تعريف علم أصول الفقه
...
وعلم أصول الفقه:
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق فيبحث فيه عن أحوال الأدلة المذكورة وما يتعلق بها ويلحق به البحث عما يثبت بهذه الأدلة، وهو الحكم وعما يتعلق به فنضع الكتاب على قسمين القسم الأول في الأدلة الشرعية وهي على أربعة أركان.
حرمة وطء أم أمته التي وطئها والحرمة في المقيس عليه ثابتة إجماعا، ولا نص فيه، بل النص ورد في أمهات النساء من غير اشتراط الوطء. ولما عرف أصول الفقه باعتبار الإضافة فالآن يعرفه باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص فيقول. "وعلم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق" أي العلم بالقضايا الكلية التي يتوصل بها إلى الفقه توصلا قريبا
...................................................................... ..........................
والأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول الثلاثة واعترض بوجوه الأول أنه لا معنى للأصل المطلق إلا ما يبتنى عليه غيره سواء كان فرعا لشيء آخر أو لم يكن ولهذا صح إطلاقه على الأب، وإن كان فرعا الثاني أن السبب القريب للشيء مع أنه مسبب عن البعيد أولى بإطلاق اسم السبب عليه من البعيد، وإن لم يكن مسببا عن شيء آخر. الثالث أن أولوية بعض الأقسام في معنى المقسم لازمة في كل قسمة فيلزم أن بفرد القسم الضعيف فيقال مثلا الكلمة قسمان اسم وفعل والقسم الثالث هو الحرف الرابع أن تغيير الحكم من الخصوص إلى العموم لا يمكن إلا بتقديره في صورة أخرى، وهو معنى الأصالة المطلقة. الخامس أن الإجماع أيضا يفتقر إلى السند فينبغي أن لا يكون أصلا مطلقا.
والجواب عن الأول؛ إنا لا ندعي أن لعدم الفرعية دخلا في مفهوم الأصل، بل إن الأصل مقول بالتشكيك وإن الأصل الذي يستقل في معنى الأصالة وابتناء الفرع عليه كالكتاب مثلا أقوى من الأصل الذي يبتنى في ذلك المعنى على شيء آخر بحيث يكون فرعه في الحقيقة مبتنيا على ذلك الشيء كالقياس والأضعف غير داخل في الأصل المطلق بمعنى الكامل في الأصالة، وهذا بين. وأما الأب فإنما يبتنى على أبيه في الوجود لا في الأبوة، والأصالة للولد فلا يكون مما ذكرنا في شيء وعن الثاني أن السبب القريب هو المؤثر في فرعه والمفضي إليه وأثر البعيد إنما هو في الواسطة التي هي السبب القريب لا في فرعه فبالضرورة يكون أولى وأقوى من البعيد في معنى السببية والأصالة لذلك الفرع، وفيما نحن فيه القياس ليس بمثبت لحكم الفرع فضلا عن أن يكون قريبا ليكون أولى بالأصالة، بل هو مظهر لاستناد حكم الفرع إلى النص أو الإجماع وعن الثالث أنا لا نسلم لزوم أولوية بعض الأقسام في كل تقسيم وكيف يتصور ذلك في تقسيم الماهيات الحقيقية إلى أنواعها وأفرادها كتقسيم الحيوان إلى الإنسان وغيره ولو سلم لزوم ذلك في كل قسمة فلا نسلم لزوم الإشارة إلى ذلك والتنبيه عليه غاية ما في الباب أنه يجوز عن الرابع أنه إن أريد بالتقدير التقرير بحسب الواقع حتى يكون القياس هو الذي يقرر الحكم ويثبته في صورة الفرع فلا نسلم امتناع التغيير بدونه، وإن أريد التقرير بحسب علمنا فهو لا يقتضي إسناد الحكم حقيقة إلى القياس ليكون أصلا له كاملا وعن الخامس بعد تسليم ما ذكر أن الإجماع إنما يحتاج إلى السند في تحققه لا في نفس الدلالة على الحكم فإن المستدل به لا يفتقر إلى ملاحظة السند والالتفات إليه بخلاف القياس
Bogga 34