1066

Shucab Iman

شعب الإيمان

Tifaftire

أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت- لبنان

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وأما تعليم القرآن بالأجرة فقد كرهه جماعة، وورد فيه أخبار، ورخص فيه آخرون، وحديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب وأخذ الجعل عليها والذي روى عن ابن عباس في تلك القصة أن النبي ﷺ قال:
«أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ﷿ يدل على جواز ذلك والله أعلم».
وروينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يرزق المعلمين، وعن عطاء والحسن وابن سيرين وأبي قلابة والحكم الرخصة في ذلك.
فصل في
[ترك] قراءة القرآن في الحمام والكنيف
والمواضع القذرة تعظيما للقرآن
(فقد) (^٤) روينا في كتاب السنن عن النبي ﷺ [إنه] (^٥) لم يرد السّلام عليه وهو يبول وقال له بعد ذلك: (إن) (^٦) رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن سلمت [علي] (^٧) لم أرد عليك.
فإذا كان رد السّلام يتحاشى في حال البول فقراءة القرآن أولى أن يكرم ويعظم.
٢٦٣٥ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو الفضل بن حميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن أبان عن (مورق) (^١) العجلي قال (شهد) (^٢) [كتاب عمر] (^٣) إلى أبي موسى ﵄: أنه بلغني أن أهل الأمصار إتخذوا الحمامات فلا يدخلن أحد أو قال مسلم: إلا بمئزر ولا

(^٤) في ب: وقد.
(^٥) ما بين المعكوفين سقط من (ب).
(^٦) في (ب): إذا.
(^٧) ما بين المعكوفين سقط من (ب).
٢٦٣٥ - (^١) في (أ): موروق.
(^٢) في (ب): شهدت.
(^٣) ما بين المعكوفين سقط من (ب).

2 / 536