928

(خبر) وروي فيه أيضا أن رجلا كان يشتري الورق أربعة دراهم وخمسة بدرهم ويبيعه الأعراب فأتى عليا عليه السلام فسأله عن ذلك فقال علي عليه السلام: (مذ كم تفعل) قال: مذ زمان فقال: (فهل سألت أحد عن هذا قبلي أو غيري) قال: لا قال: (لو أخبرتني أنك سألت عن هذا أحد غير لصدعت رأسك بهذه القناة) دل ذلك على جواز عقوبة المربي بإنزال الضرر في جسده.

(خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام باسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة)).

(خبر ) وروي عن عائشة ابنت عجرة أن امرأة قالت: لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروي أن أم ولد زيد ابن أرقم قالت لها: يا أم المؤمنين أتدرين زيد ابن أرقم قالت: نعم قالت: فإني بعت منه عبدا إلى العطاء بثمان مائة درهم فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل الأجل بستمائة درهم فقالت: عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد ابن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يتب فقالت: أرأيت إن أخذت رأس مالي، وروي أرأيت إن تركت وأخذت ستمائة فقالت: نعم {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف}[البقرة:275]، وروي في بعض الأخبار أنها قالت: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}[البقرة:279]، وفي الخبر دلالة على أنها قالت توقيفا من وجوه:

أحدها: أنه اقترن به الوعيد وهذا لا يجوز إلا في مخالفة النص، فدل على أنه كان قضاء عندهم.

وثانيها: أنها ذكرت أنه أبطل جهاده إن لم يتب ومقادير العقاب على المعاصي والثواب على الطعات وما يوجب الإحباط والتكفير منها لا يعلم إلا من طريق النص.

Bogga 389