247

Sharh Talwih

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Noocyada

قوله: "فإن أراد" أي الوالد استئجار الوالدة المطلقة لإرضاع الولد يكون استغناء أجرها عن نقول: الزنا أكمل في سفح الماء والشهوة ; لأن فيه هلاك البشر ; لأن ولد الزنا هالك.

أراد استئجار الوالدة لإرضاع ولدها يكون ثابتا بالإشارة، وإن أراد استئجار غير الوالدة فثبوته بدلالة النص لا بالإشارة لعدم ثبوته بالمنطوق "وقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة:233] إشارة إلى أن الورثة ينفقون بقدر الإرث؛ لأن العلة هي الإرث؛ لأن النسبة إلى المشتق توجب علية المأخوذ، وكقوله تعالى: {إطعام عشرة مساكين} [المائدة:89] فيه إشارة إلى أن الأصل فيه هو الإباحة، والتمليك ملحق به"، وعند الشافعي لا يجوز لا بالتمليك كما في الكسوة "لأن الإطعام جعل الغير طاعما لا جعله مالكا وألحق به التمليك دلالة؛ لأن المقصود قضاء حوائجهم، وهي كثيرة فأقيم التمليك مقامها، ولا كذلك في الكسوة" أي لا يكون الأصل في الكسوة الإباحة لأن الكسوة بالكسر الثوب فوجب أن تصير العين كفارة وإذا بتمليك العين لا إعارة لا إذ هي ترد على المنفعة "على أن الإباحة في الطعام تتم المقصود" أي سلمنا أن الكسوة بالكسر مصدر لكن الإباحة في الطعام، وهي أن يأكلوا على ملك المبيح يتم بها المقصود "دون إعارة الثوب"، وهي أن يلبسوا على ملك المبيح فإنه لا يتم بها المقصود فإن للمبيح ولاية الاسترداد في إعارة الثوب، ولا يمكن الرد في الطعام بعد الأكل

...................................................................... ..........................

التقدير ثابتا بالإشارة؛ لأن مثل قوله تعالى: {بالمعروف}، إنما يقال: في مجهول القدر والصفة، وإن أراد استئجار غير الوالدة فثبوت استغناء أجرها عن التقدير يكون بدلالة النص لأن جواز الاستغناء عن التقدير مبني على أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنهم لا يمنعون في العادة قدر الكفاية من الطعام؛ لأن نفعه يعود إليهم، ولا من الكسوة؛ لأن الولد في حجرها لا بالإشارة إلى النص؛ لأنه ليس بثابت بنفس النظم؛ لأن الضمير في: {رزقهن وكسوتهن} عائد إلى الوالدات.

قوله: "لأن الإطعام جعل الغير طاعما" أي آكلا؛ لأن حقيقة طعمت الطعام أكلته، والهمزة للتعدية إلى المفعول الثاني، أي جعلته آكلا، وأما نحو: أطعمتك هذا الطعام فإنما كان هبة، وتمليكا بقرينة الحال؛ لأنه لم يجعله طعاما قالوا، والضابط أنه إذا ذكر المفعول الثاني فهو للتمليك، وإلا فللإباحة، هذا والمذكور في كتب اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام، وهو أعم من أن يكون تمليكا أو إباحة، ولا يخفى أن حقيقة جعل الغير طاعما، أي آكلا ليست في وسع العبد.

قوله: "وألحق به" أي بالإطعام التمليك يعني كان ينبغي أن لا يجوز التمليك؛ لأنه ليس بإطعام إلا أنه ألحق بالإطعام بطريق دلالة النص؛ لأن المقصود قضاء حوائج المساكين وهي كثيرة وحقيقة الإطعام لا تكفي إلا قضاء حاجة الأكل فأقيم التمليك مقامها أي مقام حوائج المساكين كلها يعني مقام قضائها إلا أنه إذا جاز دفع بعض الحوائج كلها بطريق الأولى، وإذا كان جواز التمليك ثابتا بدلالة النص لا بنفس النظم لا يلزم في الإطعام الجمع بين الحقيقة وهي الإباحة، والمجاز وهو التمليك.

Bogga 248