Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga
شرح الورقات في أصول الفقه
Baare
حسام الدين بن موسى عفانة
Daabacaha
جامعة القدس
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
فلسطين
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga
Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Baare
حسام الدين بن موسى عفانة
Daabacaha
جامعة القدس
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
فلسطين
Noocyada
(١) قول الشارح (فمؤدى النظر والاستدلال واحد) أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد وهو علم المطلوب أو ظنه فأحدهما يغني عن الآخر، فجمع المصنف بينهما في الإثبات بقوله فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وفي النفي بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال لأجل التأكيد. انظر شرح العبادي ص ٤٦. * نهاية ٢/أمن " ب ". (٢) في " هـ " تأكيد. (٣) الدليل لغةً ما يستدل به، والدليل الدال. انظر لسان العرب ٤/ ٣٩٤. وتعريف الدليل الذي ذكره إمام الحرمين هنا إنما هو تعريفه لغةً، وقال الجرجاني: الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. التعريفات ص ٥٥. وأما الدليل اصطلاحًا فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري يشمل القطع والظن وهذا مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين. وقال أبو الحسين البصري وبعض المتكلمين: ما أفاد القطع يسمى دليلًا وما أفاد الظن يسمى أمارةً. وانظر في تعريف الدليل اصطلاحًا التلخيص ١/ ١١٥، الحدود ص ٣٨، الإحكام ١/ ٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٤ - ١٢٥، شرح العضد ١/ ٣٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٢، المعتمد ١/ ١٠، المحصول ١/ ١/١٠٦، البحر المحيط ١/ ٣٥ - ٣٦، تيسير التحرير ١/ ٣٣، نهاية الوصول ١/ ٩، شرح العبادي ص ٤٨.
1 / 84