293

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
فَصْلٌ
* وَإِذَا قُلْنَا: "مَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ [فَهُوَ] (١) مَذْهَبُهُ"، فَأَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ، بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فِي وَقْتَيْنِ (٢)، كَقَوْلهِ فِي الْيَمِينِ بِالْعِتْقِ (٣): "أَنَّهَا تَنْحَلُّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ"، وَقَوْلهِ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ (٤): "لَا تَنْحَلُّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ":
- جَازَ نَقْلُ الْحُكْمِ وَتَخْرِيجُهُ مِنْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-؛ لِاتِّحَادِ مَعْنَاهُمَا أَوْ تَقَارُبِهِ.
- وَالثَّانِي: الْمَنْعُ (٥).
اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ (٦)، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ (٧)، لِأَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَ الإِمَامِ مَظْنُونٌ، فَهُوَ كَمَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا، أَوْ مَنَعَ النَّقْلَ وَالتَّخْرِيجَ،

(١) من (ب).
(٢) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٨٦٧، و(الرعاية): ١/ ٢٥، و(الحاوي): ٥٢، و(المسودة): ٢/ ٩٣٩، و(الفروع): ١/ ٤٢، و(تصحيح الفروع): ١/ ٤٢، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧١، و(التَّحبير): ٨/ ٣٩٦٧، و(شرح الكوكب): ٤/ ٥٠٠.
(٣) الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: ٣١٤٦، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٨٦٧.
(٤) الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: ١٢٥٨، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٨٦٨.
(٥) قال المؤلف في (الغاية): "قاله أبو الخطاب والشيخ في أصوليهما، وخالفا ذلك في كتبهما الفروعية".
(٦) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ٣٦٧.
(٧) يُنظر: (روضة الناظر): ٣/ ١٠١٢.

1 / 315