ينزح كل مائها ان امكن جثة الانسان ينزح الكل ايضا وكذا قال في تبيين الحقائق اذا وقع فيها فارتان او اكثر فعن ابي يوسف ان الاربع كفارة واحدة والخمس كدجاجة الى تسع والعشر كالشاة وعن محمد ان في الفارتين اذا كانتا كهيأة الدجاجة ينزح اربعون وفي الهرتين ينزح ماؤها كله انتهى قال ينزح كل مائها ان امكن بان لا تكون البير ذا عين ينبع فيها الماء وهذا النزح في هذه الصور المذكورة واجب اما في صورة وقوع نجس فلان البير عندنا كالحوض الصغير يفسد بما يفسد به الحوض الا اذا كان عشرا في عشر فاذا وقعت فيه النجاسة تنجس كل مائه فيجب نزحه كذا في فتاوى قاضيخان واما في موت حيوان وانتفاخه او تفسخه فلانتشار البلة في الماء لان عند انتفاخه تنفصل منه بلة وهي نجسة مائعة فصار كقطرة من خمر بخلاف ما لو اخرجت قبل الانتفاخ لان شيئا من اجزائها لم يبق في الماء كذا في البحر الرائق وقد مر فيه اثر الحسن البصري برواية عبد الرزاق واما في موت ادمي فلاثر ابن عباس وابن الزبير تأكده بكون متته نجسة وهذا وان كان موجود في كل حيوان فينبغي ان ينزح الكل في الكل وان لم ينتفخ لكن لما وردت الاثار بتقدير الدلاء في الحيوانات اذا لم يوجد الانتفاخ ترك القياس بها واما في موت ما يقارب الانسان كالشاة الاوز الكبير والكلب وامثالها فلكونه مماثلا للانسان في الجنة فيكون حكمه حكمه وفيه اشكال وله واب ذكرهما النسفي في المستصفى حيث قال فان قيل ان مسائل الابار مبنية على اتباع الاثار دون القياس والنص ورد في الفارة والدجاجة والادمي وقد قيس ما يعادلها بها قلنا بعد ما ستحكم هذا الاصل صار كالذي ثبت على وفاق القياس في حق التفريغ عليه كما في الاجارة وغيرها من العقد التي يابي القياس جوازها انتهى وقال صاحب البحر لا يخفى ما فيه فانه ظاهر في ان للرأي مد خلافي بعض مسائل الابار وليس كذلك فالاولى ان يقال ان هذا الالحاق بطريق الدلالة بالقياس كما اختاره في معراج الدراية انتهى اقول الالحاق بطريق دلالة النص ايضا ليس بصحيح لان دلالة النص عبارة عن دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة ان الحكم في المنطوق لاجله وفي ما نحن فيه انفهام كل من يعرف اللغة ان وجوب النزح في ما ورد فيه الاثر لاجل النجاسة حتى يلحق به ما عداه في هذا الحكم ممنوع كيف وقد خالف فيه الشافعي وغيره من الايمة العارفين باللغة وحملوا الاثار الواردة على التنظف ثم المراد بنزح كل الماء نزح كل الماء الذي فيه وقت الوقوع ذكره ابن كمال في الايضاح شرح الاصلاح وذكر في البزازية في ما اذا زاد بعد الوقوع قبل النزح قولين قيل ينزح الكل وقيل مقدار ما كان وقت الوقوع وكلام الخلاصة يدل على ان الصحيح هو ما اختاره ابن كمال حيث قال لو تنجس ماء البير فاخذ في النزح فعيى فجاء من الغد ووجد الماء اكثر مما ترك قال بعضهم ينزح جميع الماء ومنهم من قال ينزح المقدار الذي ترك هو الصحيح انتهى وفيه اشارة الى مسألة اخرى وهي انه لا يشترط في النزح التوالي وفه خلاف ذكره في معراج الدراية والمختار هو عدم اشتراطه كما في البحر وفي التاتارخانية عن المحيط اذا وجب نزح جميع الماء فلم ينزح حتى زاد الماء فقد اختلف المشائخ فيه قال بعضهم شرطوا التوالي فبعضهم لم يشترطوا ما على قول من لم يشترط التوالي اذا نزح بعض الماء في اليوم ثم جاء من الغد فوجد الماء قد ازداد فعند بعضهم ينزح كل ما فيه وعند بعضهم مقدار ما بقي وفي العتابية هو الصحيح انتهى وفي اكتفاء المصنف بالنزح اشارة الى انه لا يجب اخراج الطين ونحوه والا فقدر ما فيها ش الاصح ان يوخذ بقول رجلين لهما بصارة في امر الماء ومحمد قدر بمائتي دلوا الى ثلثمائة دلو وبه صرح في خزانة المفتين نقلا عن فتاوى فخر الدين ؟؟ في التاتارخانية عن الخانية لا يجب نزح طين البير مكان الحرج وعن الفتاوي العتابية به ناخذ قال والا أي وان لم يمكن نزح كل مائها بل تعذر ذلك كذا عبر بة في الهداية او تفسر كما عبر بة صاحب الدر وذلك بان يكون البير كلما نزحوا منها نبع منها مثل ما نزحوا او اكثر فيتعسر ادراك انه خرج كل ما فيها وقت الوقوع اولا قال فقدر ما فيها أي ينزح مقدار ما في البير من الماء وقت ابتداء النزح ذكره الحلبي في الغنية وفي شرحه الصغير لكن قد مر ان الصحيح هو نزح مقدار ما كان فيه وقت وقوع النجاسة وعليه جرى ابن كمال في الايضاح ههنا ايضاويدل عليه قول صاحب الهداية فان كانت الير معينا اخرجوا مقدار ما كان فيه من الماء قال العيني في البناية اشار به الى ان الاعتبار للماء الذي كان زمن وقوع النجاسة انتهى ومثله في العناية وغيرها قوله الاصح اختلفوا في كيفية تعرف مقدار ما فيها فذكر محمد في الجامع الصغير عن ابي حنيفة انه قال في هذه الصورة ينزح حتى يغلبهم الماء قال الصدر الشهيد في شرحه لم يقدر فيه بشيء لان الابار متفاوتة فينزح الى ان يظهر العجز وهو الصحيح وعن محمد روايتان في رواية ثلثمائة دلو وفي رواية مائتان وخمسون دلوا وكذا عن ابي يوسف رايتان وعن أبي حنيفة انه يفوض الى رأي المبتلى به انتهى وفي البناية قال قاضيخان الصحيح عند العجز وعنه تفويض الى رأي المبتلى وعنه مائتا دلو وعنه مائة دلو افتى به في ابار الكوفة لقلة مائها انتهى وذكر صاحب الهداية عن ابي يوسف فيه وجهين احدهما ان تحفر حفيرة مثل موضع الماء من البير ويصب فيه ما ينزح الى ان تمتلئ والثاني ان يرسل في البير قصبة ويجعل المبلغ الماء علامة ثم ينزح منها عشر دلاء ثم تعاد القصبة كم انتقص من ماء البير فينزح لكل قدر منها عشرة دلاء وهكذا وذكر ايضا ان لا شبه بالفقه هو ان يوخذ في هذا الحكم بقول رجلين وقال العيني في منحة السلوك شرح تحفة الملوك والنسفي في الكافي هذا هو الاصح كما قال الشارح وقال ابن كمال في الايضاح هذا هو الصحيح وعليه الفتوى وفي الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة قال المحقق خسر وفي الدر هو الاصح الاشبه بالفقه لكونهما نصاب الشهادة الملزمة ولان الاصل الرجوع الى اهل العلم عند الابتلاء قال الله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انتهى وفي معراج الدراية هو المختار قوله يوخذ بقول رجلين فاذا قالا ماء هذا البير مائة دلوا ومائتا لو ينزح ذلك القدر كذا في البناية وظاهر النهاية الاكتفاء بواحد لانه امر ديني فيكتفي فيه بالواحد لكن اكثر الكتب على اثنين كذا في البحر قوله لهما بصارة في امر الماء أي لهم حدس وذكاء يعرفون به مقادير المياه في الابار فان لكل فن رجال فيوخذ عنهم قوله ومحمد قدر بمئتي دلوا الى ثلثمائة فالمائتان بطريق الوجوب والمائة الاخرى بطريق الاستحباب للاحتياط في امور الدن كذا في البناية واختار هذا القول النسفي في الكنز والحلبي في ملتقى الابحر وفي جامع الرموز عن النصاب به يفتي وفي خزانة المفتين عن الاختيار شرح المختار هو المختار للفتوى وفي التاتارخانية نقلا عن العتابية عن ابي حنيفة اذا نزح مائتان وثلثمائة فقد غلبهم الماء وهو المختار وفي البحر قد اختلف التصحيح والفتوى في المسألة والافتاء بما عن محمد اسهل على الناس والعمل بما عن نصير بن سلام من التفويض الى رجلين احوط ولهذا قال في المختار وما عن محمد ؟؟ لكن لا يخفى ضعفه فانه اذا كان الحكم الشرعي نزح جميع الماء للحكم بنجاسته فالقول بالاقتصار على نزح عدد مخصوص من الدلاء يتوقف على دليل سمعي يفيده واني ذلك بل الماثور عن ابن عباس وابن الزبير خلافه انتهى وذكر صاحب الهداية وغيره انه انما حكم محمد بذلك لما شاهد في بلده قلت هذا هو الظاهر فانه كيف يفتي محمد بهذا القدر عموما مع عدم دليل عليه ومخالفة الدراية ؟ م وفي نحو حمامة او دجاجة ماتت فيها اربعون الى ستين وفي نحو فارة او عصفور عشرون الى ثلثين فانه اذا تنجس الماء كله لا معنى لاخراج بعضه وانما حكم به لما كان في الاغلب ابار بلاده هذا القدر من الماء كما روى عن ابي حنيفة ؟؟ نزح مائة او مائتين بناء على ما شاهده في بلده ولا معنى لكون قول محمد بالنسبة الى الميع ايسر فان الايسر هو ما يسره الشارع لا ما نصب بغير دليل شرعي لا سيما في ما كان مسائله كلها مبنية على اتباع الاثار ولم يكن للقياس مساغ فيه كما صرحوا به فما اخف علم اهل زماننا حيث يختارون هذا القول ولا يتاملون ما عليه وليت شعري هذا القول ليس بايسر من ما روى عنه ان البير كالماء الجار فلو اختاروا الايسر يلزمهم ان يختاروه وليس هذا القول عند الدراية الا مستبعدا كمذهبالقلتين مع كونه مؤيدا بالنصوص دون هذا فاحفظه قال وفي نحو حمامة او دجاجة الخ الحمامة بفتح الحاء المهملة التاء فيه للوحدة لا للتانيث فان الحمام عندهم يطلق على الذكر والانثى وكذا تاء الدجاجة وهو مثلث الدال حكاه ابن معن الدمشقي وابن مالك وغيرهما كذا في حيوة الحيوان ففي الحمام والدجاج اذا مات في البير ولم ينتفخ ينزح اربعون دلوا الى ستين وكذا في ما يعادلهما في الجثة كالسنور وغيره فتقدر الاربعين بطريق الوجوب والستين بطريق الاستحباب فلو نزح بعد الاربعين دلوا او دلوين او ثلثة الى ان ينتهي الى ستين اما الدليل على نفس الاربعين فما اخرجه الطحاوي عن الشعبي في الطير والسنور ان ينزح فيها اربعون دلوا ومن جملة ما بين اربعين وستين خمسون دلوا لان الزيادة غالبا على الاربعين يكون الى عشرة والدليل عليه ما رواه الطحاوي عن حماد انه قال في دجاجة ماتت في البير ينزح منها قدر اربعين او خمسين واما الدليل على الستين فما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن هشيم عن عبد الله بن ابي سبرة عن الشعبي انه قال يدلى منها سبعون دلوا من الدجاجة والستون داخل في السبعين كذا قال العيني في البناية قلت تقدير الاستحباب الى ستين ذكره القدوري وغيره وتبعه المصنف وغيره وهو لا يرجع الى مستند فان الوارد في الاثار في مثل الدجاجة اما اربعون او خمسون او سبعون ودخول ستين في السبعين لا يقتضي التقدير به فانهم صرحوا ان مسائل الابار مبنية على المنقول من غير قياس فليكتف على المنقول وقد ذكر محمد في الجامع الصغير في هذه الصورة اربعون او خمسون واختاره صاحب الخلاصة والمحيط وقال صاحب الهداية هو الاظهر أي بالنسبة الى اختيار القدوري لما روى عن ابي سعيد الخدري انه قال في الدجاجة اذا ماتت نزح منها اربعون دلوا او خمسون وقد مر ذكر هذا الاثر مع ماله وما عليه وقد يقال لا شك ان منافذ الحيوان مثل مخرج الغائط والبول تكون نجسة فاذا وقعت في البير اختلط الماء بالموضع النجس فيلزم نزح الكل مات او لم يمت انتفخ او لم ينتفخ وجوابه على ما في الطريقة المحمدية وشرحها الحديقة الندية اذا تركنا القياس باثار الصحابة التي تفيد ذلك فانهم لم يعتبروا نجاسة السبيل حتى امروا بنزح بعض ماء البير ولو اعتبروا نجاسة السبيل لامروا بنزح جميع الماء الذي في البير لامرهم بنزح الماء كله بوقوع قطرة من بول او دم فيه قال وفي نحو فارة او عصفورة الخ الفارة بالهمزة بعد الفاء وبغيرها وجمعه فار والعصفورة بتاء لتانيث وضم العين وجاء فتح العين شاذا كذا قال الدميري في حياة الحيوان وانما وجب فيهما وفي ما يعادلهما عشرون واستحب ما فوقه الى ثلثين لانه قد اختلفت الروايات فيها فروى قيس ان عليا قال في بير وقعت فيها فارة فماتت ينزح ماؤها وروى عنه انه اذا انقطعت نزح تسعة ادلاء وان كانت كهيأتها ينزح دلو او دلوان وعن عطاء انه قال في الجرذ عشرون وعن الحسن في الفارة اربعون دلوا فلما وقع هذا الاختلاف اختار اصحابنا قول من يقول بالعشرين التي هي الوسط بين القليل والكثير ثم زادوا عليه مقدار نصفه بطريق الاستحباب لاجل
Bogga 470