Sharh Nil Wa Shifa Calil
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Noocyada
(ولا إعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة) دخلتها من زوجها (بعده) أي بعد الغسل، (ولزمها به) أي بالخروج المذكور (كمدخلة لها) أي للنطفة (في فرجها بلا لذة) ظاهره أنها يلزمها الغسل إن التذت بالإدخال ولو لم تنزل، ولعل ذلك لاجتماع الإدخال للنطفة واللذة، والواضح أن لا غسل عليها في ذلك بلا إنزال ولعله أراد بلا لذة منزلة (و) بلا (وطء وضوء) فاعل لزم (واستنجاء لا غسل) على الصحيح، وقيل: إن أدخلتها في أنبوبة لزمها كما يلزمها بوطء، وإن جومعت في غير الفرج فسالت حتى دخلت الفرج، أو قوبل فرجها بالذكر فأنزل فيه بلا مسه أو بمسه بلا غيوب حشفته فالقولان، والصحيح أن لا غسل عليها في ذلك، وكذا إن أدخلها لها غيرها فيه القولان، وإن أدخلتها ولزم ببلل الليل غير ذي بوارد، قيل: مطلقا، وقيل: إن وجد معه رائحة ورؤيا. وقيل: إن وجد في فراش لا ينام فيه غيره، أو في ثوبه مما يلي ذكره أو عليه أو في فخذه.
-------------------
أو أدخلها غيرها أو دخلت من الذكر بلا غيوب حشفة بلذة لم يلزمها، وإنما يلزمها بالنزول فلعله إنما قال: بلا لذة إشارة إلى أنها إذا التذت أنزلت فيلزم بإنزالها.
(ولزم) الغسل (ببلل الليل) ولو بلا نوم، وذكر الليل جريا على الغالب لا تقييدا (غير) مفعول لزم (ذي بوارد) جمع بارد، وهو ضعف مخصوص سببه البرد، وقيل: يلزم ولو صاحب البوارد، (قيل): يلزم بلل الليل غير ذي بوارد، ولفظ قيل: بيان لكون هذا قولا، ولو لم يذكر لفظ قيل لتوهم أنه رجح هذا، (مطلقا) وجد الرائحة والرؤيا أو أحدهما أو لم يجد واحدا؛ وجده في فراشه لا ينام فيه غيره أو في فراشه ينام فيه غيره ما لم يتيقن أنه غير نطفة بل بول أو مذي أو وذي أو غير ذلك، وشمل إطلاقه أيضا ما إذا وجده في رأسه أو منكبه، أو حيث لا يتوهم كونه منه ففي كل ذلك يلزمه الغسل؛ لأنه لا يدري لعله تقلب في النوم أو كيف تقلب فلعله تقلب تقلبا يوصله حيث لا يتوهم (وقيل إن وجد معه رائحة) كرائحة النطفة، (ورؤيا) وقيل: ولو لم يجد رؤيا إذا وجد رائحة، والأولى أن يقول: أو رؤيا بأو لا بالواو، وقيل: يلزم بالرؤيا ولو لم يجد بللا إذا رأى أنه يجامع والتذ لعل الماء قد انفصل من مجاريه ولم يخرج، وقيل: ولو لم يجد له رائحة إذا وجد رؤيا.
(وقيل): أي ذكر العلماء يلزم (إن وجد في فراش لا ينام فيه غيره أو في ثوبه مما يذكره) فوق أو تحت (أو عليه) أي ذكره (أو في فخذه).
Bogga 166