعا صالحا قال المناوي أي فليجامعها بشدة وقوة وحسن فعل (فإن سبقها) بالإنزال وهي ذات شهوة (فلا يعجلها) بضم المثناة التحتية من أعجل أي فلا يحملها # على أن تعجل فلا تقضي شهوتها بذلك الجماع بل يمهلها حتى تقضي وطرها فإنه من حسن المعاشرة المأمور به ويعلم ذلك بالقرائن (ع) عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث صحيح (إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ثم إذا أقضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها) أي أنزل قبل إنزالها (فلا يعجلها) أي لا يحثها على مفارقته بل يستمر معها (حتى تقضي حاجتها) ويعلم ذلك بالقراين كما مر (ع عد) عن أنس بن مالك وهو حديث صحيح (إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحى حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته) فيندب ذلك لأنه من المعاشرة بالمعروف (عد) عن طلق بفتح الطاء المهملة وسكون اللام آخره قاف قال الشيخ حديث صحيح (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها) قال المناوي وإذا نهى عنه في حال الجماع ففي غيره أولى فيكره نظر فرج الحليلة مطلقا تنزيها وخرج بالنظر لمس فلا يكره اتفاقا (فإن ذلك يورث العمى) أي البصيرة أو البصر للناظر أو الولد ولم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قط ولا رآه منه أحد من نسائه (بقى) بفتح الموحدة وكسر القاف وشد الياء التحتية (ابن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام بعدها دال مهملة (عد) عن ابن عباس قال ابن الصلاح جيد الإسناد (إذا جامع أحدكم حليلته فلا ينظر إلى الفرج فإنه) أي النظر إليه (يورث العمى ولا يكثر الكلام) فيكره تنزيها حال الجماع بلا حاجة (فإنه يورث الخرس) أي في المتكلم أو الولد (الأزدى في) كتاب (الضعفاء) والمتروكين (والخليلي في مشيخته) المشهورة (فر) كلهم (عن أبي هريرة) وهو حديث ضعيف (إذا جعلت أصبعيك في أذنيك سمعت خرير الكوثر) بالخا المعجمة ومهملتين يسمع خرير الكوثر أي نظيره أو ما يشبهه لا أنه يسمعه بعينه (قط) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح (إذا جلستم) أي أردتم الجلوس (فاخلعوا نعالكم) ندبا (تستريح أقدامكم) بإثبات المثناة التحتية قال المناوي أي لكي تستريح فكأنه يوهم أنه منصوب قال وخرج الخف فلا يطلب نزعه (البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك وهو حديث ضعيف (إذا جلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي) بنون التوكيد الثقيلة فهي واجبة في الصلاة وبه أخذ الشافعي وأقلها اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد ومحلها آخر الصلاة بعد التشهد الأخير (فإنها زكاة الصلاة) أي صلاحها فتفسد الصلاة بتركها (قط) عن بريدة ابن الحصيب وهو حديث ضعيف (إذا جمرتم الميت فاوتروا) أي إذا بخرتم أكفانه بالطيب عند درجة فيها فبخروه وترا قال المناوي ثلاثة كما يدل له خبر أحمد إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا وذلك لأن الله وتر يحب الوتر (حب ك) عن جابر قال الشيخ حديث صحيح (إذا جهل على أحدكم) بالبناء للمفعول إذا فعل به أحد فعل الجاهلية من نحو سب وشتم (وهو صائم فليقل) ندبا بلسانه أو بقلبه أو بهما (أعوذ بالله منك أني صائم) أي اعتصم بالله من شرك تذكيرا له بهذه الحالة ليكف عن جهله ولا يرد عليه بمثله # (ابن السني) في عمل يوم وليلة (م) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح (إذا حاك في نفسك شيء فدعه (حم حب ك) عن أبي إمامة (إذا حج الرجل بمال من غير حله) أي مال أكتسبه من وجه حرام (فقال لبيك اللهم لبيك) أي أجبتك إجابة بعد إجابة (قال الله لا لبيك ولا سعديك هذا مردود عليك) أي لا ثواب لك فيه وإن صح وسقط به الفرض كما لو صلى في ثوب مغصوب ومعنى لبيك أنا مقيم على طاعتك وزاد الأزهري إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة وهو مثنى أريد به التكثير وسقطت نونه للإضافة (عد فر) عن عمر بن الخطاب ويؤخذ من كلام المناوي أنه حديث حسن لغيره (إذا حج الرجل عن والديه) أي أصليه وإن عليا (تقبل منه ومنهما) بالبناء للمجهول أي تقبله الله أي أثابه وأثابهما عليه فيكتب له ثواب حجة مستقلة ولهما كذلك (وابتشر به أرواحهما في السماء) بموحدة ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة أي فرح به أرواحهما الكائنة في السماء فإن أرواح المؤمنين فيها والكلام في الميتين بدليل ذكر الأرواح فإن كانا حيين فكذلك إن كانا معضوبين (قط) عن زيد بن الأرقم الأنصاري قال الشيخ حديث صحيح (إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة) قال المناوي وفي رواية بالحديث معرفا وفي أخرى الحديث أي بإسقاط حرف الجر فهي أي الكلمة التي حدث بها أمانة عند المحدث فيجب عليه كتمها فأن التفانه قرينة على أن مراده لا يطلع على حديثه أحد وفيه ذم افشاء السر وعليه الإجماع وقال العلقمي أي إذا حدث أحد عندك بحديث ثم غاب صار حديثه أمانة عندك ولا يجوز أضاعتها وقال ابن رسلان أي لأن التفانه إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أنه يسمع حديثه أحد وأنه قد خصه بسره فكان الالتفات قائما مقام أكتم هذا عني أي خذه عني وأكتمه وهو عندك أمانة وفي معنى هذا الحديث إفشاء سر الآدمي لما فيه من الإيذاء البالغ والتهاون بحقوق المعارف والأصدقاء قال الحسن أن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك وإفشاء السر حرام إن كان فيه إضرار (حم د) في الأدب (ت) في البر (والضيا) في المختارة (عن جابر) بن عبد الله (ع) عن أنس بن مالك وهو حديث صحيح (إذا حرم أحدكم الزوجة والولد) بالبناء للمفعول أي لم يرزقهما (فعليه بالجهاد) لانقطاع عذره بخفة ظهره (طب) عن محمد بن حاطب القرشي قال الشيخ حديث صحيح (إذا حسدتم) قال العلقمي الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه والحق أنه أعم (فلا تبغوا) أي لا تتعدوا وتركبوا غير الشرع فيه فمن خطر له ذلك فليبادر إلى استكراهه (وإذا ظننتم فلا تحققوا) أي إذا شككتم في أمر برجحان أي ظننتم بأحد سوأ فلا تتحققوا ذلك بالتجسس وإتباع موارده إن بعض الظن إثم (وإذا تطيرتم فامضوا) الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء التشاؤم بالشيء والمعنى إذا تشاءمتم بسبب الطيرة فلا يلتفت خاطركم إلى ذلك وأمضوا لقصدكم (وعلى الله فتوكلوا) أي فوضوا له الأمر إن الله يحب المتوكلين (عد) عن أبي هريرة وهو حديث # ضعيف (إذا حضرتم موتاكم) أي عند احتضارهم (فأغمضوا البصر) أي أطبقوا الجفن الأعلى على الجفن الأسفل (فإن البصر يتبع الروح) قال العلقمي معناه أن الروح إذا خرج من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب قال وفي فهم هذا دقة فإنه يقال إنما البصر يبصر مادام الروح في البدن فإذا فارقه تعطل الأبصار كما يتعطل الإحساس والذي ظهر لي فيه بعد النظر ثلاثين سنة أن يجاب بأحد أمرين أحدهما أن ذلك بعد خروج الروح ومن أكثر البدن وهي بعد باقية في الرأس والعينين فإذا خرج من الفم أكثرها نظر البصر إلى القدر الذي خرج الثاني أن يحمل على ما ذكره كثير من العلماء أن الروح لها اتصال بالبدن وإن كانت خارجة فترى وتسمع وترد السلام (وقولوا خيرا) أي أدعوا للميت بنحو مغفرة وللمصاب بجبر المصيبة (فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل الميت) أي تقول آمين أي أستجب يا رباه ما قالوه ودعاؤهم مستجاب (حم د ك) عن شداد بن أوس) قال الشيخ حديث صحيح (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد) قال العلقمي قال النووي أجمع المسلمون على أن هذا الحدث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وفي الحديث محذوف أي إذا أراد الحكم فاجتهد قالوا وأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحكم فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى أم لا (حم ق د ن 5) عن عمرو بن العاص (حم ق ع) عن أبي هريرة (إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا) أي القتلة بالكسر هيئة القتل بأن تختاروا أسهل الطرق وأسرعها إزهاقا للروح لكن تراعي المثلية في القاتل في الهيئة والآلة أن أمكن (فإن الله يحب المحسنين) أي يرضى عنهم ويجزل مثوبتهم ويرفع درجتهم (طس) عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث صحيح (إذا حلم أحدكم) بفتح اللام أي رأى في منامه رؤيا (فلا يحدث الناس يتلعب الشيطان في المنام) لأنها رؤيا تحزين من الشيطان يريه إياها ليحزنه فيسوء ظنه بربه ويقل شكره فينبغي أن لا يلتفت لذلك ولا يشتغل به فعلم أن هذا في غير الرؤيا الحسنة لما سيأتي في حديث إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها وإذا رأى أحدكم الرؤيا القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها وقال العلقمي كذا بخطه في الأصل وفي الكبير بتلعب الشيطان وهي ملحقة بخطة وفي ابن ماجه لفظة به ثاته في الأصل والمعنى عليها وهي فضلة ويجوز حذف الفضلة فلعلها في بعض النسخ ثابتة وفي بعضها محذوفة (م 5) عن جابر (إذا حم أحدكم) بالضم والتشديد أي أخذته الحمى (فليسن عليه الماء البارد) بفتح المثناة التحتية وضم السين المهملة وقيل معجمة وشدة النون أي فليرش عليه رشا متفرقا ويعمل ذلك (ثلاث ليال) متوالية (من السحر) أي قبل الصبح فإنه ينفع من فعل الصيف في قطر الحر في الحمى الخالصة من ورم وعرض رديء ومواد فاسدة (ن ع ك) # والضيا عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث صحيح (إذا خاف الله العبد أخاف الله منه كل شيء) قدم المفعول اهتماما بالخوف وحثا عليه (وإذا لم يخف العبد الله أخافه الله من كل شيء) قال المناوي لأن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان والمراد بالخوف كف جوارحه عن المعصية وتقييدها بالطاعة وألا فهو حديث نفس لا خوف فإذا هبته بقلبك وعملت على رضاءها بك الخلف وإن عظمته عظموك وإن أحببته أحبوك وإن وثقت به وثقوا بك وإن أنست به أنسوا بك وإن نزهته نظروا إليك بعين النزاهة والطهارة (عق) عن أبي هريرة وهو حديث ضعيف (إذا ختم العبد القرآن) أي كلما قرأه من أوله إلى آخره (صلى عليه عند ختمه ستون ألف ملك) أي استغفروا له قال المناوي يحتمل أن هذا العدد يحضرون عند ختمه والظاهر أن المراد بالعدد التكثير لا التحديد كنظائره (فر) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وهو حديث ضعيف (إذا ختم أحدكم القرآن فليقل اللهم آنس وحشتي في قبري) أي إذا مت وقبرت فيندب أن يدعو بذلك عقب ختمه فإن القرآن يكون مونسا له فيه منورا له ظلمته (فر) عن أبي إمامة الباهلي وهو حديث ضعيف (إذا خرج أحدكم إلى سفر) ولو قصيرا فليودع أخوانه) أي ويسألهم الدعاء أن يقول كل من المودع والمودع للآخر استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ويزيد المقيم للمسافر وردك بخير (فإن الله تعالى جاعل له في دعائهم البركة) أي النمو والزيادة في الخير (ابن عساكر) في تاريخه (فر) كلاهما (عن زيد بن أرقم ) وهو حديث ضعيف (إذا خرج ثلاثة) أي فأكثر (في سفر فليؤمروا أحدهم) أي يتخذوه أميرا عليهم ندبا وقيل وجوبا ليسمعوا ويطيعوا له لأنه أجمع لرأيهم ولشملهم وألحق بعضهم بالثلاثة الاثنين وينبغي أن يؤمروا أزهدهم في الدنيا وأوفرهم خطا من التقوى وأتمهم مروءة وسخاء وأكثرهم شفقة (د) والضيا المقدسي (عن أبي هريرة وعن أبي سعيد) الخدري معا وهو حديث حسن (إذا خرج أحدكم من الخلاء) بالمد أي عند فراغه من قضاء حاجته (فليقل الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني) أي بقاؤه وعدم خروجه (وأمسك علي ما ينفعني) قال المناوي مما جذبه الكبد وطبخه ثم دفعه إلى الأعضاء وذا من أجل النعم (ش قط) عن طاوس مرسلا هو ابن عساكر يلقب بطاوس القراء قال الشيخ حديث حسن (إذا خرجت المرأة إلى المسجد أي أرادت الخروج إلى محل الجماعة وهي متطيبة (فلتغتسل من الطيب) ندبا (كما تغتسل من الجنابة) أي أن عم الطيب بدنها وألا فمحله فقط قال المناوي شبه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوة الرجال وفتح عيونهم التي بمنزلة رائد الزنا بالزنا وحكم عليها بما يحكم على الزاني من الغسل مبالغة في الزجر (ن) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح (إذا خرجت من منزلك) أي أردت الخروج (فصل ركعتين تمنعانك) ظاهر كلام المناوي أن تمنعان مرفوع بثبات النون فإنه قال فإنهما تمنعانك وقال الشيخ # مجزوم بحذف النون كما في ولا تتبعان (مخرج السوء) بالفتح مصدر وبالضم اسم مكان (وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء) بالضبط المتقدم (البزاز عن أبي هريرة) وهو حديث حسن (إذا خرجتم من بيوتكم بالليل فأغلقوا أبوابها) ندبا لأن الشيطان لم يؤذن لهم أن يفتحوا بابا مغلقا كما في خبر قيس غلق الباب عند الخروج كالدخول ليلا ونهارا وخص الليل لأنه زمن انتشار الشياطين وأهل الفساد (طب) عن وحشي بن حرب قال الشيخ حديث حسن (إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها) أي إلى وجهها وكفيها فقط وإن كانت أمة أي لا إثم ولا حرج بل يسن له ذلك فيثاب عليه (إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته) إياها (وإن كانت لا تعلم) فالمأذون فيه النظر بشرط قصد النكاح إن أعجبته (حم طب) عن أبي حميد الساعدي عبد الرحمن قال الشيخ حديث صحيح (إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن جمالها فإن الشعر أحد الجمالين) عبر بيسأل دون ينظر لأنه لا يجوز له أن ينظر إلى شعر رأسها (فر) عن علي أمير المؤمنين وهو حديث ضعيف (إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب) قال العلقمي والمناوي فليعلمها وجوبا لأن النساء يكرهن الشعر الأبيض لدلالته على الشيخوخة الدالة على ضعف القوة فكتمه تدليس وقال الشيخ فليعلمها ندبا (فر) عن عائشة قال وهو حديث حسن (إذا خفيت الخطيئة) أي استترت (لا تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت) أي برزت بعد الخفاء (فلم تغير) بالبناء للمفعول (ضرت العامة) أي ممن لم يعمل الخطيئة أي استوجبوا العقاب ما لم يغيروها مع القدرة وسلامة العاقبة قال العلقمي والمعنى أن العامة إذا لم ينكروا على صاحب الخطيئة الظاهرة ويمنعوا منها فهم مشاركون له فيها وكأنهم راضون بذلك فيعود الضرر عليهم لعدم إنكارهم ورضاهم (طس) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي) أي ندبا وقيل وجوبا (وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم إني أسألك من فضلك) قال العلقمي في هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند دخول المسجد قال النووي وقد جاءت فيه أذكار كثيرة قلت ولقد لخصها شيخنا فقال إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله اللهم صل الله على محمد اللهم أغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رزقك وفي الخروج يقول اللهم إني أسألك من فضلك قلت وفضل الله هو نعمه التي لا تحصى وقال المناوي وخص ذكر الرحمة بالدخول والفضل بالخروج لأن الداخل اشتغل بما يزلفه إلى الله من العبادة فناسب ذكر الرحمة فإذا خرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله أي رزقه فناسب ذلك الفضل (د) عن أبي حميد الساعدي وأبي اسيد قال المناوي بفتح السين بضبط المؤلف (ه) عن أبي حميد # قال الشيخ حديث صحيح (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) ندبا والصارف عن الوجوب خبر هل علي غيرها قال لا قال العلقمي قال شيخ شيوخنا هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق واختلف في أقله والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه وقال الطحاوي الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها قلت هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلابد من تخصيص أحد العمومين فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية وقوله فلا يجلس قال شيخ شيوخنا صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك وفيه نظر اه قلت إما إذا جلس ناسيا أو ساهيا وقصر الفصل شرع له فعلها ومقتضى الحديث أنها تتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر وتحصل بفرض وورد وسنة لا بركعة وصلاة جنازة ومقتضى الحديث أيضا أنه يحرم بها قائما ولا يجلس فيها وهو ما اختاره الزركشي وقال الاسنوي لو أحرم بها قائما ثم أراد الجلوس فالقياس عدم المنع وكذا الدميري والأول أوجه قال في الاحيا ويكره أن يدخل المسجد بغير وضوء قال في الأذكار ومن لم يتمكن من صلاة التحية لحدث أو شغل أو نحوه فيستحب له أن يقول أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (فائدة) قال شيخ شيوخنا حديث أبي قتادة هذا أورد على سبب وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم فقال له ما منعك أن تركع قال رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل فذكره وعند ابن أبي شيبة عن قتادة أعطوا المساجد حقها قيل وما حقها قال ركعتان قبل أن يجلس (حم ق 4) عن أبي قتادة (5) عن أبي هريرة (إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه) من أي وجه اكتسبه لأن السؤال عن ذلك يورث الضغائن ويوجب التباغض والأمر للندب وإن كان صائما نفلا فيندب الفطران شق عدمه على صاحب الطعام (طس ك هب) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن (إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم وهو صائم فأراد أن يفطر فليفطر ألا أن يكون صومه ذلك رمضان أو قضاء رمضان أو نذرا) وكذا كل صوم واجب ككفاره فلا يحل له الفطر (طب) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث حسن (إذا دخل أحدكم إلى القوم فأوسع له) بالبنا للمجهول أي أوسع له بعض القوم مكانا يجلس فيه (فليجلس فإنما هي كرامة) أي فإنما هذه الفعلة أو الخصلة التي هي التفسح له كرامة (من الله أكرمه بها أخوه المسلم) أي أجراها الله على يده (فإن لم يوسع له فلينظر # أوسعها مكانا) أي أوسع أماكن تلك البقعة (فليجلس فيه) ولا يزاحم أحدا قال المناوي ولا يحرص على الصدر كما هو دأب فقهاء الدنيا وعلماء السوء والحامل على التصدير في المجالس إنما هو التعاظم والتكبر (الحارث) بن أبي إمامة والديلمي (عن أبي شيبة الخدري) هو أخو أبي سعيد قال الشيخ حديث حسن (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته خيرا) فيه ندب تحية المسجد لداخله وندب ركعتين لدخول المنزل وقد مر ندبها للخروج منه أيضا (عق عد هب) عن أبي هريرة ويؤخذ من كلام المناوي أنه حديث حسن لغيره (إذا دخل أحدكم على أخيه فهو أمير عليه حتى كلام المناوي أنه حديث حسن لغيره (إذا دخل أحدكم على اخيه فهو أمير عليه حتى يخرج من عنده) أي صاحب البيت أمير على الداخل فليس للداخل التقدم عليه في صلاة وغيرها إلا بإذنه ولا ينصرف حتى يأذن له (عد) عن أبي إمامة قال الشيخ حديث حسن (إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه) أي فأكرموه يخلف الله عليكم (وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم) أي الصغائر إن أكرموه وذكر القوم مثال فالواجد كذلك (فر) عن أنس وهو حديث ضعيف (إذا دخل عليكم السائل بغير إذن فلا تطعموه) قال المناوي أي الأولى لا تعطوه شيئا زجرا له على جراءته وتعديه بالدخول بغير إذن (ابن النجار) في تاريخه (عن عائشة) وقيل إنما هو عن أنس (وهو مما بيض له الديلمي) أبو منصور في مسند الفردوس لعدم وقوفه على سنده وهو حديث ضعيف (إذا دخل العشر) أي عشر ذي الحجة (وأراد أحدكم أن يضحي) وفي نسخه شرح عليها المناوي فأراد بالفاء بدل الواو وفائه قال قال الرافعي الفاء للتعقيب (فلا يمس من شعره) أي شعر بدنه (ولا من شره شيئا) كظفره قال المناوي فيكره تنزيها عند الشافعي وتحريما عند أحمد إزالة شيء من شعره أو ظفره قبل التضحية لتشمل المغفرة جميع أجزائه فإنه يغفر له بأول قطرة من دمها اه قال العلقمي وقال الشافعي وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وقال أبو حنيفة لا يكره وقال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب احتج من حرم بهذا الحديث وشبهه واحتج الشافعي وآخرون بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيئا أحله الله له حتى ينحر هدية قال الشافعي والبعث بالهدى أكثر لمن أرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم عليه ذلك وجمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وفي معنى مريد التضحية من أراد أن يهدي شيئا من النعم للبيت بل أولى كما تقدم وبه صرح ابن سراقة ومقتضى الحديث أنه إن أراد التضحية بأعداد زالت الكراهة بذبح الأول ويحتمل إبقاء النهي إلى آخرها (م ت 5) عن أم سلمة (إذا دخل شهر رمضان فتحت) بالتخفيف والتشديد (أبواب الجنة) قال المناوي كناية عن تواتر هبوط غيث الرحمة وتوالي صعود الطاعة بلا مانع (وغلقت أبواب جهنم) كناية # عن تنزيه أنفس الصوام عن رجس الآثام (وسلسلت الشياطين) أي قيدت وشدت بالأغلال كيلا توسوس للصائم وآية ذلك أي علامته إمساك أكثر المنهمكين في الطغيان عن الذنوب فيه وفي نسخة شرح عليها العلقمي صفدت بدل سلسلت فأنه قال بالمهملة المضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال وقال شيخنا قال القاضي يحتمل أنه يحمل على ظاهره حقيقة ويحتمل المجاز ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين يقل إغراؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين ثم قال ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات في هذا الشهر مما لا يقع في غيره عموما كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات وهذه أسباب لدخول الجنة وكذلك تغليق أبواب النار وقال القرطبي يصح حمله على الحقيقة ويكون معناه أن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات في رمضان لفضل هذه العبادة الواقعة فيه وغلقت عنهم أبواب النار فلا يدخلها منهم أحد مات فيه وصفدت الشياطين لئلا تفسد على الصائمين فإن قيل قد ترى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرا فلو كانت الشياطين مصفدة ما وقع شر فالجواب من أوجه (أحدها) إنما يغل عن الصائمين في الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه أما ما لم يحافظ عليه فلا يغل عن فاعله الشيطان (الثاني) لو سلم أنها مصفدة عن كل صائم فلا يلزم أن لا يقع شر لأن للوقوع أسبابا أخر بغير الشياطين وهي النفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية (الثالث) أن المراد غالب الشياطين والمردة منهم وأما غيرهم فقد لا يصفدون والمقصود تقليل الشرور وذلك موجود في رمضان فإن وقوع الشرور والفواحش فيه قليل بالنسبة إلى غيره من الشهور (حم ق) عن أبي هريرة (إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل) قال العلقمي قال في الكبير رواه (هب) وضعفه عن أبي سعيد اه وقال النووي رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد ضعيف ويغني عنه حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله ومعنى نفسوا له أطمعوه في الحياة وروجوه فيها ففي ذلك تنفيس كربه وطمأنينة قلبه (فإن ذلك لا يرد شيئا) أي من المقدور (وهو يطيب بنفس المريض) قال المناوي الباء زائدة (ت 5) عن أبي سعيد الخدري قال الشيخ حديث ضعيف (إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله فإذا خرجتم فأودعوا قلبه بسلام قال المناوي أي إذا وصل أحد إلى محل به مسلمون فالتعبير بالدخول وبالبيت وبالجمع غالبي فيندب السلام عند ملاقاة المسلم وعند مفارقته بذلا للأمان وإقامة لشعائر أهل الإيمان (هب) عن قتادة مرسلا قال الشيخ حديث ضعيف (إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك) قال المناوي مفعول بإضمار أن أي مره أن يدعو لك (فإن دعاءه كدعاء الملائكة) في كونه مقبولا وكونه دعاء من # لا ذنب له لأن المرض يمحص الذنوب والملائكة لا ذنب لهم قال العلقمي وفي الحديث استحباب طلب الدعاء من المريض لأنه مضطر ودعاؤه أسرع إجابة من غيره ففي السنة أقرب الدعاء إلى الله إجابة دعوة المضطر (5) عن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح (إذا دخلت مسجدا فصل مع الناس وإن كنت قد صليت) خطاب لمحجن راوي الحديث الذي أقيمت الصلاة فصلى الناس ولم يصل معهم وقال صليت مع أهلي وفيه دلالة على استحباب إعادة الصلاة لمن صلى منفردا أو جماعة (ص) عن محجن بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم ابن أبي محجن (الدؤلي) بدال مهملة مضمومة فهمزة مفتوحة نسبة إلى حي من كنانة قال الشيخ حديث حسن (إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني) قال العلقمي معنى الأمر بالعزم الجد فيه وإن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى وإن كان مأمورا في جميع ما يريد أن يعلقه بمشيئة الله تعالى وقيل معنى العزم أن يحسن الظن بالله تعالى في الإجابة (فإن الله لا مستكره له) قال العلقمي قال الشيخ شيوخنا المرادان الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة إذا كان المطلوب منه يتأتى أكراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه وأما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة وقيل المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه والأول أولى قال ابن عبد البر لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنيا لأنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه لا يفعل إلا ما يشاء وظاهره أنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهر وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى وقال ابن بطال في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريما وقد قال ابن عيينة لا يمنعن أحد الدعاء ما يعلم من نفسه يعني من التقصير فإن الله تعالى أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون وقال الداودي معنى قوله يعزم المسألة أي يجتهد ويلح ولا يقول أن شئت كالمستثنى ألا إن قالها على سبيل التبرك فلا يكره وهو جيد اه قال المناوي وللدعاء شروط وآداب كثيرة ومن أهمها ما ذكر فلذلك أفرده بالذكر اهتماما بشأنه ومن أهمها أيضا التمسكن والتذلل والخضوع وحضور القلب والتطهر من الحدثين فإنه مخاطب لله تعالى فلينظر العبد كيف يخاطب مولاه (حم ق ن) عن أنس بن مالك (إذا دعا أحدكم فليؤمن على دعاء نفسه) أي الدعاء الصادر منه لنفسه أو غيره فإنه إذا أمن أمنت الملائكة معه كما مر (عد) عن أبي هريرة وبيض له الديلمي قال الشيخ حديث حسن (إذا دعا الغائب قال له الملك ولك مثل ذلك) قال المناوي أي الملك الموكل بنحو ذلك كما يرشد إليه تعريفه وفي رواية ولك بمثل بالتنوين بدون ذلك أي أدع الله أن يجعل لك مثل ما دعوت به لأخيك وارادة الاخبار بعيدة والمراد # بالغائب الغائب عن المجلس (عد) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن (إذا دعا الرجل زوجته لحاجته) كناية عن الجماع (فلتأته) أي فلتمكنه من نفسها وجوبا حيث لا عذر (وإن كانت على التنور) أي مشغولة بإيقاده وهو ما يخبز فيه قال العلقمي ولعل محل الإجابة ما إذا لم يلزم عليه تلف الطعام ونحوه لكون الخبز في التنور ويمضي زمن يتلف فيه (ت ن) عن طلق بن علي قال الشيخ حديث صحيح (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب) أي تسير على ظهر بعير قال العلقمي قال في الدركا صله القتب للجمل كالاكاف لغير ومعناه الحث لهن على مطوعة أزواجهن ولو في هذا الحال فكيف في غيره وقيل أن النساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقلن أنه أسلس لخروج الولد فأراد تلك الحالة قال أبو عبيد كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك (البزار) في مسنده (عن زيد بن أرقم) الأنصاري وهو حديث صحيح (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت) أي امتنعت بلا سبب (فبات وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة) أي سبتها وذمتها ودعت عليها (حتى تصبح) قال العلقمي أراد حتى ترجع كما في الرواية الأخرى (حم ق د) عن أبي هريرة (إذا دعا العبد بدعوة) الباء للتأكيد والمراد العبد المسلم (فلم يستجب له) أي لم يعط ما طلب (كتب له حسنة) لأن الدعاء عبادة بل هو منحها كما يجيء في خير (خط) عن هلال بن يساف بفتح المثناة تحت وخفة المهملة وفاء (مرسلا) قال الشيخ حديث حسن (إذا دعوت الله فادع ببطن كفيك ولا تدع بظهورهما) قال العلقمي وكيفية ذلك أن يكون بطن الكف إلى الوجه وظهره إلى الأرض هذا هو السنة نعم إن اشتد أمر كدعائه برفع بلاء أو قحط أو غلاء ونحو ذلك جعل ظهورهما إلى السماء وهو المراد بقوله يدعوننا رغبا ورهبا قال العلماء الرغب بسط الأيدي وظهورها إلى الأرض والرهب بسطها وظهورها إلى السماء (فإذا فرغت فامسح بهما وجهك) لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة فمسحه إشارة إلى عود البركة إلى الباطن فمسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة سنة وفاقا للتحقيق وخلافا للجموع (5) عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن (إذا دعوتم لأحد من اليهود والنصارى) أي أردتم الدعاء له (فقولوا أكثر الله مالك) لأن المال قد ينفعنا بجزيته أو موته بلا وارث (وولدك) لأنهم قد يسلمون أو نأخذ جزيتهم أو نسترقهم بشرطه وإن ماتوا كفار فيهم فداؤنا من النار ويجوز الدعاء له بنحو عافية لا مغفرة قال العلقمي فيه أي هذا الحديث جواز الدعاء للذمي بتكثير المال والولد ومثله الهداية وصحة البدن والعافية ونحو ذلك ويؤيده ما في كتاب ابن السني عن أنس قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فسقاه يهودي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جملك الله فما رآى الشيب حتى مات ويمتنع الدعاء له بالمغفرة ونحوها لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به (عد) وابن عساكر في تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب وهو حديث ضعيف (إذا # دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب) ببنائه للمجهول وجوبا إن توفرت الشروط وهي كثيرة اسلام داع ومدعووان لا يخص الداعي الأغنياء أي لأجل غنائهم فلو دعا جميع عشيرته وجيرانه وأهل حرفته وكانوا كلهم أغنياء وجبت الإجابة وليس المراد عموم جميع الناس فإنه متعذر بل لو كثرت عشيرته أو نحوها وخرجت عن الضبط وكان فقيرا لا يمكنه استيعابها فالوجه كما قال الأذرعي أنه لا يظهر منه قصد التخصيض وإن يدعو معينا بخلاف ما لو قال ليحضر من شاء وأن لا يكون هناك منكر لا يقدر على إزالته وإن لا يعذر بمرخص في ترك الجماعة وإن يكون طعام الداعي حلالا وإن لا يدعوه لخوف منه أو طمع في جاهه وإن يكون الداعي مطلق التصرف وإن لا يكون المدعو أمرد يخاف من حضوره ريبة أو فتنة أو قالة ووجود محرم أو نحوه إذا دعت أجنبية الرجال قال العلقمي هذا حجة لمن خص وجوب الإجابة بوليمة العرس وهو الراجح عندنا كما سيأتي والوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم وهو الجمع وزنا ومعنى لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره وقال شيخ شيوخنا الوليمة مختصة بطعام العرس عند أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن عبد البر وهو المنقول عن الخليل وثعلب وغيرهما وجزم به الجوهري وابت الأثير وقال صاحب الحكم الوليمة طعام العرس أي للدخول والأملاك وهو العقد وقيل كل طعام صنع لعرس وغيره وقال عياض في المشارق الوليمة طعام النكاح وقيل الأملاك وقيل طعام العرس خاصة اه وعند الشافعي وأصحابه الوليمة تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وأملاك وغيرهما لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وفي غيره بقيد فيقال ختان أو غيره وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق على غير طعام العرس إلا بقرينة وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه ووليمة العرس وقتها بعد الدخول (م د) عن ابن عمر بن الخطاب (إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب) أي وجوبا أن كان طعام عرس وندبا إن كان غيره (وإن كان مفطرا فليأكل) ندبا (وإن كان صائما) أي صوما واجبا (فليصل) بضم المثناة التحتية وفتح الصاد المهملة قال المناوي أي فليدع لأهل الطعام بالبركة ويحتمل بقاؤه على ظاهره تشريفا للمكان وأهله اه العلقمي اختلفوا في معنى فليصل فقال الجمهور معناه فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصل عليهم وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود أي يتنفل بالصلاة ليحصل له فضلها وليتبرك أهل المكان والحاضرون (حم م د ت) عن أبي هريرة (إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل أني صائم) اعتذارا للداعي فإن سمح ولم يطلبه بالحضور فله التخلف وألا حضر وليس الصوم عذرا في التخلف قال العلقمي وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار العبادة النافلة إذا دعت إليه حاجة وفيه الإرشاد إلى تألف القلوب بالاعتذار (م د ت) عن أبي هريرة (إذا دعى أحدكم فليجب وإن كان # صائما أي فليس الصوم عذرا وإن كان فرضا فإن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام عدم فطره فالأفضل الفطر ابن منيع في المعجم عن أبي أيوب الأنصاري وهو حديث صحيح (إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب) وجوبا في وليمة العرس وندبا في غيرها (فإن كان مفطرا فليأكل) ندبا (وإن كان صائما فليدع بالبركة) لأهل الطعام ومن حضر (طب) عن ابن مسعود وهو حديث صحيح (إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم) أي أكل وشرب (وإن شاء لم يطعم) فيه أن الأكل ليس بواجب ورد على ما وقع للنووي في شرح مسلم من تصحيح الوجوب (م د) عن جابر بن عبد الله (إذا دعى أحدكم) ببناء دعى للمجهول (فجاء مع الرسول) أي رسول الداعي (فإن ذلك له إذن) أي قائم مقام أذنه فلا تحتاج لتجديد إذن قال المناوي أي إذا لم يطل عهد بين المجيء والطلب أو كان المستدعي بمحل يحتاج معه إلى الأذن عادة (خد دهب) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا دعيتم إلى كراع) بضم الكاف وتخفيف الراء آخره عين مهملة أي للأكل منها وغلطوا من جله على كراع الغمم بالغين المعجمة موضع بين مكة والمدينة (فأجيبوا) ندبا والمعنى إذا دعيتم إلى طعام ولو قليل كيد شاة فأجيبوا ولا تحقروا (م) عن ابن عمر بن الخطاب (إذا ذبح أحدكم فليجهز) بضم المثناة التحتية وجيم ساكنة آخره زاى من أجهز أي يدقق ويسرع بقطع جميع الحلقوم والمريء (5 عد هب) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث حسن (إذا ذكر أصحابي) أي بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات التي قتل بسببها كثير منهم (فأمسكوا) أي وجوبا عن الطعن فيهم فإنهم خير الأمة وخير القرون وتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا تلوث بها ألسنتنا ونرى الكل مأجورين في ذلك لأنه صدر منهم باجتهاد والمجتهد في مسئلة ظنية مأجور ولو أخطأ (وإذا ذكرت النجوم) أي علم تأثيرها (فأمسكوا) عن الخوض فيه (وإذا ذكر القدر فأمسكوا) أي عن محاورة أهله وهم طائفة يزعمون أن العبد يقدر على فعل نفسه واعتقدوا أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره قال المناوي والقدر محركا القضاء الإلهي والقدرية جاحدون للقدر (طب) عن ابن مسعود عبد الله (وعن ثوابان) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (عد) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث حسن (إذا ذكرتم بالله) بالتشديد والبناء للمفعول أي إذا ذكركم أحد بوعيد الله وقد عزمتم على فعل معصية (فانتهوا) أي كفوا عن فعلها (البزار في مسنده عن أبي سعيد) كيسان (المقبري) بتثليث الموحدة نسبة إلى حفر القبور (مرسلا) وروى مسندا (عن أبي هريرة) وهو حديث ضعيف (إذا ذلت العرب) بالذال المعجمة وشدة اللام أي ضعف أمرها وهان قدرها (ذل الإسلام) أي نقص لأن أصل الإسلام نشأ منهم وبهم ظهروا وانتشر أمرها وهان قدرها (ذل الإسلام) أي نقص لأن أصل الإسلام نشأ منهم وبهم ظهر وانتشر (ع) عن جابر بن عبد الله وهو حديث حسن (إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة) وهي ما فيه بشارة (فليفسرها) أي فلقصها وليظهرها (وليخبر بها) حبيبا أو عارفا (وإذا رأى أحدكم الرؤيا القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها) بل يستعيذ بالله من شرها وشر الشيطان ويتفل # عن يساره ثلاثا ويتحول لجنبه الآخر قال العلقمي كثر كلام الناس في حقيقة الرؤيا والصحيح قول أهل السنة أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان (ت) وكذا ابن ماجة عن أبي هريرة وهو حديث حسن (إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق ) بالصاد ويقال بسين وزاى (عن يساره ثلاثا) كراهة لما رأى وتحقيرا للشيطان (وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا) لأن ذلك بواسطته (وليتحول عن جنبه) الذي كان عليه حين رأى ذلك تفا ولا يتحول تلك الحالة (م د ة) عن جابر بن عبد الله (إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن يساره ثلاثا وليسأل الله من خيرها) كان يقول اللهم أني أسألك خير ما رأيت في منامي هذا (وليتعوذ من شرها) كان يقول الله أني أعوذ بك من شر ما رأيت ومن شر الشيطان فإنها لا تضره (ه) عن أبي هريرة وهو حديث حسن (إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها) كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات (وليحدث بها) أي حبيبيا أو عارفا وإذا رأى غير ذلك مما يكرهه فإنما هي من الشيطان) ليحزنه ويشوش عليه فكره ليشغله عن العبادة (فليستعذ بالله ولا يذكرها لأحد) لأنه ربما فسرها تفسيرا مكروها على ظاهر صورتها فتقع كذلك بتقدير الله فإذا كتمها واستعاذ بالله من شرها (فأنها لا تضره) قال المناوي جعل فعل التعوذ وما معه سببا لسلامته من مكروه يترتب عليها كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببا لدفع البلاء (حم خ ت) عن أبي سعيد (إذا رأى أحدكم من نفسه أو من ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة) قال العلقمي والسنة أن يدعو بالبركة وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله والحديث يأتي في حرف الميم أوله ما أنعم الله عز وجل على عبد من نعمة من أهل ومال وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلا يرى فيه آفة دون الموت (فإن العين حق) قال المناوي الإصابة بها حق أي كائن مقضى به في الوضع الإلهي لا شبهة في تأثيره في النفوس فضلا عن الأموال (ع طب ك) في الطب عن عامر بن ربيعة حليف آل الخطاب وهو حديث صحيح (إذا رأى أحدكم مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا) أي إذا رأى مبتلى في دينه بفعل المعاصي لا بنحو مرض والخطاب في قوله ابتلاك وعليك يؤذن بأنه يظهره له ومحله إذا لم يخف منه (كان شكر تلك النعمة) أي كان قوله ما ذكر قائما بشكر تلك المنعم بها عليه وهي معافاته من ذلك البلاء (هب) عن أبي هريرة (إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله) أي فليجامع حليلته (فإن البضع) بضم الموحدة وسكون المعجمة أي الفرج واحد ومعها مثل الذي معها) أي مع حليلته فرج مثل فرج تلك الأجنبية عليه والتمييز بينهما من تزيين الشيطان والتقييد بالحسناء لأنها التي تستحسن غالبا فلو رأى شوهاء فأعجبته كان كذلك (خط) عن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف (إذا رأى أحدكم بأخيه) أي في الدين (بلاء فليحمد الله) ندبا على سلامته من مثله ويعتبر # ويكف عن الذنوب (ولا يسمعه ذلك) أي حيث لم ينشأ ذلك البلاء عن محرم فإن نشأ عن محرم كمقطوع في سرقة ولم يتب اسمعه ذلك إن أمن (ابن النجار) في تاريخه (عن جابر) بن عبد الله وهر حديث ضعيف (إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم) بالميم والجيم المفتوحتين بينهما راء مكسورة أي اختلت وفسدت وقلت فيهم أسباب الديانات (وخفت أماناتهم) بالتشديد أي قلت (وكانوا هكذا) وبين الراوي ما وقعت عليه الإشارة بقوله (وشبك بين أنامله) إشارة إلى تموج بعضهم في بعض وتلبس أمر دينهم (فألزم بيتك) يعني فأعتزل الناس (وأملك) بكسر اللام (عليك لسانك) قال العلقمي قال ابن رسلان أي أمسكه عما لا يعنيك ولا تخرجه عن فيك وتجره إلا بما يكون لك لا عليك وللطبراني طوبى لمن ملك لسانه (وخذ ما تعرف) من أمر دينك (ودع ما تنكر) من أمر الناس المخالف للشرع (وعليك بخاصة أمر نفسك) أي استعملها في المشروع وكفها عن المنهي (ودع عنك أمر العامة) أي أتركه فإذا غلب عليك ظنك أن المنكر لا يزول بإنكارك أو خفت محذورا فأنت في سعة من تركه وأنكره بالقلب مع الانجماع قاله الزمخشري والمراد بالخاصة حادثة الوقت التي تخص الإنسان (ك) عن ابن عمرو بن العاص وهو حديث صحيح (إذا رأيت) قال المناوي لفظ رواية البزار إذا رأيتم (أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنك ظالم) أي تخاف من قولها له ذلك أو تشهد عليه به (فقد تودع منهم) بضم أوله أي استوى وجودهم وعدمهم (حم طب ك هب) عن ابن عمرو بن العاص (طس) عن جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح (إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فأعلم أنه لص) بكسر اللام أي محتال على اقتناص الدنيا بالدين ويجذبها إليه من حرام أو غيره أما لو خالطه أحيانا المصلحة كشفاعة في عبد مظلوم فلا بأس والله يعلم المفسد من المصلح (فر) عن أبي هريرة وهو حديث حسن (إذا رأيت الله تعالى) أي علمت أنه (يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج) قال العلقمي قال الإمام فخر الدين الرازي في قوله تعالى سنستدرجهم يقال استدرجه إلى كذا استنزله إلى درجة فدرجة حتى يورطه قال أبو روق سنستدرجهم أي كلما أذنبوا ذنبا جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار اه وقال البيضاوي سنستدرجهم سندنيهم من العذاب درجة درجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة من حيث لا يعلمون أنه استدراج بل هو الإنعام عليهم لأنهم حسبوه تفضيلا لهم على المؤمنين اه والآية طبق الحديث والآية وإن كانت في الكفار فالعصاة بالقياس عليهم بل الحديث شامل لهما وفي العصاة أظهر لأن الخطاب مع المؤمنين اه وقال المناوي فإنما ذلك منه استدراج أي من الله له أي استنزال له من درجة إلى أخرى حتى يدنيه من العذاب فيصبه عليه صبا ويسحه عليه سحا فالمراد بالاستدراج هنا تقريبه من العقوبة شيئا فشيئا (حم طب هب) عن عقبة بن عامر وهو حديث حسن # (إذا رأيت من أخيك ثلاث خصال فرجه الحيا والأمانة والصدق) أي إذا وجدت فيه هذه الخصال فأمل أن تنتفع به وشاوره في أمورك لأن هذه الخصال إذا وجدت في عبد دلت على صلاحه (وإذا لم ترها فيه فلا ترجه) (عد فر) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف (إذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته يسر له) كصلاة وصيام وحج وطلب علم (وإذا أردت شيئا من أمر الدنيا وابتغيته عسر عليك) أي صعب فلم يحصل لك إلا بتعب وكلفة ومشقة (فأعلم أنك على حالة حسنة) أي مرضية عند الله تعالى وأنه إنما زوى عنك الدنيا ليطهرك من الذنوب ويرفع درجتك في الآخرة (وإذا رأيت كلما طلبت شيئا من الآخرة وابتغيته عسر عليك وإذا طلبت شيئا من أمر الدنيا وابتغيته يسر لك فأنت على حالة قبيحة) أي غير مرضية عند الله تعالى قال المناوي فإن النعم محن والله تعالى يبلو بالنعمة كما يبلو بالنقمة والأول علامة على حسن الخاتمة والثاني ضده والمسألة رباعية فيبقى ما كان يعسر عليه من أمر الدنيا والآخرة وما إذا كانا يتيسران له ولم يتعرض لهما لوضوحهما (ابن المبارك في) كتاب (الزاهد عن سعيد بن أبي سعيد مرسلا) (هب) عن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن (إذا رأيتم من يبع أو يبتاع) أي يشتري (في المسجد فقولوا له) ندبا (لا أربح الله تجارتك) دعاء عليه بالخسران (وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالته) بفتح أوله وسكون النون وضم الشين المعجمة أي يتطلب قال العلقمي والضالة مخصوصة بالحيوان واللقطة ما سواه من الأموال وقد تطلق اللقطة على الضالة مجازا وفي الحديث النهي عن نشد الضالة في المسجد ورفع الصوت فيه للإجارة ونحوها من العقود وقال في شرح مسلم قال القاضي قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن سلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولابد لهم منه اه قال شيخنا قلت ينبغي أن لا يكره رفع الصوت بالموعظة فيه وهذا الحديث شاهد له وخطبة الجمعة وغيرها من ذلك وكذا جميع ما يستحب فيه رفع الصوت كالأذان والإقامة والتلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبير في العيد (فقولولا ردها الله عليك) زاد في رواية مسلم فإن المساجد لم تبن لهذا (ت ك) ن أبي هريرة (إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية) أي ينتسب وينتمي إليها (فأعضوه بهن أبيه) أي اشتموه أي قولوا له اعضض على ذكر أبيك وصرحوا له بلفظ الذكر (ولا تكنوا) عنه بالهن تنكيلا وزجرا له (حم ت) عن أبي بن كعب وهو حديث صحيح (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد) قال العلقمي وفي رواية يتعاهد المسجد والمراد باعتياد المساجد أن يكون قلبه معلقا بها منذ يخرج منها إلى أن يعود إليها قال شيخنا أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها وليس معناه دوام القعود فيها قاله النووي وقال التور بشتى هو بمعنى التعهد وهو التحفظ بالشيء وتجديد العهد وقال # الطيبي يتعاهد أشمل وأجمع لما يناط به أمر المساجد من العمارة واعتياد الصلاة وغيرهما أي كتنظيفها وتنويرها بالمصابيح (فأشهدوا له بالإيمان) وللحديث تتمة وهي فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله قال العلقمي أي اقطعوا له به أي بالإيمان فأن الشهادة قول صدر على مواطأة القلب اللسان على سبيل القطع (حم ت 5) وابن خزيمة في صحيحه (حب ك هق) عن أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح (إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنيا) قال العلقمي قال سفيان بن عيينة الزهد ثلاثة أحرف زاى وهاء ودال فالزاى ترك الزينة والهاء ترك الهوى والدال ترك الدنيا بجملتها والزهد في اللغة خلاف الرغبة يقال زهد في الشيء وعن الشيء زهد أو زهادة وأما حقيقته الشرعية ففيها اختلاف كثير والراجح عند بعضهم استصغار الدنيا بجملتها واحتقار جميع شأنها فمن كانت الدنيا عنده صغيرة حقيرة هانت عليه فالزاهد المستصغر للدنيا المحتقر لها الذي أنصرف قلبه عنها لصغر قدرها عنده ولا يفرح لشيء منها ولا يحزن على فقده ولا يأخذ منها إلا ما أمر بأخذه مما يعينه على طاعة ربه ويكون مع ذلك دائم الشغل بذكر الله تعالى وذكر الآخرة وهذا هو أرفع أحوال الزهد فمن بلغ هذه المرتبة فهو في الدنيا بشخصه وفي الآخرة بروحه وعقله قال الفضيل بن عياض جعل الله الشر كله في بيت وجعل مفتاحه في حب الدنيا وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد فيها وقال أحمد وسفيان الثوري وغيرهما الزهد قصر الأمل وقال ابن المبارك الزهد الثقة بالله وقال أبو سليمان الداراني الزهد ترك ما يشغل عن الله (وقلة منطق) أي عدم كلام في غير طاعة إلا بقدر الحاجة (فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة) قال المناوي بقاف مشددة مفتوحة أي يعلم دقائق الإشارات الشافية لأمراض القلوب المانعة من إتباع الهوى وقال المؤلف في تفسير قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء أي العلم النافع المؤدى إلى العمل (د حل هب) عن أبي خلاد (حل هب) عن أبي هريرة وهو حديث ضعيف (إذا رأيتم الرجل يقتل صبرا) قال العلقمي قتل الصبر أن يمسك الحي ثم يرمي بشيء حتى يموت وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا (فلا تحضروا مكانه) أي المحل الذي يقتل فيه حال قتله (فإنه لعله يقتل ظلما فتنزل السخطة) بالضم أي الغضبة من الله (فيصيبكم) والمراد ما يترتب على الغضب من نزول العذاب والعقاب (ابن سعد) في طبقاته (طب) كلاهما (عن خرشة) بخاء وشين معجمتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وهو حديث حسن (إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي) أي يشتمون بعض أصحابي قال العلقمي قال النووي اعلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم ومن لا لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون وقال القاضي سب أحدهم من المعاصي الكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل وقال بعض المالكية يقتل (فقولوا لعنة الله على شركم) أي قولوا لهم بلسان القال فإن خفتم # فبلسان الحال قال المناوي قال الزمخشري وهذا من كلام المصنف فهو على وزن وأنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وقول حسان فشركما لخيركما الغداء اه وهذا عجز بيت وأوله أتهجوه ولست له بكفوء (ت) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم) قال العلقمي بضم التاء وكسر اللام المشددة أي تصيروا وراءها (أو توضع) وذهب بعض من قال بالنسخ في الصورة الأولى إلى أنه غير منسوخ في الثانية وأنه يستحب لمن يشيعها أن لا يقعد حتى توضع وقال الشيخ إنما هو في قيام من مرت به اه وقال المناوي وذا منسوخ بترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام لها بعد (حم ق 4) عن عامر بن ربيعة (إذا رأيتم آية) قال المناوي أي علامة تنذر بنزول بلاء ومنه انقراض العلماء وأزواجهم الآخذات عنهم (فاسجدوا لله) التجاء إليه وليا ذابه في دفع ما عساه يحصل من عذاب عند انقطاع بركتهن فالسجود لدفع الخلل الحاصل وقال العلقمي أي رأيتم آية أي علامة من آيات الله الدالة على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته أو تخويف العباد من بأس الله وسطوته وفي أبي داود عن عكرمة قال قيل لابن عباس زاد الترمذي بعد صلاة الصبح ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا فقيل له أتسجد هذه الساعة يعني بعد الصبح قبل طلوع الشمس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحديث فيه السجود عند موت أزواج العلماء الآخذات عنهم فعند موت العلماء من باب أولى وأي أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الطبراني أي آية أعظم من موت أمهات المؤمنين فخرجن من بين أظهرنا ونحن أحياء (د ت) عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن (إذا رأيتم الأمر) أي المنكر (لا تستطيعون تغييره) بيد ولا لسان (فاصبروا) كارهين له بقلوبكم (حتى يكون الله هو الذي يغيره) أي يزيله فلا إثم عليكم حينئذ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (عد هب) عن أبي إمامة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا رأيتم الحريق فكبروا) أي قولوا الله أكبر وكرروه كثيرا (فإن التكبير يطفئه) حيث صدر عن كمال إخلاص وقوة يقين (ابن السني وابن عساكر عن ابن عمرو) بن العاص ويؤخذ من كلام المناوي أنه حديث حسن لغيره (إذا رأيتم الحريق فكبروا فأنه يطفئ النار) قال الشيخ ولعل تخصيصه أي التكبير للإيذان بأن من هو اكبر من كل شيء لحرى بأن يزول عند ذكره طغيان النار فإن قلت ما السر في إبطال الحريق بالتكبير قلت أجاب بعضهم بأنه لما كان الحريق سببه النار وهي مادة الشيطان التي خلق منها وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله كان الشيطان إعانة عليه وتنفيذ له وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد مما هدى الشيطان وإليهما يدعو وبهما سهلك وبنوا آدم والنار كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد وكبرياء الله تعالى تقمع الشيطان وفعله لأن تكبير الله تعالى له أثر في إطفاء # الحريق فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبير في خمود النار التي هي مادة الشيطان وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك اه (عد) عن ابن عباس ويؤخذ من كلام المناوي أنه حديث حسن لغيره (إذا رأيتم العبد قد ألم) بفتحات وشدة الميم أي نزل (به الفقر والمرض فأن الله يريد أن يصافيه) قال المناوي أي يستخلصه بوداده ويجعله من جملة أحبابه فإن الفقر أشد البلاء وإذا أحب الله عبد ابتلاه وقال العلقمي المراد أن الله يخلصه من الذنوب والآثام بسبب صبره على ما يحصل له من الآلام (فر) عن علي أمير المؤمنين قال الشيخ حديث ضعيف (إذا رأيتم اللاتي) أي النسوة اللاتي (ألقين على رؤسهن مثل أسنمة البعر) قال الشيخ بضم الباء والعين جمع بعير وفي نسخة شرح عليها المناوي البعير بالأفراد بدل البعر فإنه قال والقياس أنه يقال سنام فالتعبير بالجمع لعله من تصرف بعض الرواة اه وقال العلقمي رواية مسلم كأسنمة البخت قال النووي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحو ذلك وهذا من معجزات النبوة وقد وقع هذا الصنف وهو موجود (فأعلموهن أنه لا يقبل لهن صلاة) قال المناوي مادمن كذلك وإن حكم لهن بالصحة كمن صلى في ثوب مغصوب بل أولى اه ولعل هذا محمول على ما إذا قصدت التبرج (طب) عن أبي شقرة اليمني قال الشيخ حديث ضعيف (إذا رأيتم عمودا أحمر من قبل) بكسر ففتح (المشرق في شهر رمضان) أي إذا رأيتم شيئا يشبه العمود الأحمر يظهر في نواحي السماء (فادخروا طعام سنتكم) أي قوت عامكم ذلك لتطمئن قلوبكم (فإنها سنة جوع) قال المناوي فجائزان يكون ظهور ذلك علامة القحط في سنته ولا أثر لظهوره بعد وهو ما عليه ابن جرير وأن يكون كلما ظهر في سنة كانت كذلك (طب) عن عبادة بن الصامت وهو حديث حسن (إذا رأيتم المداحين) أي الذين صناعتهم الثنا على الناس (فاحثوا في وجوههم التراب) قال المناوي أي أعطوهم شيئا قليلا يشبه التراب لخسته أو اقطعوا ألسنتهم بالمال وارادة الحقيقة في حيز البعد (حم خدم د ت) عن المقداد بن الأسود (طب هب عن ابن عمر بن الخطاب (طب) عن ابن عمرو بن العاص (الحاكم في) كتاب (الكنبي) والألقاب (عن أنس) بن مالك (إذا رأيتم هلال ذي الحجة قال المناوي بكسر الحاء أفصح يعني علمتم بدخوله والهلال إذا كان ابن ليلة أو ليلتين ثم هو قمر (وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) أي عن إزالة شيء منها ليبقى كامل الأجزاء فتعتق كلها من النار (م) عن أم سلمة (إذا رأيتم الرايات السود) جمع راية وهي علم الجيش قد جاءت (من قبل خراسان) أي من جهتها قال الشيخ مدينة بالعجم (فاتوها فإن فيها خليفة الله المهدي) واسمه محمد بن عبد الله يأتي قبيل عيسى أو معه وقد ملئت الأرض ظلما وجورا فيملاها قسطا وعدلا (حم ك) عن ثوبان مولى المصطفى قال الشيخ حديث صحيح (إذا رأيتم الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا علة) يحتمل أنه من عطف العام على الخاص وعبارة المناوي أي مرض لازم أو حدث شاغل لصاحبه (فذلك من # غش الإسلام في قلبه) أي من إضمار وعدم النصح والحقد والغل والحسد لإخوانه المسلمين يعني الاصفرار علامة تدل على ذلك (ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي (عن أنس) بن مالك (وهو مما بيض له) أبو منصور (الديلمي) في مسند الفردوس لعدم وقوفه على سند وهو حديث ضعيف (إذا رجف قلب المؤمن) أي تحرك وأضطرب (في سبيل الله) أي عند قتال الكفار (تحاتت خطاياه كما يتحات عذق النخلة) بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة آخره قاف النخلة نفسها وبكسر فسكون العرجون بما فيه من الشماريخ وهو المراد (طب حل) عن سلمان الفارسي قال الشيخ حديث حسن (إذا رددت على السائل ثلاثا) أي معتذرا من عدم إعطائه (فلم يذهب) لحاحا وعنادا (فلا بأس أن تزبره) بمثناة فوقية وزاى ساكنة وموحدة تحتية مضمومة آخره راء أي لا حرج عليك في أن ترجوه وتنهره (قط) في كتاب (الأفراد عن ابن عباس (طس) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على ملاذه) بالتشديد قال العلقمي جمع ملذة بفتح الميم واللام والذال المعجمة الشديدة وهو موضع اللذة وفي رواية ملاذها أي يجرها في السهولة لا الحزونة رفقا بها (فأن الله يحمل على القوي والضعيف) قال المناوي أي أعتمد على الله وسير الدابة سيرا وسطا في سهولة ولا تغتر بقوتها فترتكب العنف في تسييرها فإنه لا قوة لمخلوق إلا بالله ولا تنظر لضعفها فتترك الحج والجهاد بل اعتمد على الله فهو الحامل وهو المعين اه فعلم أن قوله فأن الله الخ علة لمحذوف (قط) في الأفراد عن عمرو بن العاص قال الشيخ حديث ضعيف (إذا ركبتم هذه البهائم العجم) أي التي لا تتكلم (فالجوا عليها بالجيم أي أسرعوا (فإذا كانت سنة فانجوا) قال في النهاية السنة الجدب يقال أخذتهم السنة إذا أجدبوا (وعليكم بالدبحة) بالضم والفتح أي ألزموا سير الليل (فإنما يطويها الله) قال المناوي أي لا يطوي الأرض للمسافربن حينئذ إلا الله أكراما لهم حيث أتوا بهذا الأدب الشرعي (طب) عن عبد الله بن مغفل قال ورجاله ثقات (إذا ركبتهم هذه الدواب فأعطوها حظها من المنازل) أي التي أعتيد النزول فيها أي أريحوها فيها لتقوى على السير (ولا تكونوا عليها شياطين) أي لا تركبوها ركوب الشياطين الذين لا يراعون الشفقة عليها (قط) في الأفراد عن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا زار أحدكم أخاه) أي في الدين (فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه) فيندب له أن يستأذنه في الانصراف من عنده لأنه أمير عليه كما مر في حديث (فر) عن ابن عمر ابن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف (إذا زار أحدكم أخاه فألقى له شيئا) أي فرش المزور للزائر شيئا يجلس عليه (يقيه من التراب وقاه الله عذاب النار) قال المناوي دعاء أو خبر فكما وقى أخاه ما يشينه من الأقذار في هذه الدار يجازيه الله بالوقاية من النار (طب) عن سلمان الفارسي قال الشيخ حديث ضعيف (إذا زارا أحدكم قوما فلا يصل # بهم وليصل بهم رجل منهم) لأن صاحب المنزل أحق بالإمامة فإن قدموه فلا بأس والمراد بصاحب المنزل مالك منفعته من مالك أو مستأجر قال العلقمي والمعنى أن صاحب البيت أحق من غيره وإن كان ذلك الغير وأقرأ وأكبر سنا وإن لم يتقدم قدم من شاء ممن يصلح للإمامة وإن كان غيره أصلح منه وقال بعضهم استدل على ترك ظاهر حديث إذ زار بما رواه البخاري عن عتبان بن مالك استأذن علي النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي في بيتك فأشرت إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه قال ابن بطال في هذا رد لحديث من زار قوما فلا يؤمهم ويمكن الجمع بينهما بأن ذلك على الإعلام بأن صاحب الدار أولى بالإمامة إلا أن يشاء رب الدار فيقدم من هو أفضل منه استحبابا بدليل تقديم عتبان في بيته الشارع وقد قال مالك يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة وقال الحافظ ابن حجر حديث الترجمة أشار البخاري بقوله باب إذا زار الإمام قوما فأمهم إلى أنه محمول على من عدى الإمام الأعظم وقال الزين بن المنير مراد البخاري أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الإمام في التقديم وحق المالك في منع التصرف بغير أذنه اه ملخصا قال ابن رسلان ويدل على هذا ما في آخر الحديث وسمعه يقول ولا يؤم رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه وما في رواية ابن مسعود عند البخاري فإن مالك الشيء سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك (حم 3) عن مالك بن الحويرث قال الشيخ حديث حسن (إذا زخرفتم مساجدكم) أي زينتموها بالنقش والتزويق (وحليتم مصاحفكم) أي بالذهب والفضة (فالدمار عليكم) أي الهلاك دعاء أو خبر فكل من زخرفة المساجد وتحلية المصاحف مكروه تنزيها لأنه يشغل القلب ويلهي هذا ما في شرح المناوي والذي في البهجة وشرحها لشيخ الإسلام حل تحلية المصحف بالفضة في حق الرجل (الحكيم) الترمذي (عن أبي الدرداء) قال الشيخ حديث ضعيف (إذا زلزلت تعدل نصف القرآن) قال العلقمي قال شيخنا التوربشتي والبيضاوي يحتمل أن يقال المقصود الأعظم بالذات من القرآن بيان المبدا والمعاد وإذا زلزلت مقصورة على ذكر المعاد مستقلة ببيان أحواله فتعادل نصفه وجاء في الحديث وبيان أحكام المعاش وإحكام المعاد وهذه السورة مشتملة على القسم الأخير من الأربعة (وقل يأيها الكافرون تعدل ربع القرآن) لأنها محتوية على القسم الأول منها لأن البراءة عن الشرك إثبات التوحيد فيكون كل واحدة منها كأنها ربع القرآن قال الطيبي فإن قلت هلا جلوا المعادلة على التسوية في الثواب على المقدار المنصوص عليه قلت منعهم من ذلك لزوم فضل إذا زلزلت على سورة الإخلاص (وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) قال العلقمي قال شيخنا قيل معناه أن القرآن على ثلاثة قصص وأحكام وصفات الله # تعالى وقل هو الله أحد متمحضة للصفات فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء وقيل معناه أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف وقيل هذا من متشابه الحديث وقال الحافظ ابن حجر وقول من قال بغير تضعيف هي دعوى بغير دليل ويؤيد الإطلاق ما أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء قال فيه قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ولأبي عبيد من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن وإذا جل على ظاهره فهل ذلك من القرآن لثلث معين أو لأي ثلث فرض منه فيه نظر ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن أجمع وقيل المراد من عمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد (ت ك هب) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح (إذا زنى العبد) قال المناوي أي أخذ في الزنى (خرج منه الإيمان) أي نوره أو كماله (فكان على رأسه كالظلة) بضم الظاء وتشديد اللام أي السحابة (فإذا أقلع) عنه بأن نزع وتاب توبة صحيحة (رجع إليه الإيمان) أي نوره أو كماله وقال العلقمي قال الطيبي يمكن أن يقال المراد بالإيمان هنا وفي حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحياء كما وردان الحياء شعبة من الإيمان أي لا يزني الزاني حين يزني وهو يستحي من الله تعالى لأنه لو استحى من الله واعتقد أنه حاضر شاهد لم يرتكب هذا الفعل الشنيع وقال التوربشتي هذا من باب الزجر والتشديد في الوعيد زجرا للسامعين ولطفا بهم وتنبيها على أن الزنى من شيم أهل الكفر وأعمالهم فالجمع بينه وبين الإيمان كالمتنافيين وفي قوله صلى الله عليه وسلم كان عليه مثل الظلة وهي السحابة التي تظل إشارة إلى أنه وأن خالف حكم الإيمان فإنه تحت ظله لا يزول عنه حكمه ولا يرتفع عنه اسمه (د ك) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح (إذا سأل أحدكمالرزق) أي سأل ربه أن يرزقه (فليسأل الحلال) لأن الحرام يسمن رزقا عند الاشاعرة فإذا أطلق سؤال الرزق شمله (عد) عن أبي سعيد وهو حديث ضعيف (إذا سأل أحدكم ربه مسألة) أي طلب منه شيئا (فتعرف الإجابة) بفتحات مع شدة الراء قال المناوي أي تطلبها حتى عرف حصولها بأن ظهرت له أماراتها (فليقل) ندبا شكر الله عليها (الحمد لله الذي بنعمته) أي بكرمه (تتم الصالحات) أي النعم الحسان (ومن أبطأ عنه ذلك) أي تعرف الإجابة (فليقل) ندبا (الحمد لله على كل حال) أي على أي كيفية من الكيفيات التي قدرها فأن قضاء الله للمؤمن كله خير ولو انكشف له الغطاء لفرح بالضراء أكثر من فرحه بالسراء (البيهقي في الدعوات عن أبي هريرة) وهو حديث ضعيف (إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه سرر الجنة (طب) عن العرباض بن سارية (إذا سألتم الله تعالى) أي جلب نعمة (فاسألوه ببطون أكفكم ولا (تسألوه بظهورها) لأن اللائق هو السؤال ببطونها إذ عادة من طلب شيئا من غيره أن يمد يده إليه ليضع ما يعطيه له فيها (د) عن مالك بن يسار السكوني بفتح السين المهملة المشددة ولا يعرف له غير هذا الحديث (5 طب ك) عن ابن عباس وزاد وامسحوا # بها وجوهكم) زاد الحاكم في روايته فيندب مسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة على ما مر وهو حديث حسن (إذا سئل أحدكم) بالبناء للمفعول (أمؤمن هو فلا يشك في إيمانه) قال المناوي أي فلا يقل أنا مؤمن إن شاء الله لأنه إن كان للشك فهو كفر أو للتبرك أو للتأدب أو للشك في العاقبة لا في الآن أو للنهي عن تزكية النفس فالأولى تركه وقال العلقمي أي لا يقل أنا مؤمن إن شاء الله قاصدا بذلك التعليق فخرج ما لو قصد التبرك أو أطلق بل ذكر المشيئة أولى على ما سيأتي قال شيخنا اختلف الاشاعرة والحنفية في قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله وقد حكى قول ذلك عن جمهور السلف واختاره أبو منصور الماتريدي من الحنفية بل بالغ قوم من السلف وقالوا بل أنه أولى وعابوا على قول قائل أني مؤمن أخرج ذلك ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ومنع من ذلك أبو حنيفة وطائفة وقالوا هو شك والشك في الإيمان كفر وأجيب عن ذلك بأجوبة (أحدها) أنه لا يقال ذلك شكا بل خوفا سوء الخاتمة لأن الأعمال معتبرة بها كما أن الصائم لا يصح الحكم عليه بالصوم إلا في آخر النهار وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن ابن مسعود أنه قيل له أن فلانا يقول أنا مؤمن ولا يستثنى فقال قولوا له أهو في الجنة فقال الله أعلم قال فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية (ثانيها) أنه للتبرك وإن لم يكن شك كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا إن شاء الله بكم لاحقون (ثالثها) أن المشيئة راجعة إلى كمال الإيمان فقد يخل ببعضه فاستثنى لذلك كما روى البيهقي في الشعب عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل عن الإيمان فقال الإيمان إيمانان فإن كنت سألتني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث فأنا مؤمن وإن كنت سألتني عن قوله الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فوالله ما أدري أمنهم أنا أم لا (طب) عن عبد الله بن زيد الأنصاري وهو حديث حسن (إذا سافرتم فليؤمكم اقرؤكم وإن كان أصغركم) أي سنا (وإذا أمكم) أي وإذا كان أحق بإمامتكم (فهو أميركم) أي فهو أحق أن يكون أميرا على بقية الرفقة في السفر قال العلقمي قيل المراد بالاقرأ الافقه وقيل هو على ظاهره وبحسب ذلك اختلف الفقهاء فأخذ بظاهره أحمد وأبو حنيفة وبعض الشافعية فقالوا بتقديم الاقرأ فأن الذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وأجابوا عن الحديث بأن الاقرأ من الصحابة كان هو الافقه ولا يخفى أن محل الاقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما تتعين معرفته من أحوال الصلاة فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا والسبب أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان فالاقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاؤا بعدهم ومن كانت صفته أنه اقرأ فأنه المقدم وإن كان أصغر وإلى صحة إمامة الصبي المميز ذهب الحسن والشافعي وكرهها مالك والثوري وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان والمشهور عنهما الأجزاء في # النوافل دون الفرائض ويدل للأول ما أخرجه البخاري من حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين وحيث قلنا بالإمامة لواحد من المسافرين كان هو الأمير لهذا الحديث وأحق بالإمارة من غيره فيطلب من بقية الرفقة أن يولوه عليهم أميرا استحبابا ووجوبا على ما تقدم في حديث إذا خرج ثلاثة في سفر (البزار عن أبي هريرة وهو حديث حسن (إذا سافرتم في الخصب) بكسر الخاء وسكون الصاد المهملة أي زمن كثرة النبات (فأعطوا الإبل حظها من الأرض) بأن تمكنوها من رعي النبات قال العلقمي وفي رواية حقها أي بدل حظها بالقاف ومعناهما متقارب والمراد الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها فأن كان خصب فقللوا السير واتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير فتأخذ حقها الذي رزقها الله أياه في السير بما ترعاه في الأرض حتى تأخذ منه ما يمسك قواها ولا تعجلوا سيرها فتمنعوها المرعى مع وجوده (وإذا سافرتم في السنة) بالفتح أي الجدب بالدال المهملة أي القحط وقلة النبات (فأسرعوا عليها السير لتقرب مدة سفرها فتصل المقصد وبها قوة ولا تقللوا السير فيلحقها الضرر لأنها تتعب ولا يحصل لها مرعى فتضعف وربما وقفت (وإذا عرستم) بشدة الراء وسكون المهملة أي نزلتم بالليل أي آخره لنحو نوم أو استراحة (فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل) أي لأن الحشرات وذوات السموم والسباع وغيرها تمشي على الطريق بالليل لتأكل ما فيها وتلتقط ما يسقط من المارة (م د ت) عن أبي هريرة (إذا سبب الله تعالى) أي أجرى وأوصل لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه) أي لا يتركه ويعدل لغيره (حتى يتغير له) قال المناوي وفي رواية يتنكر له فإذا صار كذلك فليتحول لغيره فأن أسباب الرزق كثيرة اه وورد في حديث البلاد بلاد الله والخلق عباد الله فأي موضع رأيت فيه رفقا فأقم واحمد الله تعالى (حم 5) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن (إذا سبقت للعبد من الله تعالى منزلة) أي إذا أعطاه الله في الأزل منزلة عالية (لا ينلها بعمله) لقصوره وعلوها (ابتلاه الله في جسده) بالآلام والأسقام (وفي أهله) بالفقد أو عدم الاستقامة (وماله) بإذهاب أو غيره (ثم صبره) بشدة الباء الموحدة أي ألهمه الصبر (على ذلك) أي ما ابتلاه فلا يضجر (حتى ينال المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل) قال المناوي أي التي استحقها بالقضاء الأزلي والتقدير الإلهي فأعظم بها بشارة لأهل البلاء الصابرين على الضراء والبأساء (تخ د) في رواية ابن داسة وابن سعد في الطبقات (ع) وكذا البيهقي في الشعب (عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه) خالد البصري (عن جده) عبد الرحمن بن خباب السلمي الصحابي وهو حديث حسن (إذا سبك الرجل بما يعلم منك) أي من النقائض والعيوب والسب الشتم (فلا تسبه بما تعلم منه) من النقائض والعيوب (فيكون أجر ذلك لك) لتركك حقك وعدم انتصارك لنفسك (ووباله عليه) قال العلقمي قال في النهاية الوبال في الأصل الثقل # والمكروه ويريد به في الحديث العذاب في الآخرة (ابن منيع) والديلمي (عن ابن عمر) ابن الخطاب قال الشيخ حديث حسن (إذا سجد العبد سجد معه سبعة ارآب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه) قال العلقمي آراب بالمد جمع إرب بكسر أوله وسكون ثانيه وهو العضو وفي الحديث أن أعضاء السجود سبعة وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا أما الجبهة فلأنها الأصل والأنف تبع لها فيجب وضعها مكشوفة على الأوض ويكفي بعضها وعلى الأنف مستحب فلو تركه جاز ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين وقال أبو حنيفة وابن قاسم من أصحاب مالك يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث وقال الأكثرون بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد لأنه قال في الحديث سبعة فإن جعلا عضوين صارت ثمانية وأما اليدان والركبتان والقدمان فيجب وضعهما بحيث يكون الوضع المجزئ مقارنا لوضع الجبهة لا متقدما ولا متأخرا ويجب التحامل عليها ويكفي وضع جزء منها فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته وإذا أوجبناه لم يجب كشف الكفين والقدمين إلا لابس الخف فيستر القدمين (حم م 4) عن العباس بن عبد المطلب (عبد بن حميد عن سعد) بن أبي وقاص (إذا سجد العبد طهر) بالتشديد (سجوده ما تحت جبهته إلى سبع أرضين) قال المناوي طهارة حقيقية على ما أفهمه هذا الحديث وحمله على الطهارة المعنوية وإفاضة الرحمة على ما وقع السجود عليه ينافره السبب وهو أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الموضع الذي يبول فيه الحسن والحسين فقلت له ألا تخص لك موضعا فذكره أه والله أعلم بمراد نبيه بهذا الحديث (طس) وكذا ابن عدي (عن عائشة) قال الشيخ حديث ضعيف (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير) أي لا يقع على ركبتيه كما يقع البعير عليهما حين يقعد (وليضع يديه قبل ركبتيه) قال العلقمي وهذا الحديث منسوخ بحديث ابن أبي وقاص قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين رواه ابن خزيمة في صحيحه وجعلوه عمدة في النسخ قال السبكي وأكثر العلماء على تقديم الركبتين وقال الخطابي أنه أثبت من حديث تقديم اليدين وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأى العين (دن) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض) أي يضعهما مكشفوتين ندبا عن مصلاه (عسى الله أن يفك (عنه الغل) بالضم قال المناوي الغل الطوق من حديد يجعل في العنق أو القيد المختص باليدين (يوم القيامة) يعني من فعل ذلك فجزاؤه ما ذكر (طس) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح (إذا سجد أحدكم فليعتدل) قال العلقمي نقلا عن ابن دقيق العيد لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يأتي هنا (ولا يفترش ذراعيه) بالجزم على النهي أي المصلي (افتراش # الكلب) المعنى لا يجعل يديه على الأرض كالفراش والبساط وفي رواية الصحيحين أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع قال ابن رسلان وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود ويفضي بمرفقيه وكفيه إلى الأرض وحكمة النهي عن ذلك أن تركه اشبه بالتواضع وابلغ من تمكين الجبهة والأنف وأبعد عن هيئة الكسالى إذ المنبسط كذلك بشعر بالتهاون بالصلاة (حم ن) وابن خزيمة في صحيحه (والضيا) في المختارة (عن جابر) بن عبد الله قال الشيخ حديث صحيح (إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك) بكسر الميم قال العلقمي مقصود الحديث أنه ينبغي للمصلي الساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه وفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطه إذا لم تكن مستورة وهذا أدب متفق على استحبابه فلو تركه كان مسيئا مرتكبا لنهي التنزيه وصلاته صحيحة والحكمة في هذا أنه اشبه بالتواضع أي وأبعد عن هيئة الكسالى والأمر برفع المرفقين عن الجنبين مخصوص بالذكر الواجد ما يستر به عورته دون غيره من انثى وخنثى وعار (حم م) عن البراء بن عازب (إذا سرتك حسنتك) أي عبادتك وقال الشيخ طاعتك (وساءتك سيئتك) أي أحزنك ذنبك (فأنت مؤمن) أي كامل الإيمان قال المناوي لفرحك بما يرضي الله وحزنك بما يغضبه وفي الحزن عليها إشعار بالندم الذي هو أعظم أركان التوبة (حم حب طب ك هب) والضيا عن أبي أمامة الباهلي وهو حديث صحيح (إذا سرتم في أرض خصبة) بكسر الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة أي كثيرة النبات (فاعطوا الدواب حظها) من النبات أي مكنوها من الرعي منه (وإذا سرتم في أرض مجدبة) بالجيم والدال المهملة ولم يكن معكم ولا في الطريق علف (فانحوا عليها) أي اسرعوا عليها السير لتبلغكم المنزل قبل أن تضعف (وإذا عرستم) بتشديد الراء أي نزلتم آخر الليل (فلا تعرسوا على قارعة الطريق) أي أعلاها أو أوسطها (فأنها مأوى كل دابة) أي مأواها ليلا لتلتقط ما يسقط من المارة كما تقدم (البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك وهو حديث حسن (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش) قال العلقمي بموحدة ثم نون ثم شين معجمة شديدة والنش بفتح النون والشين المعجمة الشديدة قال الجوهري عشرون درهما ويسمون الأربعين أوفية ويسمون العشرين نشا ويسمون الخمسة نواة وقال شيخنا النش نصف الأوقية وقيل النصف من كل شيء اه قال ابن رسلان لعل المراد بالنصف هنا نصف درهم أو نصف أوقية وهو عشرون درهما والمراد أن المملوك إذا سرق يباع ويعين البائع أنه سرق ويستبدل به غيره وجزم الخطابي بأن النش عشرون درهما قال كذا يفسر وفيه دليل على أن السرقة عيب في المماليك يردون بها ويحصل بسببها النقص في الثمن والقيمة قال وليس في هذا الحديث دليل على سقوط القطع عن المماليك إذا سرقوا من غير ساداتهم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وقال عامة الفقهاء # يقطع العبد إذا سرق وإنما قصد بالحديث أن العبد السارق لا يمسك ولا يصحب ولكن يباع ويستبدل به من ليس بسارق وقد روى عن ابن عباس أن العبد إذا سرق لا يقطع وحكى عن ابن سريح وسائر الناس على خلافه (تتمة) قال الرافعي قطع العبد غير الآبق إذا سرق واجب واما الآبق إذا سرق في إباقه فاختلفوا في قطعه على ثلاثة مذاهب (أحدها) مذهب الشافعي يقطع سواء طولب في إباقه أو بعد قدومه (الثاني) وهو مذهب مالك لا يقطع سواء طولب في اباقه أو بعد قدومه لأن الآبق مضطر ولا قطع على مضطر (الثالث) مذهب أبي حنيفة يقطع بعد قدومه ولا يقطع أن طولب في أباقه لأن قطعه قضاء على سيده وهو لا يرى القضاء على الغائب والدليل على وجوب القطع عموم الآية وروى البيهقي وغيره عن نافع أن عبد العبد الله بن عمر سرق وهو آبق فبعث به إلى سعيد بن العاص وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى سعيد أن يقطعه وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له ابن عمر في أي كتاب وجدت هذا فأمر به ابن عمر فقطعت يده وروى البيهقي من حديث الربيع عن الشافعي عن مالك عن الأزرق بن حكيم أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز اني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب عمر يقول إن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية فإن بلغت سرقته ربع دينارا وأكثر فاقطعه أه وجوز المناوي أن يكون المراد بالنش القربة البالية قال والقصد الأمر ببيعه ولو بشيء تافه وبيان أن السرقة عيب قبيح (حم خدد) عن أبي هريرة وكذا ابن ماجه (عن أبي هريرة) وهو حديث حسن (إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر) بالبناء للمفعول أي اثيب على ذلك قال المناوي أن قصد به وجه الله تعالى وهو شامل لمناولتها الماء في انائه وجعله في فيها واتبانها به (مخ طب) عن العرباض بن سارية قال الشيخ حديث حسن (إذا سقطت لقمة أحدكم) قال المناوي في رواية وقعت (فليمط ما بها من الأذى) أي فليزل ما أصابها من تراب ونحوه فإن تنجست يطهرها أن أمكن ولا أطعمها حيوانا (وليأكلها ولا يدعها للشيطان) أي يتركها جعل الترك للشيطان لأنه اطاعة له واضاعة لنعمة الله (ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها) بفتح أوله أي بنفسه (أو يلعقها) بضم أوله أي لغيره وعلل ذلك بقوله (فإنه لا يدري بأي طعامه البركة) أي التغذية والقوة على الطاعة وربما كان ذلك في اللقمة الساقطة (حم ن ه) عن جابر بن عبد الله (إذا سل) بشدة اللام (أحدكم سيفا) من غمده (لينظر إليه فأرادا أن يناوله أخاه) في النسب أو الدين (فليغمده) أي يدخله في قرابه قبل مناولته أياه (ثم يناوله أياه) بالجزم عطفا على يغمده ليأمن من اصابته له ويتحرز عن صورة الإشارة إلى أخيه التي ورد النهي عنها (حم طب ك) عن أبي بكرة قال المناوي بفتح الباء والكاف وهو حديث صحيح (إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب) أي اليهود والنصارى (فقولوا وعليكم) قال المناوي وجوبا في الرد عليهم # وقال العلقمي قال النووي تفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم وعليكم السام بل يقال عليكم فقط أو وعليكم بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثباتها وفي معناه وجهان أحدهما أنه على ظاهره فقالوا عليكم الموت فقال وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم وأما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام قال القاضي اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو لئلا يقتضي التشريك وقال غيره بإثباتها كما في أكثر الروايات قال وقال بعضهم يقول وعليكم السلام بكسر السين أي الحجارة وهو ضعيف وقال الخطابي وهذا هو الأصوب لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة وإذا اثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه هذا كلام الخطابي والصواب أن حذف الواو وإثباتها جائزان كما صحت به أكثر الروايات وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو علينا وعليهم (حم ق ت ن) عن أنس بن مالك (إذا سلم الإمام فردوا عليه) أي اقصدوا ندبا بسلامكم الرد عليه بالأولى والثانية ويسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسليمتي الإمام وبهذا اندفع الإشكال الوارد على قول الفقهاء من على يسار الإمام ينوي الرد عليه بالتسليمة الأولى ووجه الإشكال أن الإمام لا يسلم على من على يساره إلا بالثانية فكيف يرد عليه بالأولى قبل أن يسلم عليه والجواب أن كلام لفقهاء محمول على أن المأموم أتى بالسنة ولم يسلم حتى سلم الإمام التسليمتين فصح قولهم من على يساره بقصد الرد عليه بالأولى ومن على يمينه بالثانية ومن خلفه بأيتهما شاء (ه) عن سمرة بن جندب وهو حديث صحيح (إذا سلمت الجمعة) قال المناوي أي سلم يومها من وقوع الآثام فيه (سلمت الأيام) أي أيام الأسبوع من المؤاخذة (وإذا سلم رمضان) أي شهر رمضان من ارتكاب المحرمات فيه (سلمت السنة) كلها من المؤاخذة لأنه تعالى جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه لعبادته فيوم الجمعة يوم عبادتنا كشهر رمضان في الشهور وساعة الإجابة فيه كليله القدر في رمضان فمن سلم له يوم جمعته سلمت أيامه ومن سلم له رمضان سلمت له سنته (قط) في الأفراد (عدحل) عن عائشة وهو حديث ضعيف (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) قال العلقمي قيل المراد بالنداء أذان بلال الأول لقوله عليه الصلاة والسلام أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم والإناء مرفوع على أنه مبتدأ وخبره ما بعده فلا يضعه بالجزم نهي يقتضي إباحة الشرب من الإناء الذي في يده وإن لا يضعه حتى يقضي حاجته والمعنى أنه يباح له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له دخول الفجر الصادق باليقين والظاهر أن الظن به الغالب بدليل ملحق باليقين هنا أما الشاك في طلوع الفجر وبقاء الليل إذا تردد فيهما فقال أصحابنا يجوز له الأكل لأن الأصل بقاء الليل قال النووي وغيره # أن الأصحاب اتفقوا على ذلك وممن صرح به الدارمي والبندنيجي وخلائق لا يحصون أه وقال المناوي والمراد إذا سمع الصائم الأذان للمغرب (حم دك) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح (إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس) قال المناوي ودلت حاله على أنه يقول ذلك إعجابا بنفسه واحتقارا لهم وازدراء لما هم عليه (فهو أهلكهم) بضم الكاف أي أحقهم بالهلاك وأقربهم إليه بذمه الناس وبفتحها فعل ماض أي فهو جعلهم هالكين لكونه قنطهم من رحمة الله أما لو قال اشفاقا وتحسرا عليهم فلا بأس أه وقال العلقمي ولفظ مسلم إذا قال الرجل هلك الناس الخ ضبط برفع الكاف وهو أشهر على أنه أفعل تفضيل أي اشدهم هلاكا وفي الحلية لأبي نعيم فهو من أهلكهم وبفتحها على أنه فعل ماض أي هو نسبهم إلى الهلاك لأنهم هلكوا في الحقيقة قال النووي واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزدراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم لأنه لا يعلم ستر الله تعالى في خلقه قالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه وقال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في غيبتهم والوقيعة فيهم وربما أدى ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم (مالك) في الموطأ (حم خددم) عن أبي هريرة (إذا سمعت جيرانك) بكسر الجيم أي الصلحاء منهم (يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت) قال العلقمي قال الدميري هذا الحديث نظيره ما في الصحيحين عن أنس لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت ومر عليه بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال كذلك ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أه والمرادان الشخص إذا أثنى عليه جيرانه أنه محسن كان من أهل الإحسان وإذا أثنوا عليه شرا كان من أهله واستعمال الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة وحقيقته إنما هي في الخير قلت وهذا رأي الجمهور وعند ابن عبد السلام أنه حقيقة فيهما (حم ه طب) عن ابن مسعود هو عبد الله (عن كلثوم الخزاعي) قال الشيخ هو ابن علقمة ولم يتقدم له ذكر وهو حديث صحيح (إذا سمعت النداء) أي الأذان (فأجب داعي الله) وهو المؤذن لأنه الداعي لعبادته قال المناوي والمراد بالإجابة أن يقول مثله ثم يجئ إلى الجماعة حيث لا عذر (طب) عن كعب بن عجرة وهو حديث حسن (إذا سمعت النداء فأجب وعليك السكينة) أي السكون (والوقار) فالمطلوب عدم الإسراع في الإتيان إلى الصلاة ما لم يخف خروج الوقت (فإن أصبت فرجة) أي وجدتها فأنت أحق بها فتقدم إليها (وإلا) بأن لم تجدها (فلا تضيق على أخيك) أي في الدين (واقرأ ما تسمع أذنك) أي وإذا أحرمت فاقرأ سرا # بحيث تسمع نفسك (ولا تؤذ جارك) أي المجاور لك في المصلى برفع الصوت في القراءة (وصل صلاة مودع) قال المناوي بأن تترك القوم وحديثهم بقلبك وترمي الأشغال الدنيوية خلف ظهرك وتقبل على ربك بتخشع وتدبر (أبو نصر السجزي في) كتاب (الأبانة) عن أصول الديانة (وابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث صحيح لغيره (إذا سمعتم النداء) أي الآذان (فقولوا) قال المناوي ندبا وقيل وجوبا (مثل ما يقول المؤذن) قال لم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة ولم يقل مثل ما تسمعون إيماء إلى أنه يجيبه في الترجيع أي وأن لم يسمع وأنه لو علم أنه يؤذن لكن لو لم يسمعه لنحو صم أو بعد يجيب وأراد بما يقول ذكر الله والشهادتين لا الحيعلتين وأفاد أنه لو سمع مؤذنا بعد مؤذن يجيب الكل أه وقال العلقمي إذا سمعتم ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صم لا تشرع له المتابعة قاله النووي في شرح المهذب وقال العلقمي أيضا قوله فقولوا مثله ظاهره أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات لكن وردت أحاديث باستثناء حي على الصلاة وحي على الفلاح وأنه يقول بينهما لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا هو المشهور عند الجمهور وعند الحنابلة وجه أنه يجمع بين الحيعلة والحوقلة وقال الأذرعي وقد يقال الأولى أن يقولهما أه قلت وهو الأولى للخروج من خلاف من قال به من الحنابلة وأكثر الأحاديث على الإطلاق أه وقال الزيادي في حاشيته على المنهج أي لسامع المؤذن والمقيم ولو بصوت لا يفهمه وإن كره أذانه وإقامته على الأوجه وإن لم يسمع إلا الآخرة فيجيب الجميع مبتدئا من أوله ويجيب في الترجيع أيضا وإن لم يسمعه ويقطع نحو القاري والطائف ما هو فيه ويتدارك من ترك المتابعة ولو بغير عذران قرب الفصل ولو ترتب المؤذنون أجاب الكل مطلقاوان أذنوا معا كفت إجابة واحدة (مالك (حم 4) عن أبي سعيد (إذا سمعتم النداء) أي الأذان (فقوموا) أي إلى الصلاة (فإنها عزمة من الله) قال المناوي أي أمر الله الذي أمرك أن تأتي به والعزم الجد في الأمر (حل) عن عثمان بن عفان وهو حديث ضعيف (إذا سمعتم الرعد) قال المناوي أي الصوت الذي يسمع من السحاب (فاذكروا الله) كأن تقولوا سبحان الذي يسبح الرعد بحمده (فإنه لا يصيب ذاكرا) أي فإن ما ينشأ عن الرعد من المخاوف لا يصيب ذاكر الله تعالى لأن ذكره تعالى حصن حصين مما يخاف ويتقي أهأ وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على المنهج نقل الشافعي في الأم عن مجاهد رضي الله تعالى عنهما أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب فالمسموع صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه واطلق الرعد عليه مجازا (طب) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف (إذا سمعتم الرعد فسبحوا) # أي قولوا سبحان الذي يسبح الرعد بحمده أو نحوه (ولا تكبروا) فالأولى إيثار التسبيح والحمد عند سماعه لأنه الأنسب لراجي المطر وحصول الغيث (د) في مراسيله عن عبيد الله بن جعفر مرسلا قال الشيخ حديث حسن (إذا سمعتم أصوات الديكة) بكسر الدال المهملة وفتح التحتانية جمع ديك وهو ذكر الدجاج قال العلقمي وللديك خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليلي فإنه يقسط أصواته تقسيطا لا يكاد ينفاوت ويوالى صياحه قبل الفجر وبعده فلا يكاد يخطئ سوء طال الليل أم قصر قال الداودي يتعلم من الديك خمس خصال حسن الصوت والقيام في السحر والغيرة والسخاء وكثرة الجماع (فسلوا الله من فضله ) أي زيادة أنعامه عليكم (فإنها) أي الديكة (رأت ملكا) بفتح اللام قال العلقمي قال شيخ شيوخنا قال عياض كان السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين تبركا بهم (وإذا سمعتم نهيق الحمير) في نسخة شرح عليها المناوي الحمار بدل الحمير فإنه قال أي صوته زاد النساءي ونباح الكلب (فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها) أي الحمير والكلاب (رأت شيطانا) وحضور الشيطان مظنة الوسوسة والطغيان ومعصية الرحمن فيناسب التعوذ لدفع ذلك وقال العلقمي قال شيخ شيوخنا قال عياض وفائدة الأمر بالعتوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته فليلجأ إلى الله في دفع ذلك انتهى وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى خلق للديكة إدراكا تدرك به كما خلق للحمير إدراكا تدرك به الشياطين (حم ق د ت) عن أبي هريرة (إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه أي إذا أخبركم مخبر بأن جبلا من الجبال انفصل عن محله الذي هو فيه وانتقل إلى غيره (فصدقوا) أي اعتقدوا أن ذلك غير خارج عن دائرة الإمكان (وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه) بضم اللام أي طبعه بأن فعل خلاف ما يقتضيه طبعه وثبت عليه (فلا تصدقوا أي لا تصدقوا صحة ذلك لأن ذلك خارج عن الإمكان الذي هو خلاف ما جبل عليه الإنسان ولذلك قال (فإنه يصير إلى ما جبل) بالبناء للمفعول أي طبع (عليه) قال المناوي يعني وإن فرط منه على الندور خلاف ما يقتضيه طبعه فما هو إلا كطيف منام أو برق لمع ومادام فكيما لا يقدر الإنسان أن يصير سواد الشعر بياضا فكذا لا يقدر على تغيير طبعه (حم) عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث صحيح (إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه) أي قولوا له اعضض على ذكر أبيك وصرحوا له بالذكر (ولا تكنوا) عنه بالهن كما تقدم وقال المناوي فإنه جدير بأن يستهان به ويخاطب بما فيه قبح ردعا له عن فعله الشنيع (حم ن حب طب ) والضيا المقدسي (عن أبي) بن كعب وهو حديث صحيح (إذا سمعتم نباح الكلب) بضم النون وكسرها أي صياحه (ونهيق الحمير) أي صوتها (بالليل) قال المناوي خصه أي الليل لانتشار شياطين الإنس والجن وكثرة إفسادهم (فتعوذوا بالله من الشيطان فانهن يرون ما لا ترون) من الجن والشياطين # (واقلوا الخروج) أي من منازلكم (إذا هدأت) بفتحات أي سكنت (الرجل) بكسر الراء أي سكن الناس من المشي بأرجلهم في الطرق (فإن الله عز وجل يبث) أي يفرق وينشر (في ليله من خلقه ما يشاء) من أنس وجن وهوام وغيرها (وأجيفوا الأبواب) أي اغلقوها (واذكروا اسم الله عليها) فهو السر المانع (فإن الشيطان لا يفتح بابا اجيف) أي اغلق (واذكر اسم الله عليه وغطوا الجرار) بكسر الجيم جمع جرة وهو إناء معروف (واوكثوا القرب) بالقطع والوصل وكذا ما بعده جمع قربة وهو وعاء الماء أي اربطوا فم القربة (واكفئوا الآنية) لئلا يدب عليها شيء أو تتنجس (حم خدد حب ك) عن جابر ابن عبد الله وهو حديث صحيح (إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم) أيها المؤمنون الكاملون الإيمان الذين استنارت قلوبهم (وتلين له أشعاركم) جمع شعر (وأبشاركم) جمع بشرة (وترون أنه منكم قريب) أي تعلمون أنه قريب من أفهامكم (فأنا أولاكم به) أي أحق بقربه إلي منكم لأن ما أفيض على قلبي من أنوار اليقين أكثر من المرسلين فضلا عنكم (وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه) فالأول علامة على صحة الحديث والثاني علامة على عدمها (حم ع) وكذا البزار (عن أبي أسيد) بفتح الهمزة (أو أبي حميد) قال المناوي رجاله رجال الصحيح (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه) قال المناوي أي يحرك عليكم ذلك لأن الإقدام عليه جراءة على خطر وإيقاع للنفس في التهلكة والشرع ناه عن ذلك قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الشيخ النهي للتنزيه (وإذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارا) أي بقصد الفرار منه فإن ذلك حرام لأنه فرار من القدر وهو لا ينفع والثبات تسليم لما لم يسبق منه اختيار فيه قال الشيخ فلا يشكل بالنهي عن الدخول فإن لم يقصد فرارا بل خرج لنحو حاجة لم يحرم وقال العلقمي قال ابن العربي في شرح الترمذي حكمة النهي عن القدوم وأن الله تعالى أمر أن لا يتعرض للحتف إلى الهلاك والبلاء وإن كان لا نجاة من قدر الله تعالى إلا أنه من باب الحذر الذي شرعه الله تعالى ولئلا يقول القائل لو لم أدخل لم أمرض ولو لم يدخل فلان لم يمت وقال ابن دقيق العيد الذي يترجح عندي في الجمع بين النهي عن الفرار والنهي عن القدوم أن الإقدام عليه تعرض للبلاء ولعله لا يصبر عليه وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل فمنع ذلك لاغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقيق وأما الفرار فقد يكون داخلا في باب التوكل في الإثبات متصورا بصورة من يحاول النجاة مما قدر عليه فيقع التكليف في القدوم كما يقع التكليف في الفرار فأمر بترك التكليف فيهما إذ فيه تكليف النفس ما يشق عليها ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا فأمرهم بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف الاغترار بالنفس إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله # تعالى أه وقيل أن الحكمة في منع الدخول لئلا يتعلق بقلوبهم الوهم أكثر مما يتعلق بمن لم يدخل قال القاضي تاج الدين السبكي مذهبنا وهو الذي عليه الأكثرون النهي عن الفرار منه للتحريم وقال بعض العلماء هو للتنزيه قال والاتفاق على جواز الخروج لشغل عرض غير الفرار قال شيخنا وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بأن الفرار من الطاعون من الكبائر وأن الله يعاقب عليه ما لم يعف عنه قال شيخنا وقد اختلف في حكمة ذلك فقيل هو تعبدي لا يعقل معناه لأن الفرار من المهالك مأمور به وقد نهى عن هذا فهو لسر فيه لا تعلم حقيقته وقيل هو معلل بأن الطاعون إذا وقع في البلد عم جميع من فيه بمداخلة سببه فلا يفيد الفرار منه بل إذا كان أجله حضر فهو ميت سواء أقام أو رحل وكذا العكس ومن ثم كان الأصح من مذهبنا أن تصرفات الصحيح في البلد الذي وقع فيه الطاعون كتصرفات المريض مرض الموت فلما كانت المفسدة قد تعينت ولا انفكاك عنها تعينت الأقامة لما في الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء وبهذا أجاب إمام الحرمين في النهاية وأيضا لو توارد الناس على الخروج لبقى من وقع به عاجزا عن الخروج فضاعت مصالح المرضى لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من يجهزهم ولما في خروج الأقوياء على السفر من كسر قلوب من لا قوة له على ذلك وقال ابن قتيبة نهى عن الخروج لئلا يظنوا أن الفرار ينجيهم من قدر الله وعن العبور ليكون أسكن لأنفسهم وأطيب لعيشهم وفي الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلد فعلم أن بها الطاعون وأن ذلك ليس من الطيرة وإنما هو من منع الإلقاء إلى التهلكة (حم ق ن) عن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد العشرة (ت) عن أسامة بن زيد (إذا سمعتم بقوم قد خسف بهم) أي غارت بهم الأرض وذهبوا فيها (ههنا قريبا) قال الشيخ أي من المدينة وقال المناوي يحتمل أنه حسن السفياني ويحتمل أنه غيره (فقد أظلت الساعة) أي أقبلت عليكم ودنت منكم كأنها ألقت عليكم ظلة (حم ك في) كتاب (الكنى) والألقاب (طب) كلهم (عن بقيرة) بضم الباء الموحدة وفتح القاف وسكون التحتية بعدها راء (الهلالية) امرأة لقعقاع وهو حديث حسن (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) إلا حي على الصلاة وحي على الفلاح والصلاة خير من النوم في آذان الصبح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الأولين وفي الثالث صدقت وبررت (ثم صلوا علي) أي ندبا وسلموا قال المناوي وصرف عن الوجوب للإجماع على عدمه خارج الصلاة (فإنه) أي الشأن (من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا) قال العلقمي قال عياض معناه رجته وتضعيف أجره لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قال وقد تكون الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفا له بين الملائكة كما في الحديث وإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منه قال ابن العربي أن قيل قد قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فما فائدة هذا الحديث قلت أعظم فائدة وذلك أن القرآن # اقتضى أن من جاء بحسنة تضاعف عشرا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة ومقتضى القرآن أن يعطي عشر درجات في الجنة فأخبر الله تعالى أن يصلي على من صلى على رسوله عشر أو ذكر الله للعبد أعظم من الحسنة مضاعفة قال وتحقيق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره وكذلك جعل جزاء ذكر نبيه ذكره لمن ذكره قال العراقي لم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر حسنات وحط عشر سيئات ورفع عشر درجات كما ورد في أحاديث (ثم سلوا الله لي الوسيلة) فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله (فإنها منزله في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله) الذين هم أصفياؤه وخلاصة خواص خلقه (وأرجو أن أكون أنا هو) أي أنا ذلك العبد قال المناوي وذكره على منهج الترجي تأدبا وتشريعا وقال العلقمي قال القرطبي قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه صاحبها ثم أخبر بذلك ومع ذلك فلابد من الدعاء بها فإن الله يزيده بكثرة دعاء أمته رفعة كزاده بصلاتهم ثم يرجع ذلك عليهم بنيل الأجور ووجوب شفاعته صلى الله عليه وسلم (فمن سأل لي الوسيلة) أي طلبها لي من الله وهو مسلم (حلت عليه الشفاعة) قال العلقمي أي وجبت وقيل غشيته ونزلت به وقال المناوي أي وجبت وجوبا وقعا عليه أو نالته أو نزلت به هبه صالحا أم ضالحا فالشفاعة تكون لزيادة الثواب والعفو عن العقاب أو بعضه (حم م 3) عن ابن عمرو بن العاص (إذا سميتم فعبدوا) بالتشديد أي إذا أردتم تسمية ولد أو خادم فسموه بما فيه عبودية لله تعالى لأن أشرف الأسماء ما تعبد له كما في خبر آخر (الحسن ابن سفيان) في جزئه (والحاكم) أبو عبد الله (في) كتاب (الكنى) والألقاب ومسدد وابن منده (طب) وأبو نعيم كلهم (عن أبي زهير) بن معاذ بن رجاح (الثقفي) واسمه معاذ وقيل همار قال الشيخ حديث ضعيف (إذا سميتم فكبر وابعني على الدبيحة) قال العلقمي بأن تقولوا بسم الله والله أكبر ويسن أن يصلي بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في أيام الأضحية كبر قبل التسمية وبعدها ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويزيد ولله الحمد ويقول بعد ذلك اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني ولم أر أصحابنا ذكروا سن التكبير بعد التسمية عند الذبح في غير أيام التضحية (طس) عن أنس بن مالك قال الشيخ صحيح المتن لغيره (إذا سميتم أحد محمدا فلا تضربوه) قال الشيخ النهي للتحريم بلا موجب نحو تأديب وتربية وذلك من الكمال لواجب له زيادة على غيره أي آكد في الوجوب (ولا تحرموه) قال المناوي من البر والإحسان والصلة إكراما لمن تسمى باسمه (ليزار) في مسنده (عن أبي رافع) بن إبراهيم أوأسلم أو صالح القبطي مولى المصطفى وهو حديث ضعيف (إذا سميتم الولد محمد فأكرموه) أي وقروه وعظموه (ووسعوا له في المجلس) عطف خاص على عام للاهتمام (ولا تقبحوا له وجها) قال العلقمي أي تقولوا أقبح الله وجه فلان وقيل لا تنسبوه إلى القبح ضد الحسن لأن الله تعالى صوره وقد أحسن كل شيء خلقه أه قال المناوي وكني بالوجه عن الذات (خط) عن علي أمير المؤمنين وهو # حديث ضعيف (إذا شرب أحدكم) أي ماءا وغيره (فلا يتنفس في الإناء) فيكره ذلك تنزيها لأنه يقذره ويغير ريحه وقال العلقمي لأنه ربما حصل له تغير من النفس أما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا أو لبعد عهده بالسواك والمضمة أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة والنفخ في هذه الأحوال أشد من التنفس (وإذا أتى الخلاء) بالمد أي المحل الذي يقضي فيه الحاجة (فلا يمس ذكره بيمينه) والأنثى كذلك فيكره مس الفرج للذكر والأنثى حال قضاء الحاجة (ولا يتمسح بيمينه) أي لا يستنجي بها فيكره ذلك تنزيها (خ ت) عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس) أي ندبا (في الإناء) قال العلقمي هو عام في كل إناء فيه طعام أو شراب أو ليس فيه شيء لأنه يقذره وربما يغير رائحته كما تقدم (فإذا أراد أن يعود) أي إلى الشراب (فلينح الإناء) أي يزيله ويبعده عن فيه (ثم يتنفس) بفتح المثناة التحتية (ثم ليعدان كان يريد) العود (5) عن أبي هريرة وهو حديث حسن (إذا شرب أحدكم فليمص مصا) مصدر مؤكد أي فليأخذ الماء بشفتيه ثلاث مرات ويتنفس عقب كل مرة بعد أن ينحي الإناء عن فمه (ولا يعب عبا) أي لا يشرب بكثرة من غير تنفس وعلل ذلك بقوله (فإن الكباد من لعب) قال العلقمي هو بضم الكاف وجمع الكبد وبفتحها الشدة والضيق قال المناوي لكن المراد هنا الأول وقد اتفق على كراهة لعب أي الشرب في نفس واحد أهل الطب وذكروا أنه يولد أمراضا يعسر علاجها (ص) وابن السني وأبو نعيم في كتاب (الطب) النبوي (هب) كلهم (عن أبي حسين مرسلا) هو عبد الله بن عبد الرحمن قال الشيخ حديث صحيح المتن (إذا شربتم الماء فاشربوه مصا ولا تشربوه عبا فإن العب يورث الكباد (قر) عن علي أمير المؤمنين ويؤخذ من كلام المناوي أنه حديث حسن لغيره (إذا شربتم الماء فاشربوه مصا وإذا استكتم) أي استعملتم السواك (فاستاكوا عرضا) أي في عرض الأسنان فيكره طولا لأنه يدمي اللثة نعم لا يكره في اللسان طولا لخبر فيه (د) في مراسيله عن عطاء بن رباح مرسلا قال الشيخ حديث حسن (إذا شربتم اللبن فتمضمضوا منه فإن له دسما) قال العلقمي فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب يستحب له المضمضة لئلا يبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه ولأن بقايا الدسم يضر باللثة والأسنان (5) عن أم سلمة أم المؤمنين وهو حديث صحيح (إذا شهدت أحدا كن العشاء فلا تمس طيبا) قال العلقمي قال النووي معناه إذا أرادت شهودها لا من شهدتها ثم عادت إلى بيتها وفيه إيذان بأنهن يحضرن العشاء مع الجماعة ولجواز شهودهن الجماعة مع الرجال شروط مرت (حم م ن) عن زينب الثقفية امرأة ابن ابن مسعود (إذا شهدت أمة من الأمم وهم أربعون فصاعدا) أي شهدوا للميت بخير واثنوا عليه (أجاز الله شهادتهم) أي قبلها فيصيره من أهل الخير وحشره معهم قيل وحكمة الأربعين أنه لم يجتمع هذا العدد # إلا وفيهم ولي (طب) والضيا المقدسي (عن والد أبي المليح) اسم الوالد أسامة بن عمير واسم أبي المليح عامر قال الشيخ حديث صحيح (إذا شهر المسلم على أخيه) أي في الدين (سلاحا) أي اخرجه من عمده وأهوى به إليه (فلا تزال ملائكة الله تعالى تلعنه) أي تدعو عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله (حتى يشيمه عنه) قال العلقمي بفتح المثناة التحتية وكسر الشين المعجمة وسكون التحتية وبميم مفتوحة أي يغمده والشيم من الأضدا يكون سلا واغمادا وقال المناوي وزاد في غير الصائل والباغي (البزار) في مسنده (عن أبي بكرة) بالتحريك وهو حديث حسن (إذا صلى أحدكم فليصل صلاة مودع) أي إذا شرع في الصلاة فليقبل على الله ويدع غيره ثم فسر صلاة المودع بقوله (صلاة من لا يظن أنه يرجع إليها أبدا) فإنه إذا استحضر ذلك بعثه على قطع العلائق والتلبس بالخشوع الذي هو روح الصلاة (فر) عن أم سلمة زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا صلى أحدكم) غير صلاة الجنازة (فليبدأ) صلاته (بتحميد الله تعالى والثناء عليه) أي بما يتضمن ذلك (ثم ليصل على النبي) أي داخل الصلاة قال الشيخ كما هو قضية السبب في أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى أي من دعاء الافتتاح ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا الخ (ثم ليدعو) بإثبات حرف العلة في كثير من النسخ (بعد) أي بعد ما ذكر (بما شاء) من ديني أو دنيوي وماثوره أي الدعاء أي منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره ومنه اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت أي اغفره إذا وقع وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت للاتباع رواه مسلم وروى أيضا كالبخاري اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيى والممات ومن فتنة المسيح الدجال وروى البخاري اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني أنك أنت الغفور الرحيم (دت ك هق) عن فضالة بن عبيد وهو حديث صحيح (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة) كجدار أو سارية أو عصا أو نحوها (وليدن من سترته) أي بحيث لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع وكذابين الصفين (لا يقطع الشيطان عليه صلاته) برفع يقطع على الاستئناف وبنصبه بتقدير لئلا يقطع ثم حذفت لام الجروان الناصبة ويجزمه على أنه جواب الأمر في قوله وليدن كما أفاده العلقمي وقال المراد بالشيطان المار بين يدي المصلي قال في شرح المصابيح معناه يدنو من السترة حتى لا يشوش الشيطان عليه صلاته وقال المناوي الشيطان من الجن والإنس يعني ينقصها بشغل قلبه بالمرور بين يديه وتشويشه عليه فليس المراد بالقطع الإبطال (حم دن حب ك) عن سهل بن أبي خيثمة الأنصاري الأوسى وهو حديث صحيح (إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر) أي سنته # ليضطجع ندبا وقيل وجوبا (على جنبه الأيمن) قال العلقمي أي يضع جنبه اليمين على الأرض قيل الحكمة فيه أن القلب في جهو اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة بخلاف اليمين فيكون القلب معلقا فلا يستغرق وفيه أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن قال شيخنا قال الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي وهل يحصل أصل سنة الاضطجاع بكونه على الشق الأيس أما مع القدرة على ذلك فالظاهر أنه لا تحصل به السنة لعدم موافقته للأمر وأما إذا كان به ضرر في الشق الأيمن لعجز لا يمكن معه الاضطجاع أو يمكن لكن مع مشقة فهل يضطجع على اليسار أو يشير إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن لعجزه عن كماله كما يفعل من عجز عن الركوع والسجود في الصلاة لم أر لأصحابنا فيه نصا وجزم ابن حزم بأنه يشير إلى الاضطجاع للشق الأيمن ولا يضطجع على اليسار أه والأمر بالاضطجاع أمر ندب واحتج الأئمة على عدم الوجوب بأنه لم يكن يداوم عليها وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن العربي وقيل أن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح وعلى هذا فلا اختصاص ومن ثم قال الشافعي وأصحابه يستحب أن يفصل بين سنة الفجر وصلاة الصبح باضطجاع على يمينه أو بحديث أو تحول من مكانه أو نحو ذلك واستحب البغوي في شرح السنة الاضطجاع بخصوصه واختاره في المجموع لحديث أبي هريرة وقد قال أبو هريرة راوي الحديث أن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي وقال في المجموع أن تعذر عليه فصل بكلام قال شيخ شيوخنا وأفرط ابن حزم فقال يجب على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ورد عليه العلماء بعده وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكى عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد (دت حب) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصل بعدها شيئا) قال المناوي ندبا يعني ولا يصلي سنتها البعدية (حتى يتكلم) بشيء من كلام الآدميين ويحتمل الإطلاق (أو يخرج) أي من محل إقامتها إلى نحو بيته (طب) عن عصمة بن مالك الأنصاري وهو حديث ضعيف (إذا صلى أحدكم) أي أراد أن يصلي (فليلبس نعليه) قال العلقمي أي يصلي فيهما بدليل رواية البخاري كان يصلي في نعليه قال ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة وهي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من الاستحباب (أو ليخلعها) يعني ينزعهما من رجليه ويضعهما (بين رجليه) يعني إذا كانتا طاهرتين (ولا يؤذيهما غيره) قال العلقمي بسكون الهمزة ويجوز إبدالها واوا يعني بأن يضعهما أمام غيره أو عن يمينه أو خلفه فيكونان أمام غيره قلت وفي رواية لأبي داود إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكونان عن يمين غيره فلا يضع المستقذر من جهته إكراما # له وفي الحديث المنع من أذى المؤمنين والملائكة بما فيه رائحة كريهة واستقذر ويفهم منه المنع من الأذى بالسب والضرب وغير ذلك من باب أولى (ك) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل) ندبا مؤكدا (بعدها أربعا) من الركعات قال المناوي لا يعارضه رواية الركعتين لحمل النصين على الأقل وإلا كمل كما في التحقيق قال العلقمي معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به (حم م ن) عن أبي هريرة (إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه) قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن وليس بداخل في باب الرياء والكذب وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس (ثم لينصرف) أي ليتطهر (ه) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن (إذا صلى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصل معهم) أي مرة واحدة (وتكون له نافلة) أي وفرضه الأولى وأما خبر لا تصلوا صلاة في يوم مرتين فمعناه لا يجب والبيت والمسجد والقوم لا مفهوم لها عند الشافعية فلو صلى الأولى في المسجد جماعة أو فرادى ثم رآى من يصلي منفردا خارج المسجد استحب له أن يعيدها فيه (طب) عن عبد الله بن سرجس قال العلقمي يفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة قال الشيخ حديث حسن (إذا صلت المرأة خمسها) أي المكتوبات الخمس (وصامت شهرها) أي رمضان غير أيام الحيض والنفاس إن كان (وحفظت فرجها) أي من وطئ غير حليلها (وأطاعت زوجها) أي في غير معصية (دخلت الجنة) قال المناوي أي مع السابقين الأولين أي أن تجنبت مع ذلك بقية الكبائر أو تابت توبة صحيحة أو عفى عنها أه وهذا لا يختص بها لأن كل من تاب أو عفى عنه كذلك ولك أن تقول لا يسلم ذلك فلا يلزم أن كان من تاب أو عفى عنه يدخل الجنة مع السابقين فليتأمل (البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك (حم) عن عبد الرحمن بن عوف (طب) عن عبد الرحمن بن حسنة بفتح الحاء وسكون السين المهملتين اسم ابيه قال الشيخ حديث حسن (إذا صلوا) أي المؤمنون (على جنازة فأثنوا خيرا يقول الرب أجزت شهادتهم فيما يعلمون واغفر له ما لا يعلمون) أي من الذنوب المستورة عليهم (تنح) عن الربيع بضم الراء وفتح الموحدة وشدة المثناة التحتية (بنت معوذ) بضم الميم وفتح العين المهملة وشدة الواو المكسورة بعدها معجمة الأنصارية الصحابية وهو حديث حسن (إذا صليت) أي دخلت في الصلاة (فلا تبزقن) بنون التوكيد (بين يديك) أي إلى جهة القبلة (ولا عن يمينك) قال العلقمي لأن عن يمينه ملكا كما في رواية البخاري واستشكل بأن عن يساره ملكا آخر واجيب بأن ملك اليمين أعظم لكونه أميرا على ملك اليسار وأجاب بعضهم بأن الحديث خاص بالصلاة # ولا مدخل لكاتب السيئات قال ابن حجر ويشهد له ما في حديث الطبراني من حديث أبي أمامة فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره فالتفل حينئذ بالمثناة الفوقية إنما يقع على القرين وهو الشيطان ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه منه شيء (ولكن ابزق تلقاء شمالك) بالكسر والمد أي جهة يسارك (إن كان فارغا) أي من آدمى يتأذى من البزاق (وإلا أي وإن لم يكن فارغا (فتحت قدمك اليسرى وادلكه) قال المناوي إن كان ما تحته ترابا أو رملا فإن كان مبلطا فادلكها بحيث لا يبقى لها أثر البتة وإلا لم يجز لأنه تقذير له أي المسجد وتقذيره حتى بالطاهر حرام أه وقال الرملي في شرح البهجة عطفا على المكروهات والبصاق عن يمينه أو قبل وجهه لا عن يساره ومحله في غير المسجد أو فيه ولم يصل إليه البصاق أما فيه مع وصوله إليه فحرام مطلقا كما اقتضاه كلام الروضة وشرح مسلم وصرح به في المجموع والتحقيق ومسحه من المسجد أفضل من دفنه فيه ولحائطه من خارجه حرمته ويكره البصاق عن يمينه وأمامه أي في جهة القبلة في عير المسجد والصلاة كما جزم به النووي والبصاق بالصاد والزاي وكذا بالسين على قلة (حم 4 حب ك) عن طارق بن عبد الله المحاربي الصحابي قال الشيخ حديث صحيح (إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار) أي من عذابها أو من دخولها قل ذلك (سبع مرات فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوار من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار) قال العلقمي بكسر الجيم أي أمانا منها ومن دخولها أه وقال المناوي يحتمل تقييده باجتناب الكبائر كالنظائر وقال الشيخ الرواية ظاهرة المعنى والمخاطب بها راوي الحديث (حم دن حب) عن الحارث بن مسلم (التميمي) قال الشيخ حديث صحيح (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) قال العلقمي الدعاء للميت ليس فيه لفظ محدود عند العلماء بل يدعو المصلي بما تيسر له والأولى أن يكون بالأدعية المأثورة في ذلك والدعاء في الصلاة للميت هو الركن الأعظم وأقله ما يقع عليه الاسم لأنه المقصود الأعظم من الصلاة وما قبله كالمقدمات وإليه أشار بقوله صلى الله عليه وسلم أخلصوا له الدعاء وإخلاص الدعاء له أن لا يخلط معه غيره وفيه وجوب الدعاء للميت بخصوصه وأقله اللهم اغفر له وارحمه وإن كان طفلا ولا يكفي في الطفل ونحوه اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره ولا اللهم اجعله لأبوبه فرطا وسلفا الخ فاعتمد ما حررته لك من تخصيصه بالدعاء وإن كان طفلا ولا تغتر بغيره مما يعطيه ظاهر المتون (ده حب) عن أبي هريرة وهو حديث حسن (إذا صليتم خلف أئمتكم فاحسنوا طهوركم) بضم الطاء بأن تأتوا به على أكمل حالاته من شرط وفرض وسنة (فإنما يرتح) بالبناء للمفعول أي يستغلق ويصعب قال العلقمي قال في المصباح ارتجت الباب ارتجاجا اغلقته انغلاقا ومنه ارتج على # القارئ إذا لم يقدر على القراءة كأنه منع منها وهو مبني للمفعول مخفف (على القارئ قراءته بسوء طهر المصلي خلفه) أي بقبحه لأن شؤمه يعود على أمامه والرجة خاصة والبلاء عام (فر) عن حذيفة بن اليمان قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا صليتم) أي أردتم الصلاة (فائتزروا) أي البسوا الأزار قال العلقمي وائتزرت لبست الأزار وأصله بهمزتين الأولى همزة وصل والثانية فإذا افتعلت (وارتدوا) قال المناوي أي أي اشتملوا بالرداء (ولا تشبهوا بحذف إحدى التاءين (باليهود) فإنهم لا يأتزرون ولا يرتدون بل يشتملون اشتمال الصمة (عد) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا صليتم الفجر) أي فرغتم من صلاة الصبح (فلا تناموا عن طلب أرزاقكم) فإن هذه الأمة قد بورك لها في بكورها واحق ما طلب العبد رزقه في الوقت الذي بورك له فيه (طب) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف (إذا صليتم فارفعوا سبلكم) قال الشيخ بفتح السين المهملة والباء الموحدة الثياب المسبلة (فإن كل شيء أصاب الأرض من سبلكم) قال المناوي بأن جاوز الكعبين (فهو في النار) يعني فصاحبه في النار أو يكون على صاحبه في النار فتلتهب فيه فيعذب به وذا إذا قصد الفخر والخيلاء وإلا فهو مكروه والظاهر أن الشرط لا مفهوم له (تنح طب) عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن (إذا صليتم صلاة الفرض) يعني المكتوبات الخمس (فقولوا) ندبا (في عقب كل صلاة عشر مرات لا إله) أي لا معبود بحق (إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) أي هو فعال لكل ما يشاء كما يشاء (يكتب له) بالبناء للمفعول وفيه حذف أي فقائل ذلك يقدر الله له أو يأمر الملك أن يكتب في اللوح أو الصحف (من الأجر كأنما اعتق رقبة) أي أجرا كأجر من اعتق رقبة (الرافعي) الإمام عبد الكريم القزويني (في تاريخه) تاريخ قزوين (عن البراء) بن عازب قال الشيخ حديث حسن (إذا صمت) بفتح التاء والخطاب لأبي ذر (من الشهر ثلاثا) أي أردت صوم ثلاثة أيام تطوعا من أي شهر كان (فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) أي صم الثالث عشر من الشهر وتالييه وتسمى أيام البيض وصومها من كل شهر مندوب (حم ت ن حب) عن أبي ذر الغفاري وهو حديث صحيح (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة) قال العلقمي قال في المصباح والغداة الضحوة وهي مؤنثة قال ابن الأنباري ولم يسمع تذكيرها ولوجلها حامل على أول النهار جاز له التذكير أي لأنها أول النهار (ولا تستاكوا بالعشي) بفتح العين المهملة وكسر المعجمة وشدة المثناة التحتية قال العلقمي قال في المصباح العشي قيل ما بين الزوال إلى الغروب وقيل هو آخر النهار وقيل العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة أه وبالأول جزم المناوي وهو ما عليه الشافعية فتزول الكراهة بالغروب (فإنه) أي الشأن (ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيمة) يعني فيسعى به أو يكون علامة له يعرف بها في الموقف قال # الشيخ ويبس الشفتين كناية عن عطش الصائم للزومه له غالبا فالمقابل بذلك الجزاء الصبر عليه بعدم إجراء الريق وجلبه بالسواك (طب قط) عن خباب قال الشيخ بخاء معجمة ثم موحدة مشددة فموحدة قال وهو حديث ضعيف منجبر (إذا أضحى أحدكم فليأكل من أضحيته) قال العلقمي فيه دلالة على أنه يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته وكلن صلى الله عليه وسلم يأكل من كبد أضحيته رواه البيهقي في سنته ولقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وإنما لم يجب ذلك لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فجعلها لنا وما هو للإنسان فهو مخير بين تركه وأكله وظاهران محل ذلك إذ أضحى عن نفسه فلو ضحى عن غيره بإنه كميت وصى بذلك فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال في الميت وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق عنه والأحسن التصدق بالجميع الألقمة أو لقمايا يأكلها تبر كافانه سنة عملا بظاهر الحديث (حم) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذ ضرب أحدكم خادمه) قال المناوي أي مملوكه وكذا كل من له عليه ولاية تأديبه (فذكر الله) معطوف على الشرط أي ذكر المضروب كقوله كرامة لله (فارفعوا أيديكم) جواب الشرط أي كفوا عن ضربه ندبا إجلالا لمن ذكر اسمه ومهابة لعظمته (ت) في البر (عن أبي سعيد) الخدري وهو حديث ضعيف (إذا ضرب أحدكم) أي خادمه (فليتق الوجه) وفي رواية فليجتنب لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه لطيفة وأكثر الإدراك بها فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر وهذا في المسلم ونحوه كذمي ومعاهد أما الحربي فالضرب فيه أنجح اامقصود وأردع لأهل الجحود كما هو بين (د) في الحدود (عن أبي هريرة) وهو حديث صحيح (إذا ضن) بفتح الضاد المعجمة وشدة النون (الناس بالدينار والدرهم) أي بخلوا بإنفاقهما في وجوه البر (وتبايعوا بالعينة) بالكسر وهي أن يبيع شيئا بثمن لأجل ثم يشتريه بأقل (وتبعوا أذناب البقر) كناية عن شغلهم بالحرث والزرع وإهمالهم القيام بوظائف العبادات (وتركوا الجهاد في سبيل الله) لإعلاء كلمة الله (أدخل الله عليهم ذلا) بالضم أي هوانا وضعفا (لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم) أي إلى أن يرجعوا عن ارتكاب هذه الخصال الذميمة وفي جعله إياها من غير الدين وإن مرتكبها تارك الدين مزيد تفريع وتهويل لفاعلها (حم طب) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث حسن (إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق فانه) أي إكثار المرق (أوسع وأبلغ للجيران) أي أبلغ في تعميمهم (ش) عن جابر ابن عبد الله وهو حديث صحيح (إذا طلب أحدكم من أخيه حاجة) أي أراد طلبها منه (فلا يبدأه) قبل طلبها (بالمدحة) بكسر الميم أي الثناء عليه بما فيه من الصفات الحميدة (فيقطع ظهره) قال المناوي فإن الممدوح قد يغتر بذلك ويعجب به فيسقط من عين الله فاطلق قطع الظهر مر يدابه ذلك أو نحوه توسعا (ابن لال) في كتاب (مكارم الأخلاق) # أي فيما ورد في فضلها (عن ابن مسعود) عبد الله وهو حديث ضعيف (إذا طلع الفجر) أي الصادق (فلا صلاة إلا ركعتي الفجر) قال المناوي أي لا صلاة تندب حينئذ إلا ركعتين سنة الفجر ثم صلاة الصبح وبعده تحرم صلاة لا سبب لها حتى تطلع الشمس وترتفع كرمح (طس) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن (إذا طلعت الثريا) قال المناوي أي ظهرت للناظرين ساطعة عند طلوع الفجر وذلك في العشر الأول من إيار فليس المراد بطلوعها مجرد ظهورها في الأرض لأنها تطلع كل يوم وليلة (أمن الزرع من العاهة) قال المناوي أي أن العاهة تنقطع والصلاح يبدو حينئذ غالبا فيباع الثمر حينئذ أي فيصح بيعه بلا شرط بدو الصلاح وإنما نيط بظهورها الغالب (طص) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا طنت) بالتشديد أي صوتت (أذن أحدكم فليذكرني) كان يقول محمد رسول الله (وليصل علي) كان يقول اللهم صل وسلم على محمد (وليقل ذكر الله من ذكرني بخير) قال المناوي فإن الإذن إنما تطن لما ورد على الروح من الخبر الخير وهوان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك الإنسان بخير في الملأ الأعلى في عالم الأرواح (الحكيم) الترمذي وابن السني (طب عق عد) عن أبي رافع مسلم أو إبراهيم مولي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن (إذا ظلم أهل الذمة) بالبنا للمفعول ويلحق بهم المعاهد والمستأمن (كانت الدولة دولة العدو) قال الشيخ أي يجعل الله الدولة دولة العدو فينصره علينا والمراد من الخبر النهي وقال المناوي أي كانت مدة ذلك الملك أمدا قصيرا والظلم لا يدون وإن دام دمر (وإذا كثر الزنى) بزاي ونون وقال الشيخ براء وباء موحدة (كثر السبا) بكسر السين المهملة وبالباء الموحدة مقصورا من سباه العدو أسره أه وقال المناوي يسلط الله العدو على أهل الإسلام فيكثر من السبي منهم (وإذا كثر اللوطية) أي الذين يأتون الذكور شهوة من دون النساء (رفع الله يده عن الخلق) أي أعرض عنهم ومنعهم ألطافه (ولا يبالي) في أي وادهلكوا لأن من فعل ذلك فقد أبطل حكمة الله وعارضه في تدبيره حيث جعل الذكر للفاعلية والأنثى للمفعولية فلا يبالي بإهلاكه (طب) عن جابر بن عبد الله قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا ظننتم فلا تحققوا) قال الشيخ بحذف إحدى التاءين أي لا تجعلوا ذلك محققا في نفوسكم بل اطرحوه أه وقال المناوي إذا ظننتم بأحد سوءا فلا تجزموا به ما لم تتحققوه إن بعض الظن إثم (وإذا حسدتم فلا تبغوا) أي إذا وسوس إليكم الشيطان بحسد أحد فلا تطيعوه ولا تعملوا بمقتضى الحسد من البعي على المحسود وإيذائه بل خالفوا النفس والشيطان وداووا القلب من ذلك الداء (وإذا تطيرتم فامضوا) أي وإذا خرجتم لنحو سفر وعزمتم على فعل شيء فتشاءمتم لروية أو سماع ما فيه كراهة فلا ترجعوا (وعلى الله فتوكلوا) أي فوضوا أمركم إليه لا إلى غيره والتجؤا إليه في دفع شر ما تطيرتم به (وإذا وزنتم فارجحوا) أي أوفوا واحذروا أن تكونوا من الذين إذا اكتالوا على الناس # يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (5) عن جابر بن عبد الله قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا ظهر الزنى) بزاي ونون (والربا) براء مهملة وباء موحدة (في قرية) أي في أهلها (فقد أحلوا) بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام من الحلول (بأنفسهم عذاب الله) أي تسببوا في وقوعه بهم لمخالفتهم ما اقتضته الحكمة الإلهية من حفظ الإنسان وعدم اختلاط المياه وإن الناس شركاء في النقد المطعوم لا اختصاص لا حدبة إلا بعقد لا تفاضل فيه قال المناوي (تنبيه) سئل بعضهم لم كان البلاء عاما والرحمة خاصة فقال لأن هذا هو اللائق بالجناب الألهي لأن البلاء لو نزل على العامل أي عامل المعاصي وحده هلك حالا فيذهب معظم الكون لأن أهل الطاعة قليلون جدا بالنسبة للعصاة فكان من رحمة الله توزيع البلاء على العموم ليستمد ذلك العاصي فتح باب التوبة ويبقى حيا حتى يتوب وإلا لمات بلا توبة وهو تعالى يحب من عباده التوابين لأنه محل تنفيذ إرادته واظهار عظمته (طب ك) عن ابن عباس وهو حديث صحيح (إذا ظهرت الحية) أي برزت (في المسكن فقولوا لها) قال المناوي ندبا وقيل وجوبا (إنا نسألك) بكسر الكاف خطا باللحية وهي مؤنثة (بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا) بسكون المثناة التحتية والنصب بحذف النون (فإن عادت) مرة أخرى (فاقتلوها) لأنها إذا لم تذهب بالإنذار فهي ليست من العمار ولا ممن أسلم من الجن فلا حرمة لها فتقتل وقضيته أنها لا تقتل قبل الإنذار ويعارضه قضية إطلاق الأمر بالقتل في أخبار تأتي وحملها بعضهم على غير عمار البيوت جمعا بين الأخبار أه وقال العلقمي قال ابن رسلان قال العلماء معناه إذا لم تذهب بالإنذار علمتم أنها ليست من عوامر البيوت ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان فلا حرمة له فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلا بالانتصار عليكم بثاره بخلاف العوامر ومن أسلم وهذا القتل على سبيل الاستحباب لرواية في أبي داود فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاث مرات ثم إن بدا لكم بعد أن تحذروه فاقتلوه إذ لو كان واجبا لما علقه بالاختيار في قوله بدا لكم أي تجدد لكم رأي واختيار والإنذار يكون ثلاثة أيام في كل يوم ثلاث مرات أه وقال الشيخ فقولوا لها أي بحيث تسمع لظاهر الخبر والمقول أنا نسألك بعهد نوح مع أنه لم يشتهر عنه التصرف في الجن مثل سليمان لكن ثبت عنه بهذا وقوع العهد معهم لما أدخلهم معه في السفينة ذكره ابن اسحاق وغيره وفي أبي داود وعن ابن مسعود اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كانه قضيب فضة وسيأتي اقتلوا الحيات كلهن وليس فيما ذكر تقييد بالإنذار ثلاثا بل فيه ما يؤيد عموم الزمان والمكان وهو إما أن يحمل القيد هنا على جن المدينة أو على غير ذي الطفيتين والأبتر أو أن المقيد بالإنذار منسوخ أقوال ويتوقف على تاريخ ويدل لعدم النسخة قصة أبي لبابة مع ابن عمر والكلام والايتئذان في غير العقرب والوزغة إذ لم يرد اللون فيهما (ت) عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن الفقيه الكوفي وهو حديث حسن (إذا ظهرت الفاحشة) # قال العلقمي قال في النهاية الفحش والفاحشة والفواحش ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنى وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة في الأقوال والأفعال (كانت الرجفة) قال المناوي أي حصلت الزلزلة والاضطراب وتفرق الكلمة وظهور الفتن (وإذا جار الحكام) أي ظلموا رعاياهم (قل المطر وإذا غدر) بالبناء للمفعول (بأهل الذمة) أي نقض عهدهم أو عوملوا من قبل الإمام بخلاف ما يوجبه عقد الجزية لهم (ظهر العدو) أي غلب عدو المسلمين وإمامهم عليهم لأن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان (فر) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن لغيره (إذا ظهرت البدع) أي المذمومة المخالفة للشرع (ولعن آخر هذه الأمة أولها) قال المناوي وهم الصحابة يعني بعضهم كالشيخين وعلي (فمن كان عنده علم) أي بتفضيل الصدر الأول وما للسلف من المناقب الحميدة (فلينشره) أي يظهره ويشيعه بين الخاص والعام ليعلم الجاهل ما لهم من الفضائل ويكف لسانه عنهم (فإن كاتم العلم يومئذ) أي يوم ظهور البدع ولعن الآخر للسلف (ككاتم ما أنزل الله على محمد) فيلجم يوم القيامة بلجام من نار كما جاء في عدة أخبار (ابن عساكر) في تاريخه (عن معاذ) بن جبل وهو حديث ضعيف (إذا عاد أحدكم مريضا) أي زار مسلما في مرضه (فليقل) في دعائه له ندبا (اللهم اشف عبدك ينكا) بفتح المثناة التحتية وسكون النون وفتح الكاف وبالهمز وتركه أي يجرح ويؤلم من النكاية بالكسر وهي القتل والاثخان (لك عدوا) من الكفار (أو يمشي لك إلى صلاة) قال المناوي وفي رواية إلى جنازة أما الكافر فلا يمكن الدعاء له بذلك وإن جازت عيادته (ك) عن ابن عمرو بن العاص وهو حديث صحيح (إذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا) أي يكره له ذلك (فإنه) أي الأكل عنده (حظه من عيادته) أي فلا ثواب له فيها قال المناوي ويظهر أن مثل الأكل شرب نحو السكر فهو محبط لثواب العيادة (فر) عن أبي أمامة الباهلي وهو حديث صحيح (إذا عرف الغلام) قال المناوي اسم للمولود إلى أن يبلغ (يمينه من شماله) أي ما يضره وينفعه فهو كناية عن التمييز أه قال العلقمي واختلف في ضابط التمييز فقيل هو أن يعرف الصبي مضاره من منافعه وقال الإسنوي أحسن ما قيل فيه أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجى وحده أه وبعض الناس يقول التمييز قوة في الدماغ تستنبط بها المعاني (فمروه بالصلاة) أي وجوبا قال العلقمي هذا أمر من الشارع لولي الصبي والصبية من أب أوجد وإن علا والأم كذلك ومنه الوصي أو القيم من جهة الحاكم ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته بل لا بدمعه من التهديد إن لم يفعل والصوم كالصلاة إن أطاقه ويضرب على عدم الفعل في العاشرة (دهق) عن رجل من الصحابة قال المناوي وهو عبد الله بن حبيب الجهني وهو حديث حسن (إذا عطس أحدكم) قال العلقمي بفتح الطاء في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع (فحمد الله فشمتوه) أي ادعوا له # بالرحمة وقال في الدركأ صله التشميت الدعاء بالخير والبركة أه والتشميت قال الخليل وأبو عبيد وغيرهما يقال بالمعجمة وبالمهملة قال أبو عبيد بالمعجمة أعلا وأكثر وقال عياض هو كذلك الأكثر وأشار ابن دقيق العيد إلى ترجيحه وقال القزازان التشميت التبريك والعرب تقول شمته إذا دعى له بالبركة قال شيخنا زكريا بمعجمة ومهملة بدلها أي دعا له بالرحمة وقيل معناه بالمهملة دعا له بالبركة أو بأن يكون على سمت حسن وقال شيخنا هما بمعنى وهو الدعاء بالخير وقيل الذي بالمهملة من الرجوع فمعناه رجع كل عضو منك إلى سمته الذي كان عليه لتحلل أعضاء الرأس والعنق بالعطاس وبالمعجمة من الشوامت جمع شامتة وهي القائمة أي صان الله شوامتك التي بها قوام بدنك عن خروجها عن الاعتدال وقيل معناه بالمعجمة أبعدك الله عن الشماتة من الأعداء وبالمهملة جعلك الله على سمت حسن أي على سمت أهل الخير وصفتهم قال ابن رسلان قال شيخ شيوخنا قال ابن العربي في شرح الترمذي تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع وذلك أن العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه وكأنه إذا قيل له يرحمك الله كان المعنى أعطاك الله رحمة يرجع بها ذلك إلى حاله قبل العطاس ويقيم على حاله من غير تغير فإن كان التشميت بالمهملة فمعناه رجع مل عضو إلى سمته الذي كان عليه وإن كان بالمعجمة فمعناه صان الله شوامته أي قوائمه التي بها قوامه فقوام الدابة بسلامة قوائمها التي تنتفع بها إذا سلمت وقوام الآدمي بسلامة قوائمه التي بها قوامه وهي رأسه وما يتصل به من عنق وصدر أه ملخصا قال ابن دقيق العيد ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده حديث البخاري فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وعندهما حق المسلم على المسلم خمس وعدوا تشميت العاطس وعند مسلم وإذا عطس فحمد الله فشمته وعند أحمد وأبي يعلى إذا عطس فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله وقد أخذ بظاهرها ابن مزيد من المالكية وقال به جمهور أهل الظاهرة قال ابن أبي جمرة وقال جماعة من علمائنا أنه فرض عين وقواه ابن القيم في حواشي السنن فقال جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه وبلفظ على الظاهر فيه وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه وبقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ريب أن الفقهاء اثبتوا أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية والراجح من حيث الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين فغرض الكفاية مخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض وأما من قال أنه فرض على مبهم فإنه ينافي كونه فرض عين (وإذا # لم يحمد الله فلا تشمتوه) قال العلقمي قال شيخ شيوخنا قال النووي مقتضى هذا الحديث إن من لم يحمد الله لا يشمت قال شيخ شيوخنا قلت هو منطوقه لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه الجمهور على الثاني قال وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه ويؤخذ منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت ويستحب لمن حضر من عطس أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته وقد ثبت ذلك عن إبراهيم وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف وزعم ابن العربي أنه جهل من فاعله قال واخطأ فيما زعم بل الصواب استحبابه أه قلت وقال في الدركأ صلة من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص أه قال السخاوي وهو ضعيف قال شيخ شيوخنا وفي الطبراني عن علي مرفوعا بلفظ من بادر العاطس بالحمد عوفي من وجع الخاصرة ولم يشك ضرسه أبدا وسنده ضعيف أه والأول بفتح الشين المعجمة وسكون الواو وبالصاد المهملة وجع الضرس وقيل الشوص وجع في البطن من ربح ينعقد تحت الاضلاع والثاني بفتح اللام المشددة وسكون الواو وبالصاد المهملة وجع الأذن وقيل وجع النحر والثالث بكسر العين وبفتح اللام الثقيلة وسكون الواو أخره صاد مهملة وجع في البطن وقيل التخمة وقد نظم ذلك بعض الناس فقال
من يبتدي عاطسا بالحمد يأمن من ... شوص ولوص وعلوص كذا وردا
عنيت بالشوص داء الضرس ثم بما ... يليه داء الأذن والبطن اتبع رشدا
Bogga 152