Al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Baare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Sawahid al-Makkiyyat
Nuur Diin Musawi Camili d. 1062 AHBaare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
* إن التمسك بنص صريح - إلى آخر كلامه - لا يخلو صحة تمسكه به من أن تكون له أهلية الاطلاع على صحة النص وعلى فهم معناه بالصراحة وأ نه ليس له معارض. وهذه الوجوه إذا عرفها إن لم تثبت له الملكة بها يكون من قسم المتجزي ولا يخرج بذلك عن قسم المقلد في الجملة، فلا ينافي التقسيم، لأ نه في باقي المسائل التي لا يتيسر له فيها ذلك يرجع إلى التقليد، فكيف تبطل القسمة المذكورة كما يقوله المصنف؟ ونهاية ما يستفاد من ذلك: أن الظن الحاصل للمتجزي بالشروط المعتبرة إذا كان عنده أرجح من الظن الحاصل له عن قول المجتهد يتعين عليه العمل بظن نفسه لا بالظن الحاصل من قول المجتهد. وهذه مسألة خلافية قد نبهنا عليها في شرح رسالة المحقق الشيخ بهاء الدين محمد العاملي - قدس الله روحه - الصلاتية، وأن الأصح ثبوت التجزي، وجوزنا ذلك بما لا مزيد عليه.
Bogga 263
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262