Sharh Nil Wa Shifa Calil
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Noocyada
وقيل: لا يجب بالوذي، (ولزم) الغسل (ب) ماء (مندفق) أي خارج بشدة (ذي رائحة بلذة انكسر به القضيب وإن متغيرا كصديد أو دم أو قيح لفساد مزاج، وبإنزال متراكبتين. ولا إعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة بعده، ولزمها به كمدخلة لها في فرجها بلا لذة ووطء وضوء واستنجاء لا غسل
-----------------
رائحة بلذة انكسر به القضيب) واختلف في لزومه إن خرج بلا شدة أو رائحة أو لم ينكسر القضيب أو بلا لذة أو من غير الذكر، (وإن) كان (متغيرا) عن أصله الذي هو البياض والغلظة لعدم اعتدال المزاج، وقيل: لا تنقطع رائحته (كصديد) دم غالب مع قيح، (أو دم أو قيح) أو أصفر (لفساد مزاج) بالكسر وهو ما ركب عليه البدن من الطبائع، ونطفة المرأة صفراء، (وبإنزال) امرأتين (متراكبتين) أو متراكبة مع طفل أو
طفلة أو احتلام أو مذاكرة أو ملاعبة أو تشه أو غير ذلك على الصحيح، وقيل: لا يلزم بإنزالهما وإنما يلزم بغيوب الحشفة لا غير أنزلت أم لم تنزل.
Bogga 165