فَصْلٌ (١)
* فَقَول (٢) أَصْحَابِنَا وَغَيْرهمْ: "الْمَذْهَب كَذَا":
قَدْ يَكُونُ:
- بِنَصِّ الْإمَامِ.
- أَوْ بِإِيمَائِهِ.
- أَوْ بِتَخْرِيجِهِمْ ذَلِكَ، وَاسْتِنْبَاطِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَعْلِيلِهِ.
* وَقَولهُمْ: "عَلَى الأصَحِّ"، أَوِ: "الصَّحِيح"، أَوِ: "الظَّاهِرِ"، أَوِ: "الأَظْهَرِ"، أَوِ: "الْمَشْهُورِ"، أَوِ: "الْأشْهَرِ"، أَوِ: "الْأقْوَى"، أَوِ: "الأقْيَسِ":
فَقَدْ يَكُونُ:
- عَنِ الْإِمَامِ.
- أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.
* ثُمَّ: "الأصَحُّ عَنِ الإِمَامِ، أَوِ الأصْحَابِ":
- قَدْ يَكُونُ شُهْرَةً (٣).
- وَقَدْ يَكُونُ نَقْلًا.
(١) تُنظر هذه المصطلحات في (الرعاية): ١/ ٢٧، و(المسودة): ٢/ ٩٤٧، و(الإنصاف): ١/ ٦، و(المعونة): ١١/ ٥٨٨، و(مصطلحات الفقه الحنبليّ): ٥٣.
(٢) في (ب): قول.
(٣) من (أ) و(ص) و(ج)، وفي (ب): بشهرته.