(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ألا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به)) وفي بعض الأخبار ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به)) فدل على أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة التي كان يحل أكل لحمها لو ذكيت بعد الدباغ، وهذا هو الأقرب؛ لأن الأخبار الأولى ولو كانت مؤرخة وحاظرة فهي عمومات وبعضها يدل بظاهره على تحريم الانتفاع بالميتة، ولم يفرق بين المدبوغ من أهبها وغير المدبوغ، وأخبارنا هذه خاصة وهو يجب بناء العام على الخاص؛ لأنه لا يخلو أن يعمل بالأخبار الأولى دون غيرها ففي ذلك إبطال ما ذكرناه من الخصوصات أو يعمل بالخاص دون العام ففي ذلك إبطال لفائدة العموم، والكل كلام حكيم لا يجوز إلغاؤه، أو يعمل بجميعها فليس بممكن ذلك إلا ببناء العام على الخاص وهو ما ذهبنا إليه، فأما أن يعمل ببعضها دون بعض من غير دلالة فذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز إلغاؤها جميعا؛ لكونها كلام حكيم أمر الله تعالى بوجوب اتباعه والتأسي به في القول والعمل إلا ما خصه دليل.
وتاسعها: الكافر فإنه نجس، وإذا شرب من الماء كان سؤره نجسا عند القاسم، والهادي إلى الحق، والناصر للحق، وهو قول جماعة من الزيدية ذكره الحاكم رحمه الله.
وقال زيد علي: يتوضأ بسؤر شربه إلا أن يعلم أنه شرب خمرا فلا يتوضأ به.
قال: ولا يتوضأ بسؤر وضوئه.
وقال المؤيد بالله: إن الكافر طاهر.
قال الحاكم: وهو المروي عن زيد بن علي عليهما السلام وجه القول الأول: قول الله تعالى:{إنما المشركون نجس}[التوبة:28] فأخبر الله تعالى بنجاستهم.
(خبر) ولما أنزل النبي صلى الله عليه وآله المسجد وفد ثقيف، قال له أصحابه: قوم أنجاس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاس الناس على أنفسهم))، وروي: ((إنما أنجاسهم على أنفسهم)).
قال القاضي زيد: فدل ذلك الخبر على نجاسة الكفار لوجهين:
Bogga 71