وفي (الكافي) ولا خلاف أن الذمي إذا اتجر في مصره لم يؤخذ منه شيء- يعني مما ذكرناه- والأصل في ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب جعل بمشورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الذمة نصف العشر، فإن قيل: كيف احتججتم بفعل عمر واتباعه عنكم غير واجب، بل لا توجبون اتباع أحد من الصحابة غير علي عليه السلام.