167

Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Noocyada

ـ المشهور في المذهب مشرعية ذلك، قالوا: ليواطىء اللسان القلب.
ـ أما الإمام أحمد فإن نصَّه الذي بقي عليه وهو مذهب مالك أن ذلك ليس بمشروع وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه وهو الصواب؛ لأن النبي ﷺ لم يثبت عنه ذلك ولم يثبت عن أصحابه، وما كان كذلك فإنه بدعه، وقد قال ﷺ: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) .
فالجهر أو الإسرار بالنية بدعة، فالنية محلها القلب.
ـ والأصل في النية قوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (١) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب وهو حديث عظيم وهو ثلث الإسلام كما قال غير واحد من أهل العلم، فإن العبادات كلها مبناها على هذا الحديث العظيم.
لذا قال المؤلف: (النية شرط لطهارة الأحداث كلها) .
والشرط: هو ما تنعدم العبادة بانعدامه وتبطل بفقدانه ولكن الشرط إذا وجد فلا يلزم وجودها.
فمثلًا: الوضوء شرط من شروط الصلاة، فإذا فقد أو اختل شرط من شروطه فإن العبادة تكون باطلة، ولكن إذا وجد الوضوء فليس شرطًا أن توجد الصلاة، هذا توضيحه.
أما تعريفه فهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
فالنية شرط في العبادات كلها وهي شرط من شروط الطهارة للأحداث كلها.
فإذا توضأ بلا نية كأن يتوضأ للتبريد ونحوه فإن هذا الوضوء باطل؛ لأنه فقد شرطًا وهو النية، فهو لم ينو بوضوئه التعبد لله، وإنما نوى التبريد ونحوه.
قوله: «فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها»:
بمعنى: رجل يريد أن يتوضأ فماذا ينوي؟
قال: (ينوي رفع الحدث ٠٠٠٠) .
وقد تقدم تعريف الحديث وأنه: الوصف القائم في البدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها.
ـ فإذا فعل ناقضا من تواقض الوضوء فإنه يكون متصفًا بهذا الوصف، فإذا توضأ وهو ينوي رفع الحديث فإن حدثه يرتفع ويكون مجزئًا عنه، وهذا مذهب جماهير العلماء.

1 / 167