Al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Baare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Sawahid al-Makkiyyat
Nuur Diin Musawi Camili d. 1062 AHBaare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
* كلا الملازمتين المذكورتين لا وجه للزومهما، لأن ظن المجتهدين غير خارج عن الشريعة بعد إثبات صحة الاجتهاد، وظن الميت لا ينافي ذلك إذا أخرجه الدليل بالخصوص.
والاجتهاد لا يوجب قطع استمرار الشريعة، لأن حكم المجتهد لا يخرج عن حكم الله في نفس الأمر أو الظاهر، لاتفاق الشيعة على ما هو المنقول عنهم على أن المجتهد معذور وغير مأثوم إن قلنا: إن حكم الله واحد، وإن قلنا: إنه يختلف بحسب ظن المجتهدين وإن العقل لا يمنع من ذلك فهو ظاهر، فثبت على التقديرين أن الاجتهاد غير خارج عن الشريعة ولا قاطع لاستمرارها، وتعريف الاجتهاد والفقه صريح فيما ذكرناه، فأين اللزوم الذي أثبته المصنف، إلا أن كان على اعتقاده من تحريم الاجتهاد وتخطئة المجتهد واثمه وإن أصاب الحق. ومخالفته في ذلك لجميع الأمم وانفراده به كاف في وضوح خطائه.
Bogga 249
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262