بل يجب عليه التحري اذ معه ماء طاهر بيقين يقدر على استعماله بدليل معتبر في الشرع وهو التحري فلا ضرورة ح وعندنا لا يجوز التحري لأن التراب طهور مطلق عند العجز عن الماء وقد تحقق بالتعارض الموجب للتساقط حتى كان الأنائين في حكم العدم كذا قرره التفتازأني في التلويح ثم اورد بقوله لا يخفى أن عدم صحة التيمم قبل التحري عند الشافعي مبني على أنه لا صحة للتيمم بدون العجز عن الماء سواء كان خلفا ضروريا او خلفا مطلقا ولا عجز مع امكان التحري ولذا جوز التيمم فيما اذا تحير فتفريع هذه المسألة على كون التيمم خلفا ضروريا بمعنى أنه أنما يكون بقدر ما تندفع به الضرورة ليس كما ينبغي وأن اراد بكونه ضروريا أن لا يكون الا عند الضرورة العجز عن استعمال الماء فهذا مما لا يتصور فيه نزاع أنتهى قوله وقوله عليه السلام الخ اعلم أن الشافعية استدلوا على ما زعموا من أن التيمم خلف ضروري ليس برافع للحدث بوجوه منها مامر في بحث تيمم الجنب وفيبحث التيمم بعذر البرد من حديث
عمرو بن العاص أنه احتلم في ليلة باردة في السفر فاشفق أن اغتسل يهلك فتيمم وصلى بأصحابه الصبح فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر وصليت بأصحابك وأنت جنب الحديث فسماه رسول الله
صلى الله عليه وسلم جنبا مع تيممه فعلم أنه غير رافع للحدث وأنما تباح معه الصلوة ضرورة والجواب عنه على ما ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد بثلثة اوجه احدها أن الصحابة لما شكوه قالوا صلى بنا الصبح وهو جنب فسأله عن ذلك وقال صليت بأصحابك الصبح وأنت جنب استفهاما واستعلاما فلما اخبره بعذره وأنه تيمم اقره على ذلك وثانيها أن الرواية اختلفت عنه فروى عنه أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلوة وصلى بهم التراب طهور المسلم ولم يذكر فيه التيمم وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم اراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال فلما اخبره أنه تيمم للجنابة علم فقهه فلم ينكره عليه ومنها أن التراب ملوث في نفسه ليس بطبعه مطهرا كالماء وحلم جواز الصلوة به على خلاف القياس فيتقدر
Bogga 673