Shifa Uwam
كتاب شفاء الأوام
فصل
(خبر) وعن الشعبي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أن امرأة طلقها زوجها فادعت انقضاء عدتها في شهر فقال علي عليه السلام لشريح: (احكم بينهما) فقال شريح: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض فهي كما قالت، وإلا فهي كاذبة وقضى بذلك وصوبه أمير المؤمنين عليه السلام بما قضى، دل ذلك على أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة محتملة غير معتادة فعليها البينة.
فصل
وتحلف احتياطا لأنه لما جاز قبول شهادة امرأة جاز أن تضمن إليها يمين المدعية احتياطا للفرج.
فصل
(خبر) وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل شهادة القابلة في الولادة، دل ذلك على أنه يقبل شهادة امرأة واحدة وهو قول أصحابنا كافة فيما أعلم وتفاصيل مسائل الرجعة وأحكامها مذكورة في كتاب أئمتنا عليهم السلام وهذا ما يحتمله هذا المحل.
باب ذكر ما لايقع من الطلاق
(خبر) وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله)) دل ذلك على أنه لا يقع طلاق الصبي ولا طلاق المجنون في حال جنونه وكذلك كل من كان لا يعقل من مبرسم أو غيره ولا أعلم خلافا في ذلك.
فصل
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا قيلولة في الطلاق)).
(خبر) وعن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: (طلاق السكران جائز).
Bogga 284