Al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Baare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Sawahid al-Makkiyyat
Nuur Diin Musawi Camili d. 1062 AHBaare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
وثانيا يسند إلى الأحاديث أشياء كذلك ويجترئ على الحكم بأن المجتهد إذا أصاب لم يوجر وأن القضاء والإفتاء بقول مطلق لا يجوز إلا بقطع ويقين. ويظهر من سياق كلامه استناد ذلك كله إلى ما عرفه من الحديث. وهذا إقدام عجيب! لأن الرجوع إلى العمل بالظن في مواضع عديدة قد ثبت الإذن فيها عنهم (عليهم السلام) والمصنف نقله واعترف به، وأن قضاء من يتحاكم إليه من الشيعة إذا عرف شيئا من قضاياهم (عليهم السلام) ماض على الخصم ولا يجوز رده والوعيد والتهديد على المراد.
وكل هذا لاتباع الهوى، لا يتنبه به المصنف ولا يرجع عن الخطاء.
وأما قسمته اليقين إلى قسمين فلم يظهر لي معناه، لأن اليقين والعلم إن أراد به الاعتقاد فلا يلزم مطابقته للواقع دائما، وإن أراد به الذي لا يقبل احتمال غيره فالحديث لا يصل إلى هذه المرتبة ما لم يكن مشافهة عن المعصوم (عليه السلام). والحديث الوارد من باب التقية إذا ثبت عندنا ولم نعلم أنه من حكم التقية حكمنا به وعلمنا على حد غيره، لا تفاوت بينهما في العلم واليقين إذا حصلا.
Bogga 106
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262