Al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Baare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Sawahid al-Makkiyyat
Nuur Diin Musawi Camili d. 1062 AHBaare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
* ما نقله عن العلامة في الاستصحاب ليس معروفا عنه، وإنما المعروف نقله عن المفيد، مع أ نه يظهر من كلام المحقق العمل به في بعض الموارد، فإنه قال: الذي نختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم، فإن كان تقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلا، فإنه يوجب حل الوطء مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله: أنت خلية وبرية، فإن المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما لو قال: حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه فيجب أن يكون ثابتا بعدها، لكان استدلالا صحيحا، لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه، ولا نعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم ثابتا بالمقتضي.
لا يقال: المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه باق فلم يثبت الحكم، لأ نا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت، فلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه، فيجب
Bogga 284
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262