Al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Baare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Sawahid al-Makkiyyat
Nuur Diin Musawi Camili d. 1062 AHBaare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
الواجب إلا مع ظن الضرر، لأن الوجوب متحقق ولم يثبت ما ينافيه بوجه. والمصنف حكم هنا بالبناء على عدم الإضرار مع الحيرة على الإطلاق، وهو لا يتم إلا إذا لم يحصل ظن الضرر معها.
وأما تقدير الحصرم ما دام على الكرم فلا يمكن العلم به إلا إذا علم بحسب العادة تجاوزه قدر النصاب، وبدون ذلك يمكن الاحتياط بإخراج القدر الواجب مما يحتمل فيه بلوغ النصاب أو يرجع إلى الأصل من عدم الوجوب ما لم يتحقق بلوغ قدر النصاب.
Bogga 342
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262