Al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Baare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Sawahid al-Makkiyyat
Nuur Diin Musawi Camili d. 1062 AHBaare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
* أقول: إن ما في الكافي غير صريح في حكمه بصحة ما فيه بمعنى الثبوت والقطع، وإنما المعلوم منه: أن الرجوع إليه والأخذ منه والعمل بالآثار الصحيحة مما فيه عن الصادقين (عليهما السلام) يؤدي الإنسان بذلك فرض الله سبحانه وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ثم إنه ذكر اختلاف الروايات عنهم (عليهم السلام) وأ نه لا يسع أحد التمييز بين شيء منها برأيه إلا على ما أطلقه العالم (عليه السلام) بقوله: اعرضوها على كتاب الله (1) إلى آخر كلامه، ثم اختار (رحمه الله) قول الصادق (عليه السلام) بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم (2) وتصريحه باختلاف الروايات وأ نه لا يسع أحد التمييز بينها والاحتياج إلى عرضها على كتاب الله عند تعذر التمييز يقتضي جواز عدم صحة بعضها، ولو كانت كلها صحيحة ما قبلت هذا الاختلاف المتناقض. ولا سبيل إلى حمل كل ما خالف على التقية وإلا لأمر به الإمام (عليه السلام) من أول الأمر.
وأيضا لا وجه لاحتمال أن تكون أحاديث التقية مدونة مع أحاديث الشيعة في الأصول المراد بها حفظ دين الشيعة، لأن ذلك لا يجامع ضرورة التقية التي اقتضت تدوينها معها بوجه من الوجوه، وقد نبهنا على ذلك فيما تقدم.
وأما الصدوق (رحمه الله) فقد ذكر ما يدل بظاهره على ذلك، لكن رأيناه في بعض فتاويه يذهب إلى خلاف ما أورده من الحديث ويورد الأخبار المقطوع بضعفها وعدم العمل بها بين الأصحاب.
والكتب التي حصلت الإشارة إليها لم يثبت صحة جميع ما تضمنته، لأن الكتب المنصوص عليها عن الأئمة (عليهم السلام) كتب مخصوصة محصورة لا تستوعب جميع الأصول التي أخذوا منها. ويكفي
Bogga 392
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262