Al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Baare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Sawahid al-Makkiyyat
Nuur Diin Musawi Camili d. 1062 AHBaare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
* لو كان الجمع بين أحاديث الأئمة (عليهم السلام) أمرا غير راجح وغير مندوب إليه في نفسه لأجل دفع التضاد والتنافي في كلامهم الغير الجائز عليهم (عليهم السلام) لكان الاقتداء بالغير والاتباع له فيه له وجه، وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك وكان الرجحان والاهتمام بذلك أمرا معلوما بنفسه، فما الحاجة فيه إلى اتباع الغير ونسبة فاعله إلى الغفلة عن الفرق؟ وأيضا فإن المفهوم من مطلق التأويل حمل الشيء على غير الظاهر منه لعذر يقتضي ذلك، وهو شامل للحمل على التقية وغيرها، فليس الحمل على التقية أمرا خارجا عن التأويل حتى يكون القائل بتمشيه عندنا أيضا غافلا عن ذلك وعن عدم اتجاه تلك القاعدة عندنا.
وليس الجمع بين الأحاديث المختلفة منحصرا عندنا في الحمل على التقية حتى لا يتحقق التأويل المذكور عندنا - كما توهمه المصنف - بل الظاهر أنه كلما أمكن الجمع والتأويل بوجه صحيح لا يخرج عن مدلول اللفظ عن حكم صاحبه واعتقاده صحته ظاهرا وباطنا يكون ذلك أولى من الخروج عن إرادة مدلوله بحمله على التقية.
وما ذكره من سبب كثرة الغفلة التي نسبها إليهم أنه ألفة أذهانهم من صغر سنهم بكتب العامة ثم ذكر سبب ذلك - إلى آخر كلامه في هذا المعنى - فهو أمر ما عهد من أحد ممن نسبه إليه.
وهذه حال المصنف يدعي على قدر ما يخطر في فكره غافلا أو متيقظا، فهو أحق بنسبة الغفلة إليه (رحمه الله).
وما دفع به اعتراض المتأخرين على الشيخ (رحمه الله) أوله يناقض آخره، لأن كلامه أولا يقتضي أن جمع الشيخ بين الأحاديث بما أولها به كان مبنيا على تلك القاعدة من كلام العامة لدفع
Bogga 274
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262