من عدم تيسر الاغتسال أو طول زمانه عن زمان التيمم، فإذا علم قصر زمانه أو مساواته وحكمنا بتعينه لأن الطهارة الترابية لا يؤمر بها إلا مع تعذر المائية لم يكن في ذلك مخالفة لمدلول الحديث ولا خروج عنه ولا ما يوجب التوقف، ولم يكن ذلك من الاجتهادات الخرصية المستحقة للوصف بالأوصاف الشنيعة، كما أقدم عليه المصنف على عادته من الجرأة على العلماء بالأوصاف القبيحة بغير الحق.