نجاسة، فكانت الطهارة فيه أولى من الآخر؛ وكذلك القول أيضا في الذي لم يرد فيه تحريم .
* إن الحق يسوق المصنف إلى الاعتراف بما يبطل مذهبه واعتقاده من حيث لا يعلم ولا يشعر بذلك! فأين كلامه مما ملأ الأسماع والأذهان: أنه لا يجوز التعويل على الظن في أحكامه تعالى بقول مطلق؟ وهنا يكتفي بالظن الحاصل من أخبار المخبر في جميع أحكام هذه المسائل