من كتاب أو سنة، ويعتقد أن ذلك صواب فأجابه (عليه السلام) بأن الصواب إذا حصل الاختلاف أن يرد استعلامه إلى من عنده علمه. وفي زمانهم (عليهم السلام) إمكان الرد إليهم ظاهر. وأما مع عدم الإمكان فاجتهاد المجتهد لا يخرج عن الرد إليهم أيضا، لأن مناط اجتهاده راجع إلى أصولهم وآثارهم، فلا وجه في الرواية يقتضي التصريح بما ادعاه المصنف.