Al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Baare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Sawahid al-Makkiyyat
Nuur Diin Musawi Camili d. 1062 AHBaare
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
منتصف شعبان المعظم 1424
Noocyada
* ليس المفهوم من الروايات المذكورة إلا أن الأئمة (عليهم السلام) أعلم بما فيه الصلاح للسائل عند سؤالهم من الإجابة عند السؤال وعدمها، لأ نه لا يجوز في العقل ولا الشرع إخفاء الحكم الشرعي عند الحاجة إليه وقد أمر بالتبليغ، ومن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وليس في الرواية تصريح بخصوص جواز ذلك مطلقا حتى يبطل قول من لم يجوزه، وهذه المسألة من جملة مسائل الأصول المتفق على البحث عنها وتدوينها في مسائل الأصول التي لا يستدلون عليها إلا بالدلائل القطعية القاطعة ، فمن جملتها: أن تجويز ذلك تنافي الحكمة وقت الاحتياج ويلزم منه الإغراء بالجهل إذا أراد المخاطب من العام الخاص ولم يتنبه للمخاطب به المكلف (1) وقت الحاجة إلى امتثاله. وهذا الحكم عام في خطاب القرآن والحديث، فأي مناسبة بينه وبين عدم وجوب رد الإمام في واقعة جزئية لمصلحة اقتضت ذلك ولم تستلزم جهالة ولا مفسدة، لإمكان العلم بها في غير ذلك الوقت.
والمسألة الأصولية مفروضة في أنه هل يجوز عليه - سبحانه وتعالى - أن يخاطب في التكليف بخطاب له ظاهر ويريد خلاف ظاهره ولم يبين لنبي ولا وصي أنه يريد خلاف ظاهره ويوضح له المراد عند الحاجة؟ وقد نقل في المعالم الإجماع من أهل العدل على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة (2) وغيره لذلك. ومنافاة الجواز للعقل والحكمة ظاهرة ولا يجوز نسبة ذلك للأئمة (عليهم السلام) لأن كلامهم لا يخالف دليل العقل. فلم يكف المصنف أنه ارتكب غير الجائز حتى يتمدح به وتجعله فضيلة اختص بها دون الأمم السالفة واللاحقة، فهل جهل أعظم من ذلك؟
Bogga 245
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262