Al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Baare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Sawahid al-Makkiyyat
Nuur Diin Musawi Camili d. 1062 AHBaare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
وإلا يطرح النقلي، أما الأمور التي لا يستقل بها العقل فلابد من الرجوع فيها إلى الشرع.
وما تمسك به المصنف في منع كون المعارف الخمس كسبية من ظاهر الأحاديث يجب تأويله، كما أولت آيات القرآن المخالفة لما هو الحق ظاهرا، لأ نه يؤدي إلى عدم استحقاق الثواب على ذلك إذا لم يكن من فعل العبد، ويلزم منه أن لا لوم على الكافر إذا لم يحصل هذه المعارف، لأ نها ليست في قدرته واختياره ولم يتفضل عليه بها الله - سبحانه وتعالى - وهذا عين أقوال المجبرة الباطلة عندنا بالاتفاق.
إذا تقرر ذلك علم أنه كلما أمكن استعلام الحكم الشرعي من الحديث الصحيح فلا معدل عنه ولا يجوز العدول عنه إلى غيره بأي وجه حصل، لأن الظن لا يعادل العلم، وذلك ظاهر.
وأما إذا لم يوجد طريق للعلم والتكليف ثابت يلزم الرجوع إلى ما يفيده الظن الحاصل من القواعد الاجتهادية.
على أن السيد المرتضى (قدس سره) قال: إن القاعدة في التعويل على الظن عند عدم تيسر العلم غير مطردة، فإن في بعض الأحكام الشرعية ما لا سبيل إليه إلا بالظن، وفي بعضها قد لا يحصل الظن الراجح فيها، ومع هذا حكم الشارع بها، فجعلوها من قبيل الأسباب والعلل حيث لم يجدوا للظن مناسبة بها كالشهادة ودخول الوقت (2).
والشيخ الطوسي (رحمه الله) في العدة في مبحث القياس قال: وأما من أحاله - أي العمل بالقياس - من حيث تعلق الظن الذي يخطئ ويصيب، فينتقض قوله بكثير من الأحكام في العقل والشرع تتعلق بالظن. ثم قال: ألا ترى من جهة العقل أنا نعلم في العقل حسن التجارة عند ظن الربح
Bogga 183
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262