Al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Baare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Sawahid al-Makkiyyat
Nuur Diin Musawi Camili d. 1062 AHBaare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
* قد ادعى المصنف في هذا المقام دعاوي كثيرة وأسند التصريح بها إلى الأئمة (عليهم السلام) ويبعد التصريح منهم بصورة ما نقله عنهم (عليهم السلام) وإن كان في خلال كلامهم ما يشير بظاهره إلى شيء من ذلك. وما ذكره عنهم (عليهم السلام) أخيرا مما يفيد جواز الإفتاء والقضاء لمن يعض على العلم بضرس قاطع صريح في جواز الاجتهاد، وهو مخالف لدعواه، والأصحاب يشترطون في الاجتهاد الواجب الاتباع ذلك وزيادة، ولا يجوزون خلافه، والمصنف لم يتنبه لذلك حين أورده على عادته من عدم الالتفات إلى ما ينقض آخر كلامه أوله.
وقوله: " ان ما عدا القطع شبهة " إن كان من كلامه فلا عبرة به، وإن صح أنه من كلام الإمام (عليه السلام) فكل شيء يحتمل خلاف ظاهره ولا مرجح فالأغلب عند المجتهدين التوقف في حكمه وأمرهم بما يمكن الاحتياط به، فلا خروج لهم بذلك عن قول الإمام. وأما ما يترجح فيه الحكم ويقوى فيه الظن فهو خارج عن " الشبه " المأمور بالتوقف عندها ولو حملنا الشبهة المذكورة على وجه العموم المخالف للقطع لوجب التوقف في مسائل الأصول والفروع إلا ما ثبت بالضرورة من الدين، لأن أي مسألة أو رواية ينتفي الاحتمال المنافي العقلي أو العادي عنها ولو كان ضعيفا؟
ثم إنه لا يخفى أن كل من تأمل كلام الأئمة (عليهم السلام) في هذا الباب عرف أن هذا الذم والتقبيح صريح في أن المراد به مفتية زمانهم وقضاته من المخالفين، لكثرتهم واشتهار الاختلاف في فتواهم واعتمادهم على الرأي والقياس والاستحسان الناشئ عن الميل من غير اعتماد في ذلك
Bogga 193
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262