72

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Baare

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

Noocyada

كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال: فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع (١) والأمارة: خبر الواحد والقياس (٢). وقال الأصفهاني (٣): "الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد، والمرشد: هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، وما به الإرشاد: العلامة التي نصبت للتعريف. فعلى هذا يكون ما به الإرشاد معطوفًا على المرشد (٤)

(١) في المسودة: "والإجماع المقطوع به". (٢) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٥٧٤)، وما نقله في المسودة عن القاضي خلاف ما ذهب إليه القاضي في العدة حيث قال: وحكى عن بعض المتكلمين: أن الدليل اسم لما كان موجبًا للعلم فأما ما كان موجبًا للظن فهو أمارة وهذا غير صحيح لأن ذلك اسم لغوي وأهل اللغة لا يفرقون بينهما، وأيضًا: فإنه مرشد إلى المطلوب فوجب أن يكون دليلًا كالموجب للعلم وأيضًا: فإن اعتقاد موجبها والعمل بهما واجب فلا فرق بينهما، العدة لأبي يعلي (١/ ١٣١ - ١٣٢). (٣) هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني الشافعي (شمس الدين أبو الثناء) ولد سنة (٦٧٤ هـ) كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا نحويًا أديبًا، قال عنه الأسنوي: كان الأصفهاني بارعًا في العقليات صحيح الاعتقاد محبًا لأهل الصلاح، تاركًا التكلف والادعاء له مصنفات منها: "شرح مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب" و"شرح بديع النظام لابن الساعاتي" في الأصول، وتوفي سنة (٧٤٩ هـ). انظر: الفتح المبين (٣/ ١٥٨)، ومعجم المؤلفين (١٢/ ١٧٣ - ١٧٤)، وشذرات الذهب (٦/ ١٦٥). (٤) قال الأصفهاني هذا في معرض شرحه لقول ابن الحاجب "الدليل لغة المرشد والمرشد، الناصب والذاكر وما به الإرشاد". انظر: بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٣).

1 / 72