350

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Tifaftire

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
فَصْلٌ (١)
* فَقَول (٢) أَصْحَابِنَا وَغَيْرهمْ: "الْمَذْهَب كَذَا":
قَدْ يَكُونُ:
- بِنَصِّ الْإمَامِ.
- أَوْ بِإِيمَائِهِ.
- أَوْ بِتَخْرِيجِهِمْ ذَلِكَ، وَاسْتِنْبَاطِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَعْلِيلِهِ.
* وَقَولهُمْ: "عَلَى الأصَحِّ"، أَوِ: "الصَّحِيح"، أَوِ: "الظَّاهِرِ"، أَوِ: "الأَظْهَرِ"، أَوِ: "الْمَشْهُورِ"، أَوِ: "الْأشْهَرِ"، أَوِ: "الْأقْوَى"، أَوِ: "الأقْيَسِ":
فَقَدْ يَكُونُ:
- عَنِ الْإِمَامِ.
- أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.
* ثُمَّ: "الأصَحُّ عَنِ الإِمَامِ، أَوِ الأصْحَابِ":
- قَدْ يَكُونُ شُهْرَةً (٣).
- وَقَدْ يَكُونُ نَقْلًا.

(١) تُنظر هذه المصطلحات في (الرعاية): ١/ ٢٧، و(المسودة): ٢/ ٩٤٧، و(الإنصاف): ١/ ٦، و(المعونة): ١١/ ٥٨٨، و(مصطلحات الفقه الحنبليّ): ٥٣.
(٢) في (ب): قول.
(٣) من (أ) و(ص) و(ج)، وفي (ب): بشهرته.

1 / 373