70

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Baare

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

Noocyada

الثاني: أن الخلاف إنما ذكره ابن قاضي الجبل تبعًا للمسودة في الأولوية لا في الوجوب وذكره النجم وصاحب الفروع والمصنف في الوجوب لا في الأولوية وكلام القاضي يدل على الثاني، فإنه قال في العدة: ولا يجوز أن يقدم (١) تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع، لأن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما ينبغي بهذه الأصول من الاستدلال والتصرف في (وجوه) (٢) القياس والمواضع التي تقصد بالكلام إليها، ولهذا يوجد أكثر من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرًا في هذا الباب وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلتها (٣). * * *

= أما التعبير بـ "تقدمها" ففيه إسناد الفعل إلى غير ما هو له وهو ما يعرف عند القائلين بالمجاز بالإسناد العقلي، ولكن قد يرد على ما قاله الشارع أن في إسناد التقدم إلى الأصول تفنن في استعمال اللفظ. (١) في العدة "لا يجوز أن تعلم". (٢) في كذا في العدة وفي الأصل: "وجوب". (٣) العدة لأبي يعلي (١/ ٧٠)، والقاضي أبو يعلي إنما أوجب تقديم الفروع لتحصل الدرية والملكة. انظر: صفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ص (١٥).

1 / 70