لاخر لكن يكفى تيمم واحد عنهما فلا يجوز تيمم كافر لاسلامه ش أي لا يجوز بهذا التيمم عندهما خلافا لابي يوسف فعنده يشترط الصحة الصحة التيمم في حق جواز الصلوة أن ينوى قبة مقصودة سواء كانت لا تصح بدون الطهارة كالصلوة او تصح كالاسلام وعندهما قربة مقصودة لا تصح الا بالطهارة عن محمد أن الجنب اذا تيمم يريد به الوضوء اجزاه عن الجنابة وهو الصحيح من المذهب كما في الهداية وشروحها وقال في البحر ما في المقنية لو بقى على حد الجنب لمعة ثم احدث وتيمم لها جاز وينوي لهما لانه اذ نوى لاحدهما يبقى الآخر بلا نية مبنى على قول الجصاص انتهى وبالجملة فما ذكره الشارح ههنا خلاف المذهب الا أن يحمل قوله ينبغى على الاستحباب قال فلا يجوز هذا تفريع على كون النية في التيمم فرضا وهذه المسالة ذكرها محمد في الجامع الصغير بلفظ نصراني تيمم ينوي بتيممه الإسلام ثم اسلم لم يكن متيمما وهو قول محمد وقال ابو يوسف هو متيمم انتهى وذكرها كذلك في الهداية وبدل المصنف لفظ النصراني بلفظ الكافر اشارة الى ذكر النصراني ممن ذكره اتفاق ليس باحترازي فان الكفار كلهم سواسية في هذا الحلم قولة أي لا يجوز الخ لما كان ظاهر عبارة املتن كعبارة الهداية والجامع يقتضي أن لا يصح تيمم الكافر لاسلامه مطلقا حتى لا ينوب مناب غسله الذي يومر به الكافر عند الإسلام ايضا وليس كذلك اشار الشارح الى انه ليس المراد أن تيممه غير معتبر مطلقا بل المراد انه غير معتبر في حق جواز الصلوة عندهما قوله فعنده يشترط الصحة للتيمم الخ اعلم أن القربات على قسمين منها أن ما هي مقصودة ومنها غير مقصودة والمراد بالمقصودة في هذا البحث أن يكون مشروعة ابتداء تقربا الى امه من غير أن تكون تبعا لغيرها وان شئت قلت هي ما لا يجب في ضمن شئ اخر بالتبعية وغير المقصودة ما بخلافه فمن الأول الاسلام وسجدة التلاوة وسجدة الشكر على الرأي الاصح المفتي به من كونها مشروعة مستحبة والصلوات الخمس وصلوة العيدين وصلوة الجنازة وغيرها فان هذه العبادات شرعت بنفسها من غير المقصودة ما بخلافه فمن الأول الإسلام وسجدة التلاوة وسجدة الشكر على الرأي الاصح المفتي به من كونها مشروعة مستحبة والصلوات الخمس وصلوة العيدين وصلوة الجنازة وغيرها فان هذه العبادات شرعت بنفسها من غير أن تكون تابعة لاخر لا يقال هذا مناف لما في كتب الاصول من أن سجدة ليست بقربة مقصودة وكذا تؤدي بالركوع لانا نقول مرادهم هنتك انها ليست مقصودة بعينها وليست هيأة السجود بخصوصها مقصودة لذاتها بل المقصود منها اظهار مخالفة المستنكف باظهار التواضع والانقياد لله سواء كان بهذه الهيأة او بغيرها كذا احققه ابن الهمام وغيره ومن الثاني دخول المسجد ومس المصحف ورد السلام وغير ذلك كقراءة الاذكار ثم العبادات المقصودة متنوعة الى قسمين فمنها مالا يصح الا لا يحل بدون الطهارة كالصلوات وسجدة التلاوة وقراءة القرآن للجنب ونحوها ومنها ما يصح بدونها كالإسلام اذا عرفت هذا فاعلم أن الشرط في حق صحة التيمم في نفسه هو نية ما قصده لاجله سواء كانت عبادة غير مقصودة او مقصودة تصح بدون الطهارة او لا تصح بشرط العجز عن استعمال الماء وبدونه في عبادة تفوت لا الى خلف وهذا بالاتفاق فان تيمم لقصد تلاوة القرآن او دخول المسجد او نحو ذلك حل له ذلك واما في حق صحته في حق جواز الصلوة به فاختلفوا فيه فعند ابي يوسف يشترط نية القربة المقصودة وان كانت بسح بدون الطهارة كالاسلام فلو تيمم كافر لاسلامه واسلم جاز اداؤه الصلوات به نعم لو تيمم الكافر بنية اداء الصلوة ثم اسلم لا يصح اداؤ الصلوة به صرح به في النهاية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام ووجه الفرق أن الاسلام يصح من الكافر فتصح منه نية التيمم له بخلاف الصلوة فانها قربة لا تصح من الكافر فلا تصح نية السلوة ايضا منه فوجوه هذه النية منه وعدمها سواء وهذا معنى قولهم الكافر لا نية له يعني لاعيرة لنيته لعبادات التي يشترط لادائها الاسلام وعند ابيحنيفه
Bogga 653