945

باب السلم

والأصل في الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}[البقرة:282]، قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم تلا هذه الآية، وأما السنة.

(خبر) فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده ورخص في السلم.

(خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)) دل الخبر على اشتراط أمور منها تعجيل رأس مال السلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فليسلم)) وسواء كان جزافا أو معلوما كالتفضيل؛ لأنه أطلق ولم يفصل ولم يشترط مبلغ رأس المال، وهذا وارد على تعليم الحكيم فلوكان واجبا لبينه وهو قول الهادي إلى الحق وبه قال زيد ابن علي.

Bogga 406