294

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Baare

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

Maaliki
والأول هو مذهب [ابن] (١) أبي زيد، والثاني مذهب ابن القابسي (٢)، والظاهر مذهب أبي محمد؛ لأن المنذور هو الإحرام بالعمرة أو الحجّ لا الخروج إليهما، فإذا وجب تعجيل المنذور وجب تعجيل الإحرام.
وَلا يَلْزَمُ فِي مَالِي فِي الْكَعْبَةِ، أَوْ بَابِهَا.
قوله: (ولا يَلْزَمُ فِي مَالِي فِي الْكَعْبَةِ، أَوْ بَابِهَا) فاعل يلزم ضمير يعود على النذر معلقًا وغير معلق، ويأتي التفصيل في التي بعدها.
أَوْ كُلُّ مَا أَكْتَسِبُهُ.
قوله: (أَوْ كُلُّ مَا أَكْتَسِبُهُ) [أي: وكذا لا يلزمه شيء إذا قال مثلًا: كل مال أكتسبه] (٣) صدقة إن كلّمت فلانًا. قال ابن رشد في رسم إن أمكنني من سماع عيسى: إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه أبدًا فلا شيء عليه باتفاق، وفي حلفه بصدقة ما يفيده أو يكسبه إلى مدة ما أو في بلدٍ ما قَوْلانِ. وأما إذا قال كلّ مال أملكه إلى كذا صدقة إن فعلت كذا، ففيه خمسة أقوال؛ من أجل أن لفظة أملك تصلح للحال والاستقبال، فعلى تخليصه للاستقبال قَوْلانِ:
أحدهما: لا شيء عليه. والثاني: يلزمه إخراج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل.
وعلى حمله على الحال والاستقبال معًا ثلاثة أقوال:
أحدها: يلزمه إخراج ثلثه الساعة (٤)، وجميع ما يفيده إلى الأجل (٥). والثاني: ثلثهما.
والثالث: ثلث ماله الساعة فقط، وهذا كله في اليمين.
[وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبدًا فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولًا] (٦) واحدًا، وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل أو في بلد لزمه إخراج جميع ذلك

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٢) في (ن ٢)، و(ن ٣): (القاسم).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) في (ن ٣): (ثله السعة).
(٥) في (ن ١): (أجل).
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣).

1 / 403