الأكثر إلى أنه لا يطهر بالدباغ، وذهب الحسين بن علي، وزيد بن علي إلى أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، رواه عنهما في كتاب (شجرة الفقه) وهو لنا سماع، وذهب أحمد بن عيسى بن زيد بن علي إلى أن جلود السباع إذا دبغت طهرت وجاز الصلاة فيها سواء كان ذلك جلود الثعالب أو غيرها؛ لأن دباغها طهورها.
(خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه كان يلبس الفرو المبطن بصوف الثعالب ليستدفئ به فإذا جاء وقت الصلاة نزعه، رواه في كتاب (نزهة الأبصار) ولم يصح لي سماع هذا الكتاب، والله اعلم بصحة الرواية، والذي ترجح في خاطري -والله أعلم بالصواب- أن جلود الميتة التي لو كانت ذكيت حل أكلها يطهر أديمها بالدباغ ددون ما لا يحل أكل لحمه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((دباغ الأديم ذكاته)) فشبه الدباغ بالذكاة، والذكاة لا حكم لها فيما لا يجوز أكل لحمه، فكذلك الدباغ.
(خبر) وروي عن علي عليه السلام القول بطهارة إهاب الميتة بالدباغ إلا جلود الكلاب والخنازير أو ما يتولد بينهما، وقد روي ذلك عن ابن مسعود.
(خبر) من صحيح مسلم روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) دل ذلك على أن جلد كل حيوان ينجس جلده بالموت أنه يطهر بالدباغ، ويزيده وضوحا.
(خبر) وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن تستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
(خبر) وروت ميمونة أن رجالا من قريش كانوا يجرون شاة كالحمار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألا أخذتم بإهابها)) فقالوا: إنها ميتة. فقال: ((يطهرها الماء والقرظ)) وفي رواية أخرى أليس في الماء والقرظ ما يطهره فنص على القرظ؛ لأنه يصلح الجلد ويطيبه فما كان يعمل عمله من الأشجار جاز الدباغ به وطهر إهاب الميتة به قياسا على القرظ.
Bogga 70