209

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Noocyada

وسابعها: القعود بين كل سجدتين وفي التشهد الأخير وهو مما هو معلوم وجوبه من الدين ضرورة، وتجب فيه الطمأنينة، وفي خبر أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((فإذا سجدت فأمكن جبهتك وكفيك من الأرض، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك، فإذا جلست فاجعل عقبك تحت أليتك فإنها من سنتي ومن تبع سنتي فقد تبعني)) فقوله: فأقم صلبك يدل على وجوب الطمأنينة في القعود؛ لأنه أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

وثامنها: التشهد الأخير مشتملا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه خلاف من وجوه:

أحدها: أن القعود فيه واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وفعله بيان لمجمل واجب فكان واجبا، يدل عليه.

(خبر) وروى عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا رفع رأسه من آخر السجدة وقعد فقد تمت صلاته)) فعلق إتمام الصلاة بالقعود فدل على وجوبه، فإن قيل: قد روي في حديث الأعرابي، ثم اسجد فإذا رفعت رأسك فقد تمت صلاتك فعلق إتمام صلاته برفعه رأسه فدل على أن القعود غير واجب.

قلنا: قد روينا وقعدت فقد تمت صلاتك، فالزيادة يجب أن تكون مقبولة.

وثانيها: في هيئة القعود (خبر) وروي عن أبي حميد في حكايته لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا قعد للتشهد أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها.

(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: كان ينصب اليمنى ويفترش اليسرى.

(خبر) وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة.

Bogga 210