Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Noocyada
ليس بواجب في هذه الصورة خلافا لهما والمذكور في المبسوط الثلثة متفقون على وجوب الطلب وعدم جواز الصلوة قبل السؤال والمخالف فيه ليس الا الحسن بن زياد لكن تبقى صورتان اجد أنهما أنه قطع الصلوة فيما اذا ظن المنع او شك فسأله فأن اعطى بطل تيممه وأن ابى فهو باق والاخرى أنه اذا اتم الصلوة فيما اذا ظن أنه يعطيه ثم سأل فأن اعطاه بطل صلاته وأن ابى تمت لأنه ظهر أن ظنه كان خطأ بخلاف مسألة التحري لأن القبلة جهة التحري اصالة وههنا الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز فاقيم غلبة الظن مقامهما تيسيرا فاذا ظهر خلافه لم تبق قائما مقامهما فالمراد من قوله وهي مسألة المتن أن موضوع المسألة المذكورة في المتن هو موضوع عبارة المبسوط وأن كان فيهما تخالف بوجه اخر واذا رأى أي الماء في الصلوة ولم يسأل بعده اي بعد الفراغ من الصلوة فكذا أي فالحكم يفي هذه الصورة كالحكم في الصورة السابقة وهو أنه يجب عليه الطلب الا على قول الحسن بن زياد ولا تجوز صلاته لعدم ظهور العجز وأن رأى خارج الصلوة ولم يسأل وصلى أي بالتيمم ثم سأله بعد الفراغ من الصلوة فأن أعطى بطلت صلاته السابقة لظهور أنه كان قادرا عليه وأن ابي تمت صلاته لظهور أنه كان عاجزا عنه سواء ظن الاعطاء او المنع او شك فيهما أي قبل الصلوة او بعد الصلوة عند السؤال وأن رأى في الصلوة فكما ذكر في الزيادات اي الحكم على التفصيل المذكور في الزيادات وهو أنه أن غلب على ظنه أنه يعطيه قطع الصلوة وأن شك او غلب على ظنه عدم الاعطاء مضى في صلاته فأن سأله في هذه الصورة بعد الفراغ واعطاه استأنف الصلوة وأن ابى تمت صلاته قوله لكن تبقى صورتان يعنى لا ذكر لهما في العبارات السابقة احدهما أنه قطع الصلوة فيما اذا ظن المنع او شك وأن كان لا ينبغي له أن يقطع في هذه الصورة بل يتمها ولكن لو قطع بسبب جهله او غلبة تشوقه فسأله بعد القطع فأن اعطى بطل تيممه لوجود القدرة على الماء وأن ابى فهو باق على تيممه لظهور العجز فيصلي بذلك التيمم وهذه الصورة وأن لم تكن مذكورة صريحة في الزيادات لكنها تفهم من قوله فاذا ابى تمت صلاته الخ فأنه صريح في أن الاعطاء ناقص والاباء متمم وكذا الصورة الثانية تفهم منه وهي ما ذكره بقوله والاخرى أنه اذا اتم الصلوة فيما اذا ظن أنه يعطيه ثم سأل قال الفاضل الاسرائيني أن قلت كيف يصح له أن يتم الصلوة مع ظن أنه يعطى وقد سبق أنه لايحل له الشروع اذا ظن أنه لا يعطيه ولم يسأله قلت فرق بين الدوث والبقاء فربما يتوقف الحدوث على شيء يستغنى عنه البقاء ويعلم من هذا أن القطع وقت غلبة الظن ليس امرا واجبا وقوله سابقا قطع الصلوة ليس معناه الوجوب بل الندب أنتهى وفيه نظر فأن الظاهر من قوله سابقا قطع وجوبه كيف لا وللظن اعتبار في الشرع والولى أن يقال أن القطع فيما اذا ظن أنه يعطيه وأن كان واجبا لكن أن لم يقطع لجهله بالحكم او لامر اخر واتم الصلوة ثم سأل فأن اعطاه بطل الصواب بطلت صلاته لتحقق القدرة وأن
Bogga 684