246

Sharh Talwih

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Noocyada

قوله: " {للفقراء المهاجرين} " بدل من قوله لذي القربى، وما عطف عليه في فيهما بل أولى ; لأن الصبر عنهما أشد، والداعية إليهما أكثر فبالأحرى أن يثبت الزاجر فيهما، وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا فإن المعنى الذي يفهم فيه قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهى، وهذا موجود في اللواطة بل زيادة ; لأنها في الحرمة وسفح الماء فوقه وفي الشهوة مثله لكنا

سيق لإيجاب نفقتها على الولد، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء وإلى أن للأب ولاية تملك ماله؛ لأنه نسب إليه فاللام الملك" فيقتضي كمال اختصاص الولد، واختصاص ماله بأبيه على قدر الإمكان، وتملك الولد غير ممكن لكن تملك ماله ممكن فيثبت هذا. "وإلى انفراده بالإنفاق على الولد إذ لا يشاركه أحد في هذه النسبة فكذلك في حكمها، وإلى أن أجر الرضاع يستغني عن التقدير"؛ لأنه تعالى أوجب على الأب رزق أمهات الأولاد من غير تقدير فإن

...................................................................... ..........................

قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} [الحشر:7] الآية، وقيل: هو عطف عليه بترك العاطف، وحقيقة الفقر بعدم الملك لا بمجرد الاحتياج وبعد اليد عن المال، ولهذا لا يسمى ابن السبيل فقيرا ففي إطلاق اسم الفقراء عليهم مع كونهم ذوي ديار وأموال بمكة إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب، وأن الكفار يملكون بالاستيلاء بشرط الإحراز فإن قيل: هو استعارة شبهوا بالفقراء لاحتياجهم وانقطاع أطماعهم عن أموالهم بالكلية بقرينة أن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، والمراد السبيل الشرعي لا الحسي، وبقرينة إضافة الديار والأموال إليهم، وهي تفيد الملك؟. أجيب بأن الأصل هو الحقيقة، ومعنى الآية نفي السبيل عن أنفس المؤمنين حتى لا يملكونهم بالاستيلاء لا عن أموالهم، وإضافة الديار والأموال إليهم مجاز باعتبار ما كان؛ لأن في حملها على الحقيقة، وحمل الفقراء على المجاز مصيرا إلى الخلف قبل تعذر الأصل، وهاهنا بحث، وهو أن المعتبر في الحقيقة والمجاز كون المعنى المراد من أفراد الموضوع له وعدم ذلك حالة اعتبار الحكم من الثبوت والانتفاء لا حالة الحكم والتكلم، للقطع بأن قولنا: قتل زيد في السنة الماضية قتيلا مجاز باعتبار ما يئول إليه. وقولنا خلف هذا الرجل أبوه طفلا يتيما حقيقة مع أن القتيل حال التكلم بهذا الكلام قتيل حقيقة والرجل ليس بطفل، ثم المعتبر هو الحكم الذي جعل ذلك اللفظ من متعلقاته للقطع بأن قولنا أكرم الرجل الذي خلفه أبوه طفلا حقيقة، وقوله عليه السلام: "من قتل قتيلا فله سلبه" مجاز مع أن الرجل حال إكرامه ليس بطفل، والقتيل حال استحقاق قاتله سلبه مقتول فعلى هذا إضافة الديار والأموال، أيضا حقيقة؛ لأنها كانت ملكا لهم حال إخراجهم، وإن لم تكن حال استحقاقهم السهم من الغنيمة فإن قلت الثابت بالإشارة هاهنا من أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ قلت جعله المصنف من قبيل جزء الموضوع له؛ لأن عدم ملك ما خلفوا في الحرب جزء من معنى الفقر، وهو عدم ملك شيء ما، وفيه نظر؛ لأن الثابت بالإشارة هو زوال ملكهم عما خلفوا، ولا نسلم أنه جزء لعدم ملكهم شيئا ما بل لازم متقدم؛ لأنه يجب أن يزول ملكهم أولا حتى يتحقق الفقر وعدم ملك شيء ما، فظهر أن الثابت بالإشارة لا يجب أن يكون لازما متأخرا.

Bogga 247