فأن ذلك خير ورواية الحاكم في المستدرك والترمذي وابن حبان واحمد في مسنده عن ابي ذر أن الصعيد الطيب وضوء المسلم وأن لم يجد الماء الى عشر سنين فاذا وجد الماء فليمس بشرته فأن ذلك هو خير ومنها حديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقد ذكرنا رواياته والفاظه في بحث التيمم بكل ما كان من جنس الارض فتذكر فهذه الروايات باطلاقها صريحة في أن التيمم طهور اي مطهر كالوضوء وكما ثبت ذلك جوازه قبل الوقت واداء اكثر من فرض فأن قلت لا نسلم أن الطهور في هذه الاحاديث بمعنى المطهر بل بمعنى المطاهر قلت هذا وهو فاسد صفة الطهارة للارض دائمة مستمرة في جميع الشرع فلو كان المراد بالطهور هذا لما كان لقوله عليه السلام مالم تجد تجد الماء معنى ولما كان لذكره عند ذكر خصائصه بالنسبة الى الأنبياء السابقين وجه مع أن اطلاق الوضوء عليه في بعضها صريح فيما اردناه فأن قالوا نحن لا ننكر كونه مطهرا وأنما نقول أنه مطهر ضروري قلنا المطهر الضروري أن كان عبارة عن المطهر الذي يكون مطهرا عند الضرورة والعجز عن المطهر الى صلى فنحن نوافقكم عليه لكنه لا يثبت ما فرعتم عليه وأن كان عبارة عما مر من أنه ليس برافع للحدث وأنما عومل به معاملة المطهر فاطلاق المطهر المفيد لاثبات الطهارة المسلتزم لارتفاع الحدث ينافيه البتة وأن قالوا أن اطلاق الطهور عليه وقع مبالغة ومسامحة قلنا فتح هذا الباب يرفع الامان عن الفاظ صاحب الشريعة والحمل على المجاز أنما يصح عند تعذر الحقيقة واذ ليس فليس وأن قالوا ليس الكلام فيما ثبت بهذه الروايات من كونه طهورا مالم يجد الماء بل في بقاء تلك الطهارة الوفادة به بالنسبة الى فرض اخر ليس فيها دليل يفيده قلنا لما ثبت بهذه الروايات كونه طهورا مطلقا ومن شأن الطهور المطلق أن يبقى مالم يعرض ما يزيله ثبت بقاء الطهارة المفادة الى وجود ما يزيله واداء فرض ليس بمزيل للطهارة فأن قالوا نحن نحملها على كونه طهورا الى اداء فرض او في الوقت فحسب مطلقا قلنا هذا ما يحتاج الى ابراز دليل شرعي يدل عليه فأن القياس والرأي لا مدخل له فيه وأني لكم ذلك فاحفظ هذا كله لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب وخلاصة المرام أن عدم جواز التيمم قبل الوقت وعدم جواز اداء اكثر من فرض به أن كان ذلك مبنيا على أنه ليس برافع للحدث فهو باطل بالكتاب والسنة وأن كان ذلك ثابتا بدليل اخر فليبين حتى ينظر فيه وسنذكر الجواب عما استدلوا به من بعض اثار الصحابة عن قريب أن شاء الله فأنتظره مفتشا م وبعد طلبه من رفيق له ماء منعه ش حتى اذا صلى بعد المنع ثم اعطاه ينتفض تيممه الان فلا يعيد ما قد صلى م وقبل طلبه جاز خلافا لهما ش كذا ذكر في الهداية وذكر في المبسوط أنه أن لم يطلب منه وصلى ام يجز لأن الماء مبذول عادة وفي موضع اخر من المبسوط أنه أن كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله الا على قول حسن بن زياد فأنه يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج ولم يشرع التيمم الا لدفع الحرج لكنا نقول ماء الطهارة مبذول عادة وليس في السؤال ما يحتاج اليه مذلة فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض حوائجه من غيره قال وبعد طلبه متعلق بقوله يصح التيمم قال له ماء صفة للرفيق وكذا قوله منعه وذكر الرفيق جار مجرى العادة فأن كل من حضر وقت للصلوة وعنده ماء فأن حكمه كذلك رفيقا كان او غيره والحاصل أن فاقد الماء اذا وجد بمن معه ماء طلبه منه لعدم المنع غالبا فأن الماء مبذول اي يبذله صاحب الماء ويصرفه الى غيره لا سيما بعد طلبه عادة فأن طلبه من رفيقه فمنعه جاز له التيمم لتحقق العجز وبعد ذلك لو اعطاه رفيقه فأن اعطاه قبل صلاته لا تجوز صلاته بذلك التيمم لأنتفاضه بالقدرة على الماء وأن اعطاه بعد ما صلى ينتفض تيممه ح لتحقق القدرة ح ولا تجب عليه اعادة ما صلى لجواز تيممه بتحقيق عجزه عند ذلك بخلاف ما اذا صلى بدون الطلب وسأله بعد ذلك من رفيقه فاعطاه تلزمه الاعادة ذكره قاضيخان في فتاواه قوله كذا ذكر اي الخلاف بين ابي حنيفة وصاحبيه وكذا ذكر في الايضاح والتقريب وشرح مختصر القدوري للاقطع وغيرها قوله وذكر في المبسوط اي الشمس الايمة السرخسي كما ذكره الحلبي في غنية المستمل فعبارة المبسوط الاولى تقتضي فرضية طلب الماء من
رفيقه اتفاقا بناء على أن الماء مبذول عادة فالقدرة عليه متحققة فلو صلى بدون الطلب لم يجز وعبارتها الثانية مصرحة بالوجوب فأن كلمة عليه ظاهرة في الوجوب وايضا مصرحة بكونه اتفاقيا بين ابي حنيفة وصاحبيه وأنه لم يخالف فيه الا ابن زياد وذكر الحلبي في الغنية في التوفيق بأن الحسن رواه عن ابي حنيفة في غير ظاهر الرواية واخذ هو به واعتمد في
المبسوط ظاهر الرواية واعتبر صاحب الهداية والايضاح رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب ابي حنيفة في عدم اعتبار القدرة بالغير وفي اعتبار العجز للحال أنتهى وذكر في الذخيرة عن الجصاص أن مراد ابي حنيفة فيما اذا اغلب على ظنه منعه اياه ومراد هما عند غلبة الظن
Bogga 678