947

(خبر) وروي أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد إن شئت اسلمت إليك وزنا معلوما في كيل معولم في تمر معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يا يهودي ولكن إن شئت فأسلم وزنا معلوما إلى أجل معلوم في تمر معلوم وكيل معلوم ولا أسمي لك حائطا)).

(خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام بإسناده أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يامحمد إن شئت أسلمت إليك وزنا معلوما في كيل معلوم في تمر معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((لا يا يهودي ولكن إن شئت فأسلم وزنا معلوما إلى أجل معلوم في تمر معلوم وكيل معلوم ولا أسمي لك حائطا)) فقال اليهودي نعم فأسلم إليه فلما كان آخر الأجل جاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه فقال له رسول صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن لنا بقية يومنا هذا)) فقال: إنكم معشر بني عبد المطلب قوم مطل فأغلظ له عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((انطلق معه إلى موضع كذا وكذا فاعطه حقه وزده كذا وكذا للذي قلت له)) فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يشترط في السلم ما يجوز انقطاع المسلم فيه؛ لأن الحائط الواحد قد تصيبه الألفة فلا يقع فيه شيء فلهذا لا يجوز اشتراطه وبأنه يكون غرر وفد نهى عنه فلا يصح السلم إلا بين جائزي العقد كالبيع ولا نعرف فيه خلافا.

باب القرض

القرض بالقاف مفتوحة والراء ساكنة والضاد معجمة السلف، وفي الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، القرض قربة مندوب إليها وفضيلة حافظ أهل المروة عليها لما روي.

(خبر) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((أن أعضم الناس أجرا من داين عباد الله فأحسن الطلب فله بكل يوم عبادة أهل زمانه ولمن اهتم بأدائه مثل ذلك فزاده الله أجراويرا)).

Bogga 408