قوله ولايجب والاحوط ان يجب وقول لابلها قال بعض المشايخ والاحوط ان يجب الحديث تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانفق البشرة والحديث تحت كل شعرة جنابة فبلو الشعر وانقوا البشرة والحديث على مرفوعا من ترك موضع شعرة فعل بها كذا وكذا قال على فن ثم عاديت راسي وقد مرت هذه الاحاديث ونظائرها في شرح قوله وغسل سائر البدن فهذه الاحاديث تدل على وجوب غسل المسترسل ونقض الضفائر اما الا ولان فباطلاقه واما الاخير فلانه لو لم يكن غسل المسترسل والمضفر ضروريا لما احتاج على كرم الله وجهه الحلق على الارسال الذي سنة النبي عليه السلام وخلفائه لايقال فيلزم غسل المسترسل والضفائر للنساء ايضا الاطلاق هذه الاحاديث قلنا نعم لكن قد خصت النساء بعدم وجوب النقض باحاديث اخر قد ذكرنا والفقه فيه ان في غسل الضفائر حرجا عظيما لهن ولا يمكن لهن دفعه بالحلق لانه مكروه لهن ولا بترك الضفائر لانه من موجبات زينتهن ولا كذلك الرجال فانه يمكن لهم الحلق وترك الضفر كلاهما فان قلت حديث جابر الذي نقله في التاتار خانية يدل على خلاف ما ذكرتم في الرجال قلت لو صح ذلك فيحمل على حال النساء جمعا بين الاخبار بقدر الامكان .
قوله تبل ذوائبها وتعصرها فائدة اشتراطه ان يصل الماء الى شعب قرونها واثناء شعورها وهذه رواية الحسن بن زيدا وعن ابي حنيفة كما في التأتار خانية ونقل الزاهدي في المجتبى عن البقالي انه قال الصحيح انه يجب غسل الذاوائب وان جاوزت القدمين ودليل هذا القول ماورد في بعض الروايات كما مر واغمري قرونك مع كل حفنة فانه يدل على اشتراط العصر لكن اكثر الروايات عن عائشة وام سلمة وغيرهما تدل على اكتفاء ابتلال الاصول وصب الحفنات على الراس من دون القرون او ايصال الماء الى اثناء الشعر فمن ثم قال الشارح الاصح عدم وجوبه وقال صاحب الهداية هو الصحيح واختاره جمع من الفقهاء .
Bogga 228