182

Al-Sawahid al-Makkiyyat

الشواهد المكية

Baare

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

منتصف شعبان المعظم 1424

Noocyada

Usulul Fiqh

* لو نسب الغلط إلى نفسه أصاب وخلص من محذور ذلك، لأ نه قد ثبت عنهم (عليهم السلام) أنه إذا اختلف اثنان من شيعتهم في حكومة يرجعان إلى حاكم منها يعرف شيئا من قضاياهم وأحاديثهم ويجب الرضا بقوله (4) فبعد ذلك كيف لا يجب على المجتهدين الرجوع إلى مجتهد مثلهم؟ والعقل أيضا يقضي برجحان ذلك، لأن المجتهد المرجوع إليه إذا اطلع على كلاميهما ودليليهما يتبين عنده الطرف الراجح ويقرب قوله من الصواب. ويكون ثبوت هذا الحكم بالطريق الأولى فيما إذا كان الخصمان غير مجتهدين، لأن مع الاطلاع على الحجة يتضح الصواب من الخطأ. فأي غلط حصل من العلامة في هذا الحكم حتى يجترى عليه بالغلط!

* * إن ما نقل عن العلامة إن صح أنه بهذه الصورة لا يخطر ببال عاقل عرف حال العلامة وجلالة قدره وفضله أنه أراد بذلك الرأي الناشئ عن غير دليل كرأي العامة الظاهر لأدنى عارف عدم جوازه ونهاية ذمه، بل أراد الرأي الناشئ عن الاجتهاد والاستنباط من القواعد المقررة والأصول عن الأئمة (عليهم السلام). ونفيه لوجدان النص والأثر - ولا شك أن المراد بهما الصريح - صريح في ذلك؛ على أن معنى الرأي هو ما كان مرجعه الروية والفكر، وكل حكم لابد قبله من حصول ذلك، لكن لما كانت العامة أطلق عليهم الحكم بالرأي المذموم وحصل الإنكار عليهم بذلك كما حصل على العمل بالقياس صار نسبة الحكم إلى الرأي مستهجنا. لكن بعد الفرق لا محذور فيه.

Bogga 364