منك بعشرين ألفًا فقال عبد الله اجعل) بصيغة الأمر أو المتكلم (بيني وبينك إن شئت) أي من العلماء حكمًا (فقال الأشعث بن قيس أنت بيني وبينك) أي قاض عدل وحكم فصل لأنك أهل فضل (فقال عبد الله أخبرك بقضاء) أي بحكم (سمعته من رسول الله ﷺ يقول: إذا اختلف البيِّعان) بتشديد التحتية المكسورة أي المتبايعان من البائع والمشتري في قدر الثمن (ولم يكن لهما) أو لأحدهما (بينة) أي شهود بائنة، (والسلعة قائمة) أي موجودة (غير هالكة) جملة حالية، (فالقول ما قال البائع) أي إن أراد المشتري بقاء البيع (أو يترادان) بتشديد الدال أي يتقايلان العقد، ورواه أبو داود والنسائي والحاكم، والبيهقي، عن ابن مسعود أيضًا بلفظ: إذا اختلف البيعان، وليس لهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتشاركان، وفي رواية للترمذي والبيهقي عنه بلفظ: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع.
وفي رواية لابن ماجه عنه إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان.
- خطبة الجمعة قائمًا
وبه (عن حماد عن إبراهيم عن رجل أنه) أي الرجل (سأل عبد الله بن مسعود عن خطبة النبي ﷺ يوم الجمعة) أي كان قائمًا أو قاعدًا (فقال له: أما تقرأ سورة الجمعة) فإنها لأحكام الجمعة جامعة.