292

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
فَصْلٌ
* وَمَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ (١):
- فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
اخْتَارَهُ الأَثْرَمُ، وَالْخِرَقِيُّ، وَابْنُ حَامِدٍ.
- وَقِيلَ: "لَا".
اخْتَارَهُ الْخَلَّال، وَصَاحِبُهُ.
- وَقِيلَ (٢): "إِنْ جَازَ تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ، وَإِلَّا فَلَا" (٣).
وَقُلْتُ: "إِنْ نَصَّ الْإِمَامُ عَلَى عِلَّتِهِ أَوْ أَوْمَأَ إِلَيْهَا؛ كَانَ مَذْهَبًا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ أَقْوَالهُ، أَوْ (٤) أَفْعَالهُ، أَوْ أَحْوَالهُ [لِلعِلَّةِ] (٥) الْمُسْتَنْبَطَةِ بِالصِّحَّةِ وَالتَّعْيِينِ".

(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ١/ ٣٨٢، و(التمهيد): ٤/ ٣٦٦، و(الرعاية): ١/ ٢٥، و(الحاوي): ٥١ و٥٥، و(المسودة): ٢/ ٩٣٨ و٩٣٩ و٩٤٦، و(الفروع): ١/ ٤٢، و(تصحيح الفروع): ١/ ٤٣، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٠ و٣٧٨، و(التَّحبير): ٨/ ٣٩٦٦، و(شرح الكوكب): ٤/ ٤٩٩.
(٢) نسب ابن حمدان هذا القول إلى بعض الأصحاب في (الغاية).
(٣) قال المؤلف في (الغاية): "وفيه نظر".
(٤) من (ب) و(غ)، وفي (أ) و(ت) و(ج): و.
(٥) من (أ).

1 / 314