وكذا في حديث حكاية الحسن الوضوء النبوي وفي حديث عبدالله بن أبي وفي غير ذلك ومنها ان يأخذ لكل مرة ماء جديد المار من حديث عبدالله بن زيد بثلث عرفات ومنها ان باخذ الكل من المضمة والاستنشاق ماء جديد الماء روى الطبراني من حديث طلحة بن مصرف غعن ابيه عن جده كعب بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فتمضمض ثلثا واستنشق ثلثا ياخذ لكل واحده ماء جديد الحديث واورد عليه بأن سنده ليثبن بن ايبي سليم تركه يحيى وابن مهد وابن معين واحمد وبأنه انار ابن ابي حاتم كون جد طلحة صحابيا وبأنه ذكر ابن القطان ان مصرفا والد طلحة مجهول الحال واجاب عنه العيني في البناية بأن ليث بن ابي سليم الكوفي وقد روى عنه خلق كثير منهم سفيان الثوري وشريك وشعبلة وابو عوانه والامام ابي حنيفة وآخرون وعن ابي داوود ليس به باس وعن يحيى لا باس به وقال الدار قطني كان صاحب سنة واستشهد به البخاري وروى ابو داود هذا الحديث وسكت عنه وكفى به حجة واماجد طلحة فقد صرح به الذهبي في تجريد الصحابة ان له صحبة نزل الكوفة وحكى عثمان الدرامي عن ابن المديني سألت عبد الرحمن ابن مهدي عن اسم جده فقال عمرو بن كعب وكلانت له صحبة واما مصرف فقال الذهبي في مختصر تهذيب الكمال قد وثقه ابو زرعه .( قوله وانما قال بمياه ولم يقل ثلثا ليدل على ان المسنون التثليث بمياه جديده)قال الفاصل الاسفرائيني الظاهر ان المراد انه قال فغي كل منهما بميلاه دون ثلثا ليدل على ان المسنون التثليث أي تثليث كله بمياه جديده ولا حاجة الى قوله وانما كرر الخ وفي اختيار مياه على ثلثا اخلال لانه لا يدل على ان العدد المسنون لا يزيد على الثلث انتهى أقول ما استظهر ليس بظاهر بل الظاهر ان المراد انه قال في كل منهما بمياه دون ثلثا ليدل على ان المسنون التثليث أي تثليث كل بمياه جديده * ولا حاجة الى . ( قوله وانما كرر قوله بمياه ليدل على تجديد الماء لكل منهما خلافا للشافعي فان المسنون عنده ان يمضمض ويستنشق) توجيه التكرار فيكون ذلك ايضا مما احتيج اليه وما ذكره من الاخلال غير وارد اذ المياه جمع واقل الجمع ثلثة والجمع يحمل على الادنى لانه المتيقن فيحصل تعيين التثليث ولا حاجة الى ان يقال ان غرض الشارح ان هذا القول مع قوله بعيد هذا وتثليث الغسل يفيد سنية التثليث وذلك لآن هذا القول كاف في افادة التثليث من دون حاجة الى ضم ضميمة مع اباء كلام الشارح عنه وقال البرجندي في شرح النقاية لاخفاء في اخفاء الدلالة على التجدد فلو قال بغرفات بدل قوله بمياه لكان مشعر به انتهى اقول لما كان المياه جهادا لا على مياه ثلثة ومن المعلوم ان افراد الجمع تكون متغايره دل ذلك على ان المسنون هو المياه الجديده لكل مرة ولاخفاء فيه كما لا يخفى . ( قوله بغرفة واحده) بفتح الغين المعجمة مصدر بمعنى اخذ الماء مرة واحده بالضم وبمعنى المغروف كذا ذكره الزمخشري في الكشاف وبه ظهران توصيف الغرفة بالواحده مبني على التجريد او التاكيد كقوله تعالى فاذا نفخ في الصور نفخة واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحده الآية .( قوله ثم هكذا ثم هكذا ) أي يفعل مثل ذلك ثلث مرات والجمع بهذا الطريق عند الشافعيه أفضل وله طريق آخر وهو ان يمضمضمن غرفة ثلثا ثم يستنشق منها ثلثا للفصل كيفيتان احدهما ان يمضمض بغرفة ثلثا ثم يستنشق بأخرى ثلثا والثانية ان يتمضمض بثلث غرفات ثم يستنشق بثلث غرفات وهذه انظف الكيفيات والسنة تتادى بواحده من هذه الكيفيات والخلاف انما هو في الافضلية كذا ذكره الخطيب الشربيني في الاقناع ومنشأ الاختلاف في هذا المقام اختلاف الاخبار الوارده في ذلك فروى البيخاري في حديث حكاية عبدالله بن زيد الوضوء النبوي انه مضمض واستنثر ثلث مرات من غرفة واحده وروى ابو داود في حديث حكاية ابن عباس الوضوء النبوي انه دعا باناء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم آخذ أخرى فجمع بهما يديده ثم غسل وجهه الحديث وروى عن ليث عن طلحة عن ابيه عن جده قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرايته يفصل بين المضمضة والاستنشاق وروى ابن ماجة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضمض واستنشق من عرفة واحده وروى عن علي ان رسشول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمضمض واستنشق ثلثا من كف واحد وروى عن عبدالله بن زيد قال اتانا رسول الله سيدي الوالد فسألنا وضوء فأتيته بماء فمضمضم وستنشق من كف واحد وروى الترمذي عن خالد عن عمر وبن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلثا ثم قال الترمذي حديث عبدالله حديث حسن غريب وقدري ومالك وابن عيينه وغير واحد هذا الحديث عن عمر وبن يحيى ولم بذكر هذا الحرف ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضمض واستنشق من كف واحد يجزي وقال بعضهم يفرقهما احب الينا وقال الشافعي ان جمعهما في كف واحد فهو جائز ان فرقهما فهو احب الينا انتهى وروى النسائي في حديث حكاية علي رضي الله عنه الوضوء النبوي انه مضمض واستنشق بكف واحد ثلث مرات وروى الطبراني في معجمه عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده كعب بن عمر واليمامي قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مضمض ثلثا واستنشق ثلثا يأخذ لكل واحده ماء جديد وغسل وجهه ثلثا ومسح رأسه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما الى اسفل عنقه من قبيل قفاه قال الزيلعي في تخريج احاديث الهداية ورواه ابو داود وسكت عنه ثم المنذر بعده في المختصر وفي المحيطج من كتب اصحابنا قال هكذا حكاه على وعثمان من وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك نقله الغزالي في الوسيط وتعقبه ابن الصلاح في مشكلات الوسيط فقال هذا لا يعرف عن على ولا عن عثمان بل هي على خلافه انتهى الزيلعي قلت تعقب ابن الصلاح مطلقا غير صحيح فقد اخرج البغوي في مسند عثمان وابن عساكر عن سفيان بن سلمة قال شهدت عثمان توضأ ثلثا ثلثا وأفرق المضمضة من الإستنشاق ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذا نقله الشيخ عبد الحق الدهلوي في فتح المنان فليراجع ونقل العيني في البناية عن بعض شروح البخاري ان للمضمضة والإستنشاق وجوها احدها ان يتمضمض ويستنشق من ثلث غرفات يتمضمض من كل واحده ثم يستنشق كما في الصحيح وغيره ووجه ثان يجمع بينهما بغرفة واحده يتمضمض منها ثلثا ثم يستنشق منها ثلثا رواه على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ابن حبان ورواه ايضا وائا ابن حجر اخرجه البراز بسند ضعيف وثالث يجمع بينهما بغرفة بأن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك رواه عبد الله بن زيد أخرجه الترمذي ورابع يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من احدهما ثلثا ثم يستنشق من الاخرى ثلثا وخامس يفصل بينهما بست غرفات يتمضمضم بثلث غرفات ثم يستنشق بثلث غرفات انتهى ملخصا وهكذا ذكره النووي في شلرح صحيح مسلم وقال الصحيح هوالوجه الاول وبه جاءت الآحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم واما حديث الفصل فضعيف انتهى وذكر ان ابي زيد المالكي في رسالته يمضمض فاه ثلثا من غرفة واحده ان شاء او ثلث غرفات وان استاك باصبعه فحسن ثم يستنشق بانفه ويستنشر ثلثا وله جمع ذلك في غرفة واحده انتهى وذكر العيني في البناية ان مذهب احمد في هذا لمذهب الشافعي وذكر السغناقي في النهاية بعد ما ذكر مستند الشافعي انه عليه الصبلوة والسلام كان يتمضمض بف واحد له عندنا تاويلان احدهما انه لم يستعن في المضمضة والاستنشاق باليدين كما في غسل الوجه والثاني ان فعلهما باليد اليمنى ورده العيني بان الاحاديث المصرحة بانه تمضمض ولاستنشق بماء واحده لا يمكن تأويلها بما ذكر ثم ذكر العيني لاستدلال ما ذهب اليه اصحابنا الحنفية ما ؤرولاه الترمذي من حديث على وفيه فغسل كفيه حتى انقاهما ثم مضمض ثلثا واستنشق ثلثا ثم قال فان قلت لم يك فيه بماء واحد او بماء جديد قلت مدلوله ظاهرا ما ذكره وهو ان تمضمض ثلثا يأخذ لكل مرة ماء جديد ثم يستنشق كذلك وهو رواية البويطي عن الشافعي فانه روى عنه ان ياخذ ثلث غرفان للمضمضة وثلث غرفات للاستنشاق وفي رواية غيره في لام يغرف غرفة يمضمضن بها ويستنشق ثم يغرف غرفة يتمضمض بها ويستنشق ثم يفعل ثالثة هكذا فيجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة واختلف في الافضلية فنص في الامر وهو نص مختصر المزني ان الجمع أفضل ونص البويطي ان الفصل أفضل والجواب عن كل ما روى في ذلك انه محمول على الجواز انتهى ثم ذكر العيني حديث طلحة بن مصرف عنابيه عن جده وذكر توثيقه على ما نقلناه سابقا ولعلك تفطنت مما بسطنا ان خلاف الائمة في هذا المقام انما هو في الافضلية لا في الجواز وعدمه فالهم متفقون على ان تتأدى السنة باية كيفية يتمضمض ويستنشق من الكيفيات الماثورة وقد صرح به الخطيب الشافعي وابن ابي زيد المالكي وغيرهما وذكر صاحب الفتاوي الظهيرية أنهن يجوز عند أبي حنيفة ايضلا وصل المضمضمة بالاستنشاق فروع ان كان بين اسنانه شيءمن الطعام هل يجب ايصال الماء الى ما حتته ان كان كثيرا تبين للناظرون ان كان قليلا يكون عفوا وان كان في طواحينه ثقب وفيهما شيء يجب ايصال الماء اليه والفتوى على انه ان كان بين اسنانه شيء من الطعام ولم يصل الماء تحته في غسل الجنابة جاز كذا في الخلاصة ولو تمضمص وابتلع الماء ولم يمجه اجزاه لان المج ليس داخلا في حقيقة المضمضمة والافضل ان يلقيه لانه صار مستعملا كذا في البحر الرائق وستطلع لعى كثير من الفروع المتعلقة بالمضمضة والاستنشاق في شرح بحث الغسل ان شاء الله تعالى . ( قال وتخليل اللحية ) الاصل فيه ما روى الترمذي من طريق عبد الكريم بن مخارق عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له او قال فقلت له اتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم يخلل لحيته ثم قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وام سلمة وانس وابن ابي اوفى وابي ايوب سومت اسحق بن منصور يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ال ابن عينيه لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخلل انتهى ثم روى عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل حليته وقال هذا حديث حسن صحيح وقال محمد بن اسمعيل أي البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث عامر عن شقيق عن وائل عن عثمان وروى ايبن ماجه عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخللل لحيته وعن عثمان ان رسول الله صتوضا فخلل لحيته وعن انس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا توضأ خلل لحيته وفرج اصابعه مرتين وعن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا توضا اعرك عارضيه بعض المعرك ثم شبك لحيته باصابعه من تحتها وعن ابي ايوب رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضا فخلل لحيته وروى ابو داود عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا توضا أخذ كفا من ماء فأدخله تحتح حنكطه فخلل بها لحيته وقال هكذا امرني ربي وروى ابن ابي شيبه في مصنفه ضوعفه بالهيثم ابن حمار عن انس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتاني جبريل فقال اذا توضات فخلل لحيتك ورواه ابن عدي في الكامل بلفظ جاءني جبريل فقال يا محمد خلل لحيتك بالماء عند الطهور وروى البزار في مسنده عن روح بن حاتم عن معلي ابن اسد عن ايوب ابن عبدالله عن الحسن عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا توضا خلل لحيته وقال ايوب لا يعلم من حدث عنه الا معلي ورواه الحاكم ايضا وروى الطبراني في الاوسط عن ابن عباس قال دخلت تعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضا فغسل يديه ومضمض واستنشق ثلثا ثلثا وغسل وجهه ثلثا وخلل لحيته وغسل ذراعيه ثلثا ومسح برأسه واذنيه مرتين وغسل رجليه حتى انقاهما فقلت يا رسول الله هكذا الطهور قال هكذا أمرني ربي وروى الطبراني وابن ابي شيبه عن ابي امامه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا توضأ خلل لحيته وغسل ذراعيه وروى الطبراني عن عبدالله بن ابي اوفى انه توضأثلثا وخلل لحيته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل وروى أيضا عن أبي الدرداء توضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخلل لحيته وروى عن كعب بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضافمسح باطن لحيته وقفاه وروى البزار في مسنده عن أبي بكر انه عليه الصلوة والسلام توضأ فخلل لحيته وروى ابن عدي في الكامل عن جابر قال وضات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلث فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها اسنان مشط وفي سند أصرم بن غياث النيسابوري قال البخاري منكر الحديث وقال انلسائي متروك وقال ابن عدي هو كما قال وروى الحاكم في المستدرك واحمد في مسنده عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا توضا خلل لحيته وروى الطبراني عن أم سلمة نحوه وروى سعيد بن منصور عن جبير بن نفير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا توض ... ا خلل اصابعه ولحيته وكان اصحابه اذا توضؤا خللو لحاهم وقد اختلفوا في تخليل اللحية على ثلثة اقوال احدها انه واجب يروي ذلك ععن سعيد بن جبير وعبد الحكم من المائلية حكاه العيني في البناية وذكر ابن ابي زيد المائلي في رسالته انه لا يجب في قول مالك وذكر نور الدين المالكي في المقدمة العزية انه يجب تخليل اللحية شعر الخفيفة وحكى الترمذي في جامعه عن اسحق بن راهوية انه ان تركه عامدا اعاد الوضوء الا ان يتركه متأولا وحكى المناوي في شرح الجامع الصغير ان المزني تمسك بحديث أمرني ربي في ذهابه الى الوجوب ولعلهم انهم قالوا بالوجوب لكثرة الاخبار الوارده فيه وكونه من امر الرب تعالى وثانيها انه مستحب وليس بمسنون وهو ف\قول ابي حنيفة ومحمد قول ابي حنيفة ومحمد كما في المحيط ونقل صاحب الهداي ة انه جائز عند ابي حنيفة ومحمد وفسره صاحب النهاية بقوله أي لا يبدع فاعله كما يبدع ماسح الحلقوم وفسره صاحب الكافي بأنه ليس بسنة أصلية ولو فعل لا يبدع ولا يكره لانه فعله عليه الصلوة والسلام فدل على الجواز والظاهر ان القوزل بالجواز ليس بمغاير للقول بالاستحباب ولذلك تراهم تاره ينسبون اليهما الجواز وتارة الاستحباب واعترض العيني على صاحب الكافي بقوله قلت قوله فعله مرة يرده ما رواه انس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا توضأ أخذ كفا من ماء فادخله من تحت حنكه فخلل بها لحيته وقال هكذا أمرني ربي رواه ابو داود وفيه شيآن يدلان على ان فعله غير مرة احدهما قوله فانه يدل علىالاستمرار والثاني ان هكذا أمرني ربي فغن الذي يامر به ربه لا يفعل مرة فان قلت في اسناده الوليد بن زوزان وهو مجهول الحال قلت ابود اود لما روى سكت عنه فهذا يدل على ؤرضائه به على قاعدته وله طرق أخرى منها طريق الحاكم في مستدركه برواة ثقات ومنها طريق ابن عدي ومنها طريق صححه ابن القطان ومع هذا قد روى حديث تخليل اللحية في سبعه عشر نفرا من الصحابة انمتهى كلامه ونقل صاحب الهداية في توجيه الجواز المنسوب الى أبي حنيفة ومحمد أن السنة اكمال الفرض في الوضوء واجيب عنه بان الفم والآنف من الوجه من وجه الوجه محل للفرض قلت الحق ان قول الجوازان وقع عن الامام الاعظم وقع بسبب عدم وصله أخبار تخليل اللحية الكثيرة بل وصل عنده حديث او حديثان فحكم بالاستحباب فهو معذور بل مأجور وما وجه به الموجهون توجيه في مقابلة النص فلا يسمع ثم ان ما قرره أهل الاصول من ان المواظبة النبوية من غير ترك يدل علىالوجوب يقتضي الحكم بوجوب تخليل لثبوت المواظبة به وعدم نقل تركه وما ذكره بعضهم من انه لما لم ؤيذكر في بعض الاخبار ولم يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الاعرابي علم انه ليس واجب غير صحيح لان عدم ذكر شيء في رواية لا يدل على الترك وكذا ما ذكره صاحبالنهاية وغيره من انه لو قلبنا بالوجوب لزمت الزييادة على الكتاب بأخبار الاحاد فلا يخفى انه لا ينفي الا الفرضية لا الوجوب وكذاما ذكره صاحب النهاية وغيره من انه لو قلنا بالوجوب لزمت الزيادة على الكتاب باخبار الآحاد فانه لا يخفى انه لا ينفي لا الفرضية لا الوجوب وكذا ما ذكره صاحب الكافي من انه لو قلنا بوجوبه في الوضوء لزم مساواة التبع وهو الوضوء للاصل وهو الصلوة ولذا قالوا الا واجب في الوضوء فانه لا يحفى انه يمكن بقاء الفرق بين التبع والاصل بان يكون واجب التبع أقل لزوما من واجب الاصل واما قولهم انه لا واجب في الوضوء المخدوش بوجوه ذكرها في احكام القنطرة في أحكام البسملة وسنذكرها عنقريب ان شاء الله تعالى والحلق ان يقال الوجوب منوط بورود الانكار على الترك واذ ليس فليس ورابعها انه سنة وهو قول ابي يوسف والشافعي كما في البناية والهداية والخلاصة وغيرها وعليه مشى اصحاب المتون وهو المختار عند المحققين من اصحابنا قال الحبي في الغنية الادلة ترجح قول ابي يوسف وقد رجحه في المبسوط وهو الصحيح انتهى وقال العيني في البناية كون تخليل اللحية سنة هو الصحيح للاحاديث المذكورة وفعل الصحابة فغنقلت قال احمد ليس في تخليل اللحية شيء صحيح قال ابن ابي حاتم عن ابيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تخليل اللحية حديث قلت قد مر ان الترمذي صحح حديث عثمان وحديث عائشة المذكور اسناده حسن انتهى كلامه فروع قال السراجي في شرح الهداية ذكر اصحابنا انه عليه الصلوة والسلام كان اذا خللل لحيته الكريمة شبك أصابعه كأنها اسنان مشط وليس لذلك ذكر في كتب الحديث وانما ذكر ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر شبك لحيته باصابعه من تحتها ولم يزد وذكر ابو بكر الرزاي كأنها اسنان مشط انتهى وتعقبه العيني بقوله العجب من السروجي كيف غفل عن حديث جابر الذي رواه ابن عدي وكيف يقول وليس لذلك كله ذكر في كتب الحديث ولا يلزم من عدم اطلاعه على ذلك ان يقول ذلك ثم نسبته الى ابي بكر الرازي عجيب وابو بكر لم يقل ذلك من عنده انتهى وفي الكفاية كيفية تخليل اللحية ان يخلل بعد التثليث من حيث الاسفل الى فوق وفي منح الغفار كيفيته على وجه السنه ان يدخل اصابع اليد في فروجها التي تبين شعراتها من اسفل الى فوق بحيث يكون كف اليد الى الخارج وظهرها الى المتوضي انتهى وتعقبه ابن عابدين بأن المتبادر من رواية أبي داود انه عليه الصلوة والسلام أخذ كفا من ماء تحتح حنكه فخلل به لحيته ادخال اليد من اسفل بحيث يكون كف اليد الداخل من جهة العنق وظهرها الى خارج ليمكن ادخال الماء المأخوذ في خلال الشعر ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة فلا يبقى لآخذه فائده قلت ما ذكره من المتبادر ليس بصحيح فان الرواية المذكورة انما تقتضي كون الكف الى جهة العنق عند ادخال الماء الى الشعرات واما كونه كذلك عند التخليل فكلام الظاهر ان يجعل الكف الى عنقه حال وضع املاء ويجعل ظهر كفه الى عنقه حال التخليل هو الذي نقله الطحطاوي في حواشي مراقي الفلاح عن الحموي فافهم وذكر في الحلية ان التخليل باليد اليمنى وذكر في الدرر انه يدخل اصابع يديه في خلال لحيته وهو خلاف المعقول والمنقول وذكر صاحب النهر وغيره ان سنية التنخليل انما هو لغير المحرم واما المحرم فهو مكروه له حذرا من سقوط الشعرات وقيد الشر بنلا لي في نور الايضال اللحية بالكثيفة فأشار الىانها لو كانت خفيف بحيث تبدو والبشرة يجب ايصال الماء تحتها وقد صرح به في الحلية فائده التخليل جعل الشيء في خلل الشيء وهو بفتحين الفرجة بين الشيئين والجمع خلال كجبل وجبال يقال خلل اسنانه تخليلا اذ اخرج ما بقي من الماكول بينها واسم ذلك الخارج خلاله بالضم والخلال بالكسر ككتاب العود الذي يخلل به الشخص وخلل الرجل لحيته اوصل الماء الى خلالها وهو البشرة التي بين الشعرات ومه هو مأخوذ من تخللت القوم اذا دخلت بين خللهم وخلالهم كذا ذكره الفيومي في المصباح المنير قال والاصابع بالجر معطوف على اللحية والمراد اصابع الرجلين واليدين كلها كما صضرح به في المنافع والتحفة والقنية وغيرها وسكت اكثرهم عن ذكر اصابع اليدين لحصول وصول الماء الى اصابعهما بغسل الوجه واليدين والرجلين وذكر في الذخيره ان تخليل الاصابع اذا كانت مضمومه وهو يتوضأ من الاناء فرض ومفي كوامع الفقه للعتابي تخليل اصابع الرجلين اذا كانت منظمة واجب وذكر شيخ الاسلام ان تخليلها قبل وصول الماء الى اثنائها فرض وبعده سنة وذهب مالك الى ان تخليل اصابع اليدين فرض وقال اسحق واحمد كذا في الرجلين ومذهب أكثر العلماء سنة كذا في البناسية والاصل في هذا الباب ما روى عن الطبراني في الكبير عن ابي ايوب الانصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال حبذا المتخللون في الوضوء والمتخللون من الطعام اا تخليل الضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الاصابع واما تخليل الطعام اما تخليل الوضوء فامضمضة والاستنشاق وبين الاصابع واما تخليل من الطعام انه ليس شيء اشد على الملكين من ان يريا بين اسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي وروى هو واحمد عنه وعن عطاء قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبذا المتخللون من امتى في الوضوء والطعام ورواه في الاوسط من حديث انس ومدار طرقه كلها على واصل بن عبد الرحمن ابن حمرة الرقاشي ضعفه ابن معين والنسائي في رواية عنهما وعن يحيى ابن معن صالح وقال النسائي في موضع أخر ليس به ياسر وقال أبو زرعة شيخ لين وذكره ابن حبان في الثقات وقال شعبة هو اصدق الناس وهو ممن اخرج له مسلم كذا ذكره المنذري في كتاب التلاغيب والترهيب وروى الطبراني في الاوسط عن عبدالله بن مسعود مرفوعا تخللوا فانه نظاف والنظافة تدعو الى الايمان والايمان مع صاحبه في الجنة قال المنذري وققفه في الكبير على ابن مسعود باسناد حسن وهو الاشبه انتهى وروى الطبراني في الكبير عن واثلة مرفوعا لم يخلل اصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامه وروى في الاوسط عن اين مسعود مرفوعا لتنهكن الاصابع بالهطور او لتنهكنها النار وروى الدارقطني في سننه عن ابي هريرة مرفوعا خللوا اصابعكم لا يتخللها النار يوم القيامه وفي سنده يحيى بن ميمون المتار كذبه احمد وغيره وروى الدارقطني نحوه من حديث عائشة وفي سنده عمر بن قيس الملقب بسند قال احمد وابن ابي حاتم فيه متروك كذا ذكره الزيلعي في تخريج احاديث الهداية وروى اصحاب السنن الاربعة من حديث عامر بن لقيط عن ابيه لقيط بن صبرة مرفوعا اذا توضات فاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع قال الترمذي حسن صحيح رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في السمتدرك وصححه وروى الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجة عن ابن عباس مرقفوعا اذا توضات فخلل اصابع يديك ورجليك وروى ابو داود والترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة وابن ماجه عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا توضا دلك اصابع رجليه بخنصره وروى الدارقطني عن عثمان انه توضأ وخلل اصابع قدميه ثلثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما فعلت وروى البزار في مسنده عن وائل بن حجر قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتى بماء فأكفى على يمينه ثلثا الحديث وفيه ثم غسل بيده اليمنى وفصل بين اصابعه واعترض علىالقائلين بسنية التخليل وغيرهم بانه قد ورد في الروايات الامر المقرون بالوعيد فيلزم ان يكون واجبا وأجاب عنه صاحب النهاية بان آية وضوء خاصة ليست محتملة للبيان لا نهاية بينه بنفسها فلو قلنا بالوجوب تلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وفيه على نحو ما مر انه لا ينفي الا الفرضية لا الوجوب وقال أكثر الشراح مثل هذه الاخبار انما يقتضي الوجوب اذا لم يمنعه مانع ولم توجد قرينه صارفه عن ظاهرة كخبر الاضحية وصقدة الفطر وصلوة الفاتحه واما اذا وجد فلا يمكن القول بالوجوب وههنا قد عارض هذا الامر تعليم الاعرابي الوضوء حيث لم يعلمه ولو كان واجبا لعلمه فيه ايضا نظر على نحو ما مر ومنهم من اجاب بأن الامر بالتخليل والوعيد وعلى تركه محمول على ما اذا لم يصل الماء في اثانء الاصابع بدونه بأن كانت مضمومه حين الغسل او شك فيه * يكون واجبا بل فرضا بالضرورة ويرد عليه أنه رحمه الله تعالى لا يبقى للاحاديث المذكورة التي ورد الامر والوعيد فيها دلالة على السنية فان قيل نحن نثبتها بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا نفس الفعل النبوي غير مثبت لها ما لم تثبت المواظبة واذ ليست فالحق في هذا المقام ايصال الماء بالتخليل فرض عند تيقن عدم وصول الماء في اثنائها او ظنه وواجب عند التردد في ذلك وعدم التيقن بالوصول ومستحب في غير ذلك فروع كيفية تخليل اصابع اليد على ما في البحر وغيره ان يشبك الاصابع وكيفية تخليل اصابع الرجلين على ما في جامع المضمرات وغيره ان يخلل بخنصر يده اليسرى بادئا من خنصر رجله اليمنى خامتا بخنصر رجله اليسرى وهكذا ذكره الرافعي وغيره من الشافعيه وقال العيني في البناية هذه الكيفية لا أصل لها وانما روى ابو داود والترمذي من حديث المستورد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا توضا يدلك اصابع يديه بخنصره فالحديث يقتضي البداية بالخنصر فقط انتهى وقال ابن الهمام في فتح القدير بعد ذكر الكيفية المذكورة الله اعلم به ومثله في ما يظهر امر اتفاقي لا سنة مقصودة انتهى وقال تلميذه ابن اميراج في الحلية الذي في سننن ابن ماجه عن المشستورد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فخلل اصابع رجليه بخنصره واما كونه بخنصر يده اليسرى وكونه من اسفل فالله الع مويشكل كونه بخنصر االيسرى انه من الطهارة والمستحب في فعلها اليمين ولعل احكمة في كونه بالخنصر كونها ادق الاصابع فهي بالتخليل انسب وفي كونه من اسفل انه ابلغ في ايصال المامء انتهى ذكر في الحلية ايضا ان الحكمة في البداية بخنصر الرجل اليمنى والختم برجل اليسرى ان خنصر اليمنى هي يمنى اصابعها وابهام اليمنى كذلك والتيامن من سنة او مستحب في البحر قولهم من اسفل الى فوق أي من ظهر القدم او من باطنه كما جزم به في السراج والاول قرب وفي مراقي الفلاح وغيره انه توضأ في المء الجاري والحوض فادخل رجليه في الماء يجزيه ترك التخليل وان كانت منضمة لوصول الماء اليها غالبا قال وتثليث الغسل قد ورد في الاخبار وما يفيد ان الافضل غسل الاعضاء ثلثا ثلثا وان الاكتفاء على المرة والمر تين أيضا جائز فمن ذلك ما ورى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه توضا مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلوة الا به وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف له الاجر مرتين وتوضا ثلثا ثلثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي وقد ذكرناه بطرقه والفاظه مع ما له وما عليه في البحث العاشر من الابحاث التي اوردناها في شرح قول المصنف كتاب الطهارة فلا نعيده ومن ذلك ما روى ابو داود عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده قال ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء فسي اناء فغسل كفيه ثلثا ثم غسل وجهه ثلثا ثم غسل ذراعيه ثلثا ثم مسح براسه وادخل اصبعيه الشسباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه وبالسباحتين يباطن ا1ذنيه ثم غسل رجليه ثلثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد هذا ونقص فقد اساء وظلم وروى عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين وروى عن ابن عباس أنه قال لا اخبركم بوض ... وء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ مرة مرة وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن عبد خير عن علي رضي الله عنه توضأ ثلثا ثم قال هكذا طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن شقيق قال راي تعليا وعثمان توضأ ثلثا ثلثا وقالا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وعن ابي امامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلثا ثلثا وعن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة وعن عبدالله بن عمر مثله وعن عبيد الله بن عبد الله بنر رافع عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضال ثلثا ثلثا ورأيته غسل مرة مرة ثم قال الطحاوي فثبت بذلك ان كل ما كان ثلثا ثلثا انما هو لا اصابة الفضل لا الفرض انتهىة وروى ابن ماجه عن ثابت قال سألت ابا جعفر قلت له حدثت عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضا مرة مرة قال نعم قلت ومرتين مرتين وثلثا ثلثا قال نعم روى ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ غرفة غرفة وروى عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ في غزوة واحده واحده وروى عن عائشة وابي هريرة والربيع بنت معوذ قالوا توضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلثا ثلثا وروى مثله عن عبد الله بن ابي اوفى وزاد ومسح براسه مرة وروى عن أبن عمر انه توضأ ثلثا ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى عن ابي مالك الاشعري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضا ثلثا ثلثا ثا قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وظلم وروى النسائي عن ابن عباس مثله رواية أبي داود وروى عن ابن عمر مثل رواية ابن ماجه وروى الترمذي عن ابن عباس انه عليه الصلوة والسلام توضا مرة وقال هذا احسن شيء في هذا الباب واصح كذلك رواه البخاري وروى الترمذي أيضا وقال حسن غريب عن ابي هريرة أنه عليه الصلوة والسلام توضا مرتين مرتين وروى عن علي انه عليه الصلوة والسلام توضا ثلثا ثلثا ثم قال في الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشة وابي امامه وأبي رافع وعبدالله بن عمر ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله نب زيد وأبي ذر وحديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأص حوالعمل على هذا عند عامة أهل العلم ان الوضوء يجزي مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلث لويس بعده شيء وقال ابن المبارك اغلا من اذا زاد في الوضوء على الثلث الا رجل مبتلي انتهى ثم روى عن ثابت مثل ما روى عن عبد الله بن زيد انه عليه السلام توضأ فغسل وجهه ثلثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح براسه وغسل رجليه ثم قال هذا حديث حسن صحيح وق دذكر في غير حديث انه عليه السلام توضأ بعض وضوئه مرة وبعضع ثلثا وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك انتهى وروى البخاري عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضا مرتين مرتين فهذه الاخبار وامثالها على ما هو مبسوط في كتب الاحاديث دلت على جواز الوضوء مرة مرتين وثلثا وغسل بعض الاعضاء مرة ومرتين وبعضها ثلثا ولنذكرهاههنا بماحث تفيد البصيرة وتنشط القريحه الاول انهم اختلفوا في توجيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن زاد على هذا ونقص فقد اساء وظلم على اقوا لدفعا لم يرد انه كيف يكون النقص موجبا للظلم وقد رود الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وانه كيف يكون الزيادة موجبه للاساءة القول الاول ان زيادة او نقص من اوهام الراوي وهو ابو عوانة والراوي عن موسى ابن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب وهو وان كان ثقة فان الوهم لا يسلم منه بشر الا من عصمه الله تعالى ويؤيده ان رواية إبن ماجه والنسائي واحمد من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم ولم يذكر وانقص كذا نقله السيوطي في مرقاة الصعود شرح سنن ابي داود عن بعضهم وهو مبني على ان معنى او نقص عن التثليث والا حسن حمله على معنى آخر وعدم اختيار الوهم من غير ضرورة القول الثاني ان المراد بالنقص نقص العضو بأن لم يستوعبه ذكره البيهقي في سننه القول الثالث ان معناه نقص بعض الاعضاء فلم يغسلها بالكلية وزاد اعضاء أخر ل يشرع غسلها ذكره الشيخ ولي الدسن العراقي وفي شرح سنن أبي داود واختاره السيوطي القول الرابع ما في البدائع واختاره صاحب الهداية من انه محمول على عدم رؤيته سنة دون نفس الفعل حتى لو زاد او نقص واعتقد ان الثلثة سنة لا يلحقهالوعيد القول الخامس معناه زاد على املحدود ونقص عنه ومقتضاه انه لو غسل ما فوق المرفق والكعب يكون ميئا وظالما وليس كذلك لكون اطالة الغرة والتحجيل مستحبة كما اسبقنا من فعل أبي هريرة وقوله وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري هذا الذي قال ابو هريرة ولم يتابع عليه المسلمون مجمعون على ان الوضوء لا يتعدى ما حد الله ورسوله ولم يتاجوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع الوضوء انتهى وتعقبه العينين في البناية بقوله ذها ترك الادب في حق الصحابي وهو لم يفعل ما فعل من تلقاء نفس هبل اخذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوى الاجماع لا يقبل من خلاف ابي هريرة والشافعي واصحابه فانهم قالوا باستحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين لا خلاف فيه بين اصاحبه القول السادس معناه فمن زاد على الصلوات الخمس والوتر ونقصض قال العيني هو بعيد القول السابع ما حكاه العيني عن المشايخ أنه محمول على نفس الفعل وان لم يكن ثمة اعتقاد فإن الزيادة على الثلث لا يقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملا اذا قصد به تجديد الوضوء القزل الثامن ما حكاه ايضا من ان معناه من زاد على الماء بقدر المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل او نقص عن ذلك فقد تعدى وظلم لحديث أنس انه عليه الصلوة والسلام كان يغتسل بالصاع الى خمسة ويتوضأ بالمد رواه البخاري ومسلم قلت هذا بعيد كالسادس فانه ليس بقدر الماء ذكر في الحديث وقد ورد في سنن أبي داود توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلثي المد فكيف يكون النقص عند المد موجبل للظلم والقول السابع قاصر في توجيه النقص القول التاسع ما حكاه العيني أيضا من ان معناه تعدى بترك السنة والتادب بأداب الشرع وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بتردد المراد البحث الثاني اتفق جمهور اصحابنا على ان تثليث الغسل من السنن المؤكده ويرد عليهم ان مدار السنية عند اكثرهم على المواظبة النبوية وثبوتها مشكل ولرود الاقتصاد على مرة ومرتين ورود كثرة فان استند وافى في ذلك بحديث فقد اساء وظلم قلنا يخالفهم تأويلهم من انه محمول على الاعتقاد على نفس الفعل ولعل الحق في هذا المقام هو ما جمع من المضمرات عن شرح الطحاوي اانه لو توضا مرة سابغة اجزاه ولا كراهية فيه ولكن المرتين افضل والثلث أفضل من المرتين انتهى البحث الثالث اختلف عباراتهم في اثم المقتصر على المرة والمرتين ففي البناية ولو توضأ مرة لقوة البردا وقلة الماء ولضروروة لا يكره ولا يآثم والا فيأثم وقيل ان اعتاد اثم والا فى فإن قلت كيف يكون النقص عن التثليث اثما وظلما وقد ثبت انه عليه الصلوة والسلام توضأ مرة ومرتين كرتين قلت ذلك لبيان الجواز انتهى وفي المجتبي وجامع المضمرات مثله وفي الطهيرية انه اكتفى بالمرة الواحده قيل يا ثم لانه ترك السنة وقيل لا يا ثم لانه اتى بما امر ربه انتهى قال صاحب البحر لا يخفى ترجيح الثاني لقولهمالوعيد في الحديث لعدم رؤيته الثلثة سنة فلو كان الاثم يحصل بالترك لما احتيج الى حمل الحديث على ما ذكر وانتهى وفي النهر لو اقتصر على الاولى ففي اثمةلان قيل يا ثم لانه ترك السنة المشهروة وقيل لانه قد اتى بما امر ربه كذا في السراج واختار في الخلاصة انه ان اعتاد ثم والا لا وينبغي ان يكون هذا القول محمل الوقلين انتهى البحث الرابع المراد من قولهم تثليث الغسل تثليث الغسل المستوعب فلو غسل في المرة الاولى وبقي موضع يابس وفي المرة الثانية أصاب الماء بعضه ثم في الثالثة اصاب الجميع لا يكون غسلا ثلثا كذا نقله في جامع المضمرات عن فتاوي الحجة البحث الخامس ظاهر كلام المتون ان المسنون هو نفس التثليث واختلفوا في الغسلات الثلثة فقيل الالوى فرض والثانية سنة والثالثة اكمال المذهب وقيل كلاهما سنتان وقيل الثانية سنة والثالثة نفل وقيل بالعكس عن أبي بكر الاسكاف الثلث فرض كذا في البناية نقلا عن مختصر المحيط وذك ابن الهمام في فتح القدير ان الحق هو أن مجموع الثانية والثالثة سنة واحده وأختاره صاحب البحر وعلله بانه لا توصف الثانية وحدها وا الثالثة وحدها بالسنة الا مع ضم الاخرى وقال صاحب السراج الوهاج الاولى فرض والثانيه والثالثة سنتان مؤكدتان على الصحيح قال في النهر وهو الماسب لاستدلالهم على السنية بأنه عليه الصلوة والسلام توضا مرتين كرتين قوال هذا وضء من يضاعف له الآجر مرتين ولما توضأ ثلثا ثلثا قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي فمن زاد على هذا او نقص فقد تعدى وظلم فجعل الثانية جزاء مستقلا وهذا يؤذن باستقلالها الا انها جزء سنة حتى لا يثاب عليها وحدها انتهى البحث السادس تقييد التثليث بالغسل يفيد انه ليس بسنة في المسح بل ذكر في المحيط والبدائع انه مكروه وذكر في الخلاصة انه بدعه وفي فتاوي قاضي خان عندنا لو مسح ثلث مياه لا يكره ولكن لا يكون سنة ولا آدب انتهى قال صاحب البحر هذا هو الاولى كما لا يخفى أذ لا دليل على الكراهة انتهى قلت بل دليل عدم الكراهة قائم وهو وروده في بعض الاخبار ولو بطرق ضعيفه على ما سيجيء ان شاء الله تعالى البحث السابع ذكر في الخلاصة والتاتار خانية وغيرهما انه لو زاد على الثلث فهو بدعه وهذا اذا لم يفرغ من الوضوء امام اذا فرغ ثم استأنف الوضوء فلا يكره بالاتفاق ونقل صاحب البحر عن المبسوط وشروح الهداية انه لو زاد لطمآنية القلب عند الشك او بينه وضء آخر بعد الفراغ من الاول فلا بأس به لآنه نور على نور وكذا اذا نقص الحاجة لا باس به ثم قال فيه كلام لآنهم صرحوا بان تكرار الوضوء في مجلس واحد لا يستحب بل يكره لما فيه من الاسراف في الماء كما في السراج الوهاج فكيف يدعى الاتفاق كما في الخلاصة على عدم الكراهة اللهم ان يحمل على ما ذا اختلف المجلس وهو بعيد انتهى وفيه كلام ستلع عليه ان شاء الله تعالى.( قال ومسح كل الراس) ان كان سنية استيعاب الرأس فلما مر من الاحاديث الدالة على استيعاب الرأس في بحث الفروض فتذكره ولما استنان المرة الواحده فلما سيجيء في الشرح واختلف الاخبار وفي كيفيته فروى عبد الله بن زيد والمقدام بن معد يكرب ومعاوية انه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بمقدم رأيه واذهب باليدين الى القفا ثم ردهماا حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه وروت الربيع بنت معوذ انه صلى الله عليه وآله وسلم بدا بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وقد مرت احاديثهم في البحث المذكور فلا نعيها ولاجل اختلاف الاخبار اختلفت مذاهبهم فذهب وكيع بن الجراح الى البداية من مقدم الرأس آخذ بالحديث الربيع حكاه الترمذي في جامعه وقال الحسن البصري السنة البداية من الهامه يضع يده عليها ويمر بهما الى مقدم الرأس ثم يعيدها الى القفا هو رواية هشام عن محمد رحمه الله تعالى حكاه العيني في البناية ولعل مستنده ما رواه ابو داود ان معاوية توضأ للناس كما روى رسول الله يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة فتلقاها بغماله حتى وضعها علة وسط رأسه حتى قطر الماء وا كاد يقطر ثم سمح من مقدمه الى مؤخره ومن مؤخره الى مقدمه وذهب الجمهور الى البداية بالمقدم لحديث عبدالله بن زيد وغيره قال العيني هو الصحيح ثم اختلف عبيارات اصحابنا في الكيفي فذر في المحيط انه يضع من كل واحده من يديه ثلث اصابع على مقدم رأسه سوى الابهام والسبابة ويجافي بين كفيه ويمدهما الى القفا ث ميضع فكيه على مؤخر راسه ويمدهما الى مقدمه ثم يمسح ظاهر كل اذن بكل ابهام وباطنه بمسبحته وفي الينابيع كما نقله العيني المسح ان يضع الخنصر والبنصر في وسط رأسه ويمدهما الى منبت الشعر من قفاه ثم يعيدهما الى وسط رأسه ثم يضع الخنصر والبنصر في وسط رأسه ويمدهما الى مقدم رأسه ثم يمدهما الى وسط رأسه ثم يمدهما الى قفاه ثم يدخل السبابة في اذنه ويدبرها في زواياها وهكذا نقله في التاتار خانيه عن الملتقط وذكر في الخلاصة مثل ما في المحيط وفي فتاوى قاضي خان صورة ذلك ان يمسح اصابع يديه على مقدم رأسه وكفيه على فوديه ويمدهما الى قفاه واشار بعضهم الى طريق آخر احترازا عن استعمال الماء المستعمل الا ان 1لك لا يمكن الا بكلفة ومشقة فيجوز الاول ولا يصير الماء مستعملا ضرورة اقامة السنه انتهى وقد تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الاظهر في المسح ان يضع كفيه واصابعه على مقدم رأسه وبمدهما الى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسح اذني باصبعيه ولا يكون الماء مستعملا بهذا لان الاستيعاب بماء واحد لا يكون الا بهذا الطريق وما قال هبعضهم من انه يجافي كفيه تحرزا عن الاستعمال لا يفيد لانه لا بد من الوضع والمد فان كان مستعملا بالوضع الاول فكذا الثاني فلا يفيد تأخيره ولآن الاذنين من الرآس بالنص أي حكمهما حكم الرأسي ولا يكون ذلك الا اذا مسحهما بماء مسح به الرأس ولانه لا يحتاج الى تجديد الماء لكل جزء من اجزاء الرأس فالاذن أولى أن يمكون تبعا انتهى قلت ما جعله ظهرا أظهر بلا ريب اما عقلا فلام ذكره وأما نقلا فللكون ظاهر الاحاديث المروية في المسح وكذا خاتاره قاضيخان وحققه ابن الهمام وصاحب النهر والغنية وغيرهم وما ذكره في المحيط وغيره لا أصل له في السنة كما نص عليه ابن الهمام وذكر الاكمل في العناية الكيفية المذكورة في المحيط وغيره قال هكذا روت عائشة مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعقبه العيني أنه لم يذكر هذه الكيفية أحد من ائمة الحديث عن عائشة لا عن غيره من الصحابة الذي نوصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي روى النسائي عن عائشة هو أنها وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضعت يديها في مقدم راسها ومسحت الى مؤخره ثم مدت يديها بأذنيها ثم مدت على الخدين . (قوله خلاف الشافعي فإن عنده تثليث المسح سنه) الخلاف راجع الى المرة واما استنان استيعاب الرأس فمتفق عليه بيننا وبينه قوله سنة استدلوا على ذلك بوجو احدها القياس على المغسول بأن الراس أحد اعضاء الوضوء والمسح أحد قسمي الوضوء فيسن تثليثه كالغسل وأجاب عنه اصحابنا بأن هذا فاسد الوضع لآن المسح مبناه على التوسعة والتخفيف بخلاف الغسل والحاق ما مبناه على التيسير مبنها على التعسر فاسد الوضع كذا في المفسيد والمزيد وبأن التكرار في الغسيل يفيد زيادة ناظفة وتكرر المسح يقربه الى السيلان فكان مخلا بأسم المسح والسنة الا كمال لا الاخلال كذا في البدائع وان الواجب أنلا يقاس الممسوح على الممسوح كمسح الخف والجبيرة والتيمم فإن كل واحد منها شرع مرة وهذا مسح فلا يكرر كذا في غاية البيان وبأن المفروض المسح وبالتكرار يصير غاسلا فلا يصير مسنونا كذا في الهداية وثانيها ما روى مسلم وغيره أنه عليه الصلوة والسلام توضأ ثلثا ثلثا وفيه ضعف ظاهر فإن الروايات الصحيحه قد يبت ان الثلث انما هو الغسل على ان الوضوء في الاكثر يستعمل للغسل وثالثها انه قد ورد تثليث المسح فروى ابو داود عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان ابن عفان غسل ذراعيه ثلثا ومسح رأسه ثلثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وروى من طريق عبد الرحمن أبن ورد ان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن جمران قال رأيت عثمان يتوضا الحديث وذكر فيه أنه مسح {اسه ثلثا ثم غسل رجليه ثلثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروى الدارقطني في سننه من حديث صالح بن عبد الجبار عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عثمان أنه توضأ فذكر فيه التثليث في المسح وبقية الاعضاء وروى البزار في مسنده عن ابن ورد انه مثل سند ابلي داود وروايته وقال لا يعلم روى ابو سلمة بن عبد الرحمن عن حمران الا هذا الحديث وروى البيهقي في الخلافيات عن الليث بن سعد ين خال دعن سعيد بن ابي هلال عن عطاء عن ابي رباح ان عثمان أتى بوضوء الحديث وفيه ثم مسح راسه ثلثا وغسل رلجي هثلثا ثم قال من أحب ان ينظر الى وضوء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كاملا فلينظر الى هذا وروى البزار في مسنده من طريق أبي داود الطيالسي عن أبي الاحوص عن ابي اسحق عن ابي حية بن قيس أنه رىى عليا في الرحبه توضأ فغسل كفيه ثم مضمض ثلثا واستنثر وغسل وجهه ثلثا ومسح رأسه ثلثا وغسلرجليه الى الكعبين ثلثا ثلثا ثم قال أني احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجاب اصحابنا عن هذه الاخبار بضعف هذه الاخبار اما رواية الاولى ففي سندها عامر بن شقيق بن جمرة الراوي عن شقيق بن سلمة ضعفه ابن معين وقال ابو حاتم ليس بالقوي وقال النسائي ليس به باس كذا في ميزان الاعتدال واما روايته الثانية ففيه عبد الرحمن بن ورد ان قال الدارقطني ليس بالقوي كما في الميزان لكن قال قال ابن معين صالح وقال ابو حاتم لا بأس به كذا ذكره الزيلعي واما رواية الدارقطني ففيه صالح بن عبد الجبار قال ابن القطان في كتابه لا اعرفه الا في هذا الحديث وهو مجدهول وشيخه محمد بن عبد الرحمن منكر الحديث قال البخاري واما رواية الدارقنطي فقد خدشه هو بانه لم يرو المسح ثلثا غير ابي حنيفة وخالفه جماعة من الثقات كزائدة بن قدامه الوثوري وشعبة وابي عوانه وشريك وابي الاشهب جعفر بن الحارث وهارون وجعفر بن الاحمر فرووه عن خالد بن علقمة وكلهم قالوا ومسح راسه مرة انتهى وممن صرح بضعف روايات التثليث ابو داود حيث قال في سننه احاديث عثمان الصحاح وكلها تدل على مسح الرأس مرة فانهم ذكروا الوضوء ثلثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكر اعداد كما ذكروا وفي غيره انتهى وقال ابن المنذر على ما نقله ابن حجر في فتح الباري الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسح مرة واحده انتهى وقال النووي وفي شرح حديث مسلم الاحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحده وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح انتهى واجاب صاحب الهداية عن احاديث التثليث بأنه محمول على التثليث بماء واحد وهو مشروع على ما ورى عن أبي حنيفة انتهى ويؤيده ما روى الطبراني في كتاب مسند الشاميين عن الحسن بن علي بن خلف الدمشقي عن سليمن بن عبد الرحمن حدثنا اسمعيل بن عبد الرحمن عن اسمعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عثمان بن سعيد النخعي عن علي انه قال الا اريكم وضوء رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا بلى فأتى بطشت فغسل كفي هووجهه ثلثا ويديه الى المرفقين ثلثا ثلثا ومسح رأسه ثلثا بماء واحد ومضمض واستنشق ثلثا بماء واحد وغسل رجليه ثلثا كذا نقله الزيلعي وقال العيني وروى الحسن في المجرد عن ابي حنيفة انه اذا مس حثلثاى بماء واحد وكان مسنونا فان قيل قد صار البلل مستعملا بالمرة الاولى فكيف في امراره ثانيا وثالثا اجيب بأن الصحيح عند ابي حنيفة انه يصير مستعملا لاقامة فرض آخر لاقامة السنه لآنها تبع للفرض اغلا ترى ان الاستيعاب يسن بماء واحد انتهى وماينبغي ان يعلم ان المذهب في هذه المسالة اربعه احدهاان التثليث واجب حكاه الشيخ ابو حامد الاسفرائيني عن بعضهم وحكاه بعضهم عن ابن ابي ليلى وهو قول غريب كذا في البناية ووجه الغرابة ان الاحاديث الصحيحة دالة على الاكتفاء بمرة واحده فمن اين وجوب التثليث وثانيها ان التثليث سنو هو قول الشافعي علىما حكاه النووي وابن حجر وغيرهما هو المشهور فيي كتب مذهبه لكن عده الترمذي في جامعه ممن رأو المسح مرة واحده ونقل العيني عن النووي انه قال لا اعلم احدا من اصحابنا حكى هذا عن الشافعي لكن حكاه الرافعي وجها لاصحابنا انتهى وفي فتح الباري بالغ ابو عبي دفقال لا نعلم احدا من السلف استحب تثليث مسح الراس الا ابراهيم التيمي وفي ما قاله نظر فقد نقله ابن المنذر عن انس وعطاء وغيرهما وقد روى ابو داود من وجهين صحح احدهما ابن خزيمة وغيره من حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبوله انتهى وثالثها ان المسنون هو المسح مرة واحده وهو مذهب اصحايبنا وحكاه الترمذي عن جعفر بن محمد الصادق وسفيان الوثري وابن المبارك واحمد واسحق وروى عن سفيان عن عيينه انه قال سالت جعفر بن محمد عن مسح الرأس يجزى مرة واحدة فقال أى والله ونقل العيني عن ابن المنذر انه قال بن عبدالله بن عمر وطلحة بن مصرف والحكم وحماد والنخعي ومجاهد وسالم بن عبدالله بن عمر والحسن البصري واحمد ومالك واسحق بن راهوية وحكى ابن المنذر مذهب الشافعي عن انس وسعيد بن جبير وعطاء هو رواية عن احمد وداود ورابعها ان المسنون المسح مرتين حاكهالعيني عن ابن سيرين ومستنده حديث الربيع انه عليه الصبلوة والسلام مسح برأسه مرتين رواه ابو دلود الترمذي وحسنه وروى النسائي في باب عدد المسح من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد الذي أرى النداء قال رأيت رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل وججه ثلثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين قال الزيلعي وكذلك رواه البيهقي في سننه ثم قال خالفه مالك ووهيب وسليمان بن بلال وخالد الواسطي وغيرهم فرووه عن عمر بن يحيى فمسح رأسه فأقبل بهما وأدير مرة واحده وقال ابن عبد البر لم يذكره فيه احد مرتين غير ابن عيينه ووهم فيه وانظه والله اعلم تأويل قوله فاقبل بهم او ادبر فجعلهما مرتين وما ذكر عن ابن عيينه ومسح رأسه وغسل رجليه فلم يصف المسح ولا قال مرتين انتهى ولعلك تفطنت من ههنا تأويل رواية الربيع أيضا كيف لا ولفظ الرواية عنها ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمة فالظاهر ان قولها يبدأ بيان للمرتين فسقط استنادا ابن سيرين. ( قوله وقد ورد الترمذي في جامعه ان عليا توضأفغسل اعضاءه ومسح رأسه وقال هذكا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي صحيح البخاري مثل هذا )استدلال لمذهب الحنفية من استنان المرة الواحده وهذه الرواية وردها الترمذي في باب وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بسنده عن ابن حية قال رأيت عليا توضأفغسل فيه حتى انقاهما ثم مضمض ثلثا واستنشق ثلثا وغسل وججه ثلثا وذراعيه ثلثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه الى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال اني احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروى الترمذي أيضا وقال حسن صحيح عن الربيع بنت معوذ انها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ قالت مسح راسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر وصد غيره واذنيه مرة واحده وروى ابو داود عن ابي ملكية قال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء الحديث وفيه ثم ادخل يده فأخذ ماء فمسح براسه واذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال اين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وروى عن عبد خير في حديث حكاية الوضوء النبوي ثم جعل يده في الاناء ومسح برأسه واحده وروى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال رأيت عليا توضأالحديث وفيه مسح برأسه مرة واحده ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روى عن جد طلحة بن مصرف انه رآى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وفيه ومسح برأسه واذنيه مسحة واحده وروى النسائي عن عبد خير عن علي مثل ما روى ابود * عن الحسين بن علي أنه قال دعاني أبي على بوضوء فقربته الحديث وفيه ثم مسح برأسه مسحة واحده وروى عن عائشة انها حبكت الوضوء النبوي فمسحت رأسها مسحة واحده وروى ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحده وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة ومسح برأسه واذنيه مرة وروى البخاري في صحيحه من حديث حكاية عبد الله بن زيد الة\وضوء النبوي انه مسح رأسه مرة واحده وقال الحافظ ابن السمعاني في الاصطلام اختلاف الرواية يحمل على التعدد فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلثا فليس في رواية مسح مرة حجة على صنع العدد ومن اقوى الادلة على عدم التعدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمه وغيره من طريق عبدالله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ان فرغ من زاد على هذا فقد اساء وظلم رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأن مسح رأسه مرة واحده فدل على ان الزيادة على المرة غير مستحبة ويحمل ما ورد من الاحاديث في تثليث مسح الرأس ان صحت على ارادة الاستيعاب بالمسح لا انها مسحات مستقله جمها بين هذه الادلة انتهى كذا نقله الشيخ عبد الله بن سيالم البصري في ضياء الساري شرح صحيح البخاري وروى ابم ماجه عن عثمان وعلي وسمة بن الاكوع قالوا ان رسول صلى الله عليه وآله وسلم مسح مرة واحده وروى عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الاذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح المآقين وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص بن غياث عن اشعث عن ابي اسحق عن جدته عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ ثلثا ثلثا الا المسح فان مرة مرة قال الزيلعي في نصب الراية من حديث انس والحديث في الصحيحين من وراية عبدالله بن زيد انه مس رأسه فأقبل لهما وأدبر مرة وعزى شيخا مقلد الغيرة الى كتاب الامام للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد انه قال رواه الطبراني في معجمه الاوسط من حديث أنس برواية راشد بم محمد قال رأيت أنس بن مالك بالزاوية فقلت اخبرني عن وضء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان فأنه بلغني أنك كنت توضيه قال فدعا بوضوء فأتىى بطشت وقدح فوضع بين يديه فأكفأ على يده من الماء وغسل كفيه ثم مضمض ثلثا واستنشق ثلثا وغسل وجهه ثلثا ثم اخرج يده اليمنى فغسلها ثلثا ثم غسل يده اليسرى ثلثا ثم مسح براسه مرة واحده وهذا لم اجده في الامام ولا في معجم الطبراني الوسط ويضعفه ما رواه ابن ابي شيبه في صمفنه عن عبادة عن انس أنه كان يمسح على الرأس ثلاثا يأخذ لكل مستحماء جديد انتهى كلامه وتعقبه ابن الهمام في فتح القدير بانه سهو ولعله لم يكن في نسخته والا فهو موجود في نسخة الاوسط من مسند ابراهيم البغوي انتهى ولعلك تفطنت من ههنا ان الاخبار وردت متخالفه لكن أخبار المرة أقوى سندا فيجب المصير اليها وتأويل غيرها الا العكس كما فعلته الشافعيه فافهم واستقم قال والاذنين عطف على قوله كل الراس أي مسح الاذنين بماء الراس لا بماء جديد وكيفيته على ما نقل عن الحلواني أنه يدخل الخنصر في ضماخ الاذنين ويحر لهما وفي الاصل يمسح داخلهما مع الوجه وفوقهما مع الرأس والمختاران ان يمسح داخلهما بالسبابتين وخارجهما بالابهامين كذا في المجتبي والبناية وفي فتح القدير عن الحلواني وشيخ الاسلام انه يدخل الخنصر في اذنين ويحركهما كذا لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح أذنيه فأدخل السبابتين وخالف ابهاميه الى ظاهر اذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما وقول من قال يعزل السبابتين في مسح الرأس بأحاديث قولية وفعليه ما الفعلسية فمن ذلك ما رواه النسائي في بب مسح الاذنين مع الراس عن ابن عباس قال توضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث وفيه ثم مسح برأسه واذنيه باطنهما بالسبلاحتين وظاهرهما بابهامية ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه بلفظ ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه واذنيه رواه البيهقي في سننه آخر باب مسح الرأس بلفظ فأخذ قبضة من ماء فنفض يده ثم مسح راسه ومن ذلك ما روى ابو داود عن الربيع انها رات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضا فمسح راسه ما اقبل وما ادر وصدغيه واذنيه مرة واحده وروى عن ابن عباس سان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح راسه واذنيه مسحة واحده وروى نحوه الترمذي وغيره روى الطحاوي وفي سرح معاني الآثار عن عثمان أنه توضأ فمسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروى عن المقدام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضا فلم بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم راسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما مرة واحده وروى عن تميم الانصاري أنه رآى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضا فمسح رأسه واذنيه داخلهما وخارجهما وروى عن عبدالله بن زيد أنه رآى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بوضوء فدلك اذنيه حين مسحهما وؤروى عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل كيف الطهور فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء فتوضأ فأدخل أصبعيه السبابتين أ1نيه فمسح بابهاميه ظاهر اذنيه وبالسبابتين باطن اذنيهر وروى عن أبي امامه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضا فمسح أذنيه مع الرأس وقال الأذنان من الرأس وروى عن الربيع ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عنودها فمسح راسه على ماجري الشعر ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما ويباطنهما ثم قال الطحاوي ففي هذه الآثار ان حكم الاذنين ما اقبل منهما وما أدبر حكمه حكم الرأس وقد تواترت الآثار بذلك وان ما يتواتر بما خالفه ثم يثبت ذلك من طريق النظر وقال انا قد رأيناهم لا يختلفون ان المحرمة ليس لها ان يغطى رأسها وكل قد أجمع على انها ان تغطى اذنيه ظاهرهما وباطنهما فدل ذلك ان حكمهما حكم الرأس وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ثم قال وقد قال به جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم روى عن حميد قال رأيت أنس بن مالك توضا فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وعن أبن حمزة قال رأيت ابن عباس توضا فمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما وعن أبن عمر انه كان يقول الاذنان من الراس فامسحوها واما الاحاديث القولية فمن ذلك ما رواه مالك في الموطا وغيره عن عبد الله الصنابحي مرفوعا اذا توضا العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه الحديث وفيه فاذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه فهذا الحديث يدل على ان مسحهما مع الراس كذا ذكره ابن عبد البرفي التمهيد ومن ذلك حديث الاذنان من الراس روى بطرق مختلفة وبعضها وان كان فيه ضعف الا انه ينجز بالكثرة فرواه ابن ماجه عن ابي هريرة مرفوعا وكذلك رواه الدارقطني في سننه وفي سنده عمرو ب نالحصين وهو ضعيف واخرجه الدار قطني بطريق في هالبختري بن عبيد عن أبيه وقال هو ضعيف وأبوه مجهول ثم أخرجه بطريق فيه علي بن هاشم وقال انه كان غاليا في التشيع منكر ضعيف الحديث ورواه الطبراني في معجمه ومن حديث أشعث بن سوار عن الحسن عن أبي موسى مرفوعا وأخرجه الدارقطني وقال الحسن لم يسمع من ابي موسى والصواب موقوفا ثم اخلاجه موقوفا ورواه العقيلي في كتابه او علة باشعث وقال أنه ضعيف لا يتابع عليه ورواه الدارقطني من طرق عن ابن عمر مرفوعا وروى ابو داود الترمذي من حديث حماد عن سنان ابن ربيعه عن شهرين حوشب عن أبي امامة قال توضلأأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الاذنان من الرأس وقد تكلموا فيه بوجهين احدهما في رفعه قال ابو داود والترمذي قال قتيبه قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قول ابي امامه وقال البيهقي في سننه حديث الاذنان من الرأس اشهر اسناده حماد بن زيدبن سنان عن شهربن حوشب وكان حماد يشك في رفعه وكان سليم ابن حرب يريه عن حماد ويقول هو من قول ابي امامه واجاب الزيلعي في نصب الراية عن هذا الوجه بانه قد اختلف فيصلي حماد فوقفه عنه ابن حرب ورفعه ابو الربيع واختلف أيضا على مسدد عن حماد فروى عنه الرفع وروى عنه الوقف واذا رفع ثقة حديثا ووقفا آخر ارفعهما شخص واحد في وقتين رجح الرفع لآنه اتى بزيادة ويجوز ان يروى الرجل حديثا فيفتى به في وقت ويرفعه في وقت آخر وهذا اولى مت تغليظ الراوى انتهى وثانيهما أن في سنده شهربن حوشب وهو متكلم فيه واجاب عنه ابن قيق العيد في الامام بأنه قد وثق احمد ويحيى والعجل يعقوب فالحديث عندنا حسن إبن ماجه في سننه عن عبدالله بن زيد مرفوعا الاذنان من الرأس وروى الدار قطني عن ابن عباس به مرفوعا قال ابن القطان اسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته كذا نقله الزيلعي في نصب الراية وقال بعد ذكر رواية عبدالله بن زيد هذا مثل اسناد في هذا الباب ثم قال فانظر كيف اعرض البيهقي عن حديث عبدالله بن زيد وابن عباس واشتغل بحديث ابي امامه وزعم ان اسناده اشتهر اسناد الحديث وترك هذين الحديثين وهما امثل منه ومن ههنا يظهر تحامله انتهى وتقرير دلالة هذا الحديث على المدعي على ما ذكره الاتقاني في غاية البيان وغيره انه لا يخلو من أحد الامرين إما أن يراد به بيان الحكم وبيان الخلقة لا يجوز الثاني لكونه عليه الصلوة والسلام مبعوثا لبيان الاحكام دون الحقائق ولكونهما من الرأس مشاهده مغنية عن البيان فتعين الاول ثم لا يخفى اما ان يكون المراد من الحكم انهما ممسوحتين بماء الرأس وكونهما ممسوحتين كالرأس لا بماء الرأس ولا يجوز الثاني لأن اشتراك الشيء في حكم لا يوجب ان يكون ذلك الشيء من الشيء الآخر كالرجل مع الوجه يشتركان في حكم الغسل ولا يقال ان الر جل من الوجه فتعين الاول وهو كونهما ممسوحتين بماء الرأس وذلك ما اردناه واعترض ههنا انه لما دل الحديث على انهما من الرأس ينبغي ان يتأدى مس حالراس مسحهما مع انه ليس كذلك واجاب عنه خواهر زاده بان فرضية المسح بالرأسي ثبت بالكتاب وكونهما من الرأس ثبت بخبر الواحد كذا نقله النسفي عن المستصفى شرح الفقه النافع ونقل ايضاعن الشيخ بدر الدي نانه قال الرأس من الحلقوم الى فوق الا انه بعض الرأس في الاحكام فجعل وظيفة الوجه الغسل ووظيفة ما فوق الوجه المسح * ان الاذنيني وظيفتهما المسسح أو الغسل ووجه آخر وهو أ، كلمة من للتبعيض فوجب ان يكون بعض الرأس حقيقة أو حكما وحكم الرأس المسح فكذا حكمهما انتهى وقال لا تفاني في غاية البيان لقائل ان يوقل غاية ما قال بدر الدين ان وظيفتهما المسح ونحن نقول ايضا بمسحهما ولكن اذا كان كذلك فمن أين يلزم كون المسح بماء الرأس ولا نسلم فعن هذا عرفت ان الجواب للشافعي الخصم هو ما حققته اولا انتهى وقد يقرر دلالة الحديث بأن مراده عليه الصلوة والسلام من قوله الاذنان من الرأس بيان الحكم دون الخلقة فكأنا من اجزاء الرأس حكما فسن أقامه وظيفتهما بماء الرأس لا بماء جديد وفيه ابحاث احدهما ان كون الحديث بيانا للخلفيى لا ينافي المطلوب لانهما لو كانا من المراس لزم ايضا ان يكتفي لهما بماء الرأس فما الفائده في نفيه واجيب عنه بانه انما نفى ليكون أظهر في افادة المطلوب لا ل، الحمل ينافي المطلوب أقول فيه ما فيه لأنه الحديث على بيان الخلفية لم يلزم منه اتحاد حكم الاذنين وحكم الرأس فلا بد ان ينفي بيان الخلقة ليثبت المطلوب وثانبهما ان الدليل منقوض بالمضمضمة والاستنشاق فان الفم والأنف من أجزاء الوجه مع أن غسلهما بماء جديد وأجيب عن هبأن ذلك ليحصل الامتياز بسنة المسح عن سنة الغسل بضرب خفه أقول الحق في الجواب أن يقال ان الفم والأنفداخل في الوجه الظاهر من وجه خارج عنده وداخل في الباطن كما سيأتي تقريه من الشارح في بحث الغسل فلذلك لم يسنا بماء الوجه وثالثها ان الاذنين ليسا محلين لإقامة فرض مسح الرأس حتى لو مسح عليهما فقط لا ينوب عنمس حالرأسي كما صرح به قاضي خان في فتاواه فيلزم ان لا يسن مسحهما أيضا لماتقرر عندهم أن السنة في اركان الوضوء هواكمال الفرض في محله واجيب عنه بان عدم تأدي فرض المسح به لا يوجب ان لا يكون محلا لأقامة فرض المسح بعد ثبوته بخبر الآحادالثابت بطرق متعدده ومما ينبغي أن يعلم أن قول المصنف بمائة يتضمن اشارات الاولى أن مسح الأذنين يكون مرة واحدة كذا قال البرجندي في شرح النقايةوقد مر ذلك من رواية الربيع وابن عباس الثانية ان المسنون هو مسح الاذنين بما مسح به الراس ولا يكون هو مستعملا اذ الاستعمال لا يظهر الا في عضو آخر وهما جزء من الرأس فكما لا يعتبر استعماله عند ادبار اليد وأقبالها على الرأس كذلك لا يعتبر عند مسح الرأس وهذا هو ظاهر الاخبار الوارده في هذا الباب وقد مر انه مختار الزيلعي إبن الهمام وغيرهما وبه ظهران ما قال الفاضل الاسفرائيني من انقوله بقوله محمول على الماء المأخوذ لآجله على الماء المستعمل فيه لآنه لا يصح ان يكون السنة مسح الأذنين بالماء المستعمل في الرأس ثم قالبعيد هذا من البين انه ينبغي أن يجوز المسح للأذنين ببلل واحد لآنهما في حكم الرأس فلا يصير البلل مستعملا الا بعد الفراغ من مسحهما لكن لم نجد فيه الرواية انتهى ليس كما ينبغي الثالثة أن أخذ الماء الجديد للأذنين خلاف المسنون واليه يميل كلام الجمهور من اصحاب المتون والشروح والفتاوي لكن ذكر في الخلاصة أنه لو أخذ للاذنين ماء جديد فهو حسن انتهى ونقل صاحب البحر مثله عن شرح مسلين وقال فأستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في انه اذ لم يؤذ ماء جديد أومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة فعندنا نعموعنده لا وأما لو أخذ ماء جديد أو مسح بالبلة الباقية فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا انتهى وتعقيبه أبن عابدين في رد المحتار بأنه خلاف ما يدل عليه كلام صاحب الهداية والبدائع والحلية والتاتارخانية وغيرهمونقل عن المعراج لا يسن تجديد الماء في كل بعضمن ابعاض الرأس فلا يسن في الاذنين بل أولى لآنه تابع انتهى ونقل عن شرح زاد الفقير للتمرتاشي أنه قال بعد نقل كلام الخلاصة قوله ولو فعل فحسن مشكل لآنه يكون خلاف السنة وخلاف السنة كيق يكون حسنا وهذا تعقب جيد ثم هذا كله اذا بقيت البله في اليد واما اذا انعدمت لم يكن بد من أخذ الماء الجديد كما لو انغعدمت في بعض عضو واحد كما في فتح القدير وغيره .
Bogga 217